الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 يوليو 2022

الطعن 13641 لسنة 85 ق جلسة 5 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 28 ص 171

جلسة 5 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، السيد إبراهيم صالح وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

------------------

(28)

الطعن 13641 لسنة 85 ق

(1) أهلية "أهلية التصرف".
أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف مادام باسم موكله لا باسمه الشخصي.

(2) عقد "بعض أنواع العقود: عقد الوكالة".
الوكالة. ماهيتها. عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بالقيام بعمل لحساب الموكل. م 699 مدني. مقتضاه. وجوب توافر أهلية التصرف القانوني محل الوكالة في الموكل دون الوكيل الذي يكتفي أن يكون مميزا وذلك لعدم انصراف التصرف إليه.

(3) وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير".
شراء الطاعن لشقة التداعي من وكيل وكيل عن الشركة المطعون ضدها. مؤداه. انصراف أثر التصرف بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن استنادا إلى صدور حكم جناية ضد وكيل الشركة المطعون ضدها. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 699 من القانون المدني على أنه "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانوني محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفي أن يكون مميزا.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى شقة التداعي من السيد/ ... بصفته وكيلا عن ... بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ... أ بتاريخ 23/6/2004 بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعي. ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعي فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة. وقالت بيانا لذلك إنها مالكة لتلك العين بموجب عقد البيع المشهر رقم ... لسنة 1932 القاهرة إلا أنها فوجئت بالطاعن يضع اليد عليها دون سند قانوني. فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها طلبا آخر وهو الحكم برد وبطلان المشهر رقم ... لسنة 2010 سند وضع يد الطاعن على عين النزاع لصدوره ممن لا يملك الحق في التصرف القانوني لعين النزاع. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 132ق القاهرة. وبتاريخ 27/5/2015 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع محل التداعي تأسيسا على أن وكيل الشركة المطعون ضدها لا تتوافر فيه أهلية التصرف بالبيع لصدور أحكام جنائية ضده، رغم تمسكهم بأن القيد الوارد في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على منع المحكوم عليه في جناية من التصرف في أمواله وإدارتها دون أموال غيره. ولما كانت عين النزاع مملوكة للمطعون ضدها ومن ثم فإن تصرف وكيلها بالبيع ينصرف إليها كموكل. إلا أن الحكم رفض دفاعهم وأعمل نص المادة 390 سالفة الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي. كما أن النص في المادة 699 من القانون المدني على أنه "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانوني محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفي أن يكون مميزا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى شقة التداعي من السيد/ ... بصفته وكيلا عن ... بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ... أ بتاريخ 23/6/2004 بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعي. ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعي فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق