الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 38087 لسنة 85 ق جلسة 4 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 21 ص 158

جلسة 4 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .

---------------

(21)

الطعن رقم 38087 لسنة 85 القضائية

(1) هتك عرض . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟

استطالة أفعال الطاعن إلى جسم المجني عليها وإلى ما يعد من العورات لديها وخدشه عاطفة الحياء عندها . تتوافر به جناية هتك العرض . تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركانها . غير لازم . أثر ذلك ؟

مثال .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم عدم بيان سنده في استظهار سن المجني عليها . غير مقبول . متى أثبته من واقع صورة جواز سفرها المرفقة بأوراق الدعوى .

(3) قانون " تفسيره " . هتك عرض .

التقويم الميلادي . أساس احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد . أساس ذلك ؟

(4) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها . ليست من بيانات الديباجة . كفاية إشارة الحكم لنص القانون الذي حكم بموجبه . أساس ذلك ؟

مثال .

(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

مثال .

(6) هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم تقيّد المحكمة بالوصف الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند للمتهم . اقتصار تعديلها له على استبعاد عنصر القوة والتهديد باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة هتك العرض . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة وشرط ذلك ؟

(7) محاماة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي بديباجته وخلو محاضر الجلسات منه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .

نعي الطاعن بأن المحامي الذي ترافع عنه غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية دون تقديم دليل على ذلك . غير مقبول .

(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدي إليه خبرته . ترافعه في موضوع الدعوى وإبداؤه أوجه دفاعه . كفايته . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن استدرج المجني عليها وصديقتها إلى إحدى حجرات معبد .... الفرعوني والذى يعمل حارساً به - بحجة مشاهدة الرسوم الفرعونية بتلك الحجرة ثم طلب منهما أن تغمضا أعينهما وإذ فعلتا ذلك تحسس بيديه ثدي المجني عليها ووجهها ، ولما كان ما فعله الطاعن قد استطال إلى جسم المجني عليها وإلى ما يعد من العورات لديها وبلغ درجة من الفحش تخدش بها عاطفة الحياء عندها وهو ما تتوافر به جناية هتك العرض كما عرفها القانون ولا يلزم الحكم - من بعد - أن يتحدث عن كل ركن من أركان هذه الجريمة على استقلال ، ومن ثم فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .

2- لما كان الثابت من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن تاريخ ميلاد المجني عليها هو .... حسبما هو ثابت من صورة وثيقة سفرها - جواز سفرها - المرفقة بملف الدعوى - أي أنها كانت في الثالثة عشرة من عمرها وقت وقوع الجريمة وهو ما أثبته الحكم بمدوناته ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد .

3- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 قد جرى نصها على أنه : " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن " فصار التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب عمر المجني عليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند .

4- من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المادة 269 /1 من قانون العقوبات التي أخذ المتهم بها بقوله " يتعين إعمالاً للمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات " فإن هذا الذى أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .

5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة .... قد اتفقت مع أقوال المجني عليها التي أحال إليها الحكم ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل .

6- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم - الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى - وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم توافر ثبوت استعمال الطاعن للقوة أو التهديد للقيام بهتك عرض المجني عليها - واستبعاد هذا العنصر باعتباره عنصراً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها - بغير قوة أو تهديد - لا يجافي التطبيق السليم للقانون في شيء ولا يستلزم تنبيه الدفاع ولا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

7- من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الذى حضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

8- لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام المحكمة وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما أن البين من كتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أنه قد تعذر الاستدلال على درجة قيد ذلك المحامي ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .

9- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة ولم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع حسبما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

هتك عرض المجني عليها/ .... بالقوة بأن قام بالمساس بجسدها وثديها حال كون سنها لم يتخطى الثامنة عشر عاماً على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه . بعد أن عدلت الوصف إلى هتك عرض بغير قوة أو تهديد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب ، والبطلان ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة على نحو تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يستظهر سن المجني عليها مرسلاً القول بأنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة دون بيان سنده في ذلك ، وما إذا كان قد اعتمد في احتساب سنها وقت حصول الواقعة على التقويم الميلادي أم الهجري وهو الأصلح له ، وخلا من بيان مواد القانون التي طلبت النيابة العامة عقابه بموجبها ، ولم يورد مضمون أقوال الشاهدة الثانية مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن دون تنبيه دفاعه لذلك ، وخلا محضر جلسة المحاكمة من بيان درجة قيد المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن وما إذا كان يجوز له المرافعة أمام محكمة الجنايات ، فضلاً عن أنه لم يبد دفاعاً جدياً . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن استدرج المجني عليها وصديقتها إلى إحدى حجرات معبد .... الفرعوني والذى يعمل حارساً به - بحجة مشاهدة الرسوم الفرعونية بتلك الحجرة ثم طلب منهما أن تغمضا أعينهما وإذ فعلتا ذلك تحسس بيديه ثدي المجني عليها ووجهها ، ولما كان ما فعله الطاعن قد استطال إلى جسم المجني عليها وإلى ما يعد من العورات لديها وبلغ درجة من الفحش تخدش بها عاطفة الحياء عندها وهو ما تتوافر به جناية هتك العرض كما عرفها القانون ولا يلزم الحكم ـــ من بعد ـــ أن يتحدث عن كل ركن من أركان هذه الجريمة على استقلال ، ومن ثم فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، لما كان الثابت من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها ـــ تحقيقاً لوجه الطعن - أن تاريخ ميلاد المجني عليها هو .... حسبما هو ثابت من صورة وثيقة سفرها - جواز سفرها - المرفقة بملف الدعوى - أي أنها كانت في الثالثة عشرة من عمرها وقت وقوع الجريمة وهو ما أثبته الحكم بمدوناته ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 قد جرى نصها على أنه : " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن " فصار التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب عمر المجني عليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المادة 269 /1 من قانون العقوبات التي أخذ المتهم بها بقوله " يتعين إعمالاً للمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات " فإن هذا الذى أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة .... قد اتفقت مع أقوال المجني عليها التي أحال إليها الحكم ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم - الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى - وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم توافر ثبوت استعمال الطاعن للقوة أو التهديد للقيام بهتك عرض المجني عليها - واستبعاد هذا العنصر باعتباره عنصراً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ـــ بغير قوة أو تهديد - لا يجافي التطبيق السليم للقانون في شيء ولا يستلزم تنبيه الدفاع ولا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الذى حضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام المحكمة وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما أن البين من كتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أنه قد تعذر الاستدلال على درجة قيد ذلك المحامي ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة ولم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع حسبما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22875 لسنة 85 ق جلسة 1 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 19 ص 148

جلسة الأول من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني وهاني فهمي نائبي رئيس المحكمة ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي .

-----------------

( 19 )

الطعن رقم 22875 لسنة 85 القضائية

قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جناية القتل العمد . تميزها بعنصر خاص هو قصد إزهاق الروح . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً وإيراد ما يدل عليه . اكتفاؤه بالحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

وضع الطاعن يده على أنف المجني عليها لإسكات صوتها لمدة ثلاثين ثانية دون قصد إزهاق روحها . غير كاف للتدليل على توافر نية القتل وليس قرين الوفاة .

مثال لتدليل معيب على توافر نية القتل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء قصد القتل بجانب المتهم ، فإنه لما كان من المقرر أن نية القتل قد تتولد فجأة بنفس الجاني يرتكب الفعل المحقق لها ليسكت خطراً تخشى عواقبه ، وكان البين من ظروف الواقعة ومن خشية المتهم من تهديد المجني عليها له مراراً بكشف ستره ومن معاودة تهديدها له بذلك ليلة الواقعة أن نية إزهاق روح المجني عليها قد تولدت واستقرت بنفس المتهم في تلك الليلة حين هددته المذكورة بالإبلاغ عن حفرته الشيطانية بما داخلها وما يؤدي ثبوت تلك النية بجانب المتهم أن المجني عليها قد ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم على ما يبين من شدة الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ما يدل على عدم انحصار الواقعة في مجرد التشاجر وعلى أن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد ، ولا ينال من ذلك أن المتهم قد أخفى أفعال الخنق وتعمد إسقاطها باعترافه طالما أنه لم يدع بحصولها من غيره ، وطالما أن للمحكمة أن تنفذ لأقوال المتهم ولو كانت اعترافاً فتكشف عما ينبئ به فحواها ، ومن ثم يضحى دفع المتهم بانتفاء قصد القتل بجانبه وانحصار الواقعة في مجرد الضرب المفضي للموت لا سند له في القانون وواقع الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترافها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من " أن المجني عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد " مستنداً في إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجني عليها حتى لا يعلو صوتها في الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجني عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً في الفعل ولا وفي الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجني عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن في ثبوت القصد الجنائي لديه في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليها ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- قتل زوجته المجني عليها .... عمداً بأن قام بالضغط بيده على وجهها وعنقها قاصداً كتم مواضع أنفاسها لإزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . 2- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالتحقيقات .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه في التهمة الأولى وألزمته بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني .... مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : براءة المتهم عما أسند إليه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على نية القتل ، واطرح دفعه بانتفائها بما لا يسوغ ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء قصد القتل بجانب المتهم ، فإنه لما كان من المقرر أن نية القتل قد تتولد فجأة بنفس الجاني يرتكب الفعل المحقق لها ليسكت خطراً تخشى عواقبه ، وكان البين من ظروف الواقعة ومن خشية المتهم من تهديد المجني عليها له مراراً بكشف ستره ومن معاودة تهديدها له بذلك ليلة الواقعة أن نية إزهاق روح المجني عليها قد تولدت واستقرت بنفس المتهم في تلك الليلة حين هددته المذكورة بالإبلاغ عن حفرته الشيطانية بما داخلها وما يؤدي ثبوت تلك النية بجانب المتهم أن المجني عليها قد ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم على ما يبين من شدة الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ما يدل على عدم انحصار الواقعة في مجرد التشاجر وعلى أن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد ، ولا ينال من ذلك أن المتهم قد أخفى أفعال الخنق وتعمد إسقاطها باعترافه طالما أنه لم يدع بحصولها من غيره ، وطالما أن للمحكمة أن تنفذ لأقوال المتهم ولو كانت اعترافاً فتكشف عما ينبئ به فحواها ، ومن ثم يضحى دفع المتهم بانتفاء قصد القتل بجانبه وانحصار الواقعة في مجرد الضرب المفضي للموت لا سند له في القانون وواقع الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترافها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من " أن المجني عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجني عليها إلى الأبد " مستنداً في إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجني عليها حتى لا يعلو صوتها في الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجني عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً في الفعل ولا وفي الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجني عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن في ثبوت القصد الجنائي لديه في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليها ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ