حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات. عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها . قصور .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق