الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2004 بشأن ما يجب إتباعه في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانـات المركزيـة بمصلحـة الضرائـب المـؤرخ 23 / 3 / 2004 متضمناً الإشارة إلي قيام بعض النيابات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى بإخطار الإدارة المذكورة بشأن استطلاع رأيها في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير بموجب مكاتبات تسلم لأصحاب الشأن بالمخالفة للتعليمات المقررة ، مما يترتب عليه إخلال بنظام سرية البيانات وعدم انتظام العمل.
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة ( 748 ) من التعليمات القضائية والمادة ( 1039 ) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت علي النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها علي مائه جنية إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، و يعتبر عدم رد هذه الجهات علي إخطارات النيابة خلال عشره أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها، كما أوجبت أيضاً ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وأن يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم نذكر السادة أعضاء النيابة بما تضمنته التعليمات العامة للنيابات السالف الإشارة إليها ، وندعوهم إلي تنفيذها بكل دقة ، ونؤكد علي ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلي الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص، ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 1 / 4 / 2004
” النائـب العـام ”

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق