الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 يوليو 2022

الطعنان 741 ، 786 لسنة 86 ق جلسة 21 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 37 ص 228

جلسة 21 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(37)
الطعنان رقما 741، 786 لسنة 86 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفا في الحكم المطعون فيه. وجوب وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم. عدم القضاء للمطعون ضدهم ثانيا وثالثا أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

(2) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية".
التزام وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. الاستثناء. الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام ق 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد التزام وزير الزراعة بصفته رئيس صندوق الأراضي الزراعية بالتعويض عنها. ثبوت أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952. أثره. وزير المالية هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب. على غير أساس.

(3) ملكية "خروج المنازعة بشأن الملكية عن ولاية لجان التوفيق ق 7 لسنة 2000".
خضوع المنازعة للجان التوفيق بق 7 لسنة 2000. شرطه. ألا تكون المنازعة أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. م 4 من القانون ذاته. المنازعة بشأن ملكية العقار من الدعاوى العينية العقارية. أثره. خروجها من ولاية لجان التوفيق في المنازعات ق 7 لسنة 2000. النعي على الحكم بالقصور. على غير أساس.

(4 ، 5) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها".
(4) ملكية الدولة للأراضي الزراعية المستولى عليها بالتقادم من تاريخ الاستيلاء الأول. شرطه. عدم تقديم اعتراضات اللجنة القضائية أو طعون عليها أمام المحكمة الإدارية أو قدمت ورفضت حتى تاريخ 11/4/1986. أثره. احتساب مدة التقادم من تاريخ الاستيلاء الابتدائي. مؤداه. جواز توزيع الأرض على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك.

(5) ثبوت انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي دون تقديم اعتراض. أثره. اعتبار أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا. مؤداه. للمطعون ضدهم حق طلب التعويض عن الاستيلاء عليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح. النعي عليه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. على غير أساس.

(6) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: تقدير التعويض".
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا المطالبة بحقه. اعتبار نص المادتين 5 من ق 178 لسنة 1952، 4 من ق 127 لسنة 1961 مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين. أثره. وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذين القانونين. م 382/ 1 مدني.

(7) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961. مؤداه. انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بتلك المادتين اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998. عدم سريان مواعيد سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم إلا من هذا التاريخ.

(8 ، 9) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: تقدير التعويض".
(8) استيلاء الدولة على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية. ماهيته. وجوب التعويض عنه تعويضا عادلا. مناطه. ما فاتهم من غنم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة عنهم. علة ذلك. تراخي صرف التعويض أو بخسه. وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى سواء في تقدير القيمة أو الريع دون النظر إلى تحديد الملكية والاستيلاء. ثبوت مراعاة الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.

(9) تراخي تقدير التعويض عن الاستيلاء أو بخسه. أثره. التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. البخس والمطل. خطأ في حد ذاته. وجوب التعويض عما أحدثاه من ضرر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الريع عن فترة الاستيلاء. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانيا وثالثا لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمي 521 لسنة 1979، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس.

3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة "وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه" وإذ كان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هي تسليمهم الأطيان محل التداعي المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن " ... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ... وأن مفاد نص المادتين 1، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائيا الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقا للشروط الواردة بالقانون.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16س، 21ط، 44ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولا بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 3/6/1973 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا وطبقا لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم أولا طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ..." وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما.

7 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 لما كان ذلك وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين سالفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولا دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ... وأن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر ... فإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك" وكان المطعون ضدهم أولا قد أسسوا طلب التعويض على تراخي التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعي عليه على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخسا تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم- أولا- في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بتسليمهم الأطيان المستولى عليها من مورثهم بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والمبينة بالصحيفة ومساحتها 16 س 21 ط 44 ف وإذا تعذر تسليمها إلزامهم بالتضامن بالتعويض والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع تقرير الخبير. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا بالاستئناف رقم ..... لسنة 131 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم التعويض الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 741 لسنة 86 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولا بالطعن رقم 786 لسنة 86 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهم ثانيا وثالثا بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة إذ لم يقضى عليهم بشيء ولا تتعلق بهم أسباب الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعنين برفضه. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانيا وثالثا لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا الطعن رقم 741 لسنة 86 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمي 521 لسنة 1979، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة "وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على" عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه". لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هي تسليمهم الأطيان محل التداعي المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم أن أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالتعويض الذي قدره عن الاستيلاء على أطيان النزاع على الرغم من أن تلك الأطيان لم ترد بإقرار مورثهم لتصرف والده فيها قبل وفاته على النحو الوارد بعقد القسمة المشهر برقم .... لسنة 1950 المنصورة ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائي عليها لعدم استقرار ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر قانونا بنص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ..." وأن مفاد نص المادتين 1، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائيا الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقا للشروط الواردة بالقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16 س، 21 ط، 44 ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولا بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 3/6/1973 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا وطبقا لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم أولا طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأطيان المستولى عليها طبقا للقانونين رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 للدولة بدون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 ومن ثم أصبح للمطعون ضدهم أولا من اليوم التالي لنشر الحكم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها وإذ أقيمت الدعوى في 7/2/2009 وبعد اكتمال مدة التقادم فإن حقهم في طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ...." مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص- على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998. لما كان ذلك، وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين سالفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولا دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تغيير ودون طلب من المطعون ضدهم أولا فيكون قد تجاوز نطاق الخصومة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ... وأن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر ... فإن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك" وكان المطعون ضدهم أولا قد أسسوا طلب التعويض على تراخي التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ثانيا- الطعن رقم 786 لسنة 86 ق

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخي تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخسا تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق