الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 1178 لسنة 41 ق جلسة 2 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 2 ص 8


برياسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
-----------
- 1 جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة".
معيار التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة.
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه والاسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه.
- 2  جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". عمل . منشآت صناعية
التزام كل صاحب منشأة صناعية يعمل بها من 50 الى 199 عاملا بأن يعهد الى أحدهم الاشراف على الأمن الصناعي ، والالتزام بتشكيل لجنة للأمن الصناعي . التخلف عن تنفيذ أيهما : جريمة مستمرة .
أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وإخطار العمل والآلات، وفوضت وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات، وأصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 في شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعي - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 152 لسنة 1959 وقراري وزير العمل رقمي 97، 159 لسنة 1964 - ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعي، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكيل لجنة للأمن الصناعي، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادي المؤثم في كل منهما يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية.
- 3  جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة . شمولها جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات . استمرار الحالة الجنائية عن ذلك بتدخل ارادة الجاني . اعتباره جريمة جديدة يجب محاكمته عنها . مثال .
تشمل محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها.
- 4  نقض " الحكم في الطعن".
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .
متى كان الخطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية (أولا) بصفته صاحب منشأة صناعية يعمل لدية أكثر من خمسين عاملا لم يعهد إلى أحد العاملين لديه بالإشراف على الأمن الصناعي بعد تدريبه على ذلك (ثانيا) بصفته صاحب المنشأة سالفة الذكر لم يقم بتشكيل لجنة للأمن الصناعي. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959 وفي إثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 9998 سنة 1965. وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة الدعوى قضت حضوريا بقبول الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها بالجنحة 9998 سنة 1965 جنح بندر المحلة الكبرى وببراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 9998 لسنة 1965 بندر المحلة وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن جريمتي عدم قيام المطعون ضده بأن يعهد إلى أحد العاملين لديه بالإشراف على الأمن الصناعي بعد تدريبه, وعدم قيامه بتشكيل لجنة الأمن الصناعي, هما جريمتان مستمرتان استمراراً متجدداً, والحكم في الجنحة المشار إليها لا يمنع من محاكمة المطعون ضده عن الحالة الجنائية المستمرة بعد صدوره والحاصلة بتدخل إرادته, مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في 15/12/1969 بدائرة بندر المحلة (أولاً) بصفته صاحب منشأة صناعية يعمل لديه أكثر من خمسين عاملاً لم يعهد إلى أحد العاملين لديه بالإشراف على الأمن الصناعي بعد تدريبه على ذلك (ثانياً) بصفته صاحب المنشأة سالفة الذكر لم يقم بتشكيل لجنة للأمن الصناعي, ودفع الحاضر عنه أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 9998 لسنة 1965 بندر المحلة, وقضت المحكمة حضورياً بتاريخ 12/4/1970 بقبول الدفع وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه فاستأنفت النيابة لخطأ في تطبيق القانون, وقضت محكمة الدرجة الثانية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, ويبين من الاطلاع على الجنحة رقم 9998 لسنة 1965 بندر المحلة المضمومة للمفردات أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في 4/10/1965 ارتكب نفس الجريمتين المسندتين إليه في الدعوى المطروحة, وقضت محكمة أول درجة حضورياً في 31/5/1966 بتغريم المطعون ضده 500 قرش عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الأولى, ولم يطعن على هذا الحكم وأصبح باتاً. لما كان ذلك, وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون, سواء كان الفعل ايجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً, ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه, ولما كانت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات, وفوضت وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات, وأصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 في شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعي - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 152 لسنة 1959 وقراري وزير العمل رقمي 57, 159 لسنة 1964 - ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملا بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعي, كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكيل لجنة للأمن الصناعي, فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادي المؤثم في كل منهما يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية. لما كان ذلك, وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها, فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته, فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها, ولما كان الحكم الصادر في الجنحة رقم 9998 لسنة 1965 بندر المحلة قد أصبح باتاً قبل 15/12/1969 وهو اليوم الذي وقعت فيه الجريمتان موضوع المحاكمة, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدفع السالف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق