الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - زراعة الحشيش



النهي المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1944 يتناول بذر الحشيش في الأرض وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بهذا القانون. يعاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق