الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 يوليو 2022

الطعن 152 لسنة 86 ق جلسة 13 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 32 ص 193

جلسة 13 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وأحمد راجح نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(32)
الطعن رقم 152 لسنة 86 القضائية

(1 ، 2) رسوم" الرسوم القضائية: تقديرها".
(1) الرسوم القضائية. المنازعة فيها. اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم. علة ذلك. تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها. مؤداه. نزوله منها منزلة الفرع من الأصل. أثره. امتناع الطعن فيه طالما امتنع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى الأصل دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم. إقامة دعوى مبتدأة ببراءة الذمة منها. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة في الطعن عليه من عدمه دون ارتباطه بقابلية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المقدر عنها الرسم من عدمه. علة ذلك.

(2) دعوى الطاعن بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما. أثره. دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بشأنهما لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية. غير مقبول. علة ذلك.

(3 ، 4) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام".
(3) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون.

(4) وزير العدل. الممثل القانوني لوزارة العدل. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما. غير مقبول. علة ذلك.

(5 ، 6) رسوم" الرسوم القضائية: الرسم النسبي: ما يقضي به منه عند رفض الدعوى".
(5)  الرسم النسبي. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدما. الرسم المستحق بعد الحكم في الدعوى. احتسابه على نسبة ما يحكم به زائدا على الألف جنيه الأولى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم إلزامه طرفي الخصومة بأي التزام. أثره. عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى. علة ذلك. المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم بالرغم من أن الحكم الصادر بمناسبته أمري التقدير محل النزاع قضي نهائيا برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعا إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعا في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم سالفتي البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى (المطعون فيه) يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الماثل بشأن أمري تقدير الرسوم لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية ولا أساس له متعينا رفضه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون.

4 - إذ كان- وزير العدل- بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيها 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص في المادة 21 منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولا:- على المبالغ التي يطلب الحكم بها. مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.

---------------

الوقائع 

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2015 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم القضائية الصادر عنهما المطالبة رقم ... لسنة 2013/ 2014 بشأن الدعوى رقم ... لسنة 2012 اقتصادية القاهرة وبراءة ذمته من قيمتيهما، على سند من أنه قضى نهائيا برفض تلك الدعوى فلا يستحق عليها سوى ما سدد من رسوم عند رفعها. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم ... لسنة 132ق القاهرة وبتاريخ 24/11/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة أن أمري تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ...... لسنة 2012 المؤيد استئنافيا برقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون تبعا لذلك غير جائز.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعا إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.

أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعا في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم سالفتي البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى (المطعون فيه) يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع ولا أساس له متعينا رفضه.

وحيث إن مبنى الدفع الثاني المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لكونهما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته الذي يمثل الوزارة أمام القضاء دون غيره.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه برفض دعوى براءة الذمة من أمري تقدير الرسوم محل المنازعة على سند من التزام الطاعن بأداء تلك الرسوم بعد أن صدر الحكم نهائيا في الدعوى برفضها في حين أنه بذلك القضاء لا يكون قد حكم له بشيء ومن ثم فلا يستحق عليها من رسوم أكثر مما حصل منه عند رفعها إعمالا لحكم المواد 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيها 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص في المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولا:- على المبالغ التي يطلب الحكم بها. مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائيا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق