الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 1180 لسنة 41 ق جلسة 2 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
التفات الحكم المطعون فيه عن مذكرة الطاعن المتضمنة لدفاعه بنقض الحكم الذي كان سندا للحكم الابتدائي ، والذي قضي الحكم المطعون فيه بتأييده دون أن يلقي بالا لهذا الدفاع الجوهري . قصور يعيب الحكم .
إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الاستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذي كان سنداً للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ كان هذا بلا شك دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيما قضى به الحكم المطعون فيه، مما كان يستأهل منه الالتفات إليه، أما وأنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم. متهما إياهم بأنهم خلال شهر فبراير سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي: قلدوا موضوع اختراع منحت عنه براءة اختراع وباعوا وعرضوا للبيع وحازوا منتجات مقلدة (دماسة) وطلبت عقابهم بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 وإلزامهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت (أولاً) بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 257 لسنة 1967 جنح مستأنف القاهرة (1637 سنة 64 جنح باب الشعرية) وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني وألزمت الأخير بالمصروفات المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم الأول وإلزامه بمصروفاتها ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, القصور في التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 257 لسنة 1967 استئناف القاهرة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية, دون أن يلقي بالاً إلى ما أثاره الطاعن من أن محكمة النقض نقضت ذلك الحكم فلم يعد يصلح عماداً لقضاء يقام عليه
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن كان قد قدم مذكرة إلى المحكمة الاستئنافية تضمنت دفاعه الذي أثاره بوجه طعنه كما قدم صورة رسمية من حكم محكمة النقض المشار إليه والذي صدر بتاريخ 12 من أبريل سنة 1970 والقاضي بنقض الحكم رقم 257 لسنة 1967 استئناف القاهرة وهو ما كان سنداً للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, وهذا بلا شك دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيما قضى به الحكم المطعون فيه مما كان يستأهل منه الالتفات إليه. أما وأنه لم يفعل, فإنه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق