الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إثباتها




جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية وسواء أكانت تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم.



حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات الحالة الظاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق