الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 فبراير 2013

اختلاف الخصوم والموضوع مانع من نظر المحكمة الدستورية لدعوى تنازع الاختصاص



قضية رقم 3 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس، الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 34 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / محمد أبوزيد محمد عبدالله



ضد

1- السيد / محمد حسنى السيد مبارك

2- السيد / حبيب إبراهيم العادلى

3- السيد النائب العام

4- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

5- السيد وزير العدل



" الإجراءات"

بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2012، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعويين رقمى 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والدعويين رقمى 17438، 20381 لسنة 66 قضائية قضاء إدارى القاهرة وذلك لفض التنازع الإيجابى فى الاختصاص فيما بينها .

وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس، مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه إثر قيام النيابة العامة بإحالة السيد/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وآخرين إلى المحاكمة الجنائية فى الجنايتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدًا، وجرائم أخرى، ذكر المدعى أنه ادعى فى هاتين الدعويين مدنيًا باعتباره مجنيًا عليه، فقد بادر بإقامة دعويين أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قيدت الأولى برقم 17438 لسنة 66 قضائية طالب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق، وقيدت الدعوى الثانية رقم 20381 لسنة 66 قضائية طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعداد مشروع قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الدولة السابق ووزرائه ومساعديه، وأعضاء مجالس الشعب المتعاقبة فى عصره، على أن ينظم مشروع القانون تشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب على الأفعال المنسوبة إليهم حال ثبوتها، وسرعة عرضه على مجلس الشعب لإقراره، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار هذا القانون، وإذ تراءى للمدعى وجود تنازع إيجابى على الاختصاص فى موضوع الدعاوى المشار إليها بين كل من محكمة جنايات القاهرة، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .

وحيث إن وحدة موضوع الدعويين – بافتراض وحدة الخصوم – شرط أساسى لقبول دعوى تنازع الاختصاص إيجابيًا كان أم سلبيًا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعويين الجنائيتين يتمثل فى اتهام رئيس الجمهورية السابق وآخرين بالاشتراك فى جرائم قتل عمدى فى حين أن موضوع الدعويين أمام القضاء الإدارى هو طلب تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق ومعاونيه ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قانون فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن اختلاف الخصوم فى كل من الدعويين الجنائيتين أمام جهة القضاء العادى، والدعويين أمام القضاء الإدارى وعدم ثبوت تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها فليس ثمة تنازع إيجابى عن الاختصاص بين جهتى القضاء المذكورتين بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق