الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

دستور الاتحاد البريدي العربي 1946


مقدمة   

رغبة فى تنمية التعاون وتوثيق الاتصالات بين البلاد العربية فى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إجتمع المندوبون المفوضون للبلاد الأعضاء فى الاتحاد البريدى العربى وأقروا هذا الدستور مع التحفظ الخاص بالتصديق.

مادة 1   

تكوين الاتحاد وأهدافه
1 ـ تكوين الاتحاد:
تكون البلاد العربية الأعضاء فى الاتحاد منطقة بريدية واحدة تتبادل فيما بينها بعائث بريد الرسائل والخدمات البريدية تحت إسم "الاتحاد البريدى العربى" (المعبر عنه فيما بعد "بالاتحاد") وفى إطار ميثاق جامعة الدول العربية.
2 ـ أهداف الاتحاد:
(أ) تنظيم وتطوير الخدمات البريدية وإستكمالها والعمل على توحيدها،
(ب) تنمية التعاون والتضامن وتوثيق الروابط بين بلدان الاتحاد،
(ج) وضع أحكام أكثر فائدة للجمهور من الأحكام الواردة فى وثائق الاتحاد البريدى العالمى،
(د) تعاون البلدان الأعضاء ووفودها تعاوناً تاماً فى الاجتماعات البريدية العالمية وإنتهاج خطة موحدة فى جميع أوجه النشاط البريدى خارج نطاق الاتحاد،
(هـ) تنسيق وتوحيد ما أمكن من إقتراحات البلاد الأعضاء إلى الاتحاد البريدى العالمى،

مادة 2   

أعضاء الاتحاد
يعتبر عضواً فى الاتحاد كل بلد يتمتع بعضوية الاتحاد عند تاريخ تطبيق هذا الدستور.

مادة 3   

العلاقة البريدية مع فلسطين
فلسطين جزء من الوطن العربى وعلى إدارات الاتحاد أن تطبق وثائق الاتحاد معها.

مادة 4   

اللغة الرسمية
اللغة العربية هى اللغة الرسمية للاتحاد.

مادة 5   

مقر الاتحاد
يكون مقر الاتحاد فى البلد الذى فيه مقر جامعة الدول العربية.

مادة 6   

شعار الاتحاد
يعتمد شعار الاتحاد الحالى المكون من بوق البريد وحمامة طائرة تحمل رسالة وعبارة (الاتحاد البريدى العربى)، وله ما للعلامات المسجلة من مزايا وحصانات.

مادة 7   

إتفاقات خاصة
1 - يجوز للادارات الأعضاء فى الاتحاد أن تعقد إتفاقات بريدية خاصة فيما بينها على ألا تتعارض مع الهدف الأساسى للاتحاد، وعلى ألا تتضمن نصوصاً أقل فائدة للجمهور مما جاء فى وثائق الاتحاد.
2 ـ على كل من الادارات التى تعقد بينها إتفاقات خاصة إشعار الأمانة العامة للاتحاد بها، وتقوم هذه بدورها باشعار الادارات الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 8   

الوضع الدستورى للاتحاد
الاتحاد البريدى العربى منظمة متخصصة فى الشئون البريدية منبثقة عن ميثاق جامعة الدول العربية ودستور الاتحاد البريدى العالمى.

مادة 9   

التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية
يجرى التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية والانسجام فى أنظمتها وفقاً للاتفاق الموقع والمصادق عليه منهما والملحق بهذا الدستور

مادة 10   

سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد البريدى العربى
1 ـ تسرى إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحقاتها على مؤتمرات الاتحاد ومجالسه ولجانه وألاعضاء المشتركين فى كل منها وعلى الأمانة العامة والأمين العام للاتحاد ونائب الأمين العام للاتحاد ومساعدى الأمين العام للاتحاد وهيئة موظفى الأمانة العامة.
2 ـ على الأمين العام للاتحاد أن يحدد الأشخاص والهيئات التى تطبق عليها تلك المزايا والحصانات، وكذلك موضوع إنطباقها وأن يقوم باتخاذ ما يلزم لوضع هذه المزايا والحصانات موضع التنفيذ.

مادة 11   

تعاون الاتحاد مع الاتحاد البريدى العالمى والهيئات العربية والدولية
1ـ يتعاون الاتحاد وأمانته العامة وإدارات الاتحاد مع الاتحاد البريدى العالمى ومكتبه الدولى فيما يتعلق بالخدمة البريدية ولا سيما فى نطاق إدارات البلاد العربية.
2 ـ يتعاون الاتحاد مع الهيئات العربية والدولية التى لها علاقة بالأعمال البريدية بغية تنمية الخدمات البريدية فى محيط الاتحاد.
3 ـ يتعاون الاتحاد مع الاتحاد البريدى الافريقى فى شتى المجالات البريدية الاقليمية والدولية ويتبادلان المعلومات والآراء المتعلقة بنشاطيهما بما يعود بالفائدة على كل منهما.

مادة 12   

الانضمام إلى الاتحاد
1 ـ يمكن أن ينضم إلى عضوية الاتحاد كل بلد عضو فى جامعة الدول العربية إذا ما تقدم بطلب ذلك إلى الاتحاد.
2 ـ يمكن للبلاد العربية غير الأعضاء فى جامعة الدول العربية طلب إنضمامها إلى عضوية الاتحاد ويتوقف قبول الطلب على موافقة أغلبية الادارات الأعضاء فى الاتحاد.
3 ـ تتولى الأمانة العامة إستلام طلبات الانضمام وتعميمها على الادارات حسب مقتضيات كل من الفقرتين السابقتين مع تبليغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن كل إنضمام جديد.
4 ـ إن الانضمام اللاحق إلى عضوية الاتحاد يتضمن الموافقة على جميع وثائق الاتحاد الالزامية السارية المفعول.
5 ـ تطبق الادارات الأعضاء أحكام وثائق الاتحاد فى علاقاتها مع أى بلد ينضم إلى عضوية الاتحاد وذلك بعد مضى ثلاثة أشهر على تبليغ الانضمام.

مادة 13   

الانسحاب من الاتحاد
لكل بلد عضو الحق فى الانسحاب من الاتحاد ويبلغ العضو رغبته فى الانسحاب إلى الأمانة العامة التى تقوم بتبليغها إلى الأعضاء الآخرين وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويعتبر الانسحاب سارى المفعول بعد مضى سنة واحدة عليه .

مادة 14   

قطع العلاقات البريدية مع إسرائيل
إن الانضمام إلى الاتحاد يفرض قطع العلاقات البريدية مع اسرائيل.

مادة 15   

أجهزة الاتحاد
أجهزة الاتحاد هى:
أ ـ المؤتمر.
ب ـ المجلس التنفيذى.
ج ـ المجلس الاستشارى للدراسات البريدية.
د ـ اللجان الخاصة.
هـ ـ الأمانة العامة.

مادة 16   

المؤتمر
المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ويتألف من الممثلين المفوضين للبلد الأعضاء.

مادة 17   

المؤتمرات الاستثنائية
1 ـ لكل بلد عضو الحق فى أن يطلب عقد مؤتمر إستثنائى ويوجه الطلب إلى الأمانة العامة لعرضه على الأعضاء الآخرين للموافقة عليه.
2 ـ يعد موافقة أكثرية الأعضاء توجه الدعوة بالطرق الدبلوماسية لعقد المؤتمر الاستثنائى فى البلد الذى تقدم بطلب عقده.
3 ـ تسرى على المؤتمر الاستثنائى كافة الأحكام والترتيبات المقررة للمؤتمر العادى.

مادة 18   

المجلس التنفيذى
فى فترة ما بين إنعقاد مؤتمرين، يؤمن المجلس التنفيذى مواصلة أعمال الاتحاد وفقاً لأحكام وثائقه.

مادة 19   

المجلس الاستشارى للدراسات البريدية
يعمل فى محيط الاتحاد مجلس إستشارى للدراسات البريدية على نسق المجلس الاستشارى للدراسات البريدية التابع للاتحاد البريدى العالمى، ويقوم بمتابعة أعمال هذا الأخير، وتطوير الخدمات البريدية العربية، مراعياً خطوط السير التى يرسمها المؤتمر والمجلس التنفيذى.

مادة 20   

اللجان الخاصة
للمؤتمر أو للمجلسين التنفيذى والاستشارى تشكيل لجان خاصة للقيام بدراسات أو أعمال محددة.

مادة 21   

الأمانة العامة
1 ـ للاتحاد أمانة عامة مركزها مقر الاتحاد ويرأسها أمين عام ويساعده نائب أمين عام وعدد من الموظفين والمستخدمين ويعتبر جميع العاملين فى الأمانة العامة موظفين فى الاتحاد يخضعون لأحكام وثائق الاتحاد.
2 ـ تعتبر الأمانة العامة للاتحاد حلقة إتصال بين الادارات الأعضاء، وكذلك بين الاتحاد والهيئات العربية والأجنبية ومركز إرتباط وإستعلام للاتحاد، ومسئولة عن أداء كافة الأعمال المعهود بها إليها فى وثائق الاتحاد.

مادة 22   

نفقات الاتحاد ـ مساهمات البلاد الأعضاء
1 ـ يقرر كل مؤتمر الحد الأقصى لنفقات الاتحاد السنوية العادية والاستثنائية للفترة التى تفصل بين مؤتمرين.
2 ـ يمكن للأمين العام تجاوز الحد الأقصى للنفقات العادية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى متى حتمت الظروف بشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك والواردة فى النظام العام والنظام الأساسى المالى للاتحاد والوثائق الأخرى.
3 ـ نفقات الاتحاد الاستثنائية هى النفقات التى تنشأ عن إجتماع طارئ لأجهزة الاتحاد المذكورة فى المادة العاشرة وكذلك عن الأعمال الخاصة التى يعهد بها إلى الأمانة العامة.
4 ـ تتحمل البلاد الأعضاء النفقات العادية والاستثنائية وتوزع هذه النفقات على البلاد الأعضاء بنفس النسب المقررة لها فى نفقات جامعة الدول العربية.
5 ـ يتفق الأمين العام مع البلد غير العضو فى الجامعة والمقبول فى الاتحاد على الحصة التى سيساهم بها فى نفقات الاتحاد.
6 ـ فى جميع أحوال الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه تخفض حصص باقى الأعضاء تبعاً لحصة مساهمة البلد المنضم للاتحاد وتبلغ الادارات الأعضاء بذلك.
7 ـ يتم إعداد الميزانية والموافقة عليها وتنفيذها والمصادقة على الحسابات الختامية وكل ما يتعلق بالايرادات والمصروفات طبقاً لأحكام وثائق الاتحاد والنظام المالى الأساسى ولوائحه التنفيذية.
8 ـ تقوم الادارة التى تعمل الأمانة العامة فى بلدها بتسليفها ما يعادل حصص الادارات الأعضاء وذلك إلى أن تقوم البلاد الأعضاء بتسديد حصصها المقررة فى ميزانية كل عام.

مادة 23   

وثائق الاتحاد
أولاً ـ الوثائق الالزامية:
1 ـ الدستور:
الوثيقة الأساسية للاتحاد المشتملة على القواعد التنظيمية للاتحاد.
ملحق الدستور:
الاتفاق المبرم مع جامعة الدول العربية المنظم للعلاقة بين الجامعة والاتحاد.
2 ـ النظام العام:
ويضم الأحكام التى تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد.
ملحق النظام العام:
النظام الداخلى للمؤتمرات المنظم لشئون الاجتماعات.
3 ـ إتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذى:
تتضمن القواعد المشتركة التى تسرى على الخدمة البريدية العربية والأحكام الخاصة بخدمة بريد الرسائل والأحكام التى تضمن تنفيذ الاتفاقية.
ثانياً ـ الوثائق الاختيارية:
1 ـ المبادئ الأساسية للمعهد العالى العربى للبريد ونظامه التنفيذى وتتضمن الأحكام المنظمة لشئون المعهد العالى العربى للبريد والأحكام التى تضمن تنفيذها.
2 ـ الاتفاقات الخاصة وأنظمتها التنفيذية وتتضمن الأحكام المنظمة لشئون مختلف الخدمات البريدية وكيفية تنفيذها.
3 ـ القرارات والتوصيات خلاف تلك المعادلة للوثائق.

مادة 24   

تطبق أحكام وثائق الاتحاد البريدى العالمى
تطبق أحكام وثائق الاتحاد البريدى العالمى فى كل ما لم تنص عليه وثائق الاتحاد البريدى العربى.

مادة 25   

تنفيذ قرارات المؤتمر ومدة العمل به
تنفذ أحكام وثائق كل مؤتمر إبتداء من التاريخ الذى يحدده المؤتمر ويستمر العمل بها حتى تاريخ تنفيذ أحكام وثائق المؤتمر التالى.

مادة 26   

التشريعات الداخلية
لا تتعارض أحكام وثائق الاتحاد البريدى العربى مع التشريع الداخلى لكل من البلاد الأعضاء إلا بقدر ما ورد فيها.

مادة 27   

توقيع وثائق الاتحاد وحفظها وتبليغها
1 ـ يوقع المندوبون المفوضون لبلدان الاتحاد فى المؤتمرات البريدية على نسخة واحدة من الوثائق وتبقى هذه النسخة مودعة فى محفوظات الأمانة العامة للاتحاد. وتسلم هيئة المؤتمر صورة منها إلى كل وفد ليرفعها إلى حكومته.
2 ـ تقوم الأمانة العامة للاتحاد بابلاغ صورة من النسخة الأصلية المودعة لديها إلى حكومات البلدان الموقعة، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإلى إدارات الاتحاد.

مادة 28   

التصديق على وثائق الاتحاد
1 ـ تقوم البلدان الموقعة على وثائق الاتحاد بالتصديق عليها فى أقرب فرصة ممكنة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد بالطرق الدبلوماسية بواسطة حكومة البلد مقر الاتحاد. ويقوم الأمين العام للاتحاد بإبلاغ الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل وثيقة تصديق يتم إيداعها.
2 ـ فى حالة عدم تصديق بلد أو أكثر على وثيقة من وثائق الاتحاد، فإنها تنفذ بالنسبة للبلدان الأخرى التى صدقتها، أما البلدان التى لم يتم تصديقها فإنها تظل مرتبطة بأحكام الوثيقة أو الوثائق السابقة.

مادة 29   

تقديم الاقتراحات
لكل من إدارات الاتحاد الحق فى تقديم إقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد إلى المؤتمرات أو المجلس التنفيذى.

مادة 30   

تعديل الدستور
1 ـ لا تعدل أحكام هذا الدستور إلا من قبل المؤتمر وبموافقة ثلثى البلاد الأعضاء فى الاتحاد على الأقل.
2 ـ توضع التعديلات التى يقرها المؤتمر فى بروتوكول إضافى يبدأ بتطبيقها فى نفس الوقت مع الوثائق التى تحدد خلال نفس المؤتمر إلا إذا راى المؤتمر خلاف ذلك وتصادق عليها البلاد الأعضاء باسرع وقت ممكن وتعامل مستندات المصادقة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعشرين.

مادة 31   

الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية والاتحاد البريدى العربى
يلحق بهذا الدستور الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية والاتحاد البريدى العربى.

مادة 32   

تسوية الخلافات
يحال إلى التحكيم أى خلاف بين إدارتين أو أكثر من إدارات الاتحاد حول تفسير وثائق الاتحاد أو فى تحديد المسئولية التى تقع على إدارة بريدية من جراء تطبيق هذه الوثائق.

مادة 33   

تنفيذ الدستور ومدة العمل به
ينفذ هذا الدستور إعتباراً من أول يوليو (تموز) 1972 ويعمل به إلى أجل غير محدود.
وإقراراً بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون من لدن حكومات البلاد الأعضاء وذلك بالقاهرة فى 25 مارس (آذار) 1971.

مادة 34   

مدة العمل بالتعديلات التى أقرها المؤتمر العاشر بالجزائر (1975)
تنفذ هذه التعديلات إعتباراً من 1/1/1977 ويعمل بها إلى أجل غير محدود وإقراراً بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون من لدن حكومات البلاد الأعضاء وذلك بالجزائر فى 29 نوفمبر (تشرين الثانى) 1975.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
السيد / خالد بسيسو
السيد / توفيق الشوبكى
عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
السيد / محمود عبد الرحمن حسن
السيد / عبد الله سعيد على أبو حسن
عن حكومة دولة البحرين
السيد / على إبراهيم مطر
السيد / على حسن غريب
عن حكومة الجمهورية التونسية
السيد / محمد بالمه
السيد / محمد كمون
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
السيد / عباس عبد السلام
السيد / عبد الرحمن زويوش
السيد / رمضان عسله
السيد / مختار قادوش
السيد / محمد حدابى
السيد / مهنى معلوم
السيد / محمد سعيد وضاحى
السيد / محمد لوانشى
السيد / محمد بشير مغلى
السيد / اسماعيل فريحات
السيد / بو ثلجة هادف
(تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستثناء اتفاقية الطرود البريدية)
عن حكومة المملكة العربية السعودية
السيد / عبد الهادى جعفر الحبشى
السيد / أمين محمد سمعون
السيد / عبد الله صالح العجاجى
عن حكومة جمهورية السودان الديموقراطية
السيد / حسن إبراهيم بشير
السيد / محمد إبراهيم خوجلى
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
السيد / محمد دلول
السيد / أحمد الجابى
السيد الدكتور/ موفق طرابيشى
عن حكومة جمهورية الصومال الديموقراطية
السيد / عبد الحميد على يوسف
السيد / محمد حاج أحمد برى
عن حكومة الجمهورية العراقية
السيد / أديب جودت المفتى
السيد / عبد القادر نعاس
السيد / حسين رشيد الحمدانى
السيد / نزار توفيق محمد العزى
السيد / احمد حمد المعينى
عن حكومة سلطنة عمان
السيد / نور محمد
السيد / سعيد جمعة مال الله
السيد / بخيت محمد سالم القطن
السيد / محمود السيد
عن حكومة دولة قطر
السيد / محمد على مبارك
السيد / عبد الصمد عبد الغنى الملا
عن حكومة دولة الكويت
السيد / عبد الله ملا يوسف العيد
السيد / أنطون يوسف كفعيتى
السيد / عبد الله شبيب السبيعى
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
السيد / عمر أحمد طبارة
السيد / خليل عازار
السيد / فارس خورى
السيد / فؤاد الشيخة
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
الأخ / العريفى مسعود حسن
الأخ / محمد نور الدين شاهين
عن حكومة جمهورية مصر العربية
السيد / كمال الدين فيظى
السيد / يوسف عبد الغفار
السيد / أحمد شوقى القيعى
عن حكومة المملكة المغربية
السيد / عبد المجيد المعروفى
السيد / ميمون أوجيل
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
السيد / موسى واجى
السيد / محمد ولد أحمد
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية
السيد / احمد على مطير
السيد / عبد الله أحمد الحشيشى
عن حكومة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية
السيد / أحمد حسن قائد
عن حكومة منظمة التحرير الفلسطينية
السيد / محمود مقداد
السيد / نصر وافى
السيد / عبد الشكور الفرا

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
دولة الكويت
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
دولة البحرين
سلطنة عمان
دولة الامارات العربية المتحدة
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
جمهورية الصومال الديمقراطية
فلسطين
العراق
جمهورية اليمن الديمقراطية
الجمهورية العربية اليمنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق