(2) الإجازة. ماهيتها. شرطها. توافر سلطة
المجيز في إبرام العقد محل الإجازة.
(3) إجازة الوكيل. حدودها. لا يملك الوكيل أن
يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
(4) استخلاص إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل
خارج حدود وكالته من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا وله أصل ثابت
بالأوراق.
(5) تراخي الموكل في إقامة دعواه بتجاوز
وكيله حدود الوكالة لسفره خارج البلاد. عدم اعتباره قبولا وإجازة للتصرف. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن
بانتهاء عقد الإيجار استنادا إلى إجازته لعقد الإيجار- فيما جاوز الثلاث سنوات -
الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع مستدلا على
ذلك بعدم منازعته مدة عشر سنوات وغيابه خارج البلاد وبالإنذار الصادر من وكيله
للمطعون ضدها الأولى. خطأ وفساد.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة
عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدا إضافة
أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجازة
تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب
أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة.
3 - لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه
من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن
كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود
الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفا لا
تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون
استخلاصها سائغا له أصل ثابت في الأوراق.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تراخي
الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من
الزمن لا يعتبر بذاته دليلا على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا
الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض دعوى الطاعن استنادا إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني بالإجارة
للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولا في ذلك على عدم منازعته مدة عشر
سنوات منذ إبرام العقد في 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من
وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى، في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك
الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا
يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن، فإن الحكم إذ عول
على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد
الإيجار، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب
نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها في البند أولا الدعوى رقم .... لسنة
2011 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ
11/6/2001 بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه والإخلاء والتسليم, واحتياطيا برد
وبطلان ذلك العقد لابتنائه على الغش والتواطؤ, وقال بيانا لها إنه يمتلك وآخرين
على المشاع العقار الكائن به عين النزاع, وإذ كان وباقي الملاك يقيمون بالخارج
فعهد إلى المطعون ضده في البند ثانيا - الخصم المدخل - بإدارة العقار, فحرر الأخير
للمطعون ضدها الأولى عقد إيجار تجاوز فيه حدود وكالته واتفق فيه على أن مدة
الإيجار تسعة وخمسين عاما بالمخالفة لنص المادة 559 من القانون المدني, فأقام
الدعوى. حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم
بالاستئناف رقم ....... لسنة 129ق القاهرة, وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق