الجريدة
الرسمية - العدد 26 مكرر (ج) - في 4 يولية سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية ؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 34129 لسنة 54 ، 16563 لسنة
59 ، 21923 لسنة 56 ، 9224 لسنة 56 ، 19418 لسنة 56 ، 9504 لسنة 56 ، 33359 لسنة
56 ، 29967 لسنة 58 ، 953 لسنة 59 ، 32420 لسنة 58 ، 2141 لسنة 59 ، 9286 لسنة 61
، 10737 لسنة 61ق ، 24856 لسنة 61 ، 64371 لسنة 60 ، 8980 لسنة 61 ، 89628 لسنة 62
، 3733 لسنة 63 ، 18013 لسنة 63 ، 62314 لسنة 62 ، 75632 لسنة 62 ، 7504 لسنة 63 ،
96966 لسنة 62ق ، 98131 لسنة 62 ، 55376 لسنة 62 ، 78350 لسنة 62ق ، 60735 لسنة 62
، 86592 لسنة 62 ، 97233 لسنة 62 ، 97225 لسنة 62 ، 2968 لسنة 63 ، 15418 لسنة 63
، 101630 لسنة 62 ، 3047 لسنة 63 ، 19263 لسنة 63 ، 16345 لسنة 63 ، 102217 لسنة
62 ، 14981 لسنة 63 ، 24497 لسنة 63 ، 52596 لسنة 66 ، 52508 لسنة 66 ، 52498 لسنة
66ق ، 52509 لسنة 66 ، 53324 لسنة 66 ، 52518 لسنة 66ق ، 53486 لسنة 66ق ، 75601
لسنة 66ق ، 52612 لسنة 66ق ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسات 30/ 9/ 2019 ، 12/ 11/ 2019 ،
26/ 2/ 2020 ، 24/ 6/ 2020 ، 20/ 9/ 2020 ، 10/ 3/ 2021 ، 17/ 3/ 2021 ، 30/ 6/
2021 ، 11/ 8/ 2021 ، 3/ 11/ 2021 ، 22/ 12/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من السادة التالي أسماؤهم :
1- أشرف على محمود مرسى .
2- أسماء عبد الله عبد الحميد الفرماوى .
3- أحمد حمدي عبد الرحمن محمد .
4- علاء عباس جابر أبو سيف .
5- حامد أحمد حامد المتولى .
6- محمد أحمد عبد الفضيل عبد اللطيف .
7- محمد عبده مهران السيد .
8- مصطفى إبراهيم شعبان محمد .
9- أسماء محمد إسماعيل سليمان .
10- نجلاء عزمى عزيز غبرص .
11- سمر محمود عبد الوارث طراد .
12- هويدا أحمد عبد الله حفنى .
13- منار حسن إبراهيم محمود أبو السعود .
14- زينب محمد كامل محمد الشرقاوى .
15- مى فوزى حسن كليب .
16- أحمد رجب حسن سنوسى .
17- مروة سيد عبد الرحمن محمد .
18- سامية صابر هاشم محمد .
19- على محمد عبد العال عبد الموجود .
20- راندا فايز محمد حسب النبى .
21- أحمد سيد عبد الموجود عبد الرحيم .
22- مبارك عباس محمد خليفة .
23- محمد عبد الحكم أحمد محمود .
24- محمد إبراهيم إبراهيم محمد النادى البحيرى .
25- رنا إبراهيم عبد المنعم إبراهيم حشيش .
26- نهى محمد شوقى فتحى عياد .
27- وفاء عبد اللطيف إبراهيم محمود على .
28- أسماء شحتة السيد عبد الله عبد المجيد .
29- أسماء أحمد إبراهيم الجمل .
30- هدير أحمد محمد كمال .
31- إيمان حسين جلال أحمد .
32- محمد معوض محمد إبراهيم .
33- جمال جاد إسماعيل عبد العظيم .
34- أحمد محمد السيد عطية خليل .
35- سيد طلعت تمام محمد .
36- محمد فرغلى محمد فرغلى .
37- سلوى إسماعيل أحمد محمد طنطاوى .
38- نهال حسن السيد أحمد اليمنى .
39- أحمد على عبد الرحمن حسين .
40- أسماء حسن عبد الكريم رضوان .
41- رضا عبد الهادى حسن جاد الله .
42- ياسمين يحيى سباعى توفيق .
43- حمدى أحمد محمد عبد الرحمن .
44- أحمد حسن عبد العظيم حسين .
45- أحمد فوزى دياب شرف .
46- شيرين أسامة عاكف أحمد .
47- إيمان أحمد عبد الستار خليل .
48- محمد إبراهيم سليمان إبراهيم الطراوى .
مادة رقم 2
تُحدد أقدمية معاوني النيابة المشار إليهم بالمادة الأولى ، وفقًا
لترتيبهم بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج ، على درجة معاون نيابة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1443 ه
الموافق 3 يولية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق