الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت بشأن تعديل الجداول الملحقة بها 1960

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية.
الجمهورية العربية المتحدة.
الجمهورية اللبنانية.
الجمهورية المتوكلية اليمنية
تسهيلاً لتنفيذ التعديلات التى يقرر المجلس الاقتصادى إدخالها على الجداول الملحقة
باتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت المبرمة بينها وعلى تعديلاتها.
ونظراً لأن هذه الجداول عرضة بطبيعتها للتعديل من حين لآخر مما يتطلب سرعة التنفيذ وأن أفضل سبيل إلى ذلك هو قيام السلطات التنفيذية المختصة فى كل منها بممارسة حق تنفيذ هذا التعديل.
قد إتفقت على الأحكام الآتية:

مادة 1   

يكون تنفيذ التعديلات التى يقرر المجلس الاقتصادى إدخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها بقرار تصدره السلطة التنفيذية فى كل من الدول المتعاقدة.

مادة 2   

يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية فى كل من الدول العربية المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق ثلاثة دول.
يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لاتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها.

مادة 3   

عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ 16 رمضان سنة 1379 الموافق 13 مارس 1960 من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وبأسمها.
عن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق