الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية إتحاد إذاعات الدول العربية 1965

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
رغبة فى تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول والبلاد العربية الصوتية والمرئية. لتقوم برسالتها فى تعزيز روح الأخاء العربى وتنشئة جيل عربى واع معتز بقوميته العربية.
ورغبة فى تنمية الاتجاهات المشتركة فى الوطن العربى.
وتحقيقاً لمهمة هذه الاذاعات فى تعريف شعوب العالم بواقع الوطن العربى وإمكانياته وآماله وأمانيه وقضاياه العادلة.
ورغبة فى تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
وأخذا فى الاعتبار نصوص المواد من 55 إلى 59 ومن 62 إلى 64 و 70 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
وإستناداً إلى إتفاقية إتحاد اذاعات الدول العربية التى وافق عليها
مجلس جامعة الدول العربية فى 25 صفر سنة 1370 الموافق 15 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1955 فى دور إنعقاده العادى الرابع والعشرين.
إتفقت على ما يأتى:
تقرر، بموجب هذه الاتفاقية، إنشاء إتحاد يضم شمل إذاعات الدول والبلاد العربية الصوتية والمرئية ، يسمى إتحاد إذاعات الدول العربية.

مادة 1   

1 ـ ينشأ فى نطاق جامعة الدول العربية إتحاد لاذاعات الدول والبلاد العربية باسم "إتحاد إذاعات الدول العربية" تكون له الشخصية القانونية طبقاً لهذه الاتفاقية.
2 ـ معنى الاذاعة المستعمل هنا هو نفس المعنى المستعمل فى لوائح الراديو الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعمول بها والمشتمل خاصة على التليفزيون.
3 ـ مدة الاتحاد غير محدودة.
4 ـ مقر الاتحاد مدينة القاهرة.

مادة 2   

1ـ ليس لاتحاد اذاعات الدول العربية أغراض سياسية أو تجارية.
2 ـ يهدف هذا الاتحاد بصورة خاصة إلى:
(أ) تعزيز روح الأخاء العربى.
(ب) تنمية الاتجاهات العربية المشتركة.
(ج) وضع خطة منسقة تسير عليها إذاعات الدول والبلاد العربية فى برامجها.
(د) تعريف جميع شعوب العالم بواقع الأمة العربية، وإمكانياتها وآمالها وأمانيها وقضاياها.
(هـ) تنمية وتنسيق ودراسة جميع المسائل التى لها علاقة بالاذاعة، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات والمواد عن كل المسائل التى تعود بالنفع العام على جميع إذاعات الدول والبلاد العربية الأعضاء.
(و) العمل على زيادة إمكانيات البلاد العربية فى الحقل الاذاعى والنهوض به.
(ز) تبادل التعاون الهندسى بين الدول والبلاد الأعضاء فى الاتحاد.
(ح) تنظيم إستخدام موجات الاذاعة اللاسلكية فى الوطن العربى بالتعاون مع المنظمات الدولية للاذاعات.
(ط) إعداد جداول الموجات اللاسلكية التى تحتاجها الدول والبلاد العربية وتنسيقها بحيث لا تتعارض أو تتداخل.
(ى) توحيد الدفاع عن حاجات الدول والبلاد العربية للموجات اللاسلكية فى المنظمات الدولية.
(ك) إيجاد حلول فى نطاق الاتحاد وبروح الأخاء والتعاون لما قد ينشأ من إختلافات فى الحقل الاذاعى.

مادة 3   

يقوم الاتحاد باتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضه. سواء بالدراسة أو العمل، وعلى الأخص:
(أ) إنشاء الأجهزة الدائمة للقيام بالأعمال الفنية وسواها.
(ب) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة.
(ج) إقتناء العقارات والمنشئات والأجهزة والمعدات اللازمة أو الحصول عليها للافادة منها.
(د) جميع المستندات والبيانات والمعلومات وإصدار المطبوعات المتعلقة بالاذاعة.

مادة 4   

1 ـ ينقسم أعضاء الاتحاد إلى:
(أ) أعضاء عاملين.
(ب) أعضاء منتسبين.
2 ـ الأعضاء العاملون هم:
(أ) إذاعات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.
(ب) إذاعات الدول والبلاد العربية بما فى ذلك فلسطين.
3 ـ الأعضاء المنتسبون هم الاذاعات الأخرى التى توافق الجمعية العامة للاتحاد بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه العاملين على قبولها كأعضاء منتسبين.
4 ـ عند وجود أكثر من هيئة إذاعية فى دولة أو بلد عربى، فإن واحدة منها تعينها حكومة الدولة أو البلد المعنى هى التى تكون عضواً عاملاً. أما الهيئات الاذاعية الأخرى فيمكن قبولها كأعضاء منتسبين بناء على طلبها.
5 ـ يتمتع الأعضاء المنتسبون بجميع الحقوق التى كفلتها أحكام هذه الاتفاقية عدا ما وردت بشأنه نصوص خاصة بالأعضاء العاملين.
6 ـ إذاعات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والدول والبلاد العربية الأخرى، تعتبر أعضاء عاملين بمجرد إيداع السلطة المعنية فى دولتها لطلب الانضمام إلى الأمانة العامة.

مادة 5   

1 ـ الجمعية العامة للاتحاد هى الهيئة العليا لاتحاد إذاعات الدول العربية ولها كل السلطات الكفيلة بتحقيق أهدافه، وتتألف من جميع الأعضاء فيما عدا الحالات التى تقرر الجمعية العامة فيها قصر الاجتماعات على الأعضاء العاملين وحدهم.
2 ـ الأعضاء العاملون لهم وحدهم حق التصويت فى الجمعية العامة ويكون لكل عضو صوت واحد.
3 ـ تعقد الجمعية العامة للاتحاد دورة عادية مرة كل سنة ويجوز لها أن تعقد دورة إستثنائية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
4 ـ يمثل كل عضو فى إجتماعات الجمعية العامة بوفد أو مندوب يختاره.
5 ـ يتضمن جدول أعمال الدورة العادية على الأخص ما يلى:
(أ) الموافقة على محاضر الدورة العادية السابقة للجمعية العامة وعلى محاضر أية دورة إستثنائية تعقد فيما بين الدورتين.
(ب) تقرير المجلس الادارى على نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الدورة العادية السابقة للجمعية العامة للاتحاد.
(ج) التقرير المالى عن السنة المنقضية.
(د) تعيين محاسب أو أكثر للسنة المالية المقبلة.
(هـ) وضع برنامج العمل وميزانية العام التالى.
(و) تحديد قيمة نصيب كل عضو فى ميزانية الاتحاد للعام التالى.
(ز) تحديد تاريخ ومكان إنعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة للاتحاد.

مادة 6   

1ـ تكون رئاسة الجمعية العامة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء العاملين حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول ثم البلاد العربية، ويبقى الرئيس قائماً بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى خلفه فى مستهل الدورة العادية التالية.
2 ـ تكون نيابة رئاسة الجمعية العامة للعضو الذى سيتولى رئاسة الجمعية العامة فى دورتها العادية التالية، ويقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عدم قدرته على العمل.

مادة 7   

1 ـ يتألف المجلس الادارى من رئيس الجمعية العامة للاتحاد، ونائب الرئيس، والعضو العامل التالى حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول ثم البلاد العربية.
2 ـ لا يتقاضى أعضاء المجلس الادارى أى أجر لقاء عملهم.
3 ـ يجتمع المجلس الادارى مرتين على الأقل فى السنة.
4 ـ يقوم المجلس الادارى بالمهام التالية:
(أ) تولى جميع السلطات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتى الانعقاد العاديتين على أن تعرض جميع القرارات التى يتخذها المجلس والنشاط الذى يقوم به على الجمعية العامة للمصادقة عليها فى أول دورة عادية، وليس للمجلس أن يقوم بالأعمال التى تحتفظ بها الجمعية العامة لنفسها.
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعتها.
(ج) تقديم تقرير للجمعية العامة فى كل دورة عادية عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين وإعداد تقرير ختامى عن أعمال الجمعية العامة عند إنتهاء إجتماعاته وإرسائه إلى الأعضاء العاملين.
(د) التقدم للجمعية العامة بطلبات قبول العضوية أو إنهائها وفقاً لمواد هذه الاتفاقية مشفوعة برأيه.
(هـ) دراسة تقارير اللجان والبت فيها.
(و) إعداد برنامج مؤقت لنشاط الاتحاد، ومشروع الميزانية للعام المقبل، ومراجعة وتدقيق الحسابات عن العام المنقضى.
(ز) إقتراح تعيين كل من الأمين العام للاتحاد ومدير المركز الهندسى وإقتراح إنهاء خدمات أى منهما.
(ح) تفويض الأمين العام للاتحاد للقيام ببعض مهام المجلس.
5 ـ للمجلس الادارى وحده الحق فى عقد اتفاقات مع منظمات أخرى على أن يكون ذلك بتفويض من الجمعية العامة.
6 ـ يتولى المجلس الادارى مهمة الادعاء والدفاع أمام المحاكم وذلك بشخص رئيسه أو بتفويض منه لنائب الرئيس أو للأمين العام للاتحاد.
7 ـ يوقع رئيس المجلس الادارى على كل الوثائق التى تترتب عليها أية التزامات تتعلق بالاتحاد وله أن يفوض فى ذلك نائب الرئيس أو الأمين العام للاتحاد.

مادة 8   

يدعو رئيس المجلس الادارى الجمعية العامة للاجتماع وفقاً لما تقرر فى الدورة العادية السابقة، وعليه أن يرسل جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل.
كما يدعو رئيس المجلس الادارى الجمعية العامة للاجتماع وفقاً لما تقرر فى الدورة العادية السابقة، وعليه أن يرسل جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل.
كما يدعو رئيس المجلس الادارى الجمعية العامة إلى الدورة الاستثنائية
بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين على الأقل. ويجب أن ترسل الدعوة برقياً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أسابيع مع بيان أسباب الاجتماع.

مادة 9   

1 ـ يعد الرئيس جدول أعمال كل دورة من دورات الجمعية العامة العادية بمعاونة الأمانة العامة للاتحاد.
2 ـ لكل عضو الحق فى إقتراح موضوعات لادراجها فى جدول أعمال الدورة العادية ولا تدرج هذه الموضوعات فى جدول الأعمال ما لم تسلم إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل موعد الاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل.
3 ـ لا يجوز إضافة موضوعات جديدة لجدول الأعمال عند إنعقاد الجمعية العامة إلا بموافقة نصف الأعضاء العاملين الحاضرين.

مادة 10   

1 ـ تكون إجتماعات الجمعية العامة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء العاملين، وفى حالة عدم توفر هذه النسبة تدعى الجمعية العامة للاتحاد إلى جلسة أخرى تعقد بعد إنقضاء ثلاثة ايام على الأكثر، ويكون هذا الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء العاملين.
2 ـ تصدر القرارات بالأغلبية وتكون ملزمة لمن يقبلها.
3ـ يتولى الرئيس رئاسة الجلسات وإدارة المناقشات وحفظ النظام.
4 ـ تصدق الجمعية العامة على محاضر الجلسات خلال الدورة نفسها، ولها أن ترجئ التصديق على محضر الجلسة الختامية إلى الجلسة الأولى من الدورة التالية.
5 ـ يكون التصويت برفع الأيدى أو بالمناداة بالأسم.
6 ـ تكون إجتماعات الجمعية العامة سرية ما لم تتخذ الجمعية العامة قراراً يخالف ذلك.
7 ـ تقر الجمعية العامة إجراءات عمل المجلس الادارى فى جميع الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.
8 ـ باستثناء ما هو منصوص عليه فى المادة العاشرة يكون حضور إجتماعات الجمعية العامة للاتحاد قاصراً على الأعضاء، على أنه يجوز للرئيس أن يدعو للحضور أى شخص أو هيئة يجد من الفائدة إشراكه (إشراكها) فى مناقشات موضوع معين للافادة من خبرته (خبرتها).

مادة 11   

1 ـ تشكل الجمعية العامة لجنتين دائمتين هما:
(أ) لجنة البرامج.
(ب) لجنة الهندسة.
وتكون مهمتهما العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية كل فيما يخصه.
2 ـ للجمعية العامة أن تشكل لجاناً دائمة أخرى ولها كذلك أن تشكل لجاناً مؤقتة عند الاقتضاء.
3 ـ تحدد الجمعية العامة إختصاص كل لجنة عند تشكيلها.
4 ـ تكون أعمال اللجان فى المهام المرسوم لها تحضيرية، ولها أن تتقدم كذلك للجمعية العامة بما يعرض لها فى أبحاثها من توصيات أو إقتراحات.
5 ـ لجميع اللجان أن تشكل لجاناً فرعية دراسية وفقاً لحاجتها.
6 ـ لكل عضو فى الاتحاد الحق فى أن يمثل فى اللجان الدائمة.
7 ـ يقتصر حضور إجتماعات اللجان المؤقتة على الأعضاء الذين تختارهم الجمعية العامة أو إحدى لجانها الدائمة أو المجلس الادارى للقيام بالمهمة المسندة إليها.
8 ـ تضم الجمعية العامة الأنظمة الداخلية لسير العمل فى إجتماعاتها وفى اللجان الدائمة بما يتفق مع بنود هذه الاتفاقية.

مادة 12   

1 ـ الأجهزة الدائمة للاتحاد هى:
(أ) الأمانة العامة.
(ب) المركز الهندسى.
2 ـ مقر الأمانة العامة هو مقر الاتحاد، ومقر المركز الهندسى هو مقر الاتحاد أو أى مكان آخر تحدده الجمعية العامة.
3 ـ يرأس الأمانة العامة أمين عام، ويرأس المركز الهندسى مدير فنى تعينهما وتنهى خدماتهما الجمعية العامة بناء على إقتراح المجلس الادارى.
4 ـ يكون الأمين العام مسئولاً عن الأمانة العامة ويعاون الرئيس على الأخص فى:
(أ) تنفيذ الأعمال الادارية وأعمال الأمانة العامة المتعلقة بالجمعية العامة وتقديم المساعدة اللازمة للجان الدائمة واللجان المؤقتة.
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
(ج) تحضير مشروع الميزانية.
(د) تجميع البيانات والمعلومات أولا بأول وإصدار المطبوعات اللازمة .
(هـ) الاتصال بالمنظمات الأخرى.
(و) إدارة ومراقبة
(ز) تعيين وفصل موظفى الأمانة العامة للاتحاد بعد موافقة المجلس الادارى.
(ح) التعاون مع مدير المركز الهندسى والتنسيق بين الشئون الإدارية والهندسية.
5 ـ يكون مدير المركز الهندسى مسئولاً عن جميع الأعمال الهندسية المنوطة بالمركز ويقوم على الأخص بالمهام التالية:
(أ) تنفيذ قرارات المجلس الادارى ذات الطابع الهندسى.
(ب) جمع البيانات والمعلومات وإصدار المطبوعات الفنية اللازمة.
(ج) القيام بالدراسات الفنية التى يطلبها الأعضاء وأداء المشورة الفنية لمن يطالبها منهم.
(د) إعداد برنامج تدريب الموظفين الهندسيين فى الاذاعات الأعضاء والاشراف على تنفيذه.
(هـ) الإتصال بالمنظمات الفنية الأخرى.
(و) تعيين وفصل موظفى المركز الهندسى بعد موافقة المجلس الادارى.
(ز) التعاون مع الأمين العام للاتحاد والتنسيق بين الشئون الهندسية والادارية.
(ح) القيام بالمهام الأخرى التى يكلفه بها رئيس المجلس الادارى.

مادة 13   

1 ـ يدفع كل عضو عامل، وكذلك كل عضو منتسب إشتراكاً سنوياً تحدده الجمعية العامة للاتحاد فى كل دور إنعقادى عادى على النحو التالى:
(أ) 50% من الميزانية توزع على جميع الأعضاء بالتساوى.
(ب) 50% من الميزانية توزع بين الأعضاء العاملين حسب الجدول الذى يعده المجلس الادارى وتقره الجمعية العامة، مع الأخذ فى الاعتبار بالعناصر الاقتصادية، والسكانية وغير ذلك من مقومات التقدير.
2 ـ يدفع العضو المنتسب مساهمة سنوية يحددها المجلس الادارى كل عام لكل عضو منتسب على حدة وتوافق عليها الجمعية العامة مع الأخذ
بعين الاعتبار حجم الهيئة ومواردها المالية شريطة أن لا تزيد هذه المساهمة عن أدنى نصيب من أنصبة الأعضاء العاملين فى الاتحاد لنفس السنة.
3 ـ يدفع العضو المنتسب فضلاً عن ذلك رسوم الخدمات الخاصة التى يقوم بها الاتحاد بناء على طلبه.
4 ـ يقتصر الالتزام المالى للأعضاء العاملين على مقدار إشتراكاتهم السنوية.
5 ـ أى عضو ينضم إلى الاتحاد أثناء السنة المالية يدفع جزاء من إثنى عشر من الاشتراك السنوى عن كل شهر من الأشهر المتبقية حتى نهاية السنة المالية المذكورة.
6 ـ تدفع الاشتراكات فى أول السنة المالية، ومع ذلك يجوز للرئيس بناء على طلب عضو ولأسباب مقبولة تأجيل الدفع أو تقسيطه.
7 ـ يدفع العضو العامل إن كان عضواً فى جامعة الدول العربية إشتراكه بذات العملة أو العملات التى تدفع بها دولته نصيبها فى ميزانية الجامعة.

مادة 14   

1 ـ تبدأ السنة المالية فى أول يناير (كانون ثانى) وتنتهى فى 31 ديسمبر (كانون أول) من كل سنة فيما عدا السنة المالية الأولى فتكون من تاريخ أول دورة عادية للجمعية العامة للاتحاد حتى نهاية السنة المالية الجارية.
2 ـ تقفل الدفاتر والسجلات والحسابات فى 31 ديسمبر (كانون أول) من كل سنة.
3 ـ تتألف موارد الاتحاد من:
(أ) إشتراكات الأعضاء العاملين والمنتسبين.
(ب) الرسوم التى يؤديها الأعضاء المنتسبون مقابل الخدمات الخاصة التى يقوم بها الاتحاد بناء على طلبهم.
(ج) حصيلة بيع المطبوعات وقابل الخدمات.
(د) المساعدات والتبرعات والهبات التى توافق الجمعية على قبولها.

مادة 15   

1 ـ لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس المجلس الادارى للاتحاد ولا يكون الانسحاب نافذاً إلا بعد عرض ألأمر على الجمعية العامة.
2 ـ يبلغ رئيس المجلس الادارى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية إلى نهاية السنة المالية التى يعتبر فيها الانسحاب نافذاً.
3 ـ للجمعية العامة للاتحاد أن تقرر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل إسقاط العضوية عمن يخل بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية أو ينتج سياسة مخالفة لأهدافها.

مادة 16   

يحق للجمعية العامة تعديل هذه الاتفاقية بناء على إقتراح موقع عليه من ثلاثة أعضاء عاملين على الأقل يقدم وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، ولا يصبح نافذاً إلا إذا أقرته الجمعية العامة باغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد العاملين على الأقل.

مادة 17   

1 ـ للأعضاء العاملين وحدهم حق إقتراح حل هذا الاتحاد، ولا يجوز النظر فى هذا الاقتراح إلا فى دورة إستثنائية تعقد لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية، ولا يكون الحل نافذاً إلا بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد لعاملين على الأقل.
2 ـ فى حالة حل الاتحاد يؤول صافى ممتلكاته وأمواله إلى جامعة الدول العربية.

مادة 18   

لجامعة الدول العربية حق حضور إجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة والاشتراك فى المناقشات وتقديم المقترحات.

مادة 19   

يتمتع الاتحاد بالمزايا والحصانات التى تتمتع بها جامعة الدول العربية.

مادة 20   

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع أربع من الدول الموقعة عليها لوثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة أو بلد عربى وتبليغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى. وتسرى أحكامها على الأعضاء الاخرين بمجرد إيداع الاذاعة المعنية لطلب إنضمامها لدى الأمانة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.

مادة 21   

يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العامة للاجتماع للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربعة أعضاء.
وإثباتاً لما تقدم وقع هذه الاتفاقية المندوبون المفوضون عن حكومات الدول العربية أعضاء الاتحاد والمندوبون عن حكومات الدول العربية الأخرى الأعضاء فى الجامعة العربية الذين دعاهم مجلس الاتحاد وحضروا جلساته بين 1و5 أغسطس (آب) 1964، وبين 3و6 أبريل (نيسان) 1965 وشاركوا فى المناقشات.
تم هذا التعديل لاتفاقية اتحاد إذاعات الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 4 ذي الحجة سنة 1384 هـ الموافق 6 أبريل / نيسان 1965, حررت هذه الاتفاقية من نسخة واحدة حفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

الموقعون و المنضمون   

جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
دولة البحرين
سلطنة عمان
دولة الامارات العربية المتحدة
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
جمهورية الصومال الديمقراطية
فلسطين
الجمهورية العربية المتحدة
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
الجماهيرية العربية الليبية
الجمهورية العراقية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق