لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العامالحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إهانة الموظف على بيان ألفاظ الإهانة. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة . قصور .الحكم كاملاً
تقدير تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. موضوعي. ما دام سليماً ومستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.الحكم كاملاً
جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. تحققها بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المجني عليه وكذا بواسطة التلغراف أو التليفون .الحكم كاملاً
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها.الحكم كاملاً
لا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت ابتداء من المعتدى أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه.الحكم كاملاً
جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عنها في المادة 133ع. الصور التي تتحقق بها اشتمال الأفعال أو العبارات المستعملة على معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة 133ع. ورود ألفاظ الإهانة في حوار بين المتهم وبين غيره. تتحقق بها الجريمة ما دام المتهم تعمد توجيهها إلى الموظف على مسمع منه. هذه المادة تعاقب على الإهانة أثناء تأدية الوظيفة.الحكم كاملاً
إنه إذا جاز أن تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف أو إلى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء في غير حضور المجني عليه فذلك مشروط بأن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف أو الهيئة وأن يكون المتهم قد قصد إلى هذه الغاية.الحكم كاملاً
إن المادة 133 من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة.الحكم كاملاً
إن مجرّد التفوّه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات. فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم على أنه قصد بها الإهانة.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن فى الطعن بأن جريمة الإهانة الوارد عليها حكم المادة 159 ع ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 261 ع لأنه على فرض انطباق التهمة المسندة إلى الطاعن على المادتين 261 و265 ع بدلا من المادة 159 (التى طبقتها المحكمة)الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة 261 والفقرة الأخيرة من المادة 265 ع لم تتعرّضا لبيان حكم النقد المباح وإنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف والسب من العقاب إذا كان طعنه موجها إلى موظف عمومى بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية واستطاع أن يثبت صحة ما نسبه إلى المجنى عليه.الحكم كاملاً
الركن الأساسى لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159 ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه.الحكم كاملاً
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة "إن المتهم اعتدى على المجنى عليه بالألفاظ المبينة بالمحضر" بدون أن تبين ما هى هذه الألفاظ ولا إن كانت هى الواردة بصيغة الاتهام المقدّمة من النيابة أم هى ألفاظ أخرىالحكم كاملاً
إهانة موظف وتعد عليه. وجوب بيان الألفاظ التى اعتبرت إهانة والأفعال التى اعتبرت تعديا.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق