الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 مايو 2026

قرار مجلس الوزراء 1440 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۰٦⁩
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1440 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (۱) ، (۸) ، (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ، (۱٤) ، (۱۹) ، (۲۰) ، (۲۱) ، (۳۰) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۸۳) ، (85) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية :
مادة (1) :
"تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، التي تصدر من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال .
وتؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة" .
مادة (۸) :
"لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع وبعد استيفاء التنسيقات اللازمة لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة ، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها أو التي تقع في ولاية جهة أخرى في الدولة .
ولا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو السدود
أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق أو الأراضي الواقعة بالقرب من المنشآت النووية أو في مناطق معروفة باحتمالية وجود مواد مشعة بها ، إلا بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز (۳۰) يومًا من تقديم كافة المستندات المطلوبة" .
مادة (۱۰) :
"لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه ، ويقدم الطلب إلى الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ومرفقًا به كافة المستندات المنصوص عليها في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة .
ويتعين أن يتوفر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون ، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال .

ويمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه ، ويعفى من الإيجار على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة" .

مادة (۱۱) :
" يحق للهيئة إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين لخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (۱۰٪) ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون .
ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة" .

مادة (۱۲) :
" تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص ، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
1- وزارة التنمية المحلية والبيئة .
2- وزارة الصناعة .
3- وزارة المالية .
4- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
5- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
٦- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
7- هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية .
8- قطاع التعدين بوزارة الدفاع .
9- إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .
10- الجهاز المركزي للمحاسبات .
11- هيئة الرقابة الإدارية .
۱۲- اتحاد الصناعات المصرية .
١٣- المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية .
١٤- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة ، وثلاثة من ذوي الخبرة ، وتختص بإبداء الرأي فيما يأتي :
١- التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات .
2- نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن (٥٪) ولا يزيد على (۲۰٪) كحد أقصى من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له .
٣- معايير القيمة المضافة لكل خام والخامات التي لا يجوز تصديرها .
4- التعديلات على هذه اللائحة .
5- ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية ، وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة .
٦- الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات .
7- ما يحال إليها من السلطة المختصة" .
مادة (١٤) :
"يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة يدويًا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالرسوم المقررة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في المادتين (٤ ، ٥) من هذه اللائحة" .
مادة (۱۹) :
"يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
وفيما عدا المناجم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين ، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة ، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص .
ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع بحد أدنى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية في فترات البحث المختلفة طبقًا للمادة (۲۱) من هذه اللائحة .
وللهيئة في حالة ما إذا أنفق المرخص له أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولى أو خلال أي فترة تالية ، وبعد الوفاء بالالتزامات الفنية ، خصم الزيادة من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المرخص له بإنفاقه خلال أية فترة أو فترات بحث تالية ، حسب الأحوال" .
مادة (۲۰) :
"يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث أو يضيف أي خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى ترخيص البحث الصادر له" .
مادة (۲۱) :
يحصل عن كل ترخيص بحث إيجار سنوي مقدم ، على النحو الآتي :
المساحات من 1 كيلو متر مربع حتى ١٦ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار ( ٤٣٠٠) جنيه/كم٢ .
2- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار ( ٨٦٠٠) جنيه/كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (١٢٩٠٠)جنيه/كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار ( ۱۷۲۰۰) جنيه/كم٢ .
المساحات من ١٧ كيلو متر مربع حتى ١٧٥ كيلو متر مربع :
1- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (٢٥٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
۲- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٦٠٢٠) جنيهًا/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٩٤٦٠) جنيهًا/ كم٢ .
٤- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۲۹۰۰) جنيه/ كم٢ .
المساحات أكبر من ١٧٥ كيلو متر مربع :
١- فترة البحث الأولى ومدتها سنتان - الإيجار (۱۷۲۰) جنيهًا/ كم٢ .
٢- فترة البحث الثانية ومدتها سنتان - الإيجار (٤٣٠٠) جنيه/ كم٢ .
3- فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان - الإيجار (٦٨٨٠) جنيهًا/ كم٢ .
4- فترة البحث الرابعة ومدتها سنتان - الإيجار (۱۱۱۸۰) جنيهًا/ كم٢ .
وفي جميع الأحوال ، يجبر كسر الكيلو متر المربع إلى كيلو متر مربع كامل .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۰) :
"يجوز للمرخص له بالاستغلال أن يضيف إلى ذات الترخيص أي خام أو خامات تعدينية أخرى ، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة لإضافته إلى الترخيص الصادر له ، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة المقررة عن الإنتاج السنوي للخامات المضافة ، ويعفى من سداد الإيجار عن الخام المضاف" .
مادة (۳۱) :
"يؤدي المرخص له بالاستغلال إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا عن كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال مبلغا مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه ، ويجبر كسر الكيلو متر إلى كيلو متر مربع كامل .
ويؤدى المرخص له باستغلال الرمال البيضاء إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره تسعة جنيهات لكل متر مربع .
كما يؤدي المرخص له باستغلال الرمال الكاولينية أو الكاولين الرملي إلى الهيئة إيجارًا سنويًا مقدمًا مقداره جنيه واحد لكل متر مربع .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .
مادة (۳۲) :
"يلتزم المرخص له بأن يؤدي إلى الهيئة إتاوة طبقًا للنسب المبينة قرين كل خام من قيمة إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام ، وذلك على النحو الآتي :
الخامات المنجمية
م الخام نسبة الإتاوة ٪ م الخـــام نسبة الإتاوة ٪
1 المنيت 10 18 ذهب 5
2 باريت 9 19 كالسيت 6
3 بنتونيت 9 20 كاولين 8
4 بيروكسين 6 21 كاولين رملى 7
5 بيريت 6 22 كروميت 8
6 تلك 7 23 كوارتز 8
7 جالينا 9 24 ماجنزيت 8
8 دياتوميت 7 25 مسكوفيت 7
9 زنك 6 26 أكسيد منجنيز 8
10 زركون 6 27 ميكا 6
11 شبة 8 28 نحاس 8
12 فحم 8 29 نفلين سيانيت 8
13 فلسبار عروق 8 30 ولفراميت 9
14 فلسبار وديانى 6 31 البايت 8
15 فلورسبار (فلوريت) 6 32 جلوكونيت 7
16 فوسفات 10 33 أكاسيد الحديد 9
17 كاستريت 7 34 قصدير 9
أي خام أو معدن لم يتم إدراجه بالجدول السابق يتم احتساب الإتاوة بنسبة (٦٪) .
ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقا لأسعار السوق المحلية للخام في أرض الموقع لكل خام ، وتحدد هذه الأسعار من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
ويؤدي المرخص له باستغلال الرمال البيضاء (رمال الزجاج) إتاوة بنسبة (۱۸٪) من إجمالي الإنتاج السنوي طبقًا لأسعار السوق المحلي في أرض الموقع" .
مادة (۸۳) :
" يصدر ترخيص المساحة اللازمة لأغراض التشغيل من مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، بشرط ألا تزيد المساحة المطلوبة على نصف مساحة الترخيص الأصلي للمناجم ، باستثناء مناجم الرمال البيضاء فلا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي ، وكذلك لا تزيد المساحة المطلوبة على أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي للمحاجر والملاحات ، ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبًا بنسخة من مواصفات وخرائط الأعمال المراد إنشاؤها .
ويسلم الترخيص بعد صدوره إلى صاحب الشأن ، ويجوز تجديد الترخيص طوال مدة سريان الترخيص الأصلي ، وذلك بناءً على طلب المرخص له وموافقة مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة ، بحسب الأحوال ، ويتم قيد الإيجارات في السجل المخصص لذلك" .
مادة (٨٥) :
"يؤدي المرخص له إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة المرخص بها ، وذلك على النحو الآتي :
1- الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو التشوين وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر المربع مبلغ مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه عن كل كيلو متر مربع .
٢- خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة وما في حكمها مما يصدر الترخيص عنها بوحدات الكيلو متر الطولي لخدمات النشاط الخاضع لهذا القانون مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل كيلو متر طولي .
وتسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد ، ولا ترد إلى الطالب إلا في حالة رفض الطلب ، وتخصص للمحافظات نسبة (١٥٪) من القيمة الإيجارية في نطاق كل محافظة .
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص" .

( المادة الثانية )
يضاف تعريف جديد إلى التعريفات الواردة بالمادة (۲) ، وبنود جديدة بأرقام (21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) إلى المادة (۳) ، وبندان جديدان برقمي (24، 25) إلى المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها ، نصوصها الآنية :
مادة (۲) :
" معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات: هو المنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات" .
مادة (۳ / بنود 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) :
21- طلب تجديد القيد في سجل الشركات .
22- طلب تجديد ترخيص التبعية .

23- طلب معاينة الأراضي .
24- طلب معاينة محجر أو ملاحة .
25- طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
26- طلب تجديد ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
27- طلب تسجيل شركات الخدمات التعدينية .
مادة (٦ / بندا ٢٤ ، ٢٥) :
٢٤- سجل الشركات الحاصلة على ترخيص معامل .
25- سجل شركات الخدمات التعدينية .

( المادة الثالثة )
يضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها فصل جديد بعنوان " الفصل السابع: ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات " يضم مادة جديدة برقم (۱۰۷) ، نصها الآتي:

( الفصل السابع )
ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات
مادة (۱۰۷) :
يُقدم طلب الحصول على ترخيص معمل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات مصحوبا برسم نظر مقداره عشرة آلاف جنيه ، ويتعين أن يرفق بالطلب المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذه اللائحة ، كما يتعين الالتزام بالآتي :
أولاً - اشتراطات الترخيص :
عقد موثق مع مدير فني حاصل على بكالوريوس (كيمياء - جيولوجيا -
هندسة تعدين) لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
تعيين متخصصين حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة بكالوريوس علوم (كيمياء - جيولوجيا) أو التخصصات ذات الصلة .
مساحة مناسبة للمعمل (لا تقل عن ۲۰۰م۲) وقابلة للتقسيم إلى وحدات منفصلة للتحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
توفير الأجهزة الأساسية المناسبة والمعتمدة للغرض الذي أنشئ المعمل من أجله .
الالتزام بالمعايرة الدورية للأجهزة لدى جهات اعتماد رسمية مثل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .
شروط البيئة والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني .
إنشاء وحدات لتجميع ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة قبل التخلص منها طبقًا للاشتراطات البيئية .
إجراء تدريبات دورية للعاملين على الطوارئ الكيميائية والحرائق .
ثانيًا - ضوابط التشغيل :
الالتزام بإجراء التحاليل وفق المواصفات القياسية المصرية والمعايير العالمية .
الاحتفاظ بسجلات ورقية وإلكترونية للتحاليل لمدة لا تقل عن عامين .
الاحتفاظ بالعينات لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
إصدار شهادات تحليل رسمية مختومة باسم المعمل ومعتمدة من المدير الفني .
إخطار الهيئة فورًا بأي أعطال جسيمة أو تغيير في الإدارة الفنية .
ثالثًا - الرقابة والتفتيش :
للهيئة الحق في إجراء زيارات تفتيش دورية أو مفاجئة للتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين .
للهيئة الحق في سحب عينات للتحقق من دقة النتائج .
في حالة المخالفة يتم توجيه إنذار كتابي ، وإعطاء مهلة تحددها الهيئة لإزالة وتصحيح المخالفة .
يجوز للهيئة سحب الترخيص عند المخالفات الجسيمة أو التلاعب بالنتائج وعدم السرية في تداول البيانات .
رابعًا - رسوم الترخيص ومدته وتجديده :
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة شاملة لكل المتطلبات والتعديلات المطلوبة .
تحدد رسوم إصدار الترخيص بمبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره ثلاثة ملايين جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .

تحدد رسوم تجديد الترخيص بمبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيه لمعامل تجهيز العينات فقط ، ومبلغ مقداره مليون جنيه لمعامل تجهيز العينات وإجراء التحاليل (الكيميائية والفيزيائية وأبحاث الاستخلاص ورفع الجودة) .
ولا يجوز الإعلان عن خدمات المعمل أو ممارسة النشاط إلا بعد إصدار الترخيص .
ويخضع المعمل لمراجعات نصف سنوية وسنوية من قبل الهيئة لضمان الاستمرارية في تلبية المتطلبات والشروط المتفق عليها" .

( المادة الرابعة )
تلغى المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليها .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 6 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الأربعاء، 20 مايو 2026

الطعن 22355 لسنة 87 ق جلسة 20 / 9 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد و محمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم و محمد محمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد رجاء أحمد .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 3 من صفر سنة 1442ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2020م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22355 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :

........... محكوم عليه

ضد

النيابة العامة

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية 6716 لسنة ۲۰۱٥ مرکز ملوي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1754 لسنة 2015) . بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 11 من أغسطس سنة 2014 بدائرة مركز ملوي - محافظة المنيا .

(أ) قتلوا الطفلة /منى حماده خلف سليم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدها فيه وما أن ظفروا بها حتى أطلق صوبها الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتلها فحدثت إصابتها التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :

- قتلوا /...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

- قتلوا الطفل/ ..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفه البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عل النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثالث -سبق الحكم عليه - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل /..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الرابع - سبق الحكم عليه - عيارين ناريين من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقی المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ..... وشهرته ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عیاراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة السبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم أحكام التصويب على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أحرز كل منهم ذخائر - عدة طلقات - استعملها في السلاح الناري سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أطلق كل منهم أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مارس سنة 2017 وعملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ۲6 لسنة ۱۹۷۸ ،۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱65 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳54 لسنة 1995 ، والمواد أرقام 2/ 1 ، ۹5 ، ۱۱۱/2،1 ، ۱۱6مكرراً ، 122 /2 من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مارس سنة 2017، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من مايو سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية وذخائره مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية قد شابه البطلان ؛ ذلك أن الحكم الغيابي صدر بالسجن المؤبد على الطاعن حال كونه طفل وقت ارتكاب الواقعة ، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على الحكم الغيابي ، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليس نيابة الأحداث بالمخالفة لقانون الطفل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها عدا أن توقع على المتهم عقوبة أشد من تلك التي أنزلها به الحكم الغيابى . وإذ كان ذلك ، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره بالسجن المؤبد على الطاعن بالمخالفة للمادة 111 من قانون الطفل - بفرض صحة ذلك - مادام الحكم المطعون فيه قد سلم من ذلك العيب ، ولا يقبل إثارة ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليست نيابة الأحداث ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أنه ولئن كان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 نص في المادة 120 منه على أن تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل إلا أن هذا لا يسلب النيابات العادية اختصاصها في مباشرة تحقيق أي جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث قد أسهم فيها غير طفل ما دام هذا القانون لم يرد به أي نص يمنع ذلك ، فإن مباشرة نيابة مركز ملوي التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل مع المتهم الطاعن وآخرين يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

إطار عمل مراكش لمكافحة عمل الأطفال 2026 (المؤتمر 6)

 الديباجة 

نحن، ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والأطفال والمؤسسات الأكاديمية، اجتمعنا في مراكش في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026 بمناسبة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال؛ 

واستذكاراً للهدف 8.7 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (رقم 138)؛ وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، بصيغته المعدلة في عام 2022؛ واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولا سيما المادتين 32 و12؛  

إعادة التأكيد على أهمية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل للقضاء على عمالة الأطفال، والتي هي حقوق إنسان عالمية وغير قابلة للتغيير، ولا تنفصل، ومترابطة، ومعززة لبعضها البعض؛ 

إعادة التأكيد على أهمية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والدور المحوري للحوار الاجتماعي في القضاء على عمالة الأطفال؛ 

إدراكًا أن حلول مكافحة عمالة الأطفال تتطلب نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان ومتمحورًا حول الناجين - نهجًا يرتكز على المبادئ الأساسية للمساءلة والمشاركة والتمكين والشفافية في السياسات والاستجابات البرنامجية؛ 

وبناءً على التزامات ونتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والمؤتمرات العالمية السابقة لمكافحة عمل الأطفال، ولا سيما المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل الأطفال لعام 2022، ودعوة ديربان للعمل بشأن القضاء على عمل الأطفال، والتي لا تزال ذات صلة كبيرة ولم يتم تنفيذها بالكامل؛ 

إدراكاً لحقيقة أن حالات النزاع المسلح تزيد من خطر عمالة الأطفال وأن السلام والاستقرار شرطان أساسيان للقضاء على عمالة الأطفال؛ 

إدراكًا للتحدي الناشئ الذي يمثله استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهي ظاهرة تتطلب صياغة وتنفيذ استراتيجيات تنظيمية وتدخلية متخصصة قادرة على ضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لها؛

إدراكًا أن المنطقة الأفريقية هي مصدر للابتكار والممارسات الجيدة ذات الصلة عالميًا لمكافحة عمالة الأطفال، ولكن انتشار عمالة الأطفال وأعدادهم المطلقة هي الأعلى هناك، وهناك حاجة ملحة إلى تركيز خاص على أفريقيا؛ 

شعوراً بالقلق من عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك ما زال 138 مليون طفل يعملون في عمالة الأطفال، 54 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة، و79 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا؛ 

التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للقضاء على عمالة الأطفال في أطر التنمية المستدامة الدولية، بما في ذلك في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030؛ 

تشجيع تعزيز التعاون الدولي القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة لدعم جهود دول الجنوب العالمي للتقدم نحو القضاء على عمالة الأطفال بطريقة عادلة وشاملة ومستدامة. 

أولاً: التزام متجدد 

على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك الاتجاه التنازلي الأخير، وزيادة التعبئة الدولية، والتصديق العالمي على الاتفاقية رقم 182، وتوطيد الشراكات المبتكرة لمكافحة عمل الأطفال، إلا أن الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لا يزال بعيد المنال. 

إن الجهود المبذولة غير كافية لمواجهة حجم التحدي، ولم يعد التغيير التدريجي كافياً لضمان خفض مستدام لعمالة الأطفال. في ظل هذا الوضع غير المقبول، ثمة حاجة ملحة لتعزيز فعالية إجراءاتنا. 

في ظل بيئة تتسم بالتحولات الديموغرافية والرقمية، وتغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة، وتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتزايد عدم الاستقرار، يمثل المؤتمر العالمي السادس لحظة محورية للشركاء للالتزام بالانتقال نحو ديناميكية تركز على العمل التحويلي. ويمثل هذا تحولاً جذرياً يبني على الإنجازات الأخيرة ويهدف إلى تعزيز تماسك وفعالية ونطاق الالتزامات القائمة، بما في ذلك وضع مؤشرات واضحة ورصد التقدم بانتظام. 

وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون ببدء عملية تشاور شاملة، تجمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل الاتفاق على مواعيد نهائية واقعية للقضاء على عمل الأطفال ونهج تدخل مصممة خصيصًا للسياقات الوطنية والإقليمية، مما يمكننا من سد الثغرات المحددة من حيث الأهداف والتحرك نحو القضاء على عمل الأطفال في أسرع وقت ممكن. 

ثانياً: خارطة طريق حتى عام 2030 (1)  

نلتزم جميعاً، بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار الدور الأساسي والمثبت للحوار الاجتماعي والتعاون متعدد القطاعات، بتطوير حلول للقضاء على عمالة الأطفال، وتوسيع نطاق العمل من أجل: 

1. تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية رقم 138 عن طريق: 

(أ) تشجيع جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على النظر في التصديق على الاتفاقية رقم 138، ودعم جهود مكتب العمل الدولي في تعزيز التصديق عليها، حسب الاقتضاء؛ 

(ب) تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية رقم 138 للتغلب على أي عقبات أمام التصديق.

2. مواءمة الأطر القانونية المحلية مع أحكام الاتفاقيتين رقم 138 و182، ولا سيما لضمان ما يلي: (2) 

(أ) لا يقل الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل عن سن إتمام التعليم الإلزامي باستثناء "العمل الخفيف" وفقًا للاتفاقية رقم 138، وفي أي حال لا يقل عن 15 عامًا، أو 14 عامًا كإجراء انتقالي، والذي ينبغي رفعه تدريجيًا؛ 

(ب) يتم حظر جميع أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك حظر العمل الخطير لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، ويتم اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال، والتي تم تطويرها وتنفيذها من خلال التشاور الكامل والحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين، ويتم مراجعتها بانتظام، مع التركيز بشكل خاص على أسوأ أشكال عمل الأطفال المرتبطة باستخدام التقنيات.

3. ضمان تنفيذ الاتفاقيتين رقم 138 و182، بما في ذلك عن طريق:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات تراعي النوع الاجتماعي بشأن عمل الأطفال، مع مراعاة توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 146) وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 190) وأهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المقدمة للبلدان النامية؛

(ب) تعزيز النهج المتكاملة القائمة على المناطق، والتي تمنع بشكل فعال دخول الأطفال إلى جميع أشكال عمل الأطفال، وسحبهم منها، ومنع انتقالهم من شكل من أشكال عمل الأطفال إلى آخر؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية وفعالة ومحددة زمنياً للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية وحمائية، وإنفاذ العقوبات ضد الجناة، ومراعاة آراء الأطفال العاملين حالياً وسابقاً، وتيسير الوصول 

---------------

(1) هذه الوثيقة غير ملزمة.

(2) وفقًا للملحق، ستكون المعلومات المتعلقة بالأطر القانونية الوطنية، بما في ذلك الروابط إلى قوائم العمل الخطرة الوطنية في البلدان التي اعتمدتها، متاحة ويتم تحديثها بانتظام في مرصد عمل الأطفال (CLO). 

توفير الرعاية المناسبة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، مع مراعاة الوضع الخاص للفتيات ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي؛

(د) تعزيز قدرات الأنظمة القضائية وهيئة تفتيش العمل المستقلة والمجهزة بالموارد الكافية والموظفين المناسبين من خلال التدريب المستمر للمفتشين، وإنشاء فرق متخصصة، والعمل المنسق مع الجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك أنظمة مراقبة عمل الأطفال المجتمعية وتنفيذ بروتوكولات التفتيش المتكيفة مع أساليب العمل الجديدة والعمل غير الرسمي، مع إعطاء الأولوية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(هـ) تسريع الجهود لمعالجة عمالة الأطفال في العمل المنزلي والقطاعات الأخرى التي تكون فيها الفتيات معرضات للخطر بشكل غير متناسب، والقيام بالتوعية والدعوة لتغيير المواقف الاجتماعية ومعالجة القبول الواسع النطاق لعمالة الأطفال في العمل المنزلي وحظر العمل الخطير في هذا القطاع، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة والعمل الليلي؛

(و) تطوير وتنفيذ استراتيجيات محددة للقطاعات التي تشهد انتشاراً كبيراً لعمالة الأطفال من خلال حوار اجتماعي قوي، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك المعلمين ومنظماتهم ونقاباتهم العمالية؛

(ز) معالجة جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي تسهله التكنولوجيا، من خلال تعزيز التعاون العالمي، والنهوض بتدابير الحماية التي تركز على الضحايا وتراعي النوع الاجتماعي وفقًا للتشريعات الوطنية، وتعزيز التصميم والاستخدام المسؤولين للتقنيات الرقمية؛

(ح) تنشيط الجهود الرامية إلى إنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال الأخرى، بما في ذلك الاتجار بالأطفال والإجرام القسري، والذي يمكن أن يشمل التسول القسري والأنشطة غير المشروعة (بما في ذلك من قبل المنظمات الإجرامية) واستغلالهم في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية ضد تجنيدهم القسري من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة بأي وسيلة، وفقًا للاتفاقية رقم 182، المادة 3 (أ) و (د)؛

(ط) التأكيد على الطبيعة المركزية والضرورية لتسجيل المواليد الشامل لجميع الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، باعتباره إجراءً أساسياً يضفي الطابع الرسمي على وجودهم الحيوي، مما يسمح لهم بالوصول إلى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة، فضلاً عن حمايتهم من انتهاكات حقوقهم بما في ذلك الإعادة القسرية أو العمل القسري أو التجنيد القسري من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛

(ي) تحسين هياكل الحوكمة للقضاء على عمل الأطفال، وفقًا للقانون الوطني، من خلال تعزيز قدرة الدولة على تطوير وتنسيق ورصد السياسات والإجراءات المتكاملة، بما في ذلك صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات المبادئ التوجيهية والأهداف الواضحة، وإنشاء هيئات وطنية ثلاثية الأطراف مسؤولة عن  تنسيق والإشراف على المبادرات ذات الصلة، وتعزيز أنظمة جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، من أجل دعم تطوير السياسات العامة القائمة على الأدلة، من خلال التركيز على التنسيق الأفقي والرأسي بين مختلف مستويات الحكومة وتعزيز التشاركية الثلاثية، وضمان حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تؤثر عليهم؛

(ك) دمج هدف منع والقضاء على عمالة الأطفال في أطر سياسات أوسع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد من الفقر والتجارة وحماية الطفل والانتقال العادل إلى اقتصادات مستدامة بيئياً وإدارة الهجرة؛

(ل) تصميم وتنفيذ استراتيجيات محددة لمعالجة عمالة الأطفال بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، والذين يمثلون أكبر نسبة من عمالة الأطفال على مستوى العالم، والذين يشاركون في الغالب في عمالة الأطفال في الزراعة كعمل عائلي غير مدفوع الأجر، والذين كان التقدم بينهم هو الأبطأ، بما في ذلك ضمان تسجيل المواليد بشكل شامل وتعزيز أنظمة حماية الطفل المتكاملة؛ 

(م) إدراكًا أن عمالة الأطفال غالبًا ما تكون ناجمة عن فقر الأسر وسبل العيش غير الرسمية والقائمة على الأسرة، لا سيما في البلدان النامية والأقل نموًا، ينبغي أن تركز الإجراءات ذات الأولوية على الجهود المبذولة للحد من الفقر من أجل خلق الأمن المالي لضمان الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وحماية الأطفال من العمل الخطير؛ 

(ن) لامركزية جهود القضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك تخصيص الموارد للتنمية وتقريب الخدمات الأساسية من المجتمعات المتضررة من عمل الأطفال؛ تعزيز المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات التمثيلية لصغار المنتجين، بما في ذلك التعاونيات؛ دعم المجتمعات لتطوير حلول محلية، ولا سيما لتحديد الأطفال العاملين وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛ ربط تفتيش العمل بنظم رصد عمل الأطفال المجتمعية؛ الاستثمار في المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء وغيرها من البنية التحتية، التي يعد نقصها من العوامل المهمة المسببة لعمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ 

(س) تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات التعاون متعددة الأطراف والمتعددة الأطراف والعالمية والإقليمية، مثل التحالف 8.7، والمبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال، وعمليات التعاون الإقليمي تحت رعاية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال (SAIEVAC)، وخطة العمل العشرية للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة للاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، وتنفيذ ورصد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بشأن عمل الأطفال؛

(ص) احترام وتعزيز وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، بما في ذلك من خلال السياسات العامة لدعم خلق فرص عمل رسمية، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني للمراهقين في سن العمل، وضمان الانتقال من المدرسة إلى العمل، وكذلك من خلال تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، على أساس طوعي ومتفق عليه بشكل متبادل، ولا سيما من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية؛

(ق) القضاء على عمالة الأطفال في الحالات الإنسانية من خلال اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة ومنع التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وفقًا للقانون الوطني، ومن خلال ضمان التنسيق والتعاون العملي بين المستجيبين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في مجال التنمية على جميع المستويات لتعزيز إجراءات منع عمالة الأطفال والاستجابة لها في حالات الطوارئ؛

(ر) القضاء على عمالة الأطفال بين الأطفال المهاجرين، بمن فيهم أولئك المعرضون لشبكات الاتجار التي تستغلهم كعمالة منزلية، وفي الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الأخرى.

4. إنهاء عمالة الأطفال في الزراعة عن طريق:

(أ) توفير الموارد للشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل الأطفال في الزراعة (IPCCLA) من أجل وضع استراتيجية عالمية شاملة للقضاء على عمل الأطفال في الزراعة، بما في ذلك في القطاعات الفرعية التي يصعب الوصول إليها مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الزراعي وغيره من الاقتصادات الريفية على جميع المستويات، من خلال الترويج للمبادئ التوجيهية لسياسة منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق في قطاع الأغذية الزراعية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق تكوين الجمعيات (الزراعة) لعام 1921 (رقم 11)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة لعام 2001 (رقم 184)؛ 

(ب) دعم الاقتصادات الريفية وزيادة الإنتاجية بهدف الحد من الفقر، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والخدمات واللوجستيات والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، والممارسات الزراعية الذكية مناخياً والأكثر أماناً، وتشجيع الاستخدام السليم للمدخلات الزراعية واستقطاب العمال الزراعيين؛ 

(ج) تعزيز وصول سكان الريف إلى خدمات التفتيش العمالي والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم إضفاء الطابع الرسمي على العمل ودعم تنظيم العمال الريفيين والتعاونيات والجمعيات التي تمكن المجتمعات من بناء قوة جماعية وتأمين سبل عيش بديلة.

5. تأمين موارد متزايدة من مصادر متنوعة للقضاء على عمالة الأطفال وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، بما في ذلك من خلال: 

(أ) تعزيز التعاون لمعالجة عمالة الأطفال في إطار التجارة الدولية؛

(ب) تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإدماج القضاء على عمل الأطفال بشكل منهجي في برامجها وحواراتها السياسية؛

(ج) تعزيز التعاون بين المبادرات والبرامج والمشاريع التي تركز على القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك ضمان الدعم المالي المستدام للمبادرات التي تدعم قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على توسيع نطاق هذه الجهود وتنفيذها بشكل فعال.

6. تعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب ومعالجة العمل غير الرسمي، بما في ذلك من خلال:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز واحترام وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وضمان ظروف عمل لائقة من خلال نهج متكامل، بما في ذلك احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بحق جميع العمال في المفاوضة الجماعية، باعتبارها وسائل حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال؛

(ب) تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتمكين مؤسسات تحديد الأجور، وتعزيز الحد الأدنى الكافي للأجور، سواء كان قانونيًا أو متفاوضًا عليه، والتقدم التدريجي من الحد الأدنى للأجور إلى أجور المعيشة، مع مراعاة الظروف الوطنية والعوامل الاقتصادية  ، بما يتماشى مع استنتاجات اجتماع خبراء منظمة العمل الدولية بشأن سياسات الأجور، بما في ذلك أجور المعيشة، وفقًا للقانون الوطني؛

(ج) تعزيز تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204)، مع مراعاة قرار منظمة العمل الدولية لعام 2025 بشأن المناقشة العامة حول معالجة عدم الرسمية وتعزيز الانتقال إلى الرسمية من أجل العمل اللائق وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات، 2002 (رقم 193)؛

(د) دعم حصول الشباب على فرص عمل لائقة من خلال المشاركة في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات والتدريب المهني باعتبارها محركات رئيسية للإنتاجية وقابلية التوظيف وتنمية المشاريع؛

(هـ) خلق بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكي تزدهر وتستثمر وتخلق فرص عمل لائقة.

7. ضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي والشامل والمنصف والجيد حتى الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أو التوظيف، وتشجيع استمرار توفير فرص التعلم مدى الحياة  بعد ذلك السن، بما في ذلك من خلال:

(أ) الاعتراف بالمعلمين باعتبارهم العامل الأكثر تأثيراً في نتائج التعلم، والاستثمار في سياسات تضمن تعليم كل طفل على يد معلم مؤهل ومدعوم ومتحفز، بما في ذلك السعي إلى رواتب للمعلمين تنافس رواتب المهن الأخرى التي تتطلب مؤهلات مماثلة، وتوفير التطوير المهني المستمر؛

(ب) إشراك المعلمين ومنظماتهم التمثيلية في تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال من خلال حوار اجتماعي هادف، بما في ذلك المفاوضة الجماعية.

8. تعزيز الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية من خلال:

(أ) توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)، ومع إعلان الدوحة السياسي للأمم المتحدة لعام 2025، مع إيلاء الاهتمام للمناطق الريفية وإدماج جميع العمال، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ب) إنشاء وتعزيز الوصول إلى أنظمة حماية اجتماعية شاملة وكافية وعالمية ومستدامة مالياً، بما في ذلك إعانات الطفل الشاملة وغيرها من التدابير مثل التغطية الصحية الشاملة والتأمين الاجتماعي وبرامج التغذية المدرسية أو غيرها من أشكال الدعم القائمة على الظروف والقدرات الوطنية المحددة والمتكيفة مع الاحتياجات المتنوعة؛

(ج) تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين في تعزيز الوصول إلى الرعاية الاجتماعية  والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وخاصة الأطفال المعرضين لخطر العمل أو الذين يعملون حاليًا أو سابقًا في العمل، وأسرهم ومجتمعاتهم.

9. إنهاء عمالة الأطفال في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، بما في ذلك من خلال:

(أ) دعم المؤسسات لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي بشأن مبادئ الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز ممارسات الشراء والتوريد المسؤولة التي تتيح العمل اللائق، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛

(ج) استكمال جهود العناية الواجبة في سلسلة التوريد من خلال تعزيز ودعم النهج المتكاملة القائمة على المناطق والتي تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، وتعزيز أنظمة حماية الطفل المحلية، والوصول إلى أعمق مستويات سلاسل التوريد، بما في ذلك القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة، من خلال التعاون بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني؛

(د) وضع تشريعات وسياسات وطنية ودولية تشجع ثقافة الأعمال الملتزمة بحقوق الإنسان من أجل منع  والقضاء على عمالة الأطفال في سلاسل التوريد؛

(هـ) تهيئة بيئة مواتية للمؤسسات المستدامة، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و

(و) تعزيز تبادل أفضل الممارسات في مجال العناية الواجبة، والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين و/أو القطاعيين. 

ثالثًا: قياس التقدم: تُكمّل هذه الخطة، وينبغي تنفيذها بالتزامن مع، دعوة ديربان للعمل. سنرصد التقدم ونقدم تقارير عن تنفيذها.

1. حسب الاقتضاء، إلى هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 وبشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بإجراءات الاستعراض السنوي لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، بصيغته المعدلة في عام 2022؛

2. بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة وكذلك الهدفين 1.3 و4.1، بما في ذلك في سياق إطار المساءلة القطرية الرائد للتحالف 8.7؛ والمبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية بما في ذلك تلك التي أنشأتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتحالف الدولي لتبادل المعلومات حول عمل الأطفال في جنوب شرق آسيا (SAIEVAC)، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)؛

3- من خلال دعم تنفيذ أنظمة رصد ومعالجة عمالة الأطفال في المجتمعات المتضررة؛ و 

4. من خلال تزويد مرصد عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية بالمعلومات.  إضافةً إلى ذلك، سنضمن استمرار منظمة العمل الدولية في رصد التقدم العالمي والوطني، بما في ذلك من خلال تقديراتها العالمية وتقاريرها على مستوى البلدان وأعمالها التحليلية، وذلك باستخدام المؤشرات الواردة في الملحق. 

الملحق

ستستخدم منظمة العمل الدولية المؤشرات التالية لرصد تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الإطار الخاص بالعمل. مصادر التحقق هي:

  • مرصد عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، الذي تم إنشاؤه كنتيجة لدعوة ديربان للعمل، والذي يتضمن ملفات تعريفية قطرية لجميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مستمدة من المعلومات المتاحة للجمهور على مواقع منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء والتي تم تقديمها إلى الدول الأعضاء للمراجعة والتحقق؛ 
  •  قواعد بيانات أخرى لمنظمة العمل الدولية (NORMLEX، ILOSTAT) 
  •  المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية؛ و 
  • قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بجميع المؤشرات سنوياً ونشرها على منصة CLO. وسيقوم المكتب بإعداد تقرير لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، دون المساس بعملية تحديد جدول أعماله. 


Marrakech Global Framework for Action against Child Labour 2026

Preambule 

We, the representatives of governments, employers' organizations and workers' organizations, in collaboration with United Nations agencies, international and civil society organizations, businesses, children and academic institutions, gathered in Marrakech from February 11 to 13, 2026 on the occasion of the 6th Global Conference on the Elimination of Child Labour; 

Recalling target 8.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, to end child labour in all its forms by 2025; the ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) and the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, as amended in 2022; and the United Nations Convention on the Rights of the Child, in particular Articles 32 and 12;  

Reaffirming the importance to the elimination of child labour of the fundamental principles and rights at work, which are universal human rights and immutable, inseparable, interrelated and mutually reinforcing; 

Reaffirming the importance of employers' organizations and workers' organizations and the central role of social dialogue in the elimination of child labour; 

Recognizing that solutions to combat child labour require a human rights-based and survivor-centered approach – one anchored in the core principles of accountability, participation, empowerment and transparency in policy and programmatic responses; 

Building upon the commitments and outcomes of the Second World Summit for Social Development, 2025, and of previous Global Child Labour Conferences, in particular the 5th Global Conference on the Elimination of Child Labour, 2022, and the Durban Call to Action on the Elimination of Child Labour, which remain highly relevant and which have not been fully implemented; 

Recognizing that situations of armed conflict heighten the risk of child labour and that peace and stability are essential conditions for the elimination of child labour; 

Recognizing the emerging challenge posed by online exploitation of children, a phenomenon that requires the formulation and implementation of specialized regulatory and intervention strategies capable of ensuring its effective prevention and response;

Recognizing that the African region is a source of innovation and globally-relevant good practices against child labour, but that the prevalence and absolute numbers of children in child labour are highest there and a particular focus on Africa is urgently needed; 

Alarmed that target 8.7 of the Sustainable Development Goals (SDG) has not been met and there are still 138 million children in child labour, 54 million of whom are in hazardous work, and 79 million of whom are aged between 5 and 11; 

Stressing the importance of prioritizing the elimination of child labour in international sustainable development frameworks, including in the post-2030 Agenda; 

Encouraging enhanced international cooperation based on solidarity and shared responsibility to support the efforts of countries in the global South to advance towards the elimination of child labour in a fair, inclusive and sustainable manner. 

I. A renewed commitment 

Despite significant progress in the fight against child labour, including a recent downward trend, increased international mobilisation, universal ratification of Convention No. 182, and the consolidation of innovative partnerships against child labour, SDG target 8.7 remains out of reach. 

The efforts made are not sufficient to meet the scale of the challenge and gradual change is no longer enough to guarantee a sustainable reduction in child labour. Faced with this intolerable situation, there is an urgent need to strengthen the effectiveness of our action. 

In an environment marked by demographic and digital transitions, climate change, growing inequalities, overlapping political, economic and humanitarian crises, and increasing instability, the 6th Global Conference is a pivotal moment for partners to commit to a transition towards a dynamic focused on transformative action. This represents a paradigm shift that builds on recent achievements and aims to strengthen the coherence, effectiveness and scope of existing commitments, including by establishing clear indicators and regularly monitoring progress. 

At the same time, we are committed to initiating an inclusive consultation process, bringing together all relevant stakeholders, in order to agree on realistic deadlines for the elimination of child labour and intervention approaches tailored to national and regional contexts, enabling us to close the gaps identified in terms of targets and move towards the elimination of child labour as soon as possible. 

II. A roadmap to 2030 (1)  

We all commit, by 2030, taking into consideration the demonstrated, essential role of social dialogue and multi-sectoral cooperation, to developing solutions to eliminate child labour, to scale up action to: 

1. Achieve universal ratification of Convention No. 138 by: 

(a) encouraging all Member States of the ILO to consider ratifying Convention No. 138 and, as appropriate, support the efforts of the International Labour Office in the promotion of its ratification; and 

(b) providing technical assistance, as appropriate, to Member States which have not yet ratified Convention No. 138 to overcome any obstacles to ratification.

2. Align domestic legal frameworks with the provisions of Conventions Nos 138 and 182, particularly to ensure that:(2) 

(a) the minimum age for admission to employment or work is not less than the age of completion of compulsory schooling with the exception of “light work” in accordance with Convention No. 138, and in any case not less than 15, or 14 as a transitional measure, which should be progressively raised; and 

(b) all worst forms of child labour are prohibited, including by prohibiting hazardous work for anyone under the age of 18, and a list of hazardous work prohibited for children, developed and implemented through full and genuine consultation with social partners, is adopted and regularly reviewed, placing special emphasis on the worst forms of child labour associated with the use of technologies.

3. Ensure implementation of Conventions Nos 138 and 182, including by:

(a) adopting and implementing comprehensive, gender-responsive, multi-sectoral national policies on child labour, taking into consideration ILO Minimum Age Recommendation, 1973 (No. 146) and ILO Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No. 190) and the importance of enhanced international cooperation and assistance to developing countries;

(b) promoting integrated area-based approaches, which effectively prevent entry into, and withdraw children from, all forms of child labour and prevent their displacement from one form of child labour to another;

(c) taking immediate, effective and time-bound measures to eliminate the worst forms of child labour, including by adopting preventive and protective measures, enforcing sanctions against perpetrators, taking into account the views of children currently and formerly in child labour, facilitating access 

---------------

(1) This document is non-binding.

(2) As per the Annex, information on national legal frameworks, including links to national hazardous work lists in countries that have adopted them, will be available and updated regularly in the Child Labour Observatory (CLO). 

to appropriate care, mental health services and psychological support, taking into account the special situation of girls and addressing genderbased violence;

(d) strengthening the capacities of judicial systems and of a well-resourced, adequately staffed and independent labour inspection through the continuous training of inspectors, the establishment of specialized teams, coordinated action with other social actors, including community-based child labour monitoring systems and the implementation of inspection protocols adapted to new labour modalities and informal work, with priority given to combating the worst forms of child labour;

(e) accelerating efforts to address child labour in domestic work and other sectors where girls are disproportionately at risk, carrying out awarenessraising and advocacy to transform social attitudes and to address the widespread acceptance of child labour in domestic work and prohibiting hazardous work in the sector, including long hours and night work;

(f) developing and implementing through robust social dialogue, with the involvement of social partners, including teachers and their organizations and trade unions, specific strategies for sectors with major incidence of child labour;

(g) tackling all forms of commercial sexual exploitation of children (CSEC), including technology-facilitated CSEC, by strengthening global cooperation, advancing victim-centred and gender-responsive protection measures in accordance with national legislation, and promoting the responsible design and use of digital technologies;

(h) reinvigorating efforts to end other worst forms of child labour, including trafficking of children and forced criminality, which can include forced begging and illicit activities (including by criminal organizations) and their exploitation in situations of armed conflict, including by taking preventive measures against their forced recruitment by armed forces and armed groups by any means, in accordance with Convention No. 182, Article 3 (a) and (d);

(i) emphasizing the central and indispensable nature of the universal birth registration of all children, particularly those in vulnerable situations, as an essential measure that formalizes their vital existence, allowing them to access fundamental rights, including the rights to education and health, as well as to be protected from violations of their rights including refoulement, forced labour, or forced recruitment by armed forces or armed groups;

(j) improving governance structures for the elimination of child labour, in accordance with national law, by strengthening State capacity to develop, coordinate, and monitor integrated policies and actions, including the formulation and implementation of national strategies with clear guidelines and targets, the establishment of tripartite national bodies responsible for coordinating and overseeing related initiatives, and the enhancement of systems for collecting, analysing, and disseminating data on child labour, in order to support evidence-based public policy development, by focusing on the horizontal and vertical articulation of the different levels of government and strengthening tripartism, and by ensuring that children have the right to express their views freely in all matters affecting them;

(k) integrating the goal of preventing and eliminating child labour into broader policy frameworks, including those concerning poverty reduction, trade, child protection, just transition to environmentally sustainable economies, and migration governance;

(l) designing and implementing targeted strategies to address child labour among children aged 5 to 11, who represent the largest share of child labour globally and are mostly engaged in child labour in agriculture as unpaid family labour, and among whom progress has been the slowest, including ensuring universal birth registration and strengthening integrated child protection systems; 

(m) recognizing that child labour is often caused by household poverty and informal and family-based livelihoods, particularly in developing and Least Developed Countries, priority action should focus on efforts to reduce poverty to create income security to secure access to essential public services and to protect children from hazardous work; 

(n) decentralizing child labour elimination efforts, including by allocating resources for development and bringing essential services closer to communities affected by child labour; enhancing engagement with civil society organizations and representative organizations of smallholder producers, including cooperatives; supporting communities to develop local solutions, in particular to identify children in child labour and refer them to appropriate services; linking labour inspection to community-based child labour monitoring systems; investing in water, sanitation and hygiene, electrification and other infrastructure, the lack of which are important drivers of child labour, particularly in rural and remote areas; 

(o) promoting South-South and triangular cooperation, multistakeholder, multilateral, global and regional cooperation mechanisms, such as the Alliance 8.7, the Regional Initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labour, regional cooperation processes under the aegis of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC), the Ten Year Action Plan on the Eradication of Child Labour, Forced Labour, Human Trafficking and Modern Slavery of the African Union, the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the implementation and monitoring of the Southern African Development Community (SADC) Code of Conduct on Child Labour;

(p) respecting, promoting and realizing a safe and healthy working environment for all, including through public policies to support the creation of formal employment, occupational safety and health, and the professional training of adolescents of working age, ensuring the school-to-work transition, as well as by promoting sharing of knowledge and best practices, on voluntary and mutually agreed terms, in particular from developed to developing countries;

(q) eliminating child labour in humanitarian situations by taking decisive measures to combat and prevent forced recruitment of children for use in armed conflict, in accordance with national law, and by ensuring practical coordination and collaboration amongst humanitarian responders and development actors at all levels to strengthen child labour prevention and response actions in emergencies; and

(r) eliminating child labour among migrant children, including those exposed to trafficking networks that exploit them as domestic workers, in commercial sexual exploitation of children, drug trafficking, and other transnational criminal activities.

4. End child labour in agriculture by:

(a) providing resources to the International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture (IPCCLA) for the development of an inclusive global strategy to end child labour in agriculture, including in hard-to-reach subsectors such as fisheries and aquaculture and enhancing cooperation among agricultural and other rural economy stakeholders at all levels, by promoting the ILO Policy guidelines for the promotion of decent work in the agri-food sector and the ILO Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11), ILO Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) and ILO Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184); 

(b) supporting rural economies and increased productivity in order to reduce poverty, including by investing in infrastructure and services, logistics and technology to enhance efficiency, climate-smart and safer agricultural practices, promoting the proper use of agricultural inputs and attracting agricultural workers; and 

(c) promoting the access of rural populations to labour inspection, education, health, social protection services, support for formalization and supporting rural workers' organizing, cooperatives, and associations that enable communities to build collective power and secure alternative livelihoods.

5. Secure increased resources from diverse sources for the elimination of child labour and enhance coordination and international cooperation, including by: 

(a) promoting cooperation to address child labour within the framework of international trade;

(b) promoting collaboration with international financial institutions, such as the World Bank, the International Monetary Fund (IMF) and other relevant UN institutions to systematically mainstream child labour elimination into their programming and policy dialogues; and

(c) promoting collaboration between initiatives, programmes and projects that focus on the elimination of child labour, including by ensuring sustained financial support for initiatives supporting the capacity of developing and Least Developed Countries to effectively scale and implement these efforts.

6. Promote decent work for adults and youth and tackle informality, including by:

(a) strengthening efforts to promote, respect and realize the fundamental principles and rights at work and ensuring decent working conditions through an integrated approach, including respect for freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining for all workers, as critical means of addressing the root causes of child labour;

(b) strengthening social dialogue and collective bargaining, empowering wagesetting institutions, promoting an adequate minimum wage, statutory or negotiated, and incremental progression from minimum wages to living wages, taking into account the national circumstances and economic factors, in line with the conclusions of the ILO Meeting of experts on wage policies, including living wages, in accordance with national law;

(c) promoting the implementation of the ILO Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204), taking into account the ILO 2025 Resolution concerning the general discussion on addressing informality and promoting the transition to formality for decent work and the ILO Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193);

(d) supporting access to decent youth employment opportunities through participation in apprenticeships, skills development and vocational training programmes as key drivers of productivity, employability and enterprise development; and

(e) creating an enabling environment for sustainable enterprises, in particular micro, small and medium-sized enterprises to prosper, invest and create decent work opportunities.

7. Ensure universal access to free, compulsory, inclusive and equitable quality basic education up to the minimum age for admission to employment or work, and encourage the continued provision of lifelong learning opportunities beyond that age, including by:

(a) recognizing teachers as the most influential factor in learning outcomes and investing in policies that guarantee every child is taught by a qualified, supported, and motivated teacher, including by striving for teacher salaries that are competitive with other professions requiring similar qualifications and that continuous professional development is provided; and

(b) involving teachers and their representative organizations in the design, implementation, and monitoring of policies to eradicate child labour through meaningful social dialogue, including collective bargaining.

8. Promote universal access to social protection by:

(a) providing social protection floors in line with ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) and ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), and with the UN 2025 Doha Political Declaration, paying attention to rural areas and the inclusion of all workers, including in the informal economy;

(b) establishing and strengthening access to comprehensive, adequate, universal and financially sustainable social protection systems, including universal child benefits and other measures such as universal health coverage, social insurance, school feeding programmes or other forms of support based on specific national circumstances and capacities and adapted to diverse needs; and

(c) strengthening the role of social workers in promoting access to social welfare and social protection for vulnerable groups, especially children at risk of or currently or formerly in child labour, their families and communities.

9. End child labour in domestic and global supply chains, including by:

(a) supporting enterprises to conduct human rights due diligence, in line with the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights;

(b) promoting responsible purchasing and sourcing practices that enable decent work, and respect fundamental principles and rights at work;

(c) complementing supply chain due diligence efforts by promoting and supporting integrated area-based approaches that address the root causes of child labour, strengthen local child protection systems, and reach the deepest tiers of supply chains, including informal and unregulated sectors, through collaboration among governments, business, employers' and workers' organizations and civil society;

(d) creating national and international legislation and policies that encourage a business culture committed to human rights for the prevention and elimination of child labour in supply chains;

(e) creating an enabling environment for sustainable enterprises, including micro-, small and medium enterprises; and

(f) promoting the sharing of due diligence best practices, and multi-stakeholder and/or sectoral collaboration. 

III. Measuring progress This roadmap complements, and should be implemented together with, the Durban Call to Action. We will monitor progress and report on its implementation:

1. as applicable, to the ILO supervisory bodies on the implementation of ILO Convention Nos 138 and 182 and on progress made relevant to the Annual Review procedures of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, as amended in 2022;

2. on progress toward achieving SDG target 8.7 as well as targets 1.3 and 4.1, including in the context of the Pathfinder Country Accountability Framework of the Alliance 8.7; the Regional Initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labour and other regional and subregional initiatives including those established by ASEAN, SAIEVAC, the African Union, ECOWAS and SADC;

3. by supporting the implementation of child labour monitoring and remediation systems in affected communities; and 

4. by providing information to the ILO Child Labour Observatory (CLO). In addition, we will ensure that the ILO continues to monitor global and national progress, including through its global estimates, country-level reporting and analytical work, by using the indicators in the Annex. 

Annex

The indicators below will be used by the ILO to monitor implementation of the commitments made in this framework for action. The sources of verification are:

  • the ILO Child Labour Observatory (CLO), established as an outcome of the Durban Call to Action, which includes country profiles of all ILO Member States derived from information publicly available on ILO and Member State websites and which have been submitted to Member States for review and validation; 
  •  other ILO databases (NORMLEX, ILOSTAT) 
  •  ILO field offices; and 
  • the UN Sustainable Development Goal (SDG) Indicators Database.
Information on all indicators will be updated annually and published on the CLO. The Office will prepare a report for the ILO Governing Body, without prejudice to its agenda-setting process.