رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات
اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.
مدة سقوط العقوبة في الجنح . خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. المادة 528 إجراءات .
الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك.
الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة.حضور المحكوم عليه في جناية في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة. أثره.
سقوط العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
إن قانون تحقيق الجنايات يفرّق بين الجنايات من جهة وبين الجنح والمخالفات من جهة أخرى فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضى بها على المتهم. ففى الجنح والمخالفات إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضوريا ونهائيا فان مدّة التقادم تسرى من تاريخ صدور ذلك الحكم النهائى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق