الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية لتشجيـع وحمايــة الاستثـمارات بيـن حكومـة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية ‏السورية 2001

مادة 1   

تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بتعبير " استثمار " مختلف الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى وفقا لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل منهما ويشمل ذلك على سبيل المثال :
أ- الأصول المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالمرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق .
ب- حصص واسهم وسندات الشركات أو أي حقوق ومصالح أخرى في تلك الشركات وكذلك القروض و السندات التي تصدرها إحدى الدولتين أو أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لها و العائدات المخصصة لغرض إعادة استثمارها والأموال المحمولة أصولا إلى الدولة الأخرى بما فيها الودائع .
ج- حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والإسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص. 2- تعني كلمة " مستثمر "
أ- الأشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه .
ب- الأشخاص الاعتبار يون ( الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية ) وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الآخر .
3- يعني مصطلح " عوائد " المبالغ التي يحققها الاستثمار وعلى سبيل المثال : الأرباح ، الفوائد، أرباح الأسهم والإتاوات .
4- يعني مصطلح " إقليم " :
أ- بالنسبة للجمهورية العربية السورية :
يقصد بتعبير سورية ( الجمهورية العربية السورية ): بمعناها الجغرافي . وهي تعني ارض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية ، حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقاً للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية و المنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر .
ب- بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية :
يقصد بتعبير ( المملكة الأردنية الهاشمية ) : أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية ، حيث يمارس عليها الأردن حق السيادة طبقاً للقوانين الدولية و القوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأراضي تحت قاع البحر .
5- يقصد بتعبير " عملة قابلة للتحويل " : دولار الولايات المتحدة الأمريكية ، والجنيه الإسترليني ، والمـارك الألماني ،والفرنك الفرنسي ، والفرنك السويسري ، والين الياباني ، أو أية عملة أخرى تستخدم على نطاق واسع لغرض إجراء المدفوعات لأجل المعاملات الدولية التي يكون لها مشترون جاهزون في أسواق العملات الرئيسية .

مادة 2   

تشجيع الاستثمارات
1- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفاً مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية .
2- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول و الخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتاً بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقاً للتشريعات و القوانين المعمول بها في البلد المضيف .
3- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، كما يلتزم بالا تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحريك أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف الآخر في إقليمه وكذلك الشركات و المشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية إجراءات غير مبررة قانوناً .
4- تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبار يون في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات و الحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في بلد المضيف للاستثمار . ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا لطبيعة المشروع وتكوينه ونشاطه الذي يمارسه
5- على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر المنشأة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه ويجب ألا تكون هذه المعاملة اقل رعاية من تلك الممنوحة و المطبقة على رعاياه أو رعايا أي دولة ثالثة.
6- تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها ومصادقاً عليها أصوليا .

مادة 3   

حماية الاستثمارات
لا يجوز بصورة لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وفقاً لما يلي :
1- لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضى الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتبارين ، كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها ألا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وعادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقاً للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويله وفقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق .
2- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في إتباع مختلف الإجراءات القانونية و القضائية النافذة في البلد المضيف .
3- يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقاً لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية ، يتم تحديد قيمة التعويض وفقاً للمبادئ العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار رأس المال المستثمر ، وامتلاك رأس المال ، واسم الشهرة ، وغيرها من الأمور المماثلة .
4- يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق .

مادة 4   

إعادة تحويل رأس المال و العائدات
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال وعائداته إلى الخارج بنفس العملة التي وردت بها اصلاً أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير وفقاً للقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة ويشمل ذلك على سبيل المثال :
1- رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسيع و المرخص بها أصولا من الجهات المختصة في البلد المضيف .
2- الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الأخر وفقاً لقوانين الاستثمار النافذة لديه.
3- الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لآي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق الأصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار في البلدين المتعاقدين .
4- سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية لغرض تمويل الاستثمار أو التوسع فيه.
5- التعويضات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية و المدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع .
6- دخل مواطني الدولة الأخرى وموظفيها الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار النافذة .

مادة 5   

الحلــــول
1- إذا كان الاستثمار المرخص به أصولا لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف الأخر فإن أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الأخر .
2- لن يكون الضامن مخولاً بممارسة أي حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولاً بممارستها .
3- إن الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب أحكام المادة السادسة من هذا الاتفاق .

مادة 6   

تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة
تتم تسويــة الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمار والأنشطة المتصلة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طــريق التوفيق أو التحكيم أو القضاء المختص في البلد المضيف للاستثمار أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحــدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الــدول العربية وملحقها التي وافـــق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقــراره رقـــم /841/تاريخ 10/9/1980

مادة 7   

تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة
يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا الأفضل المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تكون الدولتين طرفاً فيها أو تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة .

مادة 8   

لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية
في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة على مستوى الوزراء بين البلدين لتشجيع وحماية الاستثمارات ويكون من مهامها :
1- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
2- بحث الوسائل و السبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين المتعاقدين ,
3- العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات .
4- بحث سبل و وسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين .
5- دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في البلدين .
6- القيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري و العمل على حلها ودياّ
وتجتمـع اللجنــة المشتركـــة بصورة دوريــة في كلا البلــدين بالتناوب وكلما اقتضت الحاجــة لـذلك .
ولا تكون قــراراتها أو تــوصياتها نافذة إلا بعد تبادل إشــعار مصادقة الجهات المعنيــة في كل من البــلدين عليها .

مادة 9   

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور بين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما إذا كان الخلاف ناشئا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينهما خلال اثني عشر شهراً بعد بدء الخلاف ، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ، اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء .
وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكماً واحداً ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيساً للهيئة التحكيمية يكون مواطناً من بلد ثالث .
إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين ، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.
إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما ، وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية .
مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية .
يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي يعينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي .
تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد .

مادة 10   

الدخول في حيز التنفيذ
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارين باستكمال إجراءات المصادقة عليها حسب القوانين النافذة في كل من البلدين المتعاقدين .

مادة 11   

المدة والانتهاء
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشرة سنوات ، تجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الإنهاء .
حررت في يوم الاثنين الواقع في 21 رجب 1422 هـ الموافق للثامن من تشرين أول عام 2001 م من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية
عــن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
واصـــف عـــازر
وزيــر الصناعـة و التجارة
عــن حكومة الجمهورية العربية السورية
الدكتور محمد العمادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

مقدمة   

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ؛
وحكومة الجمهورية العربية السورية ؛
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،
رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتنميته لما فيه مصلحة البلدين ، وإقراراً منهما بضرورة توفير المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع مواطنيهما على استثمار جزء من مدخراتهم في إقامة المشاريع الاقتصادية و الخدمية في بلد الطرف الآخر .
فقد اتفقتا على ما يلي :-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق