جلسة 15 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي ومحمد خالد
زين الدين نواب رئيس المحكمة.
--------------
(34)
الطعن رقم 5734 لسنة 85 القضائية
(1 - 6) إيجار" القواعد العامة في
الإيجار: الوكالة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". محكمة الموضوع"
سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة". وكالة "الوكالة العامة: تجاوز حدود
الوكالة".
(1) الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة
لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. عدم نفاذها في حق الموكل إلا بإجازته. إجازة الموكل.
شرطها. علم الأخير بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة
أثرها إلى نفسه.
(2) الإجازة. ماهيتها. شرطها. توافر سلطة
المجيز في إبرام العقد محل الإجازة.
(3) إجازة الوكيل. حدودها. لا يملك الوكيل أن
يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
(4) استخلاص إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل
خارج حدود وكالته من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا وله أصل ثابت
بالأوراق.
(5) تراخي الموكل في إقامة دعواه بتجاوز
وكيله حدود الوكالة لسفره خارج البلاد. عدم اعتباره قبولا وإجازة للتصرف. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن
بانتهاء عقد الإيجار استنادا إلى إجازته لعقد الإيجار- فيما جاوز الثلاث سنوات -
الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع مستدلا على
ذلك بعدم منازعته مدة عشر سنوات وغيابه خارج البلاد وبالإنذار الصادر من وكيله
للمطعون ضدها الأولى. خطأ وفساد.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة
عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدا إضافة
أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجازة
تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب
أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة.
3 - لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه
من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن
كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود
الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفا لا
تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون
استخلاصها سائغا له أصل ثابت في الأوراق.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تراخي
الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من
الزمن لا يعتبر بذاته دليلا على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا
الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض دعوى الطاعن استنادا إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني بالإجارة
للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولا في ذلك على عدم منازعته مدة عشر
سنوات منذ إبرام العقد في 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من
وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى، في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك
الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا
يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن، فإن الحكم إذ عول
على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد
الإيجار، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب
نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها في البند أولا الدعوى رقم .... لسنة
2011 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ
11/6/2001 بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه والإخلاء والتسليم, واحتياطيا برد
وبطلان ذلك العقد لابتنائه على الغش والتواطؤ, وقال بيانا لها إنه يمتلك وآخرين
على المشاع العقار الكائن به عين النزاع, وإذ كان وباقي الملاك يقيمون بالخارج
فعهد إلى المطعون ضده في البند ثانيا - الخصم المدخل - بإدارة العقار, فحرر الأخير
للمطعون ضدها الأولى عقد إيجار تجاوز فيه حدود وكالته واتفق فيه على أن مدة
الإيجار تسعة وخمسين عاما بالمخالفة لنص المادة 559 من القانون المدني, فأقام
الدعوى. حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم
بالاستئناف رقم ....... لسنة 129ق القاهرة, وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بانتهاء عقد
الإيجار بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاده في 11/6/2001 لصدوره ممن لا يملك
التأجير لمدة تزيد على الثلاث سنوات, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم
أول درجة وبرفض الدعوى متخذا من عدم إقامة الدعوى إلا بعد عشر سنوات من تاريخ
تحرير العقد وإنذار وكيله للمطعون ضدها الأولى عام 2010 بانتهاء أعمال الترميم
قرينة على إجازته تصرفات وكيله، ومستدلا من شهادة التحركات بعدم دخوله البلاد من
عام 2002 وحتى 2012 بتفويض وكيله في كافة أنواع التصرفات, حال أن ما تساند إليه
الحكم لا ينهض بذاته دليلا على تحقق الإجازة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا
تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدا إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل
الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة, والإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق, فلا
يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص, فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام
العقد محل الإجازة, فلا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء
والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة, وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان لمحكمة
الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة
لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفا لا تدع ظروف
الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه, إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها
سائغا له أصل ثابت في الأوراق, وكان تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل
لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة- دليلا على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا
الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني
بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولا في ذلك على عدم
منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد في 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى
الإنذار الصادر من وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى, في حين أن هذا الإنذار صدر
ممن لا يملك الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك, وأن سكوت الطاعن مع غيابه
خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن, فإن
الحكم إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي
بانتهاء عقد الإيجار, فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم, وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وقد خلت الأوراق من ثمة
دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا يقطع في الدلالة على إجازته لتصرف المطعون ضده
الثاني في الإيجار للمطعون ضدها الأولى للمدة الزائدة على ثلاث سنوات, وكان الحكم
المستأنف قد خلص في قضائه إلى عدم نفاذ العقد فيما زاد على هذه المدة في حق الطاعن
وقضى بانتهاء عقد الإيجار, فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بما يتعين معه
تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق