جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية وسواء أكانت تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات الحالة الظاهرة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق