باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد الرحمن، أحمد السيد عثمان ، وئام
الشماع ومحمد صباح مندور "نواب رئيس المحكمة"
وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى عبد العليم.
وبحضور أمين السر السيد/ حسين عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22958 لسنة 89 ق.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة
الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد
انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يقيمها المؤجر
بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد
العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/ 11/ 1990 - وهو ما لم يكن محل
منازعة من الطرفين - فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تكون مدة العقد غير
محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على
الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المبدى من المطعون ضده على غير أساس.
2 - أن القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد
استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به - لغير أغراض
السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن
تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في
هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى
الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة - في النطاق السابق -
بالضرائب العقارية المفروضة عليها، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة
2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة -
والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 2005 - اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - أن
المشرع اعتبارا من التاريخ المشار إليه قد وضع تنظيما جديدا لتحصيل رسم النظافة من
الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يعد اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون المشار إليه موكولا إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة
التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2017
والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر "ب" في 8/ 8/ 2017 بعدم
دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه فيما تضمنته من
النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه
المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر
رغم ذلك غير موكول إليه تحصيله، ومن ثم لا يعد من ملحقات الأجرة.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 36 لسنة 2017 أمام محكمة
سوهاج الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/
11/ 1990 والطرد والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغا وقدره 750 جنيه قيمة
الضرائب العقارية ورسم النظافة التي قام بسدادها، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب هذا
العقد استأجر الطاعن محلا لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعون جنيها زيدت إلى مبلغ
70.75 جنيها، وأنه تأخر عن سداد قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة المشار
إليهما، رغم سابق تأخره في الدعوى رقم 126 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وتوقيه
الإخلاء بالسداد في الاستئناف رقم 656 لسنة 96 ق فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا
في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالفسخ والتسليم. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2825 لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"،
وبتاريخ 24/ 9/ 2019 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 21/ 11/ 2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط
"مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2019 في الاستئناف رقم 2825 لسنة
94 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه.
وفي 3/ 12/ 2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 12/ 2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز
نظر الطعن بالنقض لنهائية النصاب، واحتياطيا رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع
برفضه.
وبجلسة 17/ 6/ 2021 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 2/ 12/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته،
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز
النصاب القانوني للطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن
أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى
التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور
النزاع فيها حول امتداد العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/ 11/ 1990
- وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين - فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم
تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة
بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المبدى من المطعون ضده
على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى
بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حقه
تأسيسا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة،
في حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم 136
لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى، كما أن رسم النظافة لم يعد من ملحقات الأجرة بعد
صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد
استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به - لغير أغراض
السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن
تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في
هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى
الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة - في النطاق السابق -
بالضرائب العقارية المفروضة عليها، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة
2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة -
والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 2005 - اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - أن
المشرع اعتبارا من التاريخ المشار إليه قد وضع تنظيما جديدا لتحصيل رسم النظافة من
الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يعد اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون المشار إليه موكولا إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة
التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2017
والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر "ب" في 8/ 8/ 2017 بعدم
دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه فيما تضمنته من
النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه
المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر
رغم ذلك غير موكول إليه تحصيله، ومن ثم لا يعد من ملحقات الأجرة. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العين المؤجرة للطاعن
تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 وتستعمل في غير غرض السكنى - شحن بطاريات -، وخلا
عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/ 11/ 1990 مما يفيد الاتفاق بين طرفيه على
التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية، بما مؤداه التزام المطعون ضده - المؤجر -
بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على
صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، بما ينفي عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم
الطاعن بسدادها للمطعون ضده، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأجاب المطعون
ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم
سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون،
بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 2825
لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى،
وألزمت المطعون ضده بمصروفات التقاضي والطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها
مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق