الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

الطعن 184 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 184 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. 1. ل.
ت. ا. ج. ل. ذ.

مطعون ضده:
م. أ. ب. ب. م. ب.
ذ. ف. ج. ب. ا. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/642 استئناف تجاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول (محمد أبو بكر بن محمد بابطين) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 371 لسنة 2022 م تجارى جزئي ضد الطاعنتين (تي اف جي للعقارات ذ.م.م وسيجما 11 ليمتد) والمطعون ضدها الثانية (ذي فيرست جروب بي ال سي) بطلب الحكم- وفقاً لطلباته المعدلة-ببطلان وفسخ العقد موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ (3.938.931) درهماً قبضوه منه ومبلغ مليون درهم على سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ التعاقد، على سند من أن المدعى عليهم قد وجهوا إلى الجمهور دعوه تغريريه ظاهرها لتملك وحدات عقاريه بموجب عقود بيع وحقيقتها أنها عقود شراكة في مشروع إقامة فندق سياحي يقموا على إدارته وتقسيم الأرباح بالنسب المحددة في العقود، مما حدا به لشراء الوحدات العقارية أرقام (905-822-1622) وسدد من الثمن مبلغ( 3,938,931)درهماً بيد أنه قد تبين له التغرير به حيث بقيت أمواله محجوزة لدى المدعى عليهم مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-2-2023م بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونًا. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 601 لسنة 2023 م تجاري. بجلسة 16-5-2023م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى (محمد أبو بكر بن محمد بابطين) على هذا الحكم بالتمييز رقم 978 لسنة 2023م تجارى. بجلسة 12-10-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 601 لسنة 2023 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها تأسيساً على ثبوت سداد رسوم الدعوى في الميعاد القانوني. بعد النقض والإحالة قضت محكمة أول درجه بجلسة 28-3-2024م بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ (492,348) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليهما الاولى والثانية (تي اف جي للعقارات ذ.م.م وسيجما 11 ليمتد) هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 لسنة 2024م تجارى وقدم المدعى استئنافاً فرعياً. بجلسة 28-3 -2024م قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الفرعي: بتعديل الحكم المستأنف بجعله على النحو التالي : 1- بفسخ العقود المؤرخة 23 - 7? 2017م و19-10-2017م المبرمة بين الطرفين، وبإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن أن يردا للمستأنف مبلغ( 393.8781) درهماً والفائدة بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 16-1-2022م وبإلزامهما بالتضامن أن يؤديا للمستأنف مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية والفائدة بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ اليوم ،وبإلزامهما بالتضامن بالمصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه. طعن المدعي عليهما الاولى والثانية (تي اف جي للعقارات ذ.م.م وسيجما 11 ليمتد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 834 لسنة 2024م تجارى بطلب نقضه. بجلسة 5-9-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة الاولى المطور الفرعي لمشروع (ذا وان هوتيل) قد قامت بموجب الاخطار رقم (8614) لسنة 2020م سنداً لنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي المعدلة بالقانون رقم (19) لسنة 2020م بفسخ عقود بيع الوحدات العقارية المفرزة والمباعة على الخارطة للمطعون ضده موضوع الدعوى وإلغاء تسجيل ملكيتها في اسمه بالسجل المبدئي بدائرة الأراضي والاملاك واعادة تسجيل ملكيتها في اسمهما بما يحق معه للمطعون ضده -المشترى- اقامة هذه الدعوى لإثبات عدم اتباعها للإجراءات الصحيحة لإصدار الوثيقة المذكورة من دائرة الأراضي والاملاك أو اثبات عدم إخلاله في تنفيذ التزاماته العقدية بشأن سداد ثمن البيع أو أن ينازع في النسب المقررة قانونا التي يحق للمطور الاحتفاظ بها من ثمن البيع الذي دفعه بعد فسخ العقود وبيان طلباته في الدعوى. بعد النقض والإحالة ندبت المحكمة خبير هندسي عقاري في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 13-2-2025م في موضوع الاستئناف الفرعي: بتعديل الحكم المستأنف وجعله على النحو التالي : 1 - بانفساخ العقود المؤرخة 23-7-2017م ، 19-10-2017م، المبرمة بين الطرفين، وبإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن أن يردا للمستأنف مبلغ (3.938.781) درهماً والفائدة بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 16-1-2022م ، بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن أن يؤديا للمستأنف مبلغ (500000) درهم تعويض والفائدة بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ اليوم والزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي. طعن المدعي عليهما الاولى والثانية (تي اف جي للعقارات ذ.م.م وسيجما 11 ليمتد) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-2-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى والقضاء مجدداً بالطلبات الختامية الواردة بآخر لائحة تعديل طلبات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى على الترتيب الوارد بها. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بأسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لإهماله دفاعهما بإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية بامتناعه عن سداد باقي ثمن الوحدات المباعة بالمخالفة لبنود الاتفاقيات سند الدعوى التي تنص على وجوب سداد إجمالي ثمن الوحدات المشتراة حتى تنتقل حيازتها إليه، على الرغم من إنجاز المشروع بتاريخ 29-9-2020 م وفقاً للثابت من شهادة الإنجاز النهائية الصادرة عن نظام دبي لتراخيص البناء التابع لبلدية دبي، كما أصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادة بتاريخ 14-12-2020م تفيد بالتزام المطور بتنفيذ العقود ،حيث تم الانتهاء من إنجاز الوحدات العقارية بشكل نهائي، إلا أن المطعون ضده الأول تخلف عن سداد باقي ثمن الوحدات العقارية. وقد تم إنذاره بسداد المتبقي من الثمن البيع، إلا أنه لم يستجب، وبناء عليه أصدرت دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 5-1-2022م بعد انتهاء مدة الإنذار وثيقة بإلغاء تسجيل الوحدات العقارية الثلاثة في السجل العقاري المبدئي وإعادة تسجيلها باسم الشركة البائعة عملاً بنص المادة رقم (11) من القانون رقم 19 لسنة 2017 م بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي، وقد استصدرت الطاعنتان جميع الشهادات والتصاريح اللازمة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتشغيل الفندق وتم تقديمها إلى محكمة الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام المواد( 2 ، 3 ، 5 )من المرسوم رقم 17 لسنة 2013م بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي، بما في ذلك شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء بالفندق من دائرة الاقتصاد والسياحة، وشهادة تصنيف الفندق من فئة أربعة نجوم والرخصة التجارية للشركة المشغلة للفندق ، ولتعويله فى قضائه أخذاً بتقرير المنتدب من المحكمة المطعون فى حكمها رغم اعتراضاتهما الجوهرية على لخطأ ما انتهى اليه من نتائج خاطئة بتقريره بأن المشروع لم يتم التعامل معه على أنه فندق من فئة أربع نجوم وفقاً للاتفاقيات سند الدعوى وإنما تم التعامل معه باعتباره مشروع تطوير عقاري تجاري وفق الثابت بدائرة الأراضي والأملاك وتمت تسميته (فندق ذا ون) وتم تقييمه وتقديره وفق معايير التقييم المحددة من قبل الدائرة باعتباره مبنى تجارياً وليس فندقياً، وأن المشروع لم ينجز في الميعاد المحدد، ولم يقدم ما يثبت صدور رخصة تتيح المزاولة أو شهادة عدم ممانعة لإقامة المشروع كمنشأة فندقية بالمخالفة للمستندات المقدمة أمام المحكمة التي تثبت أن المشروع تم إنجازه في الميعاد المحدد باعتباره مشروع فندقي وذلك بعد احتساب مدة التمديد الزمني المنصوص عليها في الاتفاقيات والتي التفت عنها الخبير، ولخطئه بشأن رد المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده الأول دون الالتفات إلى حق الطاعنتين في الاحتفاظ بنسبة 40% من قيمة عقد الشراء، وذلك عملاً بحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم (7) لسنة 2024م استناداً إلى نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2020م، ولمخالفته لحجية الحكم الناقض الذي انتهى إلي أحقيتهما في فسخ عقود البيع على الخارطة المُبرمة بينهما وبين المُشتري، وذلك بإرادة المُطوِّر العقاري المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على (40?) من قيمة الوحدات العقارية المُحددة في عقود البيع على الخارطة ، ولإهماله ثبوت إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداده باقي الثمن وبيان ما أصابهما من أضرار نتيجة لذلك، ولتقديره ومن بعده الحكم المطعون فيه تعويضاً جزافياً للمطعون ضده الأول دون بيان عناصر الضرر الذى اصابه بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما اضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعى مردود اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم (7) لسنة 2024م سنداً لنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي بإمارة دبي المعدلة بالقانون رقم (19) لسنة 2020م على أنه ولئن كان يحق للمطور الفرعي للمشروع- البائع- في اتخاذ اجراءات فسخ عقود بيع الوحدات العقارية المفرزة والمباعة على الخارطة فى حال إخلال المُشتري بالتزاماته بسداد الثمن الا أن ذلك لا يحول بين المشترى واللجوء إلى القضاء لإقامة دعوى ضد المطور الفرعي للمشروع بشأن ما يدعيه بعدم اتباع المطور الفرعي الإجراءات الصحيحة لإصدار وثيقة اخلاله في سداد ثمن البيع من دائرة الأراضي والأملاك وعدم إخلاله في تنفيذ التزاماته بسداد الثمن. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وأن تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب، وأن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته بما يحق معه للمتعاقد الآخر طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الاخلال في تنفيذ الالتزامات العقدية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سداً لنص المادتين (282- 292) من قانون المعاملات المدنية أن استخلاص عناصر الحكم بالتعويض وتقديره من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بانفساخ العقود موضوع الدعوى، وبإلزام الطاعنتين بالتضامن بأن تردا للطاعن الاول مبلغ ( 3.938.781) درهماً والفائدة ومبلغ (500000 ) درهم تعويض تأسيساً على ثبوت أن المشروع الذي تم بيع وحداته من المفترض أنه فندق أربع نجوم بيد أن الثابت من بيانات دائرة الأراضي والأملاك أنه مبنى تجاري وليس فندقي ولم يقدم ما يثبت الحصول على تصنيف محدد ليتطابق مع ما جاء في اتفاقيات الحجز من شروط وأحكام وتم تغير الاسم (سكاي بي هوتيل ات بيزنيس بي) وأن اجمالي الدفعات المسددة من المطعون ضده الاول مبلغ (3938781) درهماً بما يعادل 80 % من ثمن البيع، وأن الطاعنتين قد أخلتا في تنفيذ التزاماتهما بما يحق معه للمطعون ضده الاول واستخدام حقه في الحبس بعدم سداد ما تبقى من الثمن بما يثبت أن حصول الطاعنة مطور المشروع من دائرة الأراضي والأملاك على وثيقة صحة إجراءات فسخ لعقود المطعون ضده المشترى قد أصابها العوار ومشوبة بالبطلان ، وأن فسخها للعقود بإرادتهما المنفردة وإلغاء تسجيل الوحدات باسم المطعون ضده من السجل العقاري المبدئي وبيعها الى آخرين يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقود مما يترتب عليه انفساخها بقوة القانون وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يوجب الزام الطاعنتين برد ما قبضوه من ثمن البيع والزامها بالتعويض لجبر ما أصاب المشترى من أضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض. وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وحجية الحكم الناقض بشأن بحثه مدى صحة الوثيقة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 5-1-2022 م ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنين، ولا ينال منه ما أثارته الطاعنتان بشأن تنفيذهما التزامهما في الميعاد المتفق عليه وتقديمهما للمحكمة شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء بالفندق صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة وشهادة تصنيف الفندق من فئة أربع نجوم والرخصة التجارية للشركة مشغلة الفندق محل التداعي، إذ إنه ولئن كانت الطاعنتان قد حصلتا على الموافقة اللازمة لتشييد المبنى الكائن به الوحدات محل التداعي وصدر لهما تراخيص البناء المطلوبة، كما صدرت للمبنى شهادة إنجاز، إلا أنهما لم تستوفيا باقي متطلبات التشغيل قبل اللجوء إلى دائرة الأراضي واستصدار وثيقة فسخ التعاقد بتاريخ 5-1-2022م إذ إن شهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء لم تصدر إلا بتاريخ 6-2-2025م ، كما صدرت الرخصة التجارية للشركة مشغلة الفندق بتاريخ 30-12-2024م ، في حين أن شهادة التصنيف الفندقي خلت من تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، وفقاً لما ورد في تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وبالتالي تكون الطاعنتان قد أخلَّتا بالتزاماتهما تجاه المطعون ضده الأول إخلالاً سابقاً على لجوئهما إلى دائرة الأراضي والأملاك واستصدار وثيقة بتاريخ 5-1-2022 م بصحة فسخ عقود البيع بإرادتهما المنفرد، ويكون النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنين سبق لهما الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم834 لسنة 2024م تجارى فانه لا يستوفى منهما رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين مبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول .

الطعن 183 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 183 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. م. ص. ي.
س. ن. م. م. ح.

مطعون ضده:
و. س. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/529 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما علي المطعون ضدها الدعوي رقم 886 لسنة 2023 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم 1- وبصفة مستعجلة إلغاء قرار قاضي التنفيذ رقم 18109 لسنة 2023 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي وبات. 2- الحكم بعدم اختصاص قضاء محاكم دبي بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة وانعقاد الاختصاص لمحاكم الشارقة. 3- الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيًا بالأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة لافتقاد الشيك محل المنازعة لشروط اعتباره سندًا تنفيذيا. 4- استجواب الممثل القانوني للمطعون ضدها عن سبب تحرير الشيك محل المنازعة وسبب استلامها له من قبل الطاعنين وحقيقة العلاقة التي تربط أطراف المنازعة. واحتياطيا ندب خبير لبحث المأمورية الموضحة بالصحيفة. وذلك تأسيسا علي إن المطعون ضدها استصدرت ضدهما قرارا من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذىة علي الشيك محل التداعي رغم كونه شيك ضمان حرره الطاعن الثاني من حساب الطاعنة الأولي لدي بنك جناتا بنك ليمتد ضمانا لتنفيذ عقد شرائها من شركة باليش بارسيان سيبهر -غير مختصمة في الطعن- كمية من البترول المسال سددت 30% من ثمنها وطلبت الأخيرة منها تحرير شيك ضمان بمبلغ 23,700,945 درهم والذي يمثل نسبة 70% من الثمن وتسليم هذا الشيك للمطعون ضدها وقد سلمتها الشركة البائعة الشحنة الأولى من أصل عدد 8 شحنات ولم يتم تسليم باقي كمية البترول المتعاقد عليها وهو ما يجعل شيك الضمان محل المنازعة غير مستحق الوفاء ومن ثم فقد أقاما الدعوي للحكم لهما بالطلبات السابقة. وبتاريخ 17-9-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء اجراءات التنفيذ رقم 18109/ 2023 شيكات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 5-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدي هذه المحكمة بتاريخ 18-2-2025 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاستمرار في التنفيذ أخذا بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف علي الرغم من قصوره وخروجه عن اختصاصه لقيامه بتفسير المستندات المقدمة في الدعوي ومنها البريد الإلكتروني المرسل من الطاعن الثاني إلي الشركة الغير طرف بالدعوى (بلايش بارسيان سيبهر) بتاريخ 4-1-2023 واعتباره أنه تضمن موافقة الطاعنين علي تصفية شيك الضمان محل التداعي أي دفع قيمته إلي المطعون ضدها وتفويض الأخيرة بصرف قيمة هذا الشيك وهو ما لم يتضمنه البريد الإلكتروني سالف البيان هذا فضلا عن المطعون ضدها قد أقرت في دفاعها أن الشيك محل التداعي محل التداعي قد صدر ضمانا لسداد باقي ثمن كمية البترول التي اشترتها الطاعنة الأولي من الشركة الإيرانية (بلايش بارسيان سيبهر) ?الغير مختصمة في الدعوي- وبذلك فإن هذا الشيك ليس أداة وفاء كما أن الحكم قام ببحث العلاقة الأصلية بين الطاعنين والشركة المذكورة الغير طرف في الخصومة بما يعد خروجا عن نطاق الدعوي الماثلة المتعلقة بإجراءات التنفيذ وهو الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء وانه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا انه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخري أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((لما كان المستأنفان لم يستطيعا اثبات ما يخالف الأصل وهو أن الشيك غير مستحق السداد ، حيث انتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره إلى أنه تم الاتفاق بين المستأنف ضدها الاولى (المشتري) وشركة بالايش بارسيان سيبهر (البائع) على ان يتم دفع قيمة البضائع موضوع التعاقد على دفعتين الأولى ما يعادل نسبة 30% من قيمة التعاقد والدفعة الثانية 70% من قيمة التعاقد وفي ضوء ما جاء في افادات الاطراف والمراسلات يتبين أنه تم سداد ما نسبته 30% من قيمة البضائع للبائع الغير مختصم بالدعوى ، ولم يتم سداد ما نسبته 70% من قيمة البضائع موضوع الاتفاقية من قبل المستأنف ضدها الأولى ، وبشأن مدى قيام المستأنف ضدهما بالوفاء بالتزامهما الذي صدر الشيك ضماناً له فإنه بناء على ما تم ذكره اعلاه يتبين ان التزام المستأنف ضدهما (المشتري) يكون تجاه شركة بالايش بارسيان سيبهر (البائع) و قدمت المستأنفة شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من بالايش بارسيان سيبهر (البائع) - ((تؤكد بموجبها أن أي دفعة تتم من خلال المحكمة أو خارجها فيما يتعلق بالشيك رقم (415327) الصادر لصالح وايت ساند (المستفيد من الشيك) سيتم خصمها من أي مبلغ مستحق بتعلق بالفاتورة الأولية رقم ( 00-52- L33 ) بين بالايش بارسيان سيبهر وسفير نيناوا)) والذي معه يتبين للخبرة وجود علاقة بين المستأنفة والبائع شركة بالايش بارسيان سيبهر ، وفي حال رأت عدالة المحكمة الموقرة أن ما جاء بالبريد الالكتروني المؤرخ في 4/1/2023 يعد موافقة من المستأنف ضدهما على تصفية الشيك للبائع بالايش بارسيان سيبهر (البائع) في هذه الحالة تكون قيمة الشيك رقم (415327) بمبلغ وقدره 28,516,632 درهم مستحقة للمستأنفة بصفتها مخولة من البائع بموجب الشهادة الصادرة من البائع للمستأنفة ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير والذى يدل على أن الشيك مستحق على المستأنف ضدهما عن باقي قيمة البضاعة الموردة لها من شركة بالايش بارسيان سيبهر والتي سلمت الشيك إلى المستأنفة وليس هناك أي دليل في الأوراق يخالف ذلك ، حيث لم يثبت المستأنف ضدهما بدليل يمكن الاطمئنان إليه أن الشيك غير مستحق الأداء أو أن سببه غير مشروع ، إذ بمجرد إصدار الشيك أصبح سنداً تنفيذياً مستحق الوفاء لمن يحمله ، ما لم يثبت سرقته أو أنه وصل إليه بطريق مشروع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه متعيناً إلغاؤه والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 182 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 182 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ك. ل. ا.

مطعون ضده:
ش. ش. م.
ل. ر. ر. ف.
ف. د. ن.
م. ح. م. ح.
ع. ع. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/875 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ( فريدريك دانيل نورلوف ) أقام على الطاعن ( 1 - كراج كاليبر لإصلاح المركبات والمطعون ضدهم 2- محمود حسن مقبول حسن 3 -شاين شيروكابيليل محمد 4-لودوفيك ريموند رينى فوريز 5 -عبد الوسيم عبد الله عبد الله إبراهيم الدعوى رقم 4131 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 785,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 25-1-2022 أبرم مع المطعون ضده الثاني -بصفته المدير والشريك المالك لحصص 81% من رأس مال الشركة الطاعنة - اتفاقية استثمار بموجبها تحصلت الشركة على قرض منه بمبلغ 500,000 درهم لتمويل رأس مالها العامل في مقابل حصوله على ربح شهري مقداره 15,000 درهم، بالإضافة إلى تملكه نسبة 25% في أسهم الشركة، وتم الاتفاق على أنه في حالة وقوع أي مخالفة من جانب المقترض تتولى الشركة مسئولية رد قيمة الاستثمار والربح بشكل كامل، وأن الشركة كانت شركة أعمال مدنية، وبتاريخ لاحق على التعاقد تم تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وأن المطعون ضدهم عدا الأول هم الشركاء والمديرين السابقين والحاليين في تلك الشركة وفقًا للثابت برخصتها التجارية، وأنهم تقاعسوا عن رد مبلغ الاستثمار له وأرباحه، كما لم يتم تحويل الحصص إليه، بل قام المطعون ضده الثاني ببيع 61% من الحصص بدون موافقة خطية منه بالمخالفة للاتفاق، ولذا فقد اقام الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9-5-2024 ببطلان عقد اتفاقية الاستثمار المؤرخة 25-1-2022، وبرفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 875 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 14-8-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 500,000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 26-9-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.، طعن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس فقط ( شاين شيروكابيليل محمد ، لودوفيك ريموند رينى فوريز ، عبد الوسيم عبد الله عبد الله إبراهيم في هذا الحكم بالتمييز رقم 979 لسنة 2024 تجاري ، ولم يطعن الطاعن كراج كاليبر لإصلاح المركبات والمطعون ضده الثاني محمود حسن مقبول حسن ، والمحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، تأسيسا علي ان الحكم قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة أعمال مدنية وأن الشركاء فيها مسئولون بالتضامن عن التزاماتها، على الرغم من أن الشركة أصبحت شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ 16-11-2022، وأن الطاعنين تم دخولهم فيها بذات التاريخ السابق وهو ما كان لازمه تحقيق وبحث وبيان دفاع الطاعنين وصولا ما يمتنع معه على المطعون ضده الأول توجيه مطالبته إليهم فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة، كما أنه لم يبين في أسبابه سبب عدم أخذه بما ورد في تقرير الخبير المنتدب بشأن عدم إخلال الطاعنين بأي التزامات قِبل المطعون ضده الأول، فيكون الحكم قد ران عليه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يوجب نقضه ، علي ان يكون مع النقض الإحالة ونفاذا للإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 1/ 2025 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف ضدهما الأولى والثاني والقضاء مجددا بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما ان يؤديا الى المستأنف مبلغ وقدره 500000 خمسمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من 26-09-2023 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعن الطاعن كراج كاليبر لإصلاح المركبات في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 13-2-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكره بالرد دفع فيها بعدم جواز الطعن المقام من الطاعن لسابقة قبوله الحكم الصادر في الاستئناف رقم 875 لسنة 2024 تجاري الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2024 وعدم الطعن عليه بالتمييز ،وطلب في ختامها رفض الطعن ، ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 151 فقره أولا من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يقبل الامن المحكوم عليه أو ممن رفض له بعض طلباته ، ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره ، وأن القبول المانع من الطعن كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا مما يستفاد من كل فعل أو إجراء قانوني يكشف عن عدم الرغبة في الطعن ويشترط لذلك أن يكون هذا القبول قاطعا في الدلالة التي لا تحتمل شكا على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومؤدي ذلك انه اذا قبل الطاعن الحكم الاستئنافي ولم يطعن فيه بطريق التمييز وانما طعن فيه اخرين مدعي عليهم ومحكوم عليهم ببعض طلبات المدعي ،وبالتالي ليس للمدعي عليه ( الطاعن ) ان يطعن بطريق التمييز علي الحكم الصادر في الاستئناف الا في حدود ما قضت به المحكمة زياده عما قضي به الحكم الاستئنافي السابق الذي قبله ولم يطعن فيه بطريق التمييز والذي صار حائزا لقوة الامر المقضي به بالنسبة له والا كان ذلك اخلالا بقاعدة وجوب عدم الاضرار بالخصم الذي استأنف الحكم الابتدائي وحده ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي ان الحكم الاستئنافي السابق قد انتهي في أسبابه المكملة لمنطوقه بان الطاعن ملزم بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع اخر ولم يطعن في ذلك الحكم وكان الطاعن المحكوم عليه لم يطعن بالتمييز في هذا الحكم وقبله وقد طعن فيه اخرين وحدهم دون الطاعن وقد تايد الحكم الاستئنافي السابق بالنسبة للطاعن بعد النقض والإحالة دون زياده في أي موضع مما مؤداه قبول الطاعن للحكم الاستئنافي السابق والصادر بتاريخ 14/ 8/ 2024 فيما قضي به عليه من الزام بالتضامن مع اخر في المبلغ المحكوم به وبالتالي فانه لا يجوز للطاعن العودة الي مناقشة ما خلص اليه الحكم الاستئنافي السابق في هذا الخصوص امام محكمة التمييز بعد ان حاز قوة الامر المقضي به قبله ومن ثم يكون الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بعدم قبول الطعن . 
وحيث انه- ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعنان 3592 ، 4272 لسنة 87 ق جلسة 27 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 62 ص 464

جلسة 27 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محـمد عبد العليم ومحمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(62)
الطعنان رقما 3592 ، 4272 لسنة 87 القضائية
(2،1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجـرة : التعـديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحـديد الأجـرة " .
(1) التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً . شرطها . أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر . خضوع تحديد أجرتها للقانون الذي تمت في ظله .
(2) التعديلات التي تجرى في العين المؤجرة . استخلاص ما إذا كانت جوهرية أو بسيطة . واقع تستقل به محكمة الموضوع .
(3) إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات : في مسائل الإيجار " .
أجرة الأساس . عبء إثباتها . وقوعه على عاتق من يدعي اختلاف الأجرة القانونية عن الاتفاقية . عجزه عن إثباتها . لازمه . الأخذ بالأجرة الاتفاقية .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكـن : تحديد الأجرة : التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجـرة " .
استخلاص الحكم المطعون فيه – سائغاً – عدم جوهرية التعديلات التي تمت بالصيدلية محل النزاع كي يتم اعتبارها منشأة في تاريخها وأن تاريخ إنشائها والمخزن هو تاريخ إنشاء العين الكائنين بها وعدم ادعاء اختلاف الأجرة القانونية عن الاتفاقية . النعي عليه بالتناقض بشأن أجرة الأساس واعتداده بالتعديلات التي تمت بالعين وجعلها في حكم المنشأة حديثاً . لا أساس له .
(5) إيجار " تشريعـات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " .
الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان . المنازعة جدياً في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .
(6) إيجار " تشريعـات إيجار الأماكـن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى " .
الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى . وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين . م 7 ق 136 لسنة 1981 .
(7) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها .
(8) إيجار " تشريعـات إيجـار الأماكـن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى " .
احتساب الحكم المطعون فيه الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 في أجرة الصيدلية والمخزن محل النزاع على أساس القيمة الإيجارية السنوية وليس الشهرية . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك . ( مثال لقضاء النقض في الموضوع ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء مـحـكمة النقض – أنه يشترط حتى تكون التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة جوهرية تخضع في تحديد أجرتها للقانون الذى تمت في ظله من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المُنشأ حديثاً أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر.
2- المقرر – في قـضـاء مـحـكمة النقض – أن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
3- المقرر – في قضاء مـحكمة النقض – أن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق مَنْ يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن تعديل مساحة الصيدلية بإدخال دورة المياه الكائنة بالمخزن ضمن مساحتها وفتح باب خلالها لاحق على عقد الإيجار سند الدعوى لم يغير من طبيعة المبنى الكائنة به إذ كانت الصيدلية قائمة ومستأجرة قبل هذا التغيير بما لا يُعَدُّ ذلك تعديلاً جوهرياً يترتب عليه اعتبار الصيدلية منشأة فى تاريخه فضلاً عن أن الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف على نحو ما انتهت إليه تقارير الخبراء بأن المخزن منشأ قبل عام 1944، وكانت الصيدلية والمخزن جزئين من الشقة الكائنة بالدور الأرضي للعقار محل النزاع بما مؤداه اعتبار تاريخ إنشاء الصيدلية والمخزن هو تاريخ إنشاء الشقة ذاتها أي في خلال المدة من 1928 حتى 1935 ( قبل أول يناير 1944 )، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويتضمن الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض، وإذ لم ينازع طرفي العقد في أن الأجرة المتفق عليها في عقدي الإيجار تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، فإن ما خلُص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الأجرة الواردة بالعقدين سند الدعوى هي الأجرة القانونية (أجرة الأساس) لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بالتناقض لإخضاعه أجرة الأساس للقانون رقم 49 لسنة 1977 والاعتداد بالتعديلات التي تمت بالعين وتجعلها في حكم المنشأة حديثاً يكون غير صحيح، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
5- المقرر – فى قـضـاء مـحـكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية للفصل في هذا الطلب وأن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين.
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه لدى احتساب الزيادة في الأجرة المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية السنوية على الدور الأرضي الكائن به الصيدلية والمخزن ومقدارها 42 جنيهاً فى حين أنه يجب احتساب ذلك على أساس القيمة الإيجارية الشهرية ومقدارها ثلاثة جنيهات ونصف، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة كالتالي: بالنسبة للصيدليـة (وهي تـمـثل 60% من مساحـة الدور الأرضي) مبلغاً مقداره 3.5 × 60 % = 2.1 جنيهاً، وبالتالي فإن الأجرة القانونية طبقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 في يناير سنة 1982 تكون مبلغ مقداره 2.1 × 30% = 0.63 جنيهاً ثم تزاد زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات ليصبح مقدارها 0.63 × 5 سنوات = 3.15 جنيهات يضاف إليها مبلغ 20 جنيهاً ( الأجرة الاتفاقية ) فتصبح مقدارها في يناير سنة 1986 مبلغ 20 + 3.15 = 23.15 جنيهاً ثم تزاد بمقدار ثمانية أمثال طبقاً لأحكام القانون 6 لسنة 1997 لتكون مبلغ 23.15 × 8 أمثال = 185.2 جنيهاً في 1/4/1997، ومن ثم تكون الأجرة المستحقة عن الصيدلية عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 (الواردة بالتكليف بالوفاء) مبلغ مقداره 185.2 × 9 أشهر = 1666.8 جنيهاً، ولما كان المخزن محل العقد المؤرخ 1/5/1978 يمثل نسبة 30% من مساحة الدور الأرضي في العقار، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية مبلغاً مقداره 3.5 × 30% = 1.05 جنيهاً وتكون الزيادة طبقاً للقانون 136 لسنة 1981 فى يناير سنة 1982 مبلغ 1.05 × 30% = 0.315 × 5 سنوات = 1.575 جنيهاً يضاف إليها مبلغ 9 جنيهات (الأجرة الاتفاقية) فيصبح مقدارها في يناير سنة 1986 مبلغ 9+1.575= 10.575 جنيهات ثم تزاد بمقدار ثمانية أمثال طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 فتكون الأجرة الشهرية في 1/4/1997 = 10.575 × 8 أمثال = 84.6 جنيهاً، وبالتالي تكون الأجرة المستحقة على المخزن عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 (الواردة في التكليف بالوفاء) مبلغ مقداره 84.6 × 9 أشهر = 761.4 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية السنوية وليس القيمة الإيجارية الشهرية ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، وعن موضوع الاستئناف، وكانت الأجرة المستحقة على الطاعن بالنسبة للصيدلية مضافاً إليها الزيادة الواردة بالقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 وهى نسبة 10% من آخر أجرة حتى أبريل سنة 2001 ثم تزاد الأجرة بنسبة 2% وتكون جملتها حتى إقفال باب المرافعة كالآتي:-
المدة من 1/1/1998 حتى 31/3/1998 – 185.2 × 3 أشهر = 555.60 جنيهاً
المدة من 1/4/1998 حتى 31/3/1999 – 203.72 × 12 شهر = 2444.64 جنيهاً
المدة من 1/4/1999 حتى 31/3/2000 – 224.00 × 12 شهر = 2688.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2000 حتى 31/3/2001 – 246.5 × 12 شهر = 2952.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2001 حتى 31/3/2002 – 251.43 × 12 شهر = 3017.16 جنيهاً
المدة من 1/4/2002 حتى 31/3/2003 – 256.45 × 12 شهر = 3077.4 جنيهاً
المدة من 1/4/2003 حتى 31/4/2004 – 261.58 × 12 شهر = 3138.96 جنيهاً
المدة من 1/4/2004 حتى 31/4/2005 – 266.82 × 12 شهر = 3201.84 جنيهاً
المدة من 1/4/2005 حتى 31/3/2006 – 272.15 × 12 شهر = 3265.8 جنيهاً
المدة من 1/4/2006 حتى 31/3/2007 – 277.60 × 12 شهر = 3331.2 جنيهاً
المدة من 1/4/2007 حتى 31/3/2008 – 283.15 × 12 شهر = 3397.8 جنيهاً
المدة من 1/4/2008 حتى 31/3/2009 – 288.81 × 12 شهر = 3465.72 جنيهاً

المدة من 1/4/2009 حتى 31/3/2010 – 294.59 × 12 شهر = 3535.08 جنيهاً

المدة من 1/4/2010 حتى 31/3/2011 – 300.48 × 12 شهر = 3605.76 جنيها

المدة من 1/4/2011 حتى 31/3/2012 – 306.49 × 12 شهر = 3677.88 جنيهاً

المدة من 1/4/2012 حتى 31/3/2013 – 312.64 × 12 شهر = 3751.68 جنيهاً

المدة من 1/4/2013 حتى 31/3/2014 – 318.87 × 12 شهر = 3826.44 جنيهاً

المدة من 1/4/2014 حتى 31/3/2015 – 325.25 × 12 شهر = 3903.00 جنيها

المدة من 1/4/2015 حتى 31/3/2016 – 331.75 × 12 شهر = 3981.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2016 حتى نهاية ديسمبر 2016 – 338.39 × 9 أشهر = 3045.51 جنيهاً.
ومن ثم تصبح الأجرة المستحقة على الطاعن عن الصيدلية بما فيها المدة المستحقة فى التكليف بالوفاء مبلغاً مقداره 65526.27 جنيهاً حتى 31/12/2016، وكان إجمالى ما قام الطاعن بعرضه من قيمة إيجارية عن الصيدلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه مبلغاً مقداره 14185.36 جنيهاً، ومن ثم يكون قد ثبت تأخره فى سداد مبلغ 65526.27 - 14185.36 = 51340.91 جنيهاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى رقم ... لسنة 1998، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الصيدلية (عين التداعي).
وحيث إن المستأنف قد ضَمَّنَ التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى رقم ... لسنة 1998 والمعلن للمستأنف ضده في 30/12/1997 مطالبة الأخير بسداد مبلغ 1026 جنيهاً حتى 31/12/1997 في حين أن الأجرة المستحقة عن الفترة الواردة بالتكليف بالوفاء مبلغ مقداره 761.4 جنيهاً، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ويتعين القضاء بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض هذه الدعوى، فإنه يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب وتحديد أجرة المخزن في تاريخ 1/4/1997 بمبلغ مقداره 84.60 جنيهاً مع مراعاة الزيادات المقررة بالنسبة للمخزن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعنين أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 15/2/1978 وإخلاء الصيدلية المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ عشرون جنيهاً وإذ لم يفِ بالأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانونين رقمى 136 لسنة1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 ومقدارها 1440 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب فسخ العقد المؤرخ 1/5/1978 وإخلاء المخزن المبين بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ تسعة جنيهات وإذ لم يفِ بالأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانونين رقمى 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 ومقدارها مبلغ 1026 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 30/12/1997، فقد أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بتحديد الأجرة القانونية لكلٍ من الصيدلية والمخزن محل النزاع، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم ... لسنة 1998 وفى الدعوى رقم ... لسنة 1998 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق المنصورة، وبتاريخ 26/12/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 77 ق، وبتاريخ 26/3/2008 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وعقب تعجيل نظر الاستئناف أمام المحكمة الأخيرة أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/12/2016 بتحديد إيجار الصيدلية والمخزن محل التداعى والزيادة القانونية المستحقة على أن تصير القيمة الإيجارية الشهرية للصيدلية فى 1/4/2016 مبلغ 844.879 جنيه ويصير إيجار المخزن فى ذات التاريخ شهرياً مبلغ 415.096 جنيه على أن تزيد القيمة الإيجارية الشهرية لكل منهما سنوياً اعتباراً من كل عام بنسبة 2% من آخر قيمة إيجارية شاملة ما لحقها من زيادة فى شهر أبريل السابق عليه وبإخلاء الطاعن من الصيدلية والمخزن وتسليمهما للمطعون ضده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3592 ، 4272 لسنة 87 ق، وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى الطعنين التناقض والخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم حينما تصدى لتحديد أجرة الأساس للعين محل النزاع اعتد بتاريخى عقدى الإيجار وأخضعهما للقانون رقم 49 لسنة 1977 استناداً إلى ما انتهت إليه تقارير الخبراء من حدوث تعديلات جوهرية بالعين تجعلها فى حكم المنشأة حديثاً إلا أنه ولدى احتسابه الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981، والمادة 3 من القانون 6 لسنة 1997 اعتبرها منشأة قبل عام 1944 تأسيساً على أن التعديلات التى تمت بالعين لم تكن جوهرية، فى حين أن إضافة جزء من المخزن انتقصت به مساحته وزيدت مساحة الصيدلية بعد أن أضيفت إليها دورة مياه تجعلها فى حكم المنشأة حديثاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط حتى تكون التعديلات التى تجرى بالعين المؤجرة جوهرية تخضع فى تحديد أجرتها للقانون الذى تمت فى ظله من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المُنشأ حديثاً أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر، واستخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، كما أن من المقرر أن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق مَنْ يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن تعديل مساحة الصيدلية بإدخال دورة المياه الكائنة بالمخزن ضمن مساحتها وفتح باب خلالها لاحق على عقد الإيجار سند الدعوى لم يغير من طبيعة المبنى الكائنة به إذ كانت الصيدلية قائمة ومستأجرة قبل هذا التغيير بما لا يُعَدُّ ذلك تعديلاً جوهرياً يترتب عليه اعتبار الصيدلية منشأة فى تاريخه فضلاً عن أن الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف على نحو ما انتهى إليه تقارير الخبراء بأن المخزن منشأ قبل عام 1944، وكانت الصيدلية والمخزن جزئين من الشقة الكائنة بالدور الأرضى للعقار محل النزاع بما مؤداه اعتبار تاريخ إنشاء الصيدلية والمخزن هو تاريخ إنشاء الشقة ذاتها أى فى خلال المدة من 1928 حتى 1935 ( قبل أول يناير 1944 )، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويتضمن الرد الكافى على كل ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يقبل التحدى به أمام محكمة النقض، وإذ لم ينازع طرفى العقد فى أن الأجرة المتفق عليها فى عقدى الإيجار تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، فإن ما خلُص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الأجرة الواردة بالعقدين سند الدعوى هى الأجرة القانونية (أجرة الأساس) لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعى عليه بالتناقض لإخضاعه أجرة الأساس للقانون رقم 49 لسنة 1977 والاعتداد بالتعديلات التى تمت بالعين وتجعلها فى حكم المنشأة حديثاً يكون غير صحيح، ويضحى الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لدى احتسابه للزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ومقدارها 42 جنيهاً فى حين أنه كان يتعين احتساب القيمة الشهرية أولاً والتى لا تتجاوز ثلاثة جنيهات ونصف ثم احتساب الزيادة على هذا الأساس بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية للفصل فى هذا الطلب وأن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير، كما أن من المقرر أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء..." يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها فى هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين، وكان من المقرر أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لدى احتساب الزيادة فى الأجرة المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية السنوية على الدور الأرضى الكائن به الصيدلية والمخزن ومقدارها 42 جنيهاً فى حين أنه يجب احتساب ذلك على أساس القيمة الإيجارية الشهرية ومقدارها ثلاثة جنيهات ونصف، وبالتالى تكون القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة كالتالى: بالنسبة للصيدليـة (وهى تـمـثل 60% من مساحـة الدور الأرضى) مبلغاً مقداره 3.5 × 60% = 2.1 جنيهاً، وبالتالى فإن الأجرة القانونية طبقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 فى يناير سنة 1982 تكون مبلغ مقداره 2.1 × 30% = 0.63 جنيهاً ثم تزاد زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات ليصبح مقدارها 0.63 × 5 سنوات = 3.15 جنيهات يضاف إليها مبلغ 20 جنيهاً (الأجرة الاتفاقية) فتصبح مقدارها فى يناير سنة 1986 مبلغ 20 + 3.15 = 23.15 جنيهاً ثم تزاد بمقدار ثمانية أمثال طبقاً لأحكام القانون 6 لسنة 1997 لتكون مبلغ 23.15 × 8 أمثال = 185.2 جنيهاً فى 1/4/1997، ومن ثم تكون الأجرة المستحقة عن الصيدلية عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 (الواردة بالتكليف بالوفاء) مبلغ مقداره 185.2 × 9 أشهر = 1666.8 جنيهاً، ولما كان المخزن محل العقد المؤرخ 1/5/1978 يمثل نسبة 30% من مساحة الدور الأرضى فى العقار، وبالتالى تكون القيمة الإيجارية مبلغاً مقداره 3.5 × 30% = 1.05 جنيهاً وتكون الزيادة طبقاً للقانون 136 لسنة 1981 فى يناير سنة 1982 مبلغ 1.05 × 30% = 0.315 × 5 سنوات = 1.575 جنيهاً يضاف إليها مبلغ 9 جنيهات (الأجرة الاتفاقية) فيصبح مقدارها في يناير سنة 1986 مبلغ 9 + 1.575 = 10.575 جنيهات ثم تزاد بمقدار ثمانية أمثال طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 فتكون الأجرة الشهرية في 1/4/1997 = 10.575 × 8 أمثال = 84.6 جنيهاً، وبالتالي تكون الأجرة المستحقة على المخزن عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/1997 (الواردة في التكليف بالوفاء) مبلغ مقداره 84.6 × 9 أشهر = 761.4 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية السنوية وليس القيمة الإيجارية الشهرية، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، وعن موضوع الاستئناف، وكانت الأجرة المستحقة على الطاعن بالنسبة للصيدلية مضافاً إليها الزيادة الواردة بالقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 وهى نسبة 10% من آخر أجرة حتى أبريل سنة 2001 ثم تزاد الأجرة بنسبة 2% وتكون جملتها حتى إقفال باب المرافعة كالآتي:-
المدة من 1/1/1998 حتى 31/3/1998 – 185.2 × 3 أشهر = 555.60 جنيهاً .
المدة من 1/4/1998 حتى 31/3/1999 – 203.72 × 12 شهر = 2444.64 جنيهاً
المدة من 1/4/1999 حتى 31/3/2000 – 224.00 × 12 شهر = 2688.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2000 حتى 31/3/2001 – 246.5 × 12 شهر = 2952.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2001 حتى 31/3/2002 – 251.43 × 12 شهر = 3017.16 جنيهاً
المدة من 1/4/2002 حتى 31/3/2003 – 256.45 × 12 شهر = 3077.4 جنيهاً
المدة من 1/4/2003 حتى 31/4/2004 – 261.58 × 12 شهر = 3138.96 جنيهاً
المدة من 1/4/2004 حتى 31/4/2005 – 266.82 × 12 شهر = 3201.84 جنيهاً
المدة من 1/4/2005 حتى 31/3/2006 – 272.15 × 12 شهر = 3265.8 جنيهاً
المدة من 1/4/2006 حتى 31/3/2007 – 277.60 × 12 شهر = 3331.2 جنيهاً
المدة من 1/4/2007 حتى 31/3/2008 – 283.15 × 12 شهر = 3397.8 جنيهاً
المدة من 1/4/2008 حتى 31/3/2009 – 288.81 × 12 شهر = 3465.72 جنيهاً
المدة من 1/4/2009 حتى 31/3/2010 – 294.59 × 12 شهر = 3535.08 جنيهاً
المدة من 1/4/2010 حتى 31/3/2011 – 300.48 × 12 شهر = 3605.76 جنيهاً
المدة من 1/4/2011 حتى 31/3/2012 – 306.49 × 12 شهر = 3677.88 جنيهاً
المدة من 1/4/2012 حتى 31/3/2013 – 312.64 × 12 شهر = 3751.68 جنيهاً
المدة من 1/4/2013 حتى 31/3/2014 – 318.87 × 12 شهر = 3826.44 جنيهاً
المدة من 1/4/2014 حتى 31/3/2015 – 325.25 × 12 شهر = 3903.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2015 حتى 31/3/2016 – 331.75 × 12 شهر = 3981.00 جنيهاً
المدة من 1/4/2016 حتى نهاية ديسمبر 2016 – 338.39 × 9 أشهر = 3045.51 جنيهاً .
ومن ثم تصبح الأجرة المستحقة على الطاعن عن الصيدلية بما فيها المدة المستحقة فى التكليف بالوفاء مبلغاً مقداره 65526.27 جنيهاً حتى 31/12/2016، وكان إجمالي ما قام الطاعن بعرضه من قيمة إيجارية عن الصيدلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه مبلغاً مقداره 14185.36 جنيهاً، ومن ثم يكون قد ثبت تأخره فى سداد مبلغ 65526.27 - 14185.36 = 51340.91 جنيهاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى رقم ... لسنة 1998، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الصيدلية (عين التداعي).
وحيث إن المستأنف قد ضَمَّنَ التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى رقم ... لسنة 1998 والمعلن للمستأنف ضده في 30/12/1997 مطالبة الأخير بسداد مبلغ 1026 جنيهاً حتى 31/12/1997 في حين أن الأجرة المستحقة عن الفترة الواردة بالتكليف بالوفاء مبلغ مقداره 761.4 جنيهاً، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً فى ذمة الطاعن ويتعين القضاء بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض هذه الدعوى، فإنه يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب وتحديد أجرة المخزن فى تاريخ 1/4/1997 بمبلغ مقداره 84.60 جنيهاً مع مراعاة الزيادات المقررة بالنسبة للمخزن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 233 لسنة 2023 ق جلسة 22 / 3 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 33 ص 182

جلسة 22/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 233 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". إكراه. تهديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
- جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني وظروفها المشددة. مناط تحققها؟
- جريمة السرقة بالإكراه. مناط قيامها؟
- تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه. غير لازم. متى كان مستفاداً منه.
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهم. كاف.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
- تقدير جدية التحريات. موضوعي.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ولو عدل عنها.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني. موضوعي. لا يستلزم رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه/ المؤيد للحكم المستأنف، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما أقر به كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به ....، .... بتحقيقات النيابة العامة ومما قرره كلا منهم بمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به .... بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من البلاغ الدائم رقم 102 لسنة 2022 إدارة البحث والتحري ومما ثبت من تقرير الضبط ومما قرره كلاً من ....، .... ومما قرره .... بمحضر جمع الاستدلال ومما ثبت من تقرير مسرح الجريمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يرمي الطاعن به الحكم من قصور يكون لا محل له.
2- من المقرر قانوناً أن جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني تتحقق باكتمال ركنيها وأولهما الركن المادي الذي يتوافر بارتكاب الجناة أحد أفعال الخطف، القبض، أو الحجز أو الحبس والحرمان من الحرية، والمراد بالحجز إمساك المجني عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته الذهاب والإياب كما يريد المجني عليه طالت المدة أو قصرت والحبس وهو حرمان المجني عليه من حريته فترة زمنية، والحرمان من الحرية هو كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية وليس بلازم اجتماع تلك الأفعال المادية في واقعة واحدة بل يكفي أحدها. وثانيهما الركن الثاني وهو القصد الجنائي وهو أن يتعمد الجناة ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة والمشار إليها سلفاً مع تحقق العلم لدى الجناة أنهم يحرمون المجني عليه من حريته دون حق، وقد جاء المشرع بظروف مشددة من بينها أنه إذا حصل فعل الخطف والحرمان عن طريق انتحال صفة عامة وصاحبه استعمال القوة أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أعمال تعذيب بدنية ومثاله الاعتداء بالضرب على المجني عليه من قبل الجناة، وإحداثهم به إصابات وأيضاً من بينها إذا وقع فعل الحرمان من الحرية من شخصين فأكثر ومن بينها أن يكون الغرض من فعل الحرمان هو الانتقام من المجني عليه. وكانت جريمة السرقة بالإكراه يستلزم لقيامها أن تقع من الجاني عن طريق الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً ومنها أفعال العنف التي ترتكب على جسد المجني عليه ولا يشترط فيها أن تتخذ صورة الضرب أو الجرح بل يكفي أن يكون في صورة أي عمل قسري من شأنه أن يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليه وقدرته على التحمل ويخضع تقدير وقوع الإكراه وأثره لسلطة محكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغاً وله أصله ومعينه من مفردات الدعوى. وكان من المقرر قانوناً أنه لا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه مادام أنه مستفاداً منه. ولما كان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضية أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه - في الدعوى الراهنة - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهما ومن ثم يضحى منعاه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في غير محله.
3- من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية بقوله ".....حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية ولعدم جدية التحريات وبطلان ما تلاهما من إجراءات، فمردود عليه بأنه ، لما كان من المقرر قانوناً أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي ارتكابه جناية أو جنحة متلبس بها معاقب عليها بغير الغرامة ولم يكن في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بهذه الحالة على المتهم، إذ أن تقدير توافر هذه الدلائل والإمارات أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداية لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق، كما أن التحريات باعتبارها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية للكشف عن الجريمة والمجرم وتجميع عناصر الدعوى بمعرفة مأمور الضبط القضائي يجب أن تتضمن كافة القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة ومن ثم يتوافر من الإمارات والقرائن ما يبيح لمأموري الضبط القضائي التصدي لحرية الشخص المراد القبض علية لبيان الصلة بينة وبين الجريمة محل التحريات، كما أن تقدير جدية تلك الاستدلالات والتحريات وكفايتها موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ــ بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع المعروضة عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق أنه تم ضبط المتهم بعد صدور حكم غيابي ضده من محكمة جنايات العين بجلسة 8/8/2022 في الدعوى رقم 1310 لسنه 2022 جنايات العين، ومن ثم فقد توافر من الدلائل والقرائن لدى رجل الضبط ما يبرر ضبط المتهم دون حاجة لإذن كتابي بضبطه، كما أن التحريات بعد اشتمالها على العناصر والمعلومات الأساسية الخاصة بالمتهم وباقي المتهمين الغير ممثلين بالاستئناف الماثل والمكان الذى وقعت فيه الواقعة قد أسفرت عن أن المستأنف والأخرين هم من ارتكبوا الواقعة وتم ضبطهم بناء على ذلك وبمناقشتهم اعترفوا شفاهياً بها الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه...." وكان هذا الرد سائغاً كافياً وقد اطمئن الحكم إلى تقرير البحث والتحري وضبط الطاعن وتفتيشه ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة جميعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين: لأنهم في ليلة 21/3/2022 بدائرة العين 1- حجزوا وآخرين مجهولين المجني عليهم ....، ....، .... وحرموهم من حريتهم بغير وجه قانوني وكان ذلك صحبة استعمال القوة والتهديد بالقتل حالة كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بالتخصيص (أسلحة بيضاء) وكان ذلك بغرض الكسب على النحو المبين بالتحقيقات. 2- سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر وشركة .... بطريق الإكراه بأن دلفوا مقطنهم واعتدوا على سلامة جسدهم وقيدوا أطرافهم وهددوهم بالقتل وقد تمكنوا باستخدام تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسهم وشل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3- هددوا وآخرين مجهولين شفاهه المجني عليهم سالفي الذكر بارتكاب جناية ضد أنفسهم، بأن أشهروا في مواجهتهم أسلحة بالتخصيص (أسلحة بيضاء) وهددهم بالقتل وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو عدم الاستغاثة بغية إتمام ارتكابهم جريمة سرقة موقع عملهم محل الاتهام الثاني المنسوب إليهم على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 126/1، 395 (فقرة أولى) / 2 – 3 -6، 402، 436 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021. وحيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/8/2022 قضت محكمة جنايات العين غيابياً: بمعاقبة كلا من ....، ....، .... - .... الجنسية - بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامهم رسم الدعوى الجزائية ومصادرة الشاحنة رقم .... وأعيدت الإجراءات أمام ذات المحكمة وقضت بجلسة 12/12/2022 حضورياً: - بسقوط الحكم الغيابي الصادر بحق .... – الجنسية - في ذات القضية ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما اسند إليه من اتهام للارتباط بعد تعديل القيد وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامه رسم الدعوى الجزائية ومصادرة الشاحنة رقم ....
فأستأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 7/2/2023 قضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأداء الرسم المستحق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودع محاميه المنتدب الأستاذ .... صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21/3/2023 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن صيغ في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ودانه رغم انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجرائم المسندة إليه وعول في إدانته على أقوال الشهود رغم من تناقضها، ورد بما لا يسوغ علي دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية، والتفتت المحكمة عن دفاعه بنفي التهمة وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه للواقعة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه/ المؤيد للحكم المستأنف، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مما أقر به كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به ....، .... بتحقيقات النيابة العامة ومما قرره كلا منهم بمحضر جمع الاستدلال ومما شهد به .... بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من البلاغ الدائم رقم 102 لسنة 2022 إدارة البحث والتحري ومما ثبت من تقرير الضبط ومما قرره كلاً من ....، .... ومما قرره .... بمحضر جمع الاستدلال ومما ثبت من تقرير مسرح الجريمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يرمي الطاعن به الحكم من قصور يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن جريمة الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني تتحقق باكتمال ركنيها وأولهما الركن المادي الذي يتوافر بارتكاب الجناة أحد أفعال الخطف، القبض، أو الحجز أو الحبس والحرمان من الحرية ، والمراد بالحجز إمساك المجني عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته الذهاب والإياب كما يريد المجني عليه طالت المدة أو قصرت والحبس وهو حرمان المجني عليه من حريته فترة زمنية ، والحرمان من الحرية هو كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية وليس بلازم اجتماع تلك الأفعال المادية في واقعة واحدة بل يكفي أحدها. وثانيهما الركن الثاني وهو القصد الجنائي وهو أن يتعمد الجناة ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة والمشار إليها سلفاً مع تحقق العلم لدى الجناة أنهم يحرمون المجني عليه من حريته دون حق، وقد جاء المشرع بظروف مشددة من بينها أنه إذا حصل فعل الخطف والحرمان عن طريق انتحال صفة عامة وصاحبه استعمال القوة أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أعمال تعذيب بدنية ومثاله الاعتداء بالضرب على المجني عليه من قبل الجناة، وإحداثهم به إصابات وأيضاً من بينها إذا وقع فعل الحرمان من الحرية من شخصين فأكثر ومن بينها أن يكون الغرض من فعل الحرمان هو الانتقام من المجني عليه. وكانت جريمة السرقة بالإكراه يستلزم لقيامها أن تقع من الجاني عن طريق الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً ومنها أفعال العنف التي ترتكب على جسد المجني عليه ولا يشترط فيها أن تتخذ صورة الضرب أو الجرح بل يكفي أن يكون في صورة أي عمل قسري من شأنه أن يعدم أو يضعف على نحو ملموس القدرة وهو أمر يتوقف على ظروف المجني عليه وقدرته على التحمل ويخضع تقدير وقوع الإكراه وأثره لسلطة محكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغاً وله أصله ومعينه من مفردات الدعوى. وكان من المقرر قانوناً أنه لا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي لجريمتي الخطف والسرقة بالإكراه مادام أنه مستفاداً منه. ولما كان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضية أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه - في الدعوى الراهنة - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الحجز والسرقة بالإكراه والتهديد التي دان الطاعن بهما ومن ثم يضحى منعاه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية بقوله ".....حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية ولعدم جدية التحريات وبطلان ما تلاهما من إجراءات، فمردود عليه بأنه ، لما كان من المقرر قانوناً أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية قد خولت لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي ارتكابه جناية أو جنحة متلبس بها معاقب عليها بغير الغرامة ولم يكن في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بهذه الحالة على المتهم، إذ أن تقدير توافر هذه الدلائل والإمارات أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداية لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق، كما أن التحريات باعتبارها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية للكشف عن الجريمة والمجرم وتجميع عناصر الدعوى بمعرفة مأمور الضبط القضائي يجب أن تتضمن كافة القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة ومن ثم يتوافر من الإمارات والقرائن ما يبيح لمأموري الضبط القضائي التصدي لحرية الشخص المراد القبض علية لبيان الصلة بينة وبين الجريمة محل التحريات، كما أن تقدير جدية تلك الاستدلالات والتحريات وكفايتها موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ــ بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع المعروضة عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق أنه تم ضبط المتهم بعد صدور حكم غيابي ضده من محكمة جنايات العين بجلسة 8/8/2022 في الدعوى رقم 1310 لسنه 2022 جنايات العين، ومن ثم فقد توافر من الدلائل والقرائن لدى رجل الضبط ما يبرر ضبط المتهم دون حاجة لإذن كتابي بضبطه، كما أن التحريات بعد اشتمالها على العناصر والمعلومات الأساسية الخاصة بالمتهم وباقي المتهمين الغير ممثلين بالاستئناف الماثل والمكان الذى وقعت فيه الواقعة قد أسفرت عن أن المستأنف والأخرين هم من ارتكبوا الواقعة وتم ضبطهم بناء على ذلك وبمناقشتهم اعترفوا شفاهياً بها الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون جديرا برفضه...." وكان هذا الرد سائغاً كافياً وقد اطمئن الحكم إلى تقرير البحث والتحري وضبط الطاعن وتفتيشه ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة جميعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير العدل 4336 لسنة 2025 بإنشاء «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

نشر الوقائع المصرية العدد رقم 174 اصلي بتاريخ 09/08/2025


وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 4336 لسنة 2025 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ 
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها ؛ 
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة ؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 30/6/2025 
قـــــــرر : 

(المـــادة الأولــــى) 
تنشأ نيابة متخصصة فى قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل ، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء ، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية . 

(المـــادة الثانية) 
تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك فى دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية ، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة . 

(المـــادة الثالثة) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . 

(المـــادة الرابعة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025 
صدر فى 1/7/2025 
وزير العدل 
المستشار/ عدنان فنجري

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 420: الْبَيْعُ بِالْعَيْنَةِ


مادة ٤٢٠ (1)
١ - إذا كان البيع « بالعينة » وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
٢ - وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٠ :
۱ - إذا كان البيع « بالعينة » ، اعتبر البائع ضامناً أن يكون الشيء الذي يسلمه مطابقا « للعينة » .
٢ - إذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين حتى لو كان ذلك دون خطأ منه ، كان على هذا المتعاقد أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق « للعينة » .

القضاء المصري :
الفقرة الأولى : مطابق ، استئناف مختلط ٩ يونيه سنة ۱۹۲۷ ب ٣٩ ص ٥٣٨ و ٨ يونيه سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٦١ و ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۰۸ وانظر استئناف مختلط ٣ فبراير سنة ۱۹۰۹ ب ۲۱ ص ١٥٣ ( التطابق التام بين العينة والمبيع ليس ضرورياً، بل يكفي وجود الحقائق الجوهرية للعينة في المبيع ) و ٢٣ يونيه سنة ١٩٢٧ ب ۳۹ ص ۵۷۱ وأول مارس سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ١٨٦ و ١٢ إبريل سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۳۵ .
الفقرة الثانية : انظر استئناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ ب ۱۸ ص ۹۲ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٧٥ المجلة م ٣٢٤ - ٣٢٥

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - هذا النص جديد لا نظير له في التقنين الحالي . وهو يعالج حالة يكون البيع فيها على أساس نموذج يتفق عليه المتعاقدان ، فوجب أن يكون المبيع كله مطابقا لهذا النموذج . وقد يحدث أن المشتري لا يكون قد سبق له رؤية المبيع واكتفى برؤية النموذج ، وهذا ما يجعل للمسألة اتصالاً بخيار الرؤية ، وهو موضوع النص السابق .
والبائع على كل حال مسئول عن مطابقة المبيع للنموذج ، فإن اختلت هذه المطابقة ، جاز للمشتري أن يرفض تسلم المبيع ، وله أن يفسخ البيع لعدم قيام البائع بالتزامه . وتتفق التقنينات الأجنبية في هذا الحكم ( انظر التقنين اللبناني م ٤٤٤ ، والتقنين الألماني م ٤٩٤ ، والتقنين البولوني م ۳۲۱ ، والتقنين البرازيلي م ١١٣٥ ، والتقنين الصيني م ۳۸۸ ، والتقنين السوفيتي م ٢٠١ ) .
٢ - هذا كله إن كان النموذج لا يزال قائماً . أما إن تلف أو هلك ، فإن كان ذلك وهو في يد المشتري كما هو الغالب ، وادعى هذا أن المبيع غير مطابق له ، فعليه هو أن يثبت ذلك ، سواء أكان التلف أو الهلاك بخطأ منه أم بقوة قاهرة ، فان البائع لا يد له في ضياع النموذج ، فهو على دعواه من أن المبيع مطابق له ، حتى يثبت المشتري العكس . ويكون الإثبات بجميع الطرق بما في ذلك البيئة . وإن كان النموذج في يد البائع وتلف أو هلك ولو بغير خطأ منه ، وادعى المشتري أن المبيع غير مطابق له ، فعلى البائع أن يثبت المطابقة . وكل هذه أحكام ظاهرة العدالة ( أنظر مع ذلك التقنين اللبناني م ٤٤٠ وهو يجعل عبء الإثبات على المشتري دائما ، دون أن يميز بين ما إذا كان النموذج في يد المشتري أو في يد البائع ) .
٣ - ويعنى التقنين السويسري ( م ۲۲۲) بتحديد من يكلف بإثبات ذاتية النموذج . وعنده أن من يؤتمن على النموذج مصدق بقوله ، سواء أكان البائع أم المشتري ، وعلى الطرف الآخر أن يثبت العكس . وقد آثر المشروع ترك هذه المسألة خاضعة للقواعد العامة في الإثبات .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٠ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا تعديلاً لفظياً يجعل المعنى أكثر وضوحا فوافقت اللجنة ، وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1 - إذا كان البيع « بالعينة » ، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها .
وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على هذا المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق .
وأصبح رقم المادة ٤٣٣ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٣ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٣٣ واعترض سعادة الرئيس على عبارة « أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه » الواردة في الفقرة الثانية واقترح حذفها أو على الأقل حذف كلمة « منه » لأنه من الجائز أن تهلك العينة في يد شخص غير المتعاقدين .

ووافقه الحاضرون على حذف هذه الكلمة . وبذلك يصبح نص الفقرة الثانية كالاتي .

٤٣٣ / ٢ : وإذا تلفت « العينة » أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق .
وأصبح رقم المادة ٤٢٠
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 21 .