لما كانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية والثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
إيقاف التنقيذ. في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق