الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 1997 بشأن محاضر الاتجار في التقاوي

ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 3983 في 14/6/1997 متضمنا انه تلاحظ من متابعة المحاضر المحررة عن مخالفات الاتجار في التقاوي لمحال غير مرخص لها بالاتجار في التقاوي أو الاتجار في تقاوي غير مرخص بتداولها أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في بعض المحافظات قيام النيابة العامة بإصدار قرار ببيع هذه التقاوي وإيداع ثمنها خزينة المحكمة .
ونظرا لان التقاوي المضبوطة قد تكون منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مرخص بتداولها فغن بيعها سيترتب عليه استخدام هذه التقاوي بالمخالفة لقانون الزراعة .
وتلبية للاعتبارات الواردة بالكتاب فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التحفظ على التقاوي المضبوطة بإدارات التقاوي بالمحافظات أو شرطة المسطحات المائية لتتمكن وزارة الزراعة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وإخطار النيابات المختصة بما انتهى إليه الفحص حتى يمكن التصرف في المحاضر والمضبوطات على ضوء ذلك .
صدر في 9 / 7 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق