القصد الجنائي في جريمة إهانة موظف عمومي بالقول والإشارة: توافره بتعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق