الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 30795 لسنة 59 ق جلسة 2 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 119 ص 794


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
----------
- 1  نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى انقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً .
- 2  عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
عقوبة الإيداع . وجوبية في حالة العود . المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961 . قضاء الحكم المطعون فه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها . عائد . خطا يوجب النقض والتصحيح .
لما كانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الايداع التي قضى بها الحكم المستأنف والغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..... مطعون ضدها 2- ...... طاعنة بأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كون المتهمة الاولى عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثله وطلبت عقابهما بالمادتين 9-ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 49/2 -4، 50 من قانون العقوبات . ومحكمة الآداب قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كلا من المتهمتين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والايداع لكلا منهما . استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة
فطعنت المحكوم عليها الثانية والنيابة العامة ضد المحكوم عليها الاولى في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .

------------
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنة ....... 
من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى انقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها ...... بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة حال كونها عائدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أغفل القضاء بعقوبة الإيداع المنصوص عليها في المادة 9/ج من القانون 10 لسنة 1961 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع وإذا استأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة
لما كان ذلك وكانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف وألغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 بسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق