الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / موظف - إهانة موظف / القصد الجنائي فيه



القصد الجنائي في جريمة إهانة موظف عمومي بالقول والإشارة: توافره بتعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.




القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق