الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 555 لسنة 41 ق جلسة 2 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 1 ص 3


برياسة السيد المستشار / نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين / سعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة.
-------------
- 1  نقض " نطاق الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة في تهمة وبالإدانة في أخرى . نقض الحكم للمرة الثانية . قصر نظر الموضوع على التهمة المحكوم فيها بالإدانة .
متى كانت محكمة الدرجة الثانية قضت ببراءة المتهم من التهمة الأولى وهي إنتاجه خبزاً للمدارس بغير ترخيص من مراقبة التموين وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة مخبزه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وهي توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص من وزارة التموين، وطعن المتهم بطريق النقض في هذا الحكم، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع - لكونه طعناً لثاني مرة - فإن لازمه قانوناً قصر نظر الموضوع على التهمة الثانية.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب .  تموين . جريمة " أركان الجريمة". خبز . قانون "تفسير القانون".
التوقف عن انتاج الخبز البلدي بدون ترخيص . إثبات التاجر قيام عذر جدي أو مبرر مشروع لتوقفه . لا جريمة . المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . مثال .
أوجب المشرع بنص القانون رقم 250 لسنة 1952 - المعدل للمادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة إليه بالقانون رقم 139 لسنة 1951 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد، وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة. ومتى وجد إحداها بصورة جدية، كان الامتناع بعيداً عن دائرة التجريم، وإذا قدم العذر الجدي إلى وزارة التموين وانتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله، وإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا ما صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز نجع حمادي (أولا) أنتج خبزا للمدارس بغير ترخيص خاص من مراقبة التموين.(ثانيا) توقف عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 25 و38/3 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 و3 مكرر و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة مخبز المتهم لمدة سنة عن التهمة الثانية والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر والمصادرة عن التهمتين. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ ... وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانيا) بحبسه ستة شهور وبتغريمه 100 جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة مخبزه ستة شهور عن التهمة الثانية.(ثالثا) بإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن محكمة الدرجة الثانية قضت ببراءة المتهم من التهمة الأولى وهي إنتاجه خبزاً للمدارس بغير ترخيص من مراقبة التموين, وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة مخبزه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وهي توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص من وزارة التموين, وطعن المتهم بطريق النقض في هذا الحكم, وقضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع - إذ أنه طعن لثاني مرة - مما لازمه قانوناً قصر نظر الموضوع على التهمة الثانية
وحيث إن النيابة العامة استندت في إسناد التهمة الثانية للمتهم على ما أثبته مفتش التموين في محضره المؤرخ 25/10/1966 من أنه - بناء على الشكوى المقدمة من أصحاب المطاعم ببلدة فرشوط ضد المتهم بأنه يقوم بإنتاج خبز للمدارس في مخبزه ولا يقوم بإنتاج الخبز البلدي- قام بالتفتيش على المخبز, فوجده قائماً بإنتاج خبز المدارس تحت إشراف لجنة من مديرية التربية والتعليم ولا يقوم بإنتاج الخبز البلدي
وحيث إن المتهم دفع التهمة بعدم كفاية طاقة مخبزه الإنتاجية لإنتاج خبز المدارس تنفيذاً لتعهده مع مديرية التربية والتعليم وإنتاج الخبز البلدي
وحيث إن المحكمة ترى أن هذا الدفاع في محله وذلك للأسباب الآتية: (أولاً) أن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن مخبز المتهم كان يقوم بإنتاج الخبز للمدارس تحت إشراف لجنة من مديرية التربية والتعليم مكونة من السيدين/....,.... وأثبت المحقق في محضره إنهما قررا له شفوياً أن إنتاج المخبز مقتصر على خبز المدارس طوال اليوم (ثانياً) أن الثابت من الاطلاع على ترخيص مديرية التموين للمتهم بإنتاج خبز المدارس أن عليه أن ينتج حوالي عشرة آلاف رغيفاً للمدارس يومياً وفقاً للمواصفات المبينة بالترخيص (ثالثاً) أن الثابت من الاطلاع على الشهادة المقدمة من شركة مطاحن مصر العليا والمخابز أن مخبز المتهم يعمل بطاقة واحدة "عين واحدة" وإن مقرره من الدقيق هو خمسة أجولة يومياً وإن الجوال ينتج منه 948 رغيفاً, مما مفاده أن طاقة المخبز الإنتاجية هي حوالي خمسة آلاف رغيف يومياً. (رابعاً) أن الثابت من الاطلاع على رخصة المخبز المؤرخة 18/9/1963 أن عدد العمال الذين يعملون به هو عاملان فقط. (خامساً) أن الثابت من أقوال مفتش التموين بمحضر جلسة اليوم أنه عاين المخبز ووجد أنه يعمل بطاقة واحدة وأن عدد العمال الذين وجدهم به وقت الضبط لا يمكن معه تشغيل المخبز لمدة أربعة وعشرين ساعة حتى يمكنه إنتاج الخبز البلدي بجانب خبز المدارس الذي صرح له بإنتاجه إلا إذا زيد عدد العمال وهو أمر لا يوجبه القانون
وحيث إنه وقد صح لدى المحكمة قيام المبرر الجدي لتوقف المتهم عن إنتاج الخبز البلدي وكان المشرع قد أوجب بنص القانون رقم 250 لسنة 1952- المعدل للمادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة إليه بالقانون رقم 139 لسنة 1951 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد, وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة ومتى وجد إحداها بصورة جدية, كان الامتناع بعيداً عن دائرة التجريم, وإذا قدم العذر الجدي إلى وزارة التموين وانتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله, وإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا ما صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع - وهو واقع الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق