القضية رقم 11 لسنة 27 ق "تنازع" جلسة 6 / 2 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير 2011 م،
الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض
محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر
شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد
بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 27
قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الحليم أحمد
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد محضر أول قصر النيل
3 - السيد/ رفقى محمد أحمد زهران
4 - السيد/ عبد الحليم نجيب عبد الحليم
5 - السيدة / نوال مصطفى البرنس
6 - الآنسة / شيماء جابر عبد الحليم أمام
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة
الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بصفة مستعجلة وقف
تنفيذ حكم التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة والحكم الصادر في الاستئناف
رقم 1865 لسنة 121 قضائية استئناف القاهرة لحين الفصل في الموضوع، وفى الموضوع بفض
التعارض بين الحكمين المنوه عنه ما وتحديد الحكم الواجب التنفيذ.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها عدم قبول
الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وإذ عرض الطلب العاجل على السيد رئيس المحكمة أمر بوقف التنفيذ.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق-تتحصل في أن المدعى بصفته حارساً قضائياً على العقار رقم 35 شارع محمد
مظهر بالزمالك، أقام الدعوى برقم 1321 لسنة 2003 أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية طلباً لإخلاء المدعى عليه الثالث من العين المؤجرة له وتسليمها،
لامتناعه عن سداد الأجرة . حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المدعى عليه
الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1865 لسنة 121 قضائية استئناف القاهرة وقضت
المحكمة بتاريخ 11/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف
بالوفاء. وكان المدعى بصفته عقب صدور الحكم بالإخلاء والتسليم، قد قام بتأجير
العين ذاتها للمدعى عليهم من الرابع إلى السادس والذين أقاموا بموجب مشارطه تحكيم،
التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة ضد المدعى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
الإيجار المحرر لهم بتاريخ 19/11/2003 وتسليمهم العين المؤجرة . وصدر حكم التحكيم
بتاريخ 4/12/2004 مجيبًا لطلباتهم وإذا ارتأى المدعى أنه ثمة تناقضًا بين الحكمين
يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة
قضائية غايتها الفصل في نزاع بناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزة اتفاق خاص
يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم تبعا لذلك بإسناد من الدولة ، ومن
ثم يعتبر التحكيم نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان. بما مؤداه وعلى ما جرى به
نص البند (2) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق
من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. ذلك أن
الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد
إجراء عادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد
بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم
المصرية في موضوع النزاع. وذلك إعمال لحجية الأحكام القضائية
حيث إن مناط
قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً
من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون الحكمين الصادرين من جهتين مختلفتين من جهات
القضاء قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضاً بحيث يتعذر
تنفيذهما معًا. وتكون المفاضلة التي تجريها المحكمة الدستورية العليا بين حكمين
متناقضين على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء
المختلفة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية
والحيازة – ومنها المنازعة موضوع الحكمين- هى ما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة
القضاء العادي ، وقد تم حسم ذلك النزاع المعروض بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة في الاستئناف رقم 1865 لسنة 21 قضائية والقاضى بعدم قبول الدعوى
الابتدائية المرفوعة بطلب الإخلاء وهو قضاء نهائى مؤداه استمرار حيازة المدعى عليه
الثالث للعين المؤجرة بما لازمه أن قضاء هيئة التحكيم في النزاع ذاته، وإن كان قد
صدر قبل حكم الاستئناف، إلا أن هذا القضاء لا يكون واجب التنفيذ إلا بعد صدور
الأمر بذلك من قاضى التنفيذ الذى يتعين عليه قبل إصدار ذلك الأمر التأكد من عدم
تعارض ذلك القضاء، مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في النزاع ذاته. أما وقد
صدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمة بتاريخ 30/5/2005 بعد صدور حكم محكمة استئناف
القاهرة بتاريخ 11/1/2005، فإنه لا يتعين الاعتداد به لسبق وجوب تنفيذ حكم محكمة
الاستئناف المشار إليه قبله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف
القاهرة في الاستئناف رقم 1865 لسنة 21 قضائية دون حكم هيئة التحكيم الصادر في التحكيم
3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق