جريمة الاستحصال بغير حق على أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعمالها استعمالاً ضارًا.
جريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة. يفترض علم الحائز بذلك. المادة 19 من القانون 69 لسنة 1976
القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.
إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط استناداً إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة إحرازه قبانياً غير مضبوط دون أن تتحدّث عن مقدار العجز الذي وجد فيه حتى معرفة ما إذا كان هذا العجز يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه فإنه يكون قد قصر في بيان الواقعة الجنائية التي أدانه فيها.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قباني غير مضبوط لم يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه، ولم يتحدّث مطلقاً عن مقدار الخلل الذي وجد في الميزان لتعرّف ما إذا كان يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه.
إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزوّرة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التي تكون معدّة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد اشترطت في عبارة صريحة ألا يكون هناك "مبرّر مشروع" لحيازة المتهم لما وجد لديه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق