برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم
البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى "دعوى مدنية
". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية". موظفون
عموميون . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها . حد ذلك ? عدم قبول . الدعوي الجنائية . أثره :
عدم قبول الدعوي المدنية التابعة لها الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من
غير ذي صفة . جواز . ابدائه في أية مرحلة كانت عليها الدعوي . هيئة النقل العام
العاملون بها موظفون عموميون . شمولهم بالحماية المقررة بالمادة . 3/63 اجراءات
معدلة بالقانون 37 لسنة 1972. أساس ذلك ? وأثره .
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة
الاستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد إلى
نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومي لا
يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة لما كان ذلك
وكان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها
على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق
المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي
به الطاعن الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بالتزاماته المدنية
لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع
الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة
63 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد
الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية
هي تابعة للدعوى الجنائية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول
الأولى أيضاً، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه في النعي
على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت
عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى
من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق مما
يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وكانت المادة 13 منه قد نصت على أنه تسري على موظفي
وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ومن ثم
تشملها الحماية الخاصة التي جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من
المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام وهي هيئة بموجب
القرار الجمهوري رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتي
القاهرة والجيزة وضواحيهما وقد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته
وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية إذا
أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من
قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً
قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من
إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب
المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر
من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى
الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى
بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- 2 حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". دفوع " الدفع
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية".
الدفع بعدم قبول الدعوي المدنية . جوهري . وجوب الرد عليه . اتصال وجه
الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم وجوب نقض الحكم في شقه المدني
للمتهم كذلك المادة 42 قانون 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية
التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام
الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى
المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم إذ النعي الذي نعاه الطاعن في
طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور في التسبيب والذي أخذت به المحكمة - يتصل
به نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه 1- تسبب خطأ في جرح ..... وكان ذلك
ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني
عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. 2- وهو قائد سيارة وقع منه حادث
نجم عنه إصابات لم يقدم المساعدة للمصاب. 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر
وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات وأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
وادعى والد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية
بحق مدني قدره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت
غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه متضامناً مع
المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل
التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الجيزة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ .... المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل
العام المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعن - رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته مسئول عن الحقوق المدنية
والمتهم تابعه متضامنين بالتعويض المدني للمطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية
بصفته - قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة
الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسا على أن تابعه - المتهم - في حكم
الموظفين العموميين إذ هو عامل بهيئة النقل العام بالقاهرة, ولا يجوز عملا بالفقرة
الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى العمومية عليه إلا
بإذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العام وبالتالي تكون
الدعوى المدنية لها غير مقبولة, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع
الجوهري مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام
المحكمة الاستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم
بالاستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو
موظف عمومي لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة.
لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى
الجنائية وحدها على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من
المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط, إلا أنه لما كان
العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس
بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية, ويترتب على قبوله
الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة
الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية, وما يستتبع ذلك من عدم قبول
الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع
أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية, فإذا كانت الأخيرة غير
مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا, ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن
الحقوق المدنية حقه في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه وهو دفع لا
يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة -
وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون
الهيئات العامة - تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة, وكانت المادة
13 منه قد نصت على أنه تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين
المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء
الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة التي جرى
بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون
رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة أن تابع
الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام وهي هيئة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم
1881 سنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها
وقد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه
قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا
يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين
عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر
لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية
المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحرير الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة
بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من
تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون
مشوبا بالقصور في التسبب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من
الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيرادا له وردا
عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في
خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم إذ أن النعي الذي
نعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور في التسبيب والذي أخذت به
المحكمة - يتصل به نظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى نص المادة
42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق