الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

والمنشور بتاريخ 5/10/1950 
مادة رقم : 1
يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو المدير أو من يقوم مقامه تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة رقم : 2
تقوم اللجنة بتعيين أقصى الإشعار للأصناف الغذائية المبنية بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.
ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة ويعلن المحافظ أو المدير جدول الإشعار التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير.
ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير.
مادة رقم : 3
تؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة لجنة عليا برئاسته تختص بما يأتي:
1. وضع أساس تعيين الأسعار للجان التعسير المنصوص عليها في المادة الأولى.
2. النظر في الشكاوى التي تقدم عن جداول الأسعار التي تضعها اللجان المذكورة.
3. مراقبة حركة الأسعار.
4. اقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء.
مادة رقم : 4
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى:
1. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنيع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.
2. تحديد أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في الفنادق والبنسيونات والمطاعم أو المقاهي والحانات البوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال على ما يرتادها.
3. تحديد أجور الصرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح.
مادة رقم : 5
يجوز لوزير الصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:
أولا: فرض القيود على استهلاك المواد الغذائية في الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات.
ثانيا: تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلع أو مادة.
ثالثا: إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها.
رابعا: تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها.
مادة رقم : 6
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلتزم بقرارات يصدرها.
1. أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات بإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن ومقابل الدخول فيها.
2. أصحاب الغرف في الفنادق والبنسيونات المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح بإعلان أجور الغرف.
3. تجار التجزئة والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
مادة رقم : 7
يجوز لوزير التجارة والصناعة بان يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار يلحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالنصاعة أو التجارة كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
مادة رقم : 8
تسري جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يقم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
مادة رقم : 9
(معدلة بالقانون 128 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.
ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات اقل.
مادة رقم : 10
(معدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1. من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من المقرر.
2. من اجر غرفة أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.
مادة رقم : 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
‌أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.
‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
2. إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
مادة رقم : 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر ويعفى المشترى من العقوبة إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
مادة رقم : 13
(معدلة بالقانون 108 لسنة 1980).
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
2- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى المادة (7).
3- من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.
مادة رقم : 14
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 13.
مادة رقم : 15
يكون صاحب العمل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا اثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13.
مادة رقم : 16
تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
فان كان الفاعل هو احد المسئولين عن إدارة المحل أو احد عماله يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
مادة رقم : 17
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي والقرارات المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.
كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه.
على انه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخول الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضي بحسب الأحوال.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عند تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
مادة رقم : 18
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن اشهر إليهم في المادة السابقة ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة.
مادة رقم : 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 17 إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 20
(معدلة بالقانون 108 لسنة 1980)
يفصل على وجه السرعة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاتخاذ ما يراه من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب.
مادة رقم : 21
يبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1948 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا إلى أحكامه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم.
مادة رقم : 22
على وزير التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صدر في أول ذي الحجة 1369 (14 سبتمبر 1950

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق