صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 2 مايو 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تقدير التعويض
الأربعاء، 1 مايو 2024
الطعن 1096 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 104 ص 269
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
--------------
(104)
القضية رقم 1096 سنة 22 القضائية
نقض.
إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض براءته استئنافيا من تهمة البلاغ الكاذب وتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. الطعن على الحكم بسبب ذلك. العقوبة الموقعة ابتدائيا من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين بها الطاعن استئنافيا. لا محل للنعي على الحكم بسبب الدعوى العمومية.
عدم بيان الحكم ما إذا كان التعويض محكوما به عن القذف وحده أو يشمل التعويض عن واقعة البلاغ الكاذب التي برئ الطاعن منها. نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية.
الوقائع
رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح مصر الجديدة الوطنية طلب فيها إلزام الطاعن بمبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض ومعاقبته بمقتضى المواد171, 302, 303, 305, 306 من قانون العقوبات لأنه: أولا أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد بأنه اتهم شفيق جيد جبر كذبا بسرقة بانيو ووابور فحم وتبديد محتويات الشقة. وثانيا: قذف في حق جيد جبره بأن نسب إليه في عريضة دعوى رفعها عليه أنه شاذ في خلقه ومختل القوى العقلية وسبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية مما لو صح لأوجب احتقاره عند أهل وطنه. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 2000 قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 2000 قرش تعويضا ومبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا: أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأولى وبراءته منها. وثانيا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الثانية. وثالثا: بتأييده كذلك فيما قضى به من تعويض وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة.
حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب واستبقى مع ذلك عقوبتها كما استبقى التعويض عنها وأنه دان الطاعن بالقذف وعاقبه عليه مع أن الواقعة تدخل فيما استثناه القانون في المادة 209 من قانون العقوبات, ونص على ألا تسري عليه أحكام مواد القذف والسب باعتباره مما يسنده الخصم لخصمه في الدفاع أمام المحاكم. فضلا عن أن العلانية غير متوفرة لأن صحيفة الدعوى التي وردت فيها الألفاظ التي عوقب الطاعن من أجلها إنما يقتصر تداولها على أطراف الخصومة وأن الأسباب التي ساقها الحكم في بيان عدم توفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, تصلح بذاتها أساسا لبراءة الطاعن من تهمة القذف أيضا.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقا للمواد 302و303و305 من قانون العقوبات, وقضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيها تطبيقا للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الاستئنافية للأسباب الي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. ولما كانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها وكان الحكم قد تحدث عن ركن العلانية وأقامه على أسباب سائغة في قوله "إن عبارات القذف قد وردت في عريضة دعوى مدنية تتداولها الأيدي" كما تحدث عن الإعفاء المقرر في المادة 309 من قانون العقوبات وانتهى في حدود تقديره الموضوعي إلى أن عبارات القذف لم تكن مما يستلزمه الدفاع في دعوى رفعت عليه بطلب فسخ عقد الإيجار, لما كان ذلك, وكانت تبرئة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب بناء على أنه كان يعتقد صحة الوقائع التي تضمنها بلاغه لا تأثير لها في قيام جريمة القذف قانونا أو موضوعا - فإن الطعن برمته بالنسبة للدعوى العمومية يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه. غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوما به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضا للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.
الطعن 1087 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 103 ص 267
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
---------------
(103)
القضية رقم 1087 سنة 22 القضائية
اختصاص. متهم حدث.
اختصاص محكمة الأحداث بما يقع منه من جناية أو جنحة أو مخالفة. المادة 344/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. إحالته إلى محكمة الجنايات قبل العمل بهذا القانون. صدور الحكم عليه من محكمة الجنايات بعد العمل بهذا القانون. وجوب نقضه. قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عبد اللاه محمد علي الصغير سرحان عمدا على رأسه بفأس فأحدث به عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة أبعادها 3×3سم تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة وتجعله أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون وتفقده من كفاءته على العمل بنحو 12%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 من قانون العقوبات بتسليم إبراهيم محمد حافظ لوالده محمد حافظ على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن النيابة العامة تبني هذا الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر على المتهم الذي لم يبلغ الثامنة من العمر بتاريخ 15 من ابريل سنة 1952 من محكمة جنايات المنيا على خلاف ما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة فضلا عن عدم اتباع محكمة الجنايات للإجراءات التي أوجب القانون اتباعها في قضايا الأحداث.
وحيث إن النيابة اتهمت المطعون ضده وهو حدث عمره 8 سنوات بأنه في 12 فبراير سنة 1951 بناحية دمشا وهاشم مركز المنيا ضرب الغلام عبد اللاه محمد الصغير فأحدث برأسه عاهة مستديمة وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 12 يونيه سنة 1951. وبجلسة 15 من ابريل سنة 1952 نظرت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت فيها بتسليم المتهم لوالده على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت محكمة الجنايات وإن أحيلت الدعوى إليها قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية, إلا أنها نظرتها وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها, وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم, فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا واجبا نقضه.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض موروث
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض قضائي
القضية 285 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 18 ص 141
جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (18)
القضية رقم 285 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 - دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن".
مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - دعوى دستورية "طلب تدخل - عدم قبول الدعوى يستتبع انهياره".
ارتباط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية بقبول هذه الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى، و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 2764 لسنة 2000 شرعي كلي أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بتطليقها "خلعاً"، وبجلسة 18/ 6/ 2001 المحددة لنظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبعد تقدريها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إنه بتاريخ 14/ 12/ 2001 أودع السيد/ عثمان محمد أحمد السيد قلم كتاب المحكمة صحيفة تدخل معلنة مختصماً فيها كلاً من السيدة/ إيمان حسين عكاشة، والسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وقد اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخله شكلاً، وفي الموضوع بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إن النص في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل - على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمامها بجلستها المعقودة في 18 من يونيه سنة 2001؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية في ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001، وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في العاشر من أكتوبر سنة 2001، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم في شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 195 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 17 ص 133
جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (17)
القضية رقم 195 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 - دعوى دستورية "طريقا الإحالة والدفع - لجان التوفيق - عدم قبول".
حدد المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا تراءى لها مخالفة أي نص في قانون أو لائحة - لازم للفصل في النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
2 - هيئات ذات اختصاص قضائي "عمل قضائي - تمييزه".
إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها.
3- لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً منها - لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي - عدم قبول.
يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف الذكر، أن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتي أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها من توصية مرهون نفاذها بقبول طرفي النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل في النزاع المعروض عليها أثر ذلك: اللجان المشار إليها لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا.
الإجراءات
بتاريخ 7/ 7/ 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطلب رقم (2) لسنة 2001، بعد أن قررت لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (1) بمجلس الشورى وقف الطلب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يعمل بمجلس الشورى، وكانت ظروف عمله تتطلب تواجده يومياً في العمل وعدم حصوله على أية إجازة اعتيادية له، حتى انتهت خدمته في 3/ 3/ 1998، حيث تقاضى مقابلاً لرصيد إجازاته بحد أقصى ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بمجلس الشورى للحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته، ونظرت اللجنة هذا الطلب، وبعد أن تراءى لها بجلسة 4/ 7/ 2001 أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى، الذي يجعل الحد الأقصى للأجر الذي يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز ستة أشهر، مخالفاً للدستور، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص.
وحيث إن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ينص في المادة الأولى منه على أن "ينشأ في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وينص في المادة الثانية على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم، فإذا تعارضت مصالحهم، كان لكل منهم ممثل في اللجنة"، وينص في المادة التاسعة على أن "تصدر اللجنة توصياتها في المنازعة مع إشارة موجزة تثبت في محضرها.....، وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة، وقبلها الطرف الآخر كتابة، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه"، كما ينص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً، يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة".
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها في المادة 175 منه مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإعمالاً لهذا التفويض - الذي يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية؛ فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق محددة فصلتها المادتان 27، 29 من قانونها، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يُعد من الأشكال الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها، كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وفقاً لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا تراءى لها مخالفة أي نص في قانون أو لائحة - لازم للفصل في النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية، ومبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إنه يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة الذكر، أن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتي أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها توصية مرهون نفاذها بقبول طرفي النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل في النزاع المعروض عليها، ولا تؤكد التوصيات الصادرة عنها في الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة القانونية، أو تبلور مضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها، فهي ليست أعمالاً قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع باللجوء إليها، إذ يتوقف قبولها على إرادة طرفي النزاع. ولا يغير من ذلك رئاسة أحد رجال القضاء لهذه اللجان، وأن تكون توصياتها مسببة، إذ لا يكفي ذلك لإضفاء الصفة القضائية على أعمالها، طالما أنه لم تتوافر لها باقي العناصر الرئيسية للعمل القضائي على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللجان المشار إليها لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 196 لسنة 23 قضائية دستورية.
القضية 37 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 16 ص 128
جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (16)
القضية رقم 37 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ميعاد - فواته - إعادة التصريح بهيئة مغايرة - عدم قبول".
الأوضاع الإجرائية أمام المحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد إقامتها، تعتبر من النظام العام، قانون المحكمة الدستورية العليا أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، فوات هذا الميعاد دون رفعها يستتبع اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية المقامة بعد الميعاد.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1946 استأجر مورث المدعى عليهم خامساً في الدعوى الدستورية محلاً بالعقار المملوك للمدعين بغرض استعماله صيدلية، واستمرت العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر إعمالاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي أجازت إبقاء الرخصة لصالح ورثة الصيدلي المستأجر مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية، ثم عُدّل النص فأجاز إبقاء الرخصة - بالإضافة إلى ما أورده النص المعدل - حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. وإذ انتهى الأجل المقرر في النص السابق فقد تقدم المدعون بطلب إلى مديرية الصحة بالجيزة لإغلاق الصيدلية إدارياً وتسليمها لهم، إلا أنهم فوجئوا بقيام ورثة المستأجر الأصلي بالتنازل عن الصيدلية بيعاً إلى المدعى عليه الأخير في الدعوى الدستورية، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم رقم 1229 لسنة 1996 إيجارات كلي الجيزة، ابتغاء الحكم لهم ببطلان عقد البيع المبرم بين ورثة المستأجر الأصلي والمدعى عليه الأخير وإخلائه من الصيدلية، لانتهاء الأجل المحدد الوارد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 5/ 7/ 2000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/ 9/ 2000، وخلال هذه الفترة تقدم المدعون بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة تضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم أجلت الدعوى لجلسة 17/ 1/ 2001 ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب فأقام المدعون دعواهم الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضر به محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية بالمذكرة المقدمة منهم خلال فترة حجز الدعوى للحكم قد قررت بجلسة 27/ 9/ 2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ثم أجلتها لجلسة 17/ 1/ 2001 للقرار السابق ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب وإن ورد بالقرار من جديد عبارة "وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية" فأودع المدعون صحيفة دعواهم الدستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى - وفقاً لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد، ولا يحتج في ذلك بإعادة تصريح محكمة الموضوع - ولو كانت بهيئة مغايرة - باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، حال أن الحد الأقصى لفترة رفع الدعوى الدستورية قد انقضى بفوات الأشهر الثلاثة بعد التصريح بإقامتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.