الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أغسطس 2022

الطعن 16023 لسنة 85 ق جلسة 26 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 42 ص 268

جلسة 26 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، حسين توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر.
--------------

(42)
الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية

(1) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية".
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي بينها القانون. وزير العدل. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث رئيس محكمة استئناف طنطا الاقتصادية ورئيس وحدة المطالبة بذات المحكمة بصفتيهما. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(2 ، 3) حكم" عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي: ما يقضي به منه عند رفض الدعوى".
(2) الرسم النسبي. تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. لا يحصل منه مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى. تباين مقدار الرسم بدءا من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجيا مع زيادة قيمة الدعوى حتى العشرة آلاف جنية الأولى. القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأي من طرفيها بشيء. أثره. عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنيه الأولى فقط. المواد 1، 9، 21، 75ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بق 126 لسنة 2009.

(3) الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره. أساسه. الرسوم القضائية الأصلية. وجوب أخذه حكمها. م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 المعدل بق 7 لسنة 1985. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون، وكان المطعون ضده الأول بصفته - وزير العدل- هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في الطعن يكون غير مقبول.

2 - مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون- المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع - والنص في المادتين 21، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما- بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه - إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءا من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجيا مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذي أوردته المادة التاسعة آنفة البيان، وأن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوما قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقا لنص المادة 21 من القانون ذاته.

3 - النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعي في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة 3ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم المعارضة رقم .... لسنة 3ق استئناف طنطا الاقتصادية، والدعوى رقم .... لسنة 7ق استئناف طنطا الاقتصادية طلبا للحكم – في الدعويين – بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادر أولهما بمبلغ 1694500 جنيه "رسوم نسبية" وثانيهما مبلغ 847250 جنيها "رسوم صندوق الخدمات" بالمطالبة رقم .... لسنة 2013/ 2014 المستحقة على الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة 3ق استئناف طنطا الاقتصادية، على سند من أن الحكم الصادر بشأنه أمري التقدير قضى برفض الدعوى الفرعية فلا يستحق عليها رسوم، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وقضت بتاريخ 27 سبتمبر 2014 بعدم اختصاصها نوعيا بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة طنطا الابتدائية فقيدتا لديها برقمي ......، ..... لسنة 2014 مدني حكومة، وبتاريخ 23 فبراير 2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأولى – المعارضة – لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 65ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 27 يوليو 2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما فإنه في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة رغم أنه مقضي فيها بالرفض فلا يستحق عليها رسوما أكثر مما حصل عند رفعها عملا بنص المادتين 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيها. 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: .... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع – على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. والنص في المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على "أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ...." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما – بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءا من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجيا مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذي أوردته المادة التاسعة آنفة البيان، وأن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوما قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقا لنص المادة 21 من القانون ذاته، وأن النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...."يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعي في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم .... لسنة 3ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم .... لسنة 2013/ 2014.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق