الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يوليو 2022

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 52 ص 321

جلسة 8 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(52)
الطعن رقم 18197 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) عمل "جزاءات: الحد الأدنى والحد الأقصى لجزاء الخصم" "حدود سلطة القضاء حال الحكم ببطلان العقوبة التأديبية".
(1) قانون العمل. أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه. مؤداه. النص في لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره. بطلان اللائحة لمخالفتها القانون.

(2) وقوف سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية عند حد إلغاء الجزاء دون تعديله. انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

--------------

1 - لئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أيا من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003- المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ..." فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه.

2 - إذ كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة "الشركة المصرية للاتصالات" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه, وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال في الإشراف الجاد على أعمال مرؤوسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيها رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية السويس- بالاستئناف رقم .... لسنة 33ق, وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر في 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقا للبند الثاني من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذا للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر, ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفي حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أي من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك, وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون, ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام......" فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه, ولما كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس, ولما تقدم تعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق