محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال راغب عطية و محمد أبازيد نواب
رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمود .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من شوال سنة 1440 ه الموافق 9 من يونية سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15841 لسنة 88 ق .
المرفوع من :
السيد / ...... صاحب ومدير مكتب ..... للمقاولات . المقيم
في .... ، مركز الخانكة ، محافظة القليوبية . حضر عنه
الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل العامة للطرق
والكباري بصفته .
ويعلن بمقرها الكائن في 7 شارع الشركات ، أرض الفوال ، قسم عابدين ،
محافظة القاهرة . حضر عنه
الأستاذ / ..... المحامي .
---------------
"الوقائع"
في يوم 11/8/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية
الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/6/2018 في الاستئناف رقم 96 لسنة 10 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/8/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 12/9/2018 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولًا : قبول الطعن شكلًا
، وفى الموضوع أصليًا بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القاهرة
الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة المدنية المختصة . احتياطيًا : بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا .
وبجلسة 28/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة 9/6/2019 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / محمد أبازيد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 96 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة " الدائرة
الاستئنافية " بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بصرف المبالغ - المبينة بصحيفة
الدعوى - ومستحقات البنوك والتأمينات والضرائب والشركات وسداد المبالغ والمستخلصات
المستقطعة من العقد رقم 236 لسنة 1999 ، الذى تم فسخه بموجب الحكم الصادر في
الدعويين رقمي 632 ، 634 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة مع إلزامه بمبلغ عشرة ملايين
جنيه تعويض مادى وأدبى ، على سند من القول أنه بموجب العقد سالف البيان يلتزم
الطاعن بعملية نقل 350000 طن أحجار بازلت من المحجر الكائن بالكيلو 66 طريق
الواحات إلى موقع عملية امتداد حماية مصب شرق دمياط بقيمة إجمالية 13527500 جنيه ،
إلا أن المطعون ضده بصفته لم يلتزم ببنود العقد فأقام الطاعن الدعويين رقمي 632 ،
634 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة ، وقضى فيهما بفسخ العقد بما يستوجب إعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وإذ كان المطعون ضده بصفته قد قام بخصم وتحصيل
مبالغ بدون وجه حق منها مبلغ 40000 جنيه كتأمين تم استقطاعه من المستخلصين رقمي 13
، 14 ومبلغ 38120 جنيهًا تحت حساب إيجار سيارات ، ومبلغ 455395 جنيهًا تم حجزه
لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان ، ومبلغ 610568.33 جنيه كفرق أسعار ، ومبلغ
16000 جنيه تم استقطاعه من المستخلصات من 8 حتى 16 ، فضلًا عن تحمله مبالغ أخرى
نتيجة مطالبات والتزامات لصالح الضرائب والتأمينات والشركات والبنوك من جراء عدم
التزام المطعون ضده بتنفيذ بنود العقد ، كما لحقته أضرار مادية وأدبية يقدرها
بمبلغ التعويض المطالب به فأقام دعواه ، بتاريخ 26/6/2018 حكمت المحكمة بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 632 ، 634 لسنة
3 ق اقتصادية القاهرة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النعي المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما
هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر
الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه
لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من القانون ذاته أن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز
الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب
نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء
نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني
باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر
واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم
يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع
الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وكان النص في المادة
السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة
ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- قانون الشركات العاملة في
مجال تلقى الأموال لاستثمارها . 2- قانون سوق رأس المال . 3- قانون ضمانات وحوافز
الاستثمار . 4- قانون التأجير التمويلي . 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من
الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- قانون التجارة في شأن
نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7- قانون التمويل العقاري . 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . 9- قانون تنظيم
الاتصالات . 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات . 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 12-
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في
المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص
عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة " . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون
غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة
عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص
بها مجلس الدولة . وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن
على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية
بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى
المطروحة قد أقامها الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بصرف المستحقات
والمبالغ المذكورة للبنوك والتأمينات والضرائب والشركات وبسداد المبالغ
والمستخلصات المستقطعة من العقد رقم 236 لسنة 1999 ومبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض
تأسيسًا على إخلال الشركة المطعون ضدها بتنفيذ بنود العقد الذى تم فسخه قضائيًا ،
ومن ثم فإن الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات
الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة
البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر
القوانين الواردة بالمادة ذاتها ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم
الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى الفصل في موضوع النزاع
مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . لما كان ذلك ووفقًا لحكم الفقرة
الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ،
فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص
المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بهيئة تجارية بنظرها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ،
ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الدعوى رقم 96 لسنة 10 ق اقتصادية
القاهرة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، وباختصاص محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها ، وأبقت الفصل في المصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق