مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.الحكم كاملاً
تتحد صورتا جريمة الاعتداء على الموظفين في الركن المادي وتفترقان في الركن الأدبي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق