صادر بتاريخ 17 / 5 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/5/2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على
أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها
بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق