الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2013

القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية

السيد المستشار /رئيس محكمة …. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
تجدون سيادتكم رفق كتابنا هذا ، صورة ضوئية من القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية .
نأمل التفضل بالإحاطة ، والتنبيه بوضعها موضع التنفيذ
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 31/5/2008
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم
المستشار محمد منيع  

القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفي القلم الجنائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويراعى أن يكون خطوطهم حسنة .
الدفاتر المتعلقة بأعمال الجلسة :
1 – أجندة الجلسات المستقبلة .
2 – رول النيابة
3 – دفتر يومية الجلسات 5 مطالبة
4 – دفتر القضايا المرسلة للسيد القاضي لكتابة الأسباب
5 – دفتر القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والمحالة
6 – أجندة القضايا المستأنفة
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الجزئية :
1 – القضايا الجديدة الواردة من الجدول
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الابتدائية :
1 – القضايا التي تقرر الطعن فيها بالاستئناف بالنيابات الجزئية والتي ترسل لنظرها استئنافيا
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
وتسلم القضايا المحالة إلى المحكمة لأمناء السر على السراكي المعدة لذلك ويراعى أن تكون الأوراق والمستندات التي تحتويها القضايا معلاة على ملفاتها .
وعلى أمين السر مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وان يتحقق بصفة خاصة من حالة المستندات وسلامة أختام المحرر منها وإذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا أن كل أو بعض أوراقها أو مستنداتها غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة وغير واضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه أن يعرض ما يثار في هذا الموضوع على مدير الإدارة الجنائية أما إذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الأوراق أو المستندات أو في سلامة الأختام أو اكتشف نقصا فيها فيجب عليه أن يعرض الأمر على السيد المستشار رئيس المحكمة عن طريق مدير الإدارة العامة للشئون الجنائية أو مدير الإدارة الجنائية حسب الأحوال .
دفتر حصر القضايا المستقبلة :
أو أجندة الجلسات المستقبلة ، هذا الدفتر مخصص لقيد جميع القضايا الواردة وتخصص عدة صفحات منه لكل جلسة ويراعى القيد به على الوجه الآتي :
( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم )
على أن يتم قيد كل نوع على حدة بأن يثبت رقم القضية اسم المتهم كل في الجلسة المحددة لها .
ويقوم أمين السر بإحضار قضايا الجلسة المطلوب تحضيرها ويقوم بفرز كل نوع على حدة على النحو التالي ( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة ) ثم يقوم بترتيب هذه القضايا بأرقامها القديمة والصفة الجديدة ترتيبا أبجديا أي يبدأ بالرقم الأصغر ثم يليه الرقم الأكبر ثم يقوم بمراجعتها على ما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة حتى يتحقق من أن جميع القضايا الموجودة مطابقة لما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة ثم يقوم بعد ذلك بإعطاء القضايا المذكورة حسب ترتيبها السابق بيانه رقما مسلسلا حتى آخر قيده وهذا الرقم هو ما يسمى برقم الرول مع شطب رقم الرول السابق إعطائه بالنسبة للقضايا المؤجلة سبق نظرها في جلسات سابقة ثم يقوم بقيدها بدفتر رول النيابة على الوجه التالي:
يعطى رقم مسلسل برول النيابة بعدد القضايا التي ستنظر بالجلسة وذلك على أقصى يمين الدفتر كما يترك مسافة مناسبة بين كل رقم لإثبات البيانات المطلوب إثباتها للقضايا أمام هذا الرقم والبيانات المطلوب إثباتها أمام كل رقم في الرول هي : رقم القضية وسنتها – اسم المتهم – وصف التهمة – ومواد الاتهام باختصار – اسم المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان – أسماء الشهود إن كان .
أما بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة والمعارضات المؤجلة يثبت بالإضافة إلى ما تقدم نص الحكم الغيابي – كما يثبت في وسط سطر هذا النوع القضايا المطلوب إثباتها به مثل قضايا المحبوسين – القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم وذلك حسب طبيعة القضايا المدرجة برول النيابة .
وكذلك الحال في قضايا المخالفات .
وكذلك يقوم كاتب الجلسة في الجنح والمخالفات المستأنفة بإعداد رول النيابة على النحو السابق بيانه .
إعداد محاضر الجلسات :
بالنسبة للقضايا الجديدة :
تملأ البيانات الخالية بنموذج محضر الجلسة المطبوع وذلك بإثبات اسم المحكمة التي ستنظر الدعوى وتاريخ انعقاد الجلسة واسم السيد القاضي واسم السيد عضو النيابة واسم السيد أمين السر ورقم القضية واسم المتهم وقرين اسمه عبارة يعارض في الحكم الصادر ضده والقاضي يثبت نص الحكم ثم يثبت تاريخ التهمة ووصف التهمة باختصار ومواد الاتهام ثم من أول السطر عبارة وبالنداء على المعارض .
بالنسبة للقضايا المؤجلة والمعارضات المؤجلة :
بعد إثبات نص قرار المحكمة بالتأجيل في محضر الجلسة السابق مباشرة يكتب في وسط السطر عبارة محضر آخر ثم من أول السطر عبارة وبجلسة    /   /    ومن أول السطر تكتب عبارة بالهيئة السابقة إن كانت الهيئة لم تتغير وإذا تغير احد أعضاء الهيئة تثبت عبارة عدا السيد/ القاضي فهو السيد / ……… أو عدا السيد / وكيل النيابة فهو السيد / ………. أو عدا السيد / أمين السر فهو السيد / ………. كل على حسب الأحوال وإن كانت الهيئة قد تغيرت جميعها يثبت تاريخ انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء الهيئة الجديدة على الوجه التالي : برئاسة السيد/ ………. القاضي وحضور السيد / ………. وكيل النيابة وحضور السيد / ………. أمين السر ثم يثبت من أول السطر عبارة وبالنداء على المتهم .
وكذلك الحال في حالة تحضير جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة .
إعداد رول السيد القاضي :
ويعد رول القاضي في قضايا الجنح الابتدائية والمخالفات والجنح المستأنفة وبالنسبة للقضايا المستأنفة بعد ثلاث رولات لكل قضية وذلك بعدد أعضاء هيئة المحكمة الاستئنافية بالنسبة للقضايا الجديدة وتملأ البيانات الخاصة برول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى ورقم القضية واسم المتهم وإذا كان المتهم محبوسا يؤشر بذلك قرين اسمه ليكون ذلك محل نظر المحكمة ثم يثبت وصف التهمة باختصار وكذلك مواد الاتهام – كما يثبت اسم المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها وقيمة الادعاء المدني غن كان هناك ادعاء بالحق المدني – كما يثبت أسماء شهود الإثبات وشهود النفي إن كان – كما يثبت الرقم الذي أعطي للقضية برول النيابة بالجلسة التي ستقوم بنظرها المحكمة وذلك في قضايا الجنح المستأنفة .
بالنسبة للقضايا المؤجلة في الجنح والجنح المستأنفة :
يظل رول القاضي السابق إعداده في القضايا الجديدة كما هو عليه وبالنسبة لرول الجنح المستأنفة يشطب رقم الرول السابق إثباته عليه بالجلسة السابقة ويثبت عليه رقم الرول الجديد التي يتم نظرها بمعرفة المحكمة .
بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة :
تملأ بيانات رول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة ورقم القضية واسم المتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام باختصار وعبارة يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي ……….. ويثبت نص الحكم الغيابي .
بالنسبة للمعارضات المؤجلة :
يظل رول القاضي السابق إعداده في المعارضة كما هو وفي الجنح المستأنفة يشطب رقم الرول السابق إثباته عليه بالجلسة ويثبت عليه رقم الرول الجديد للجلسة التي سيتم نظرها بمعرفة المحكمة .
عملية إرفاق ما يتعلق بالجلسة بالقضايا الخاصة بها :
يقوم كاتب الجلسة بعد ما تقدم بإرفاق طلبات حضور المتهمين والشهود الواردة له بعد إعلانها بملفات القضايا الخاصة بها ويقوم بالتأشير على رول القاضي قرين اسم المتهم بما يفيد إعلان المتهم وكذلك يقوم بإرفاق ما يرد من ملاحق وأوراق وتقارير طبية وصحف حالة جنائية بعد الكشف عليها من مصلحة الأدلة الجنائية وكذلك كل ما ورد بشأن تنفيذ قرارات المحكمة ويقوم بالتأشير على رول القاضي بما يفيد ورودها بملف القضية ويقوم كاتب الجلسة بعد ذلك وقبل انعقاد الجلسة بوقت كاف بنسخ جميع محاضر الجلسات بعد أن يقوم بإثبات رقم الرول الذي أعطي للقضية برول النيابة وذلك لتكون في حوزته أثناء انعقاد الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر رول النيابة .
وكذلك الحال بالنسبة لكاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة وعليه أيضا أن يعد ملف لكل عضو من أعضاء هيئة المحكمة يحتوي على رولات القضايا المنظورة بالجلسة بنفس ترتيب رقم قيدها بدفتر النيابة ليكون بين أيديهم عند انعقاد الجلسة .
كما يجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة أن يعرض قضايا الجلسة على السيد رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على أعضاء الدائرة والتأشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الأعضاء قبل الجلسة بوقت كاف لإعداد تقارير تلخيصها .
بالنسبة للقضايا الجديدة :
تملأ البيانات الخاصة برول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة التي ستنظر الدعوى ورقم القضية واسم المتهم إذا كان المتهم محبوسا يؤشر بذلك قرين اسمه ليكون ذلك محل نظر المحكمة .
ويقوم كاتب الجلسة بإعداد كشف موضح به بيان تواريخ الجلسات المستقبلة وقرين كل جلسة منها بيان بعدد القضايا المقدمة للجلسة وكذلك القضايا المحجوزة للحكم ليكون هذا البيان تحت نظر المحكمة في حالة تأجيل القضايا التي ترى المحكمة تأجيلها بمقتضى هذا الكشف حتى تكون هناك موازنة بين عدد قضايا الجلسات المستقبلة ثم يقوم كاتب الجلسة بإعداد رول الحاجب من اصل وصورة وذلك بكتاب رقم الرول واسم المتهم أو المتهمين وأسماء المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان وكذلك أسماء الشهود أي كان وذلك حتى آخر رقم في رول الجلسة ويحتفظ حاجب المحكمة بالأصل ويقوم بتثبيت صورة الرول على باب قاعة الجلسة يوم الجلسة حتى يسهل للسادة المحامين معرفة رقم قضيتهم بالرول .
 انعقاد الجلسة :
مكان انعقاد الجلسة عبارة عن قاعة الجلسة ويقوم كاتب الجلسة بالتوجه إلى غرفة المداولة ومعه القضايا التي ستنظر في الجلسة وكذلك الدوسيه الذي يحوي محاضر جلسات تلك القضايا والتي سبق له أن استخرجها عند تحضير الجلسة وكذلك كشف التأجيلات ودفتر رول النيابة ويتجمع أعضاء هيئة المحكمة بغرفة المداولة الملحقة بقاعة الجلسة وعند بدء انفتاح الجلسة تكون القضايا بقاعة الجلسة على المنصة أمام رئيس المحكمة وكذلك كشف التأجيلات ويكون رول النيابة أمام السيد وكيل النيابة ليتولى بنفسه التأشير قرين كل قضية بما اتخذ فيها من قرارات أو صدور أحكام فيها وتكون محاضر الجلسة مرتبة حسب ترتيب رول النيابة أمام كاتب الجلسة وكذلك الحال في جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة وزيد عليها أن يكون الملف الذي يحتوي على رول السيد القاضي تحت يد السادة القضاة أعضاء هيئة المحكمة . ثم تخرج هيئة المحكمة عند اكتمالها من غرفة المداولة إلى منصة المحكمة ويعلن السيد رئيس المحكمة عن افتتاح الجلسة ويردد هذه العبارة أيضا حاجب المحكمة ثم يبدأ السيد رئيس المحكمة في نظر القضايا طالبا من حاجب المحكمة النداء على المتهم في القضية واحد رول مثلا ويقوم الحاجب بالنداء على المتهم وعلى الفور يقوم كاتب الجلسة بإعداد محضر الجلسة الذي يحمل هذا الرقم ويقوم بإثبات حضور المتهم أو عدم حضوره وفي حالة حضور المتهم ومعه محاميه عليه أن يثبت ذلك وفي حالة حضور محامي عن المتهم بتوكيل على كاتب الجلسة إثبات حضوره واثبات رقم التوكيل وسنة صدوره والجهة التي أصدرتها وإن كان هذا التوكيل توكيل عام يكتفى بإثبات بياناته في محضر الجلسة ويرد ثانيا لمقدمه أما إذا كان توكيل خاص فتثبت بياناته ويرفق بالقضية كما يطالب كاتب الجلسة السيد المحامي بسداد دمغة نقابة المحامين وفي حالة طلب الادعاء مدنيا قبل المتهم يثبت هذا الادعاء وطالب الادعاء وقيمة المبلغ المدعى به على أن يسدد طالب الادعاء بالحق المدني رسوم الادعاء المطلوبة كما يقوم كاتب الجلسة بإثبات ما يدور بالجلسة من مرافعات ودفوع ودفاع وكذلك إثبات طلبات النيابة واثبات ما يقدم من أوراق ومستندات ويكون كل ذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة وعلى كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ما تأمر به المحكمة أثناء انعقاد الجلسة من إجراءات تكفل التحفظ على المتهم قبل النطق بالحكم وذلك في حالة حضور المتهم . ثم تسمع الشهود أن كان فإذا كانوا أكثر من شاهد يبقى الشاهد المطلوب سماع شهادته بقاعة الجلسة ويبعد باقي الشهود عن القاعة وتسمع شهادته بعد تحليقه اليمين القانونية وبعد الانتهاء من سماع شهادته يطلب الشاهد الآخر وهكذا وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم كل ذلك يعتبر محضرا بما يجري في جلسة المحاكمة ويجب أن يوقع رئيس المحكمة وكاتب الجلسة على كل صفحة منه .
بعد سماع شهود الإثبات تسمع شهادة شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أو محاميه أولا ثم بمعرفة المسئول على الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية والشاهد الذي يبلغ عمره أربعة عشر عاما يحلف اليمين طبقا للمادة 283 إجراءات جنائية والذين لم يبلغوا هذا السن يسألون على سبيل الاستدلال ولا يحلفون اليمين . كما يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . بعد ذلك كله يصدر رئيس المحكمة قراره بالتأجيل أو بحجز القضية إلى آخر الجلسة أو أن يصدر فيها حكما وفي الحالتين الأخيرتين يجب على كاتب الجلسة التحفظ على المتهم إن كان حاضرا وذلك بمعرفة حرس الجلسة ليقوم بعرضه على كاتب التنفيذ لاتخاذ اللازم كما يقوم السيد عضو النيابة بإثبات قرار التأجيل أو الحكم برول النيابة وإذا ما تم الانتهاء من نظر بعض القضايا سواء بتأجيلها أو صدور حكم فيها على كاتب الجلسة أن يبعث بها إلى كاتب التنفيذ تباعا حتى يتمكن هو الآخر من اتخاذ إجراءات التنفيذ فيها أولا بأول ويراعى ألا يحتفظ كاتب الجلسة بالقضايا جميعها طرفه حتى تنتهي الجلسة ثم يقوم بإرسالها دفعة واحدة إليه وذلك يسبب لكاتب التنفيذ ارتباكا في عمله خاصة في القضايا التي يحضر فيها متهمون ويكون قد صدر ضدهم أحكام سواء الغرامة أو بالحبس كما انه يترتب عليه تعطيل خزانة المحكمة ويظل القائم بتحصيل الغرامات والمبالغ المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك يظل متواجد من يقوم بمراجعة قسائم السداد وكذلك كاتب أول المحكمة الذي يتسلم حصيلة المبالغ المسددة لإيداعها خزينة المحكمة . وكذلك تتأخر اتخاذ إجراءات التنفيذ في القضايا المحكوم فيها بعقوبة الحبس من حيث تحرير نماذج الحبس للمدعيين وخطابات الإفراج بالنسبة لمن تقرر الإفراج عنه كما يسبب ذلك أيضا تأخير سيارة الترحيلات . وقد لا يتم ترحيل المتهمين للسجن في نفس اليوم نظرا لهذا التأخير وبالتالي لا يتم تنفيذ نماذج الحبس عليهم إلا في اليوم التالي إلى غير ذلك بسبب ارتباك العمل نتيجة احتفاظ كاتب الجلسة بالقضايا جميعها بعد الفصل فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ دفعة واحدة .
بعد انتهاء الجلسة يقوم كاتب الجلسة بإثبات تاريخ وساعة افتتاح الجلسة وأسماء أعضاء هيئة المحكمة وساعة انتهاء الجلسة ويوقع على ذلك منه والسيد رئيس المحكمة وذلك بنهاية آخر رقم اثبت في دفتر الرول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق