الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 سبتمبر 2024

قانون رقم (7) لسنة 2023 بإنشاء مُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة

قانون رقم (7) لسنة 2023

بإنشاء

مُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد لتنمِية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء مُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن مُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة رقم (7) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:




الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدّائرة

:

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدّائرة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

التنمِية الاقتصاديّة

:

التطوّرات الإنتاجيّة المُستدامة، سواءً الكمّية أو النوعيّة منها، التي من شأنِها أن ترفع الكفاءة وتُحسِّن القُدرة التنافُسيّة للاقتصاد المحلّي، بهدف زيادة النّاتج المحلّي الإجمالي وتعزيز مُستوى المعيشة في الإمارة وتنمِية القطاعات المُختلِفة في المُجتمع، ويتم ذلك من خلال السِّياسات والمُبادرات والبرامج الاقتصاديّة التي تعتمِدها الحُكومة، والتنسيق والتشارُك الذي يتم بين القطاعيْن العام والخاص في الإمارة.

النُّمو الاقتصادي

:

عمليّة التغيير في مُستوى السِّلع والخدمات التي يُنتِجها المُجتمع في فترة زمنيّة مُحدَّدة، الذي يُقاس باحتساب الزِّيادة في قيمة أو كمّية هذه السِّلع والخدمات في سنة مُعيّنة بسابِقتها أو عدد من السّنوات السّابِقة.

الاقتصاد الأخضر

:

الاقتصاد الذي ينتُج عنه التنمِية المُستدامة، وذلك من خلال التركيز على الحد من المخاطر البيئيّة والتحوّل نحو استخدام مصادر الطّاقة النّظيفة والصِّناعات الصّديقة للبيئة التي تُساهِم في تقليل الانبعاثات الضّارة والسّيطرة على الاحتباس الحراري.

الاقتصاد الرّقمي

:

الاقتصاد الذي يعتمِد على التقنيّات الرقميّة لدعم إنتاجيّة الأعمال والأنشِطة الاقتصاديّة، وتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والسِّلع بأساليب إبداعيّة ومُبتكرة، التي من شأنِها أن تُسهِم في دعم القطاعات والأنشِطة الاقتصاديّة المُختلِفة.

المشاريع

:

المُؤسّسات والشّركات والمشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة.

الاستثمار

:

عمليّة توظيف رأس المال بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر في أي من القطاعات الاقتصاديّة.

القطاع الاقتصادي

:

ويشمل القطاع التِّجاري والاستثماري والسِّياحي والصِّناعي والعقاري والمالي والتكنولوجي والصّادِرات والعُلوم وريادة الأعمال والخدمات اللوجستيّة والنّقل والبيع بالتجزئة والمشاريع والشّركات العائليّة.

الصّادرات

:

الخدمات التي يتم تقديمها، والسِّلع والبضائع التي يتم إرسالها، من الإمارة إلى الأسواق الدوليّة الخارجيّة، وتشمل إعادة التصدير.

المُستثمِر

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالاستثمار في الإمارة.

المزايا التفضيليّة

:

الحوافِز والإعفاءات التي تُمنَح للمُستثمِرين وأصحاب المشاريع والقطاع الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إنشاء المُؤسّسة

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "مُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحَق بالدّائرة.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المُدير العام أن يُنشئ لها فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز القُدرة التنافُسيّة لاقتصاد الإمارة والعمل على تنمِيتها وتطويرها، من خلال خطط التنمِية الاقتصاديّة المُعتمَدة فيها.

2.      دعم تنوّع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامتِه، وتعزيز مُساهمتِه في النّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة، وتطوير وزيادة القاعِدة الإنتاجيّة والخدميّة لذلك القطاع، من خلال تطوير إستراتيجيّة مُتكامِلة للتحوّل إلى اقتصاد أكثر إنتاجيّة واستِدامة.

3.      جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة والمواهب العالميّة في القطاعات الحيويّة الواعِدة.

4.      تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائِمة على الابتكار والذّكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتقنيّات المُستقبل.

5.      المُحافظة على استمراريّة الشّركات العائليّة، وتعزيز الدّور الذي تقوم به في تحقيق النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة.

6.      جعل الإمارة مركزاً رائِداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليميّاً ودوليّاً للمُمارسات والمُبادرات الخضراء المُستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المُنتجات والتقنيّات الخضراء، بما يُحافِظ على بيئة مُستدامة تدعم النُّمو الاقتصادي طويل المدى.

7.      المُساهمة في دعم البرامج ذات الأولويّة للدّولة، بما فيها الارتقاء بالكفاءة التنافُسيّة للكوادِر المُواطِنة، وتمكينِهم من شغل الوظائِف في مُؤسّسات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وعلى وجه الخُصوص القطاعات الاقتصاديّة القائِمة على المعرفة والابتكار.

8.      المُساهمة في تذليل العقبات والعراقيل التي تُواجِه المُستثمِرين في مُزاولة أعمالِهم وتقديم خدماتِهم في الإمارة بهدف توفير مناخ استثماري للقطاع الاقتصادي.

9.      دعم الصّادرات وانتهاج سياسات تحفيزيّة داعِمة لهذا القطاع بما يُعزِّز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالميّاً للتصدير وإعادة التصدير.

10. خلق كفاءة في السِّياسات والعمليّات لدعم فئة رُوّاد الأعمال وأصحاب المشاريع وتنمِيتها، وتوفير السُّبل الاستثماريّة والاقتصاديّة لهذه الفئة والنُّهوض بها.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح المُبادرات والبرامج المُتعلِّقة بخطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة، ورفعها من خلال المُدير التنفيذي إلى المُدير العام لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها.

2.      وضع إطار مُتكامِل لمُتابعة تنفيذ خطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة على أرض الواقع وتقييمها، للتعرُّف على آثارها الإيجابيّة والسلبيّة، وتحديد العوائِق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتِها ومُعالجة أسبابِها.

3.      وضع الخطط اللازمة لتطوير البنية التحتيّة الدّاعِمة لخطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة للتحوّل إلى اقتصاد رقمي.

4.      وضع البرامج والمُبادرات المُتعلِّقة بتطوير القطاعات الاقتصاديّة ذات الأولويّة المُرتبِطة بالنّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة، والمُعتمدة ضمن الخطط الإستراتيجيّة لها.

5.      اقتراح القطاعات الاقتصاديّة التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثماريّة إليها، والتي تنسجِم مع الخطّة الإستراتيجيّة للإمارة، ورفع تلك المُقترحات إلى المُدير العام لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنِها.

6.      وضع الخطط اللازمة لتوفير البيئة المُناسِبة والمُحفِّزة لتحقيق التكامُل الاقتصادي والاكتفاء الذّاتي في القطاعات الاقتصاديّة المُهِمّة.

7.      اقتراح وتطوير أساليب التخطيط وإجراء البُحوث والدِّراسات الخاصّة بعمليّة إعداد خطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة.

8.      مُراجعة وتحليل واقع مناخ التنمِية الاقتصاديّة في الإمارة، وتحديد الفُرَص الاقتصاديّة المُتاحة لجميع القطاعات الاقتصاديّة والفُرَص المُستقبليّة فيها، والعوائِق التي تعترض نُمُوّها، والعمل على مُعالجتها.

9.      إعداد البرامج والمُبادرات والسِّياسات في المجالات المُتعلِّقة بالاقتصاد الأخضر، والمجالات البيئيّة والعمرانيّة الجديدة، التي تهدف لرفع جوْدة الحياة في الإمارة، وتوفير البيئة المثاليّة لاستمراريّة عمل الشّركات العائليّة في القطاعات المُتنوِّعة بالإمارة، وتوسِعة مجالات عملها في القطاعات الاقتصاديّة المُستقبليّة، وإيجاد منظومة مُتكامِلة للشّراكة مع المُستثمِرين وأصحاب المشاريع، وتطوير وزيادة الإنتاجيّة في جميع القطاعات الاقتصاديّة.

10. وضع خطط تنويع قاعدة الخيارات المِهَنِيّة لمُواطني الدّولة، والتعرُّف على الاحتياجات الوظيفيّة في مُختلف القطاعات الاقتصاديّة، سعياً لزيادة كفاءتهم الإنتاجيّة والارتقاء بمهاراتهم الحياتيّة والوظيفيّة في تلك القطاعات، للحُصول على الوظائف في القطاعات الاقتصاديّة المُختلِفة بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يخدم خطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة.

11. إعداد السِّياسة العامّة والخطّة الإستراتيجيّة للاستثمار في الإمارة، وجذب وتنمِية المشاريع الاستثماريّة وأصحاب المشاريع والصِّناعة والصّادِرات، وعرضها على المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

12. تحديد المجالات الرئيسيّة لدعم المُستثمِرين وأصحاب المشاريع والمُصدِّرين والمُصنِّعين للحُصول على المزايا التفضيليّة، والبت فيها وفقاً للأنظِمة والسِّياسات المُعتمدة لدى الدّائرة والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدّولة طرفاً فيها.

13. توفير المعلومات والإيضاحات والإحصائيّات اللازمة للراغِبين بالاستثمار في الإمارة، وتقديم الخدمات للمُستثمِرين لتسهيل وإنجاز جميع مُعاملاتِهم، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص المُتعلِّقة بالمشاريع الاستثماريّة العائِدة لهُم.

14. النّظر في أيّ مُعوِّقات قد تنشأ بين المُستثمِرين وأصحاب المشاريع والمُصدِّرين والمُصنِّعين، والسعي لإيجاد الحلول المُناسِبة لها.

15. وضع الخطط لتحسين كفاءة البيئة التصديريّة في الإمارة، من خلال تحديد احتياجات المُصدِّرين، ونشر ثقافة التصدير بينهُم، ومُعالجة التحدِّيات التي تُواجِهُهم، ودعمِهم بالخدمات المُسانِدة والكفاءات البشريّة المُؤهَّلة لرفع مُستوى رِضاهُم عن قطاع الصّادرات في الإمارة.

16. تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع.

17. التنسيق مع القطاع الخاص في المسائل المُتعلِّقة بخطط النُّمو الاقتصادي والتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة، وتحديد احتياجاتِهم وتطلُّعاتِهم لنُمُو وتوسُّع أعمالِهم.

18. اقتراح برامج الترويج والتحفيز المُتعلِّقة بالاستثمار والمشاريع والصِّناعة والصّادِرات، وتحديد المعايير الواجب توفُّرها لدى المُنشآت ومُنتجاتها للتسجيل في تلك البرامج، وعرضها على المُدير العام لاعتمادِها.

19. اقتراح المزايا التفضيليّة المُقدّمة للمُشترِكين في برامج الترويج والتحفيز المُتعلِّقة بالاستثمار والمشاريع والصِّناعة والصّادِرات، وعرضها من خلال الدّائرة على المجلس التنفيذي لاعتمادها.

20. تأهيل المُستثمِرين وأصحاب المشاريع والمُصدِّرين والمُصنِّعين الذين تتوفّر في مشاريعِهم احتماليّة التأثير الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعِهم على تنويع استثماراتِهم في المجالات ذات الأثر الإستراتيجي والاقتصادي، وصولاً إلى التكامُل الاقتصادي.

21. التنسيق مع المُؤسّسات والمُنظّمات الدوليّة في المجالات ذات العلاقة بالاستثمار وتنمِية المشاريع والصِّناعة والصّادِرات.

22. إصدار الدوريّات والنّشرات في الموضوعات المُتعلِّقة بالتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة، وعلى وجه الخُصوص تلك المُتعلِّقة بالاقتصاد الرّقمي والاقتصاد الأخضر والاستثمار والمشاريع والصِّناعة والصّادِرات.

23. تحديد الأسواق الخارجيّة المُستهدف التّصدير إليها، وتحديد المُنتجات والخدمات التي يُمكِن تصديرها من الإمارة إلى هذه الأسواق، وتقديم المُساعدة والمعلومات والاستشارات الفنّية اللازمة لمُساعدة المُنشآت على تطوير قُدراتِها في تسويق مُنتجاتِها بالأسواق الخارجيّة.

24. اقتراح إبرام الاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة المُتعلِّقة بالصِّناعة والصّادرات والاستثمار والخدمات ورِيادة الأعمال والمشاريع والشّركات العائليّة مع الدُّول والمُنظّمات العالميّة أو الانضمام إلى تلك الاتفاقيّات والمُعاهدات، وعرضها على الجهات المُختصّة في الإمارة للتوجيه بشأنِها.

25. اقتراح وتنفيذ المُبادرات والبرامِج الرّامية إلى زيادة الوعي بأهمّية قطاعات الصِّناعة والصّادرات والخدمات وريادة الأعمال والمشاريع في تعزيز النّاتج المحلّي الإجمالي للإمارة.

26. اقتراح إنشاء صناديق إستراتيجيّة لدعم القطاعات الاقتصاديّة المُختلِفة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. 

27. تشكيل اللجان وفِرَق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، سواءً من مُوظّفي المُؤسّسة أو من غيرهم، على أن يُحدَّد في قرار تشكيل هذه اللجان وفرق العمل اختصاصاتها وآليّة عملها وغيرها من المسائل المُتعلِّقة بها.

28. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من المُدير العام.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (7)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين الذين يسري بشأنِهم نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه المُدير العام في هذا الشأن.

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمُؤسّسة مُدير تنفيذي، يتم تعيينُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويسري بشأن المُدير التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

أ‌-        يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها.

2.      اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي.

3.      اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من القيام باختصاصاتِها، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.

4.      إعداد اللوائِح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.

5.      إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتمادِه من المجلس التنفيذي.

6.      الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

7.      رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمُدير العام، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

8.      تعزيز العلاقات المُؤسسيّة مع المُؤسّسات والقِطاعات والوحدات التنظيميّة المعنيّة التابعة أو المُلحقة بالدّائرة، وكذلك مع الشُّركاء والجِهات الأخرى ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف الدّائرة والمُؤسّسة.

9.      تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها، وفقاً لجدول الصلاحيّات الذي يعتمِدُه المُدير العام في هذا الشأن.

10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام.

د‌-      يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً ومُتوافِقاً مع جدول الصلاحيّات الذي يعتمِدُه المُدير العام في هذا الشأن.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (9)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.      الاعتمادات الماليّة المُقرّرة لها في مُوازنة الدّائرة.

2.      أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 

حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة

المادة (10)

 

‌أ-        تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (11)

 

يجوز للمُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية وبمُوافقة الدّائرة، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمعايير الواجب مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي يتم تعهيدها إليها من المُؤسّسة.

 

التعاون مع المُؤسّسة

المادة (12)

 

على الجِهات الحُكوميّة في الإمارة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التّام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والدِّراسات والإحصاءات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من تحقيق أهدافِها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

النقل والحلول
المادة (13)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المُؤسّسة ما يلي:

1.      جميع المهام والاختصاصات المنُوطة بمُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات، بمُقتضى القانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المُشار إليهِما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

2.      المُخصّصات الماليّة المرصودة من دائرة الماليّة لمُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات في مُوازنتِهما السنويّة.

3.      مُوظّفو مُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات، وذلك مع عدم المساس بحُقوقِهم المُكتسبة.

‌ب-   تحِل المُؤسّسة محل كُل من مُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادِرات، في كُل ما لهاتيْن المُؤسّستيْن من حُقوق وما عليهِما من التزامات.

 

توفيق الأوضاع

المادة (14)

 

على المُؤسّسة التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (15)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-        ‌يُلغى القانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (16) لسنة 2013 والقانون رقم (3) لسنة 2021 المُشار إليهِما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                  

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ

الطعن 231 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 93 ص 486

جلسه 20 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي، والدكتور بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم.
------------------
(93)
الطعن رقم 231 لسنة 43 قضائية
(1، 2) عمل "تنظيم المنشأة".
(1) لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. شرطه. أن تقتضى مصلحته ذلك. تعيين عامل أخر مع الطاعن - لحاجة العمل - أدى إلى انتقاص عمولته. لا خطأ.
(2) لرب العمل سلطة تنظيم المنشأة ولو أدى ذلك إلى انتقاص في عمالة العاملين لديه. شرطة. انتقاء التعسف وسوء القصد.
------------------
1 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى لا رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1955 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وأذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - لصاحب العمل السلطة في اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص في عمولة العاملين لديه طالما إن هذا الإجراء غير مشوب بالتعسف وسوء القصد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعون - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 9047 سنة 66 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 183 لسنة 69 مدنى كلى القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له العمولة المستحقة اعتبارا من 1/ 8/ 66 بواقع 1% عن كل من مبيعات وتحصيل الفرع بحد أدنى مقداره 27 جنيها و541 مليما، وقال بيانا لدعواه أنه عمل بالشركة المطعون عليها منذ سنة 1948 كوكيل لفرع بنها بمرتب شهري يضاف إليه عمولة مقدارها 1% على كل من البيع والتحصيل ومنذ سنة 1985 أصبح مديرا للفرع مع استمراره في تقاضي العمولة المشار إليها. وبتاريخ 1/ 8/ 66 قامت الشركة بنقل أحد زملائه للعمل معه بذلك الفرع - دون أن يتطلب صالح العمل هذا النقل وقررت صرف عمولات الفرع مناصفه بينهما اعتبارا من تاريخ النقل بعد أن كان يتقاضاها وحده طوال مدة خدمته، ولما كان ذلك يعتبر في حقيقته قرارا بتخفيض مرتبه وحرمانه من العمولة التي تعتبر جزءا من أجره فقد أقام دعواه بطلباته السالف ذكرها. وبتاريخ 30/ 12/ 67 قضت المحكمة الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/ 2/ 69 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 660 سنة 86 ق وبتاريخ 27/ 11/ 69 قضت المحكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت ضرورات العمل بالفرع وحسن إدارته اقتضت تعزيزه بموظف جديد - وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 70 بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16/ 1/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون من وجهين (أولا) أن الشركة المطعون عليها لا تملك تعديل شروط التعاقد بإرادتها المنفردة وتخفيض نصيب الطاعن في العمولة إلى النصف باشتراك موظف آخر معه في اقتسامها ما دامت قد تعاقدت معه على العمل لديها بمرتب شهري تضاف إليه عمولة 1% على كل من البيع والتحصيل، وظل منذ سنة 1958 ينفرد بالحصول على هذه العمولة وذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (ثانيا) أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 11/ 69 قطع في أن حق صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشأته وإدارة شئونها ليس حقا مطلقا بل أن هذا الحق مقيد بالتزام أحكام القانون دون إخلال بالحقوق التي كفلها للعمل، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن تقدير ضرورات العمل من إطلاقات صاحب العمل.
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظميها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له مما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون. والنعي وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الأول الصادر بتاريخ 27/ 11/ 69 أنه أورد بمدوناته "أنه لكي يحق للشركة أن تشرك مع الطاعن أخر في مبيعات الفرع يجب أن تلتزم في ذلك مصلحة مشروعة يقرها القانون كمصلحة الإنتاج" وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه أخذا بتقرير الخبير على أن - "هدف الشركة المطعون عليها من تعزيز الفرع مع الطاعن كان لمصلحة العمل ودواعيه حتى وأن جانبها الصواب تقدير هذه الضرورة ما دامت حسنة النية في تصرفها"، فأنه لا يكون ثمة تناقض بين الحكمين وبالتالي فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن ينعى، بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم خلص إلى أن الخبير قد أورد بتقريره أن هدف الشركة من تعزيز الفرع كان لمصلحة العمل فى حين أن هذا الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن ضرورات العمل بالفرع لم تكن تقتضى تدعيمه ببائع آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص أخذا بتقرير الخبير إلى أن الإجراء الذى اتخذته الشركة المطعون عليها بنقل بائع آخر مع الطاعن إلى فرعها ببنها كانت تستهدف به مصلحة العمل حسب تقديرها وانتهى الحكم إلى سلامة هذا الإجراء حتى لو أخطأت الشركة في تقدير تلك المصلحة ما دامت أنها حسنة النية ولم تقصد من ذلك الأضرار بالطاعن وإذ كان الحكم انتهى بحق أن ما أورده الخبير في تقريره أخيرا من أن التوفيق قد جانب الشركة لأنه لم يكن هناك ضرورة لتعزيز الفرع ببنها هو من إطلاقات صاحب العمل في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستدلال يكون في غير محله. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم ذهب إلى أنه لم يثبت أمام المحكمة أو أمام الخبير أن ثمة تعسف قد شاب تصرف الشركة بشأن تعزيز الفرع بأخر في حين أنه دلل على هذا التعسف أمام الخبير بحصول ضرر له يتمثل في اقتسامه مع بائع آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما يقوله من أنه أثبت أمام الخبير أن ضررا قد حاق به يتمثل في اقتسامه العمولة مع بائع آخر لا يدل على أن تعسفا قد وقع من الشركة المطعون عليها إذ لصاحب العمل حسبما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول السلطة في اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص في عمولة العاملين لديه طالما أن الإجراء غير مشوب بالتعسف وسوء القصد ومن ثم يكون النعي على المطعون فيه مما جاء في هذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
----------------
(1) نقض جلسة 2/ 2/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 1120.