الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 94 : اِقْتِرَانُ اَلْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 94 (1)

1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي:

المادة 131 – 1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، حتى لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. (2)

الشريعة الإسلامية :

لمن وجه إليه الإيجاب أن يقبله عند الحنفية . إلى وقت انفضاض المجلس أو إلى الوقت الذي يصدر منه ما يدل على الإعراض (انظر م 172 – 183 من المجلة . والبدائع ج 5 ص 137 ، 138 ، 228) أما المذهب الشافعي فيشترط أصحابه القبول فورا ولكنهم يخولون القابل حق العدول ، وهو ما يسمونه خيار المجلس ، إلى وقت افتراق المتعاقدين ، أما المذهب المالكي فيتفق في الرأي مع مذهب الشافعية ولكنه لا يعطي القابل حق خيار المجلس (انظر فيما يتعلق بالمذهبين الأخيرين بداية المجتهد ج 2 ص 141 – 143 والمغني ج 4 ص 26).

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد أن عين المشروع المدة التي يكون الإيجاب خلالها ملزماً عند تحديد ميعاد له واجه الحالة التي لا يحصل فيها تحديد, وينبغي التمييز في هذا المقام بين صورتين

)أ‌) فيلاحظ أولا أن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره. وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر

وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت, إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤي من المفيد أن يأخذ المشروع في هذه الحدود, بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد مجلس العقد

(ب) أما إذا صدر الإيجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطاً به إلى أن ينقضي الميعاد الذي يتسع لوصول القبول إليه, فيما لو كان قد أرسل هذا القبول دون إرجاء لا تبرره الظروف، وللموجب أن يفترض أن إيجابه قد وصل في الميعاد المقدر لوصوله.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣١ من المشروع :

 ولاحظ معالي السنهوري باشا في صدد هذه المادة أن المشروع أخذ بنظرية مجلس العقد في الفقه الإسلامي على أن يكون مفهوماً أن المشروع أخذ بهذه النظرية دون الإمعان في وجهة النظر المادية التي نراها عادة في كتب الفقه .

فوافقت اللجنة على ذلك وأدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص كالآتي :

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

2 - ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

وأصبح رقم المادة ٩٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 96 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٦ وهي خاصة بأحكام الإيجاب والقبول في مجلس العقد وبعد شرحها من النائبين عن الوزارة

تبين أن الفقرة الثانية ليست استثناء من الفقرة الأولى التي تقرر التزام الموجب بإيجابه في مجلس العقد بينما تقرر الفقرة الثانية الحكم في حالة ما إذا تراخى القبول في المجلس ولم يصدر فورا .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٤ .

محضر الجلسة الثانية والستين

تساءل حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس باشا عما إذا كان من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثانية من المادة ٩٤ فأجابه معالى السنهوري باشا بالنفي لأن تلك الفقرة تعالج حكم القبول إذا صدر في الفترة بين صدور الإيجاب وصدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 39.

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۳۲ - إذا صدر الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يبقى ملتزماً إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد . وله أن يفرض أن إيجابه قد وصل غير متأخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱۳۱ منه ( م ٩٤ من القانون ) .

المشروع في الجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۲ من المشروع .

واقترح حذفها اكتفاء بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۰ ، فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٣ - يسقط الإيجاب :

ا - إذا انقضت صفته الملزمة قبل أي قبول .

۲ - إذا رفضه من وجه إليه .

3 - إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد عارضه بإيجاب آخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - أشير فيما تقدم إلى أن انقضاء الميعاد الذي يعتبر الإيجاب في خلاله ملزماً يستتبع سقوطه . ومؤدى هذا أن الإيجاب لا يسقط بانقضاء الميعاد المحدد له صراحة أو ضمنا فحسب، بل وكذلك بانقضاء المدة المعقولة لوصول القبول ، عند توجيه الإيجاب الغائب دون تحديد ميعاد له .

ولكن يجوز لمن وجه الإيجاب إليه ، ولو قبل انقضاء قوة إلزامه ، أن يرفضه ، أو أن يعارضه بإيجاب آخر . ويكون ذلك بمثابة رفض . وفي هاتين الحالتين يكون مصير الإيجاب محققا ، فليس ثمة حاجة لانتظار نهاية الميعاد للقول بسقوطه . ويراعى أن الإيجاب المعارض ، شأنه في ذلك شأن الإيجاب المعدل ، ينزل منزلة رفض يتضمن إيجاباً جديداً ، وقد أفرد لحالة الإيجاب المعدل نص لاحق .

٢ - وقد استقيت أحكام هذه المادة من القانون الإنجليزي وهذه الأحكام أوردها جنكس ، على الوجه الآتي :

المادة ۱۹۳ - يسقط الإيجاب :

(أ) إذا كان من وجه إليه لم يقبله في الميعاد أو بالطريق الذي قرره الموجب . فإذا لم يقرر هذا ميعاداً أو طريقا للقبول ، وجب أن يتم القبول في ميعاد أو بطريق معقول .

(ب) إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد أبلغ الموجب بالرفض ، أو عارض الإيجاب بإيجاب آخر .

(ج) إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب .

وقد استبعد الفرض الثالث ، لأن موت الموجب أو من وجه إليه الإيجاب ، لا يستتبع سقوط الإيجاب كما تقدم بيان ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۳ من المشروع واقترح حذفها لأنها تشتمل على تعداد يحسن تركه للفقه فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٤ :

۱ - يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .

٢ - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا يعتبر عند الشك إيجاباً ، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.

الشريعة الإسلامية :

انظر البناني ( حاشية على شرح الزرقاني ) ج ه ص ٥ - ٠٦

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً نهائياً، وهذا هو حكم الفرض الأول من الفرضين اللذين يتناولها النص . على أنه يجدر الالتفات إلى أن ذاتية البضائع لا ينبغي أن تعلق عليها أهمية خاصة ، فالتاجر أن يسلم المشترى بدلاً من السلعة المعروضة سلعة أخرى تماثلها تمام المماثلة .

أما فيما يتعلق بالفرض الثاني ، فإذا لم يكن ثمة ما يفيد توجيه إيجاب بات جاز اعتبار المسعى مجرد دعوة إلى التفاوض . يبد أن هذه الدعوة ترتب آثارا قانونية : فهناك أمر استتبع قيام حالة من شأنها أن تستحث الناس على أن تتقدم بالإيجاب ، فإذا رفض صاحب الدعوة أن يتعاقد ، ولم يكن لهذا الرفض سبب مشروع جاز أن يعتبر الرفض تعسفياً يستوجب التعويض . وقد تناول المشروع هذا الحكم في نص لاحق .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٤ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه .

فوافقت اللجنة على ذلك .

( ملاحظة ) : المادة ١٣٥ من المشروع التمهيدي أصبحت المادة ٨٩ من القانون .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 93 : اَلْقُوَّةُ اَلْمُلْزِمَةُ لِلْإِيجَابِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 93 (1)

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 - وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 130 - " 1 - إذا حدد ميعاد للقبول التزم الموجب بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد . 2 – وقد يستخلص الميعاد ضمناً من الظروف أو من طبيعة التعامل " .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يظل الموجب مرتبطاً بإيجابه في خلال الميعاد المحدد للقبول, متى حدد له ميعاد سواء في ذلك أن يصدر الإيجاب لغائب أو لحاضر، فإذا انقضى الميعاد ولم يصدر القبول, فلا يصبح الإيجاب غير لازم فحسب, بعد أن فقد ما توافر له من قوة الإلزام, بل هو يسقط سقوطاً تاماً. وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب. فهو يقصد ألا يبقى إيجابه قائما, إلا في خلال المدة المحددة, مادام قد لجأ إلى التحديد. وقد يتصور بقاء الإيجاب قائماً بعد انقضاء الميعاد, ولو أنه يصبح غير لازم. ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما يغلب في حقيقة نية الموجب, ويراعى أن القول بسقوط الإيجاب, عند انقضاء الميعاد, يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد, وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشروع في نص لاحق .

وغني عن البيان أن الإيجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد, فالأول إرادة منفردة والثاني اتفاق إرادتين

ويكون تحديد الميعاد في غالب الأحايين صريحاً, ولكن قد يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمناً, من ظروف التعامل أو طبيعته, فإذا عرض مالك آلة أن يبيعها تحت شرط التجربة, فمن الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإيجابه, طوال المدة اللازمة للتجربة. وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير للقاضي. وتختلف هذه الصورة عن صورة الإيجاب الموجه إلى الغائب, بغير تحديد صريح أو ضمني لميعاد ما, وقد عالجها المشروع في المادة التالية, فقضى بأن يبقى الموجب ملتزماً بإيجابه إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد.

وإذ كان الإيجاب غير ملزم ، في رأي القضاء المصري ، فقد انحصر الإشكال في تعيين الفترة التي يظل الإيجاب قائما في خلالها ، إذا لم يكن قد عدل عنه . وقد جرى القضاء في هذا الشأن على أن الإيجاب لا يسقط ، إلا إذا عدل عنه الموجب ، أو ما لم يكن قد اتفق على ميعاد يسقط  بانقضائه (استئناف مختلط 27 نوفمبر سنة 1917 ب 30 ص 62) أو ما لم يكن قد تبين بجلاء أن المتعاقدين قد اتفقا ضمنا على ميعاد . أما فيما يتعلق بتحديد الميعاد الذي يتفق عليه ضمناً ، فللقاضي أن يقوم بتحديده ، أما إذا لم يحدده المتعاقدان بوجه من الوجوه ، بالرجوع إلى نية الموجب وفقا لظروف كل حالة بخصوصها (استئناف مختلط 18 يناير سنة 1912 ب 24 ص 100)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣٠ من المشروع .

واقترح أن يكون التزام الموجب لا بإيجابه بل بالبقاء على إيجابه فإن هذا أدق في الدلالة على المعنى المقصود .

فوافقت اللجنة على ذلك كما أدخلت تعديلات لفظية فأصبح نص المادة النهائي كما يأتي :

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

2 - وقد يستخلص الميعاد من الظروف أو من طبيعة المعاملة.

وأصبح رقم المادة ٩٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 95 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

كانت اللجنة في الجلسة الثالثة قد أرجأت البت في هذه المادة لأن اتجاهها كان حذف الفقرة الثانية منها ، وقد أقر معالى السنهوري باشا وجهة نظر اللجنة وتقرر حذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن حكمها مفهوم من القواعد العامة .

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالى السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ، ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله إن النظرية الحديثة تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية القديمة التي تقول إن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من غير تعديل .

وأصبح رقم المادة ٩٣.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 36 – ص 38.


اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 92 : أَثَرُ اَلْمَوْتِ وَفَقْدٍ اَلْأَهْلِيَّةِ عَلَى اَلتَّعْبِيرِ عَنْ اَلْإِرَادَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 92  (1)

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي :

المادة 126 - " لا يؤثر في صحة التعبير عن الإرادة أن يكون من صدر منه أو من وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته ، ما لم يتبين العكس من إرادة الطرفين أو من طبيعة التعامل " . (2)

الشريعة الإسلامية :

يجري المذهب المالكي على هذا الرأي : الزرقاني ج 5 ص 5 ، 6 . أما المذهب الحنفي فهو على خلاف ذلك : انظر البدائع ج 5 ص 228 و ج 6 ص 20 . والهداية ج 5 ص 78 . والأشباه ص 143 . انظر كذلك المجلة م 184 .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقضي النص بأن التعبير عن الإرادة لا يسقط بموت من صدر منه أو بفقد أهليته وهذا الحكم ليس إلا نتيجة منطقية للزوم التعبير عن الإرادة، فالالتزام بالإبقاء على التعبير, أو بعبارة أدق بالارتباط به, يظل قائماً بعد الموت أو فقد الأهلية, شأنه في ذلك شأن أي التزام آخر. فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجاباً وفقد الموجب أهليته قبل صدور القبول, وجه القبول بداهة إلى نائبه لا إلى شخصه. ويراعى من ناحية أخرى, أن التعبير عن الإرادة لا يسقط كذلك بوفاة من وجه إليه أو بفقد أهليته قبل القبول, وإنما يكون لورثة المتوفى أو ممثلي فاقد الأهلية, في هذه الحالة, أن يقوموا مقامه في القبول

2 - ووجود التعبير, حتى قبل أن يصبح لازماً, لا يتأثر هو أيضا بالموت أو بفقد الأهلية, سواء أكان من مات أو فقد أهليته هو الطرف الذي صدر منه الإيجاب, أم الطرف الذي وجه إليه. وغني عن البيان, أن حق العدول ينتقل إلى ورثة الشخص أو ممثليه, إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير.

3 – وقد جرى القضاء المصري على ان موت الموجب ، أو فقد أهليته ، قبل القبول ، يستتبع سقوط الإيجاب ( استئناف مصر 9 مارس سنة 1920 ، المحاماة 4 ص 449 ، وطنطا 6 ديسمبر سنة 1930 مج ر 32 ص 305) . وليس مذهب هذا القضاء سوى نتيجة منطقية لمبدأ تجرد الإيجاب من قوة الإلزام في القانون المصري ، ولم يكن بد من أن يؤدي التزام المبدأ نفسه إلى سقوط التعبير عن الإرادة أيضا ، إذا مات من وجه إليه أو فقد أهليته . واستثناء من هذا المبدأ نصت المادة 51 / 72 من القانون المصري على أنه : " يسوغ أن يحصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل القبول وفي حالة الهبة لمن ليس أهلا للقبول يصح قبولها ممن يقوم مقامه ، وترد علة هذا الاستثناء إلى خصائص الهبة ".

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٢٦ من المشروع .

وأثيرت المسألة الآتية : هل لو مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل وصول التعبير إليه يسقط التعبير ؟

فأجاب معالي السنهوري باشا إن التعبير عن الإرادة عند صدوره يكون موجوداً ولكنه لا ينفذ إلا بالعلم به . فإذا صدر تعبير ومات صاحبه أو فقد أهليته قبل نفاذ التعبير وجب أن نقول إن التعبير قد سقط بالموت أو فقد الأهلية . أما إذا كان الموت أو فقد الأهلية قد حدث بعد العلم به فإنه يصبح نافذاً ولا يسقط بالموت أو فقد الأهلية - فينبغي إذن أن يعدل صدر المادة على الوجه الآتي : « لا يؤثر في نفاذ التعبير عن الإرادة » بدلاً من « صحة التعبير »

فسأله أحد الأعضاء : هل ميعاد القبول يبدأ سريانه من وقت وجود التعبير أو من وقت نفاذه ؟ .

فأجاب الرئيس : يبدأ سريانه من وقت النفاذ وهذا هو المعقول لأن الطرف الذي وجه إليه التعبير لم يكن عالماً به إلا من ذلك الوقت .

ثم لاحظ الأستاذ الشوربجي بك أنه لو سلمنا بأن موت من صدر منه التعبير أو فقد أهليته لا ينبغي أن يؤثر في نفاذ التعبير فيحسن ألا نسلم بهذا الحكم بالنسبة لمن وجه إليه التعبير فإذا مات هذا أو فقد أهليته قبل أن يقبل ينبغي أن يسقط التعبير ولا تقوم ورثته مقامه في القبول .

ودارت مناقشة طويلة حول هذه النقطة ، واستقر الرأي في النهاية على أن يؤخذ بوجهة نظر الأستاذ الشوربجي بك وأن تحذف عبارة « من وجه إليه» على أن يكون مفهوماً أنه في حالة الهبة إذا مات من وجه إليه الإيجاب بالهبة أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه تصريح بالقبول اعتبر السكوت في هذه الحالة قبولاً تتم به الهبة طبقاً لأحكام المادة ١٤٢ ، ولا يقوم إشكال في هذه المسألة من ناحية جواز قبول الورثة مكان المورث ( راجع المادة ٥١ من القانون المدني الحالي ) .

ثم لاحظ أحد الأعضاء أن عبارة « ما لم يتبين العكس من إرادة الطرفين » في

حاجة إلى تعديل لأن العكس في هذا الفرض لا يمكن استخلاصه إلا من إرادة من صدر منه التعبير لا من إرادة الطرفين معا فالواجب إذن أن يعدل النص بهذا المعنى .

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على كل هذه التعديلات وأصبح النص في صيغته النهائية هو الآتي :

« إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل » .

وأصبح رقم المادة ٩٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 94 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالي السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ، ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله أن النظرية الحديثة تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية القديمة التي تقول أن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من غير تعديل .

وأصبح رقم المادة ٩٢ .

محضر الجلسة الستين

اقترح سعادة توفيق دوس باشا تعديل المادة ٩٢ إلى النص الآتي :

«ينقضي التعبير عن الإرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه » .

وقال سعادته إن النص المقترح أفضل من نص المشروع الذي يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا لأنه قد يفضي إلى الإضرار بورثة المتوفى أو فاقد الأهلية . إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صحيحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته ، ولا يبقى بعد ذلك من سند للاقتراح إلا الإبقاء على المألوف الذي لا يستند إلى أساس فقهي أو منطق سليم بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي وهذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

محضر الجلسة الثانية والستين

المادة ٩٢ - يقول حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام إن حكم المادة ٩٢ يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا فلا يجوز الخروج عليه لمجرد متابعة نظرية الإرادة المنفردة لما يترتب على ذلك من ضرر يلحق ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة فأولى أن تبقى القواعد المرعية في هذه المسألة من أن تستبدل بها أوضاع غير مألوفة في مصر يتطلب فهمها الرجوع إلى مصادر أجنبية . ولذلك فحضراتهم يقترحون أن يستبدل بالمادة ٩٢ النص الآتي : « ينقضي أثر التعبير عن الإرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه».

وقد طلب حضرة مندوب الحكومة رفض الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صحيحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته وذكر حضرته أنه ليس لهذا الاقتراح من سند إلا الإبقاء على المألوف ولكن هذا المألوف لا يستند إلى أساس فقهي أو منطق سليم ، بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي لأن هذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

قرار اللجنة :

عدم الأخذ بالاقتراح .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح الاستعاضة عن المادة ۹۲ بالنص الآتي : « ينقضي التعبير عن الإرادة يموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه » لأن نص المشروع في هذه المسألة يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا ، ولأنه قد يفضى إلى الإضرار بورثة المتوفى أو فاقد الأهلية ( إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة ) . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صريحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته ولا يبقى بعد ذلك من سند للاقتراح إلا الإبقاء على المألوف ، ولكن اللجنة راعت أن هذا ( المألوف ) لا يستند إلى أساس فقهى أو منطق سليم . بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي ومثل هذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 28 .

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۲۷ - يكون التعبير عن الإرادة باطلاً إذا صدر من شخص وهو في حالة غيبوبة ، أو وهو مصاب باضطراب عقلي ولو كان الاضطراب وقتياً ، بحيث يكون هذا الشخص فاقد التمييز .

الشريعة الإسلامية :

المجلة م ٣٦٢ . والأشباه ص ۱۱۲ . والزرقاني ج 5 ص ۸. وفتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ۱۲۳ – ۱۲۷.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقصد من هذا الحكم إلى مواجهة حالات الاضطراب العارض التي لا تكفي لفقد الأهلية بوجه دائم ، وإن استتبعت فقد الإرادة ، ما بقي الاضطراب قائماً ، كما هو الشأن في الغيبوبة والسكر والتنويم المغنطيسي ( انظر التقنين الألماني تعليقات ۱ ص ۱۰۳ )

۲ - ويفرق القانون الإنجليزي ، بين التصرفات التي تنعقد بإرادة منفردة والعقود التي لا تتم إلا بإرادتين ، ويجعل من الاضطراب العقلي والسكر سببا لبطلان الأولى دون الثانية .

والظاهر أن هذه التفرقة ترجع إلى مغالاة هذا القانون في الحرص على استقرار المعاملات ( جنكس م ٦٤ و ٦٩ ، وولنستون 1 ص ۱۱۱)

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۷ من المشروع ؛ واقترح حذفها لوضوح حكمها ولعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ۱۲۸ -- لا يكون التعبير عن الإرادة باطلاً لمجرد أن صاحبه قد أضمر غير ما أظهر . ولكنه يكون باطلاً إذا كان من وجه إليه يعلم بهذا التحفظ الذهني .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج ٥ ص ١٧٦ ، وفتاوى ابن تيمية ج ٣ ص ٤٧ ، وابن عابدين ج ٤ ص ٩.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يتناول هذا النص مسألة التحفظ الذهني ، وهي تثير من فورها أمر البحث في المفاضلة بين مذهب الإرادة الباطنة ، ومذهب الإرادة الظاهرة ، فإذا لم تطابق الإرادة الظاهرة الإرادة الباطنة فبأيهما يؤخذ ؟ أخذ المشروع بالمذهب الجرماني ، مؤثراً الإرادة الظاهرة . وليس شك في أن هذا المذهب أكفل بتحقيق الاستقرار في نطاق الروابط القانونية وأكثر استجابة لمقتضيات الائتمان . وهو يصادف ، فضلاً عن ذلك ، سنداً قوياً في الشريعة الإسلامية ، إذ هي تعتد اعتداداً بيناً بالإرادة الظاهرة ، متأثرة في ذلك بنزعة مادية واضحة .

2 - فإذا كان من وجه إليه التعبير عالماً بالتحفظ الذهني المتعلق بهذا التعبير ، فلا محل لعدم الأخذ بالإرادة الحقيقية إذ لم يعد في الأخذ بها إخلال بتأمين المعاملات .

3 - وقد ذهب القضاء المصري إلى إيثار المذهب الذي اتبعه المشروع في الفروض النادرة التي طرحت عليه بشأن التحفظ الذهني (استئناف مختلط ، ۲۰ فبراير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ١٣٢ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۸ من المشروع ؛ واقترح حذفها لأن فيها إمعاناً في الدقة لا حاجة لنا به .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٢٩ – كل من صدر منه إيجاب يلتزم بإيجابه ، ما لم يصرح بأنه غير ملزم ، أو ما لم يتبين من الظروف أو من طبيعة التعامل أنه لم يقصد أن يلتزم بإيجابه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - جرى المذهب الجرماني خلافاً للمذهب اللاتيني ، على أن يكون الإيجاب في الأصل ملزماً ، فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء ، كما كان خيار العدول مستفاداً من عبارة الإيجاب، أو من طبيعة التعامل ، أو من ظروف الحال . وقد اتبع المشروع هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية .

أما فيما يتعلق بالأساس الفقهي للزوم الإيجاب ، فهناك آراء كثيرة ، أيسرها هو الذي يرد هذا اللزوم إلى ما للإرادة المنفردة من قوة الإلزام ، ويجعل هذه أصلاً وذاك تطبيقا لها .

٢ - وقد ساير القضاء المصري المذهب التقليدي ، فأنكر على الإيجاب قوته في الإلزام ، وجرى على أنه لا ينشئ التزاما ، ما بقي بمعزل عن القبول . ( استئناف مختلط ٩ يونيه سنة ۱۸۹۸ ب ۱۰ ص ۳۲۲ و ۸ مارس سنة ١٩٠٠ ب ۱۲ ص ١٥٦ ، و ٢١ إبريل سنة ١٩٠٤ به ١٦ ص ۲۱۳ ، و ۲ مارس سنة ١٩٠٤ ب ١٦ ص ١٤٧ ، و ٩ يونية سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ ص ٥٤٤ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۹ من المشروع واقترح حذفها اكتفاء بالنص التالي الذي يشتمل على نفس القاعدة في صورتها العملية .

فوافقت اللجنة على ذلك .

الأحد، 31 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 91 : مَتَى يَنْتِجُ اَلتَّعْبِيرُ عَنْ اَلْإِرَادَةِ أَثَرَهُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 91 (1)

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 125 - " 1 ـ ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يصل فيه إلى من وجه إليه بحيث يتمكن هذا من العلم به . ولا يكون له أثر إذا وصل عدول عنه إلى من وجه إليه التعبير عن الإرادة قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصل إليه فيه 2 ـ إذا وصل العدول بعد وصول التعبير عن الإرادة ، وكان قد صدر بحيث كان يصل ، في الظروف المعتادة ، قبل وصول التعبير عن الإرادة أو في الوقت ذاته ، فيجب على من وجه إليه العدول أن يخطر الطرف الأخر فورًا بهذا التأخر ، فإذا تهاون في الإخطار اعتبر وصول العدول في وقت غير متأخر " .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تتناول هذه المادة تعيين الوقت الذي يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائياً, لا يجوز العدول عنه، فمن الواجب التمييز بين وجود التعبير, وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره إذ يصبح عملاً قانونياً قائماً لا يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه أو بفقد أهليته، وبين استكمال هذا التعبير لحكمه, وتوفر صفة اللزوم له تفريعاً على ذلك, وهذا لا يتحقق إلا في الوقت الذي يصل فيه التعبير إلى من وجه إليه. ولم يشترط المشروع لاستكمال التعبير عن الإرادة لحكمه أن يعلم به من وجه إليه فعلاً, بل اكتفى في ذلك بمجرد إمكان العلم أو مجرد البلوغ الحكمي، ولعل هذا النظر أشد إمعاناً في الاستجابة لما تقتضيه حاجة العمل, من حيث تيسير الإثبات من ناحية, والتغلب على ما قد يعن لمن وجه إليه التعبير من رغبة في إمساك نفسه عن العلم به من ناحية أخرى.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 125 من المشروع .

واقترح حذف الجزء الثاني من الفقرة الأولى لعدم الحاجة إليه ، وكذلك الفقرة الثانية جميعها لأنها تقرر حكماً تفصيلياً لا يحسن أن يقرر بنص تشرعي .

فوافقت اللجنة على ذلك .

ثم ناقشت الجزء الباقي من المادة ، واستقر الرأي على أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره بالعلم ، ولكن لما كان العلم أمرًا متعذر الإثبات فيحسن أن يؤخذ الوصول قرينة عليه لأنه أكثر انضباطًا . على أن تكون هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، والطرف الذي وجه إليه التعبير عن الإرادة هو الذي يتحمل عبء إثبات العكس .

وأصبحت المادة في صيغتها النهائية كما يأتي : " ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت لذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به إلا أن يقام الدليل على عكس ذلك " .

وأصبح رقم المادة 93 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 93.

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية

تليت المادة ٩٣ وهي التي تتكلم عن أثر التعبير عن الإرادة وعن الوقت الذي يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائياً .

واستفسر سعادة الرئيس عن الفائدة من هذه المادة وما هو الخلاف الذي كان قائما بشأنها حتى يورد المشرع نصاً خاصاً بها .

فقال الدكتور بغدادي إن نص المشروع يضع مبدأ عاماً له تطبيقات كثيرة فمن المعلوم مثلاً أن الخلاف بين المحاكم كان يدور حول ما إذا كان العقد يتم بمجرد تصدير الإيجاب وقبول من وجه إليه أو يكفي علم من وجه إليه وكان العلم مثار خلاف أيضاً فهل يكفي فيه وصول ما يفيد تصدير الإيجاب أو يجب علم القابل له . فنص المادة ٩٣ قطع في هذا الموضوع إذ لم يشترط لاستكمال التعبير عن الإرادة لحكمه أن يعلم به من وجه إليه فعلاً بل اكتفى في ذلك بمجرد إمكان العلم أو مجرد البلوغ الحكمي وقد اعتبر النص وصول التعبير قرينة على العلم به إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك .

وقد لاحظ سعادة الرئيس أن هذه المادة ستتناقض مع النظرية الجرمانية التي سار عليها مشروع القانون في أحكامه الأخرى ولفت نظر مندوبي الحكومة إلى أن المشروع نص كما هو وارد في المذكرة التفسيرية المفصلة على أنه إذا وصل العدول بعد وصول التعبير عن الإرادة وكان قد صدر بحيث كان يصل في الظروف المعتادة قبل وصول التعبير عن الإرادة أو في الوقت ذاته فيجب على من وجه إليه العدول أن يخطر الطرف الآخر فوراً بهذا التأخير فإذا تهاون في الإخطار اعتبر وصول العدول في وقت غير متأخر .

فأجاب الدكتور بغدادي أن لجنة المراجعة قد ألغت هذه الفقرة من المادة ، وكان محلها في المشروع الأصلي المادة ١٢٥ لأنها رأت من المستحسن ترك هذه التفصيلات لتقدير القضاء .

وأضاف حضرته إلى ذلك أن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء إذ يصبح عملاً قانونياً قائماً بذاته لا يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه أو بفقد أهليته .

فاعترض سعادة العشماوي باشا على ذلك ولفت النظر إلى أن الأخذ بنظرية الإيجاب الملزم خروج على القواعد المعمول بها فليس من العدل إلزام الموجب بإيجابه ما لم يصادفه قبول لأن العقد لا يتم إلا بتطابق إرادتين فالموجب حر في العدول عن إيجابه ما لم يقبل .

وقد أيده سعادة الرئيس في اعتراضه وتساءل عن مصدر تلك المادة والمزايا العملية المترتبة على الأخذ بها .

وكذلك أيده سعادة علوبه باشا وأضاف قائلا إنه لا مصلحة في الخروج على القواعد التي ألفناها ولا يفهم كيف يلزم الموجب بإيجابه ويكون الموجه إليه هذا الإيجاب حراً في التعبير عن إرادته في الوقت المناسب الذي يخضع لتقدير القاضي وتساءل سعادته على أي أساس من العدل وضع هذا النص .

فأجاب الدكتور بغدادي على تلك الاعتراضات بأنه يجب التفرقة بين لزوم العقد ولزوم التعبير أو بمعنى آخر يجب التمييز بين وجود التعبير وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره وإنه في هذا الوقت يصبح عملاً قانونياً قائماً بذاته لا يتأثر بوفاة من صدر منه أو بفقد أهليته ، وبين استكمال هذا التعبير لحكمه وتوفر صفة اللزوم له تفريعاً على ذلك وهذا لا يتحقق إلا في الوقت الذي يصل فيه التعبير إلى من وجه إليه . فهناك فرق بين قولنا العقد ملزم أي ملزم للطرفين وبين قولنا التعبير عن الإرادة ملزم .

واستطرد حضرته قائلا إن النظرية الجرمانية تقضي بلزوم الإيجاب وعدم العدول عنه إلا استثناء . وقد اتبع المشروع هذه النظرية لأنها أدعى إلى استقرار الروابط القانونية . وفضلاً عن ذلك فإن القضاء المصري قد جرى من عهد غير قريب على أن الإيجاب ملزم بمعنى أن من وجه إيجاباً لا يجوز له أن يعدل عنه بمحض إرادته بدون أن يصبح مسئولاً عن التضمينات وقد سايرت محكمة الاستئناف المختلطة هذا المذهب فقضت بأنه لا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه إذا حدد مدة له وليس ثمة ما يمنع من تعويض الطرف الآخر في حالة العدول بعد تحديد ميعاد وقد يعتبر قيام العقد خير تعويض .

فقيل لحضرته على لسان سعادة الرئيس إن في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإيجاب ملزماً لوجود تعاقد ضمني على المدة المحددة للإيجاب وإنه يجب التفرقة بين الارتباط بالعقد والارتباط بالإرادة . والشراح الذين أخذوا بهذا وبخاصة Pothier الذي أخذ عنه ثلاثة أرباع قانون نابليون في الالتزامات ، يرجعون الالتزام الشخصي إلى واحد من ثلاثة ، العقد ، أو شبه العقد أو القانون - على رأي - أو خمسة على رأي آخر .

والواقع أن النظرية دقيقة ، فأساس الالتزام إذا كان هو العقد لابد فيه من تطابق إرادتين ولا يمكن فصل الإرادة الواحدة عن العقد ، فإذا خرجنا عن مجال هذه المصادر الثلاثة فكأننا ننشئ التزاماً آخر أساسه القانون ، واستمر سعادته في شرح نظرية Pothier وانتهى إلى وجوب التفريق بين الارتباط التعاقدي والارتباط الإرادي .

فقال الدكتور بغدادي إن هذا ما أراده المشروع تمشياً مع تطور التشريع وأستطيع ونحن في القرن العشرين بالرغم من نظرية Pothier أن أقرر إن إجماع الفقه في فرنسا يرد أثر التعبير عن الإرادة من ناحية اللزوم إلى الإرادة المنفردة ويعترف بها مصدراً للالتزام من طريق الاجتهاد ، وكل ما عمله المشرع الوطني أنه تمشى مع ما انتهى إليه الفقه والقضاء في فرنسا من ناحية تحسين الصيغة القانونية فإذا قلنا بلزوم الإيجاب فليس باعتباره عقداً وإنما باعتباره إرادة منفردة لها أثرها القانوني أي أن المشرع أضاف مصدراً جديداً من مصادر الالتزام وهو التعبير عن الإرادة المنفردة على حد قول سعادة الرئيس .

وأضاف إلى ذلك عبده محرم بك رداً على تساؤل بعض حضرات الأعضاء أن من أبرز اتجاهات هذا المشروع استقرار المعاملات فهو لم يفعل أكثر من أن يقنن اتجاه القضاء الذي خرج على النظريات التقليدية .

فقال سعادة الرئيس أي أن المشرع أراد في هذا المشروع الأخذ بالنظرية الجرمانية في هذه الحالة وحالة الاستغلال .

محضر الجلسة الثالثة

المادة ٩٣ - لم تكن اللجنة قد انتهت من بحث المادة ٩٣ في الجلسة الماضية وقد تابعت بحثها في جلسة اليوم فقال الدكتور حسن بغدادي إن البحث في الجلسة الماضية ساقنا إلى الدخول في تفاصيل هي من صميم المواد التالية فالمادة ٩٣ قاصرة على بيان الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره وقد تكفلت المواد التالية ببيان هذا الأثر .

فقيل له على لسان سعادة العشماوي باشا ومعالي حلمي عيسى باشا إن مدلول المادة غير دقيق وليس لها قيمة ما دامت المواد التالية تبين أثر التعبير عن الإرادة ومادامت المادة السابقة قد نصت على أن التعبير عن الإرادة يكون صريحاً أو ضمنياً .

فأجاب عبده محرم بك بان التعبير عن الإرادة إيجاباً وقبولاً لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه ، والمواد التالية تكفلت ببيان الوقت الذي ينتج فيه أثره وأنه من المستحسن لفهم مدلول المادة ٩٣ تلاوة المواد التالية لها .

فاعترض سعادة العشماوي باشا على ذلك قائلا إنه لا يمكن مناقشة المواد التالية إلا إذا فصلنا في مبدأ المادة ۹۳ . والذي تريد اللجنة تفهمه هو مدلول عبارة « ينتج أثره » الواردة في تلك المادة .

وقال سعادة الرئيس إن المادة ٩٣ مادة أساسية والمواد التالية ما هي إلا تطبيق لها ولأن المادة المذكورة تتضمن مبدأ جديداً فيجب الانتهاء منها أولاً فإذا أقررناها كان من السهل إقرار المواد التالية .

واستطرد سعادته قائلا إنه يذكر أن محرم بك والدكتور بغدادي ردا على اعتراضه على مبدأ المادة ۹۳ بأنها تقرر مبدأ جديداً لم تأخذ به المحاكم ويتبين هذا من مراجعة المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع القانون فقد جاء فيها « ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء كما إذا كان خيار العدول مستفاداً من عبارة الإيجاب أو من طبيعة التعامل أو من ظروف الحال وقد اتبع المشروع هذا المذهب لأنه أدعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي.

فأجاب عبده محرم بك بأن المادة ۱۲۹ من المشروع الأصلي كانت تقضي بلزوم .

الإيجاب أخذا بالنظرية الجرمانية فرأت لجنة المراجعة حذف هذا النص والاقتصار على مبدأ لزوم الإيجاب في حالة تحديد أجل للقبول .

فقال سعادة الرئيس إن نص المادة ٩٣ يفيد العموم وأن ما قرأته ورد في المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع القانون المعروض وليس من المذكرة التفسيرية للمشروع الأصلي .

فرد الدكتور بغدادي على ذلك بأن مدلول المادة ٩٣ تفسره المواد التالية التي تبين الأحوال التي يكون فيها الإيجاب لازماً والأحوال التي يكون فيها غير لازم . ومسألة لزوم الإيجاب مسألة مستقلة عن إحداث الأثر المترتب على التعبير عن الإرادة لأن التعبير قد يكون إيجاباً وقد يكون قبولاً وقد يكون منشئاً لتصرف يتم بإرادة واحدة.

فقال معالى حلمي عيسى باشا وسايره بعض حضرات الأعضاء إنه لا يفهم معنى لهذا النص ما دام العقد في النهاية لا يتم إلا بتطابق الإرادتين .

فأجاب عبده محرم بك بأن هناك فرقاً بين تطابق الإرادتين اللازم لإتمام العقد وبين لزوم الإيجاب إذا كان ملزماً والوقت الذي ينتج فيه التعبير أثره .

فعقب سعادة الرئيس على ذلك بأن هذا القول يختلف عما قيل على لسان ممثلي الوزارة في الجلسة الماضية فقد جاء في كلامهما أن الوزارة أخذت بمبدأ لزوم الإيجاب بالذات استثناء من القاعدة العامة وأن مصدر هذا اللزوم هو القانون .

وقد وجه عبده محرم بك النظر إلى أن المادة ۹۳ تتكلم عن التعبير عن الإرادة إذا كان ملزماً ينتج أثره ومعنى ينتج أثره ليس لزوم الإيجاب وإنما تحديد الوقت الذي يكون فيه ملزماً بمعنى أنه يجوز عدول الموجب عن إيجابه قبل وصوله إلى علم من وجه إليه فإذا وصله التزم به الموجب .

فقال سعادة الرئيس إن معنى المادة ۹۳ هو لزوم الإيجاب بوصوله إلى علم من وجه إليه ولو لم يظهر قبوله له وهذا هو المبدأ الجديد الذي استحدثه هذا التشريع .

وأضاف معالى حلمي عيسى باشا إلى ذلك بأنه بحسب هذه المادة لا يمكن للموجب الرجوع عن إيجابه ما دام قد وصل إلى علم من وجه إليه .

فاعترض عبده محرم بك قائلاً إن الموجب يستطيع العدول عن إيجابه ولو وصل إلى علم من وجه إليه .

فقال سعادة العشماوي باشا إن المفهوم من عبارة « ينتج أثره » الواردة في المادة ٩٣ هو لزوم التعبير عن الإرادة إيجاباً وقبولاً إلى أن يلتقي بالإرادة الأخرى فيتم العقد .

فأجاب الدكتور بغدادي أنه فيما يختص بجوهر الموضوع لا نزاع في الحلول التي انتهينا إليها فكل الصور والأمثلة التي عرضت لم تتأثر بعبارة ينتج أثره التي لا تفيد لزوم الإيجاب كما هو المفهوم وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمادة ١٢٥ من المشروع الأصلي المقابلة للمادة ٩٣ ما يأتي « تتناول هذه المادة تعيين الوقت الذي يصبح فيه التعبير عن الإرادة نهائياً لا يجوز العدول عنه فمن الواجب التمييز بين وجود التعبير وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره إذ يصبح عملاً قانونياً قائماً لا يتأثر وجوده بوفاة من صدر منه أو بفقد أهليته وبين استكمال هذا التعبير لحكمه وتوفر صفة اللزوم له تفريعاً على ذلك وهذا لا يتحقق إلا في الوقت الذي يصل فيه التعبير إلى من وجه إليه » .

واستطرد قائلا إنه يقرأ هذا الشرح ليبين الفرق بين أثر التعبير عن الإرادة واستكمال هذا الأثر لحكمه وقد رفضت لجنة المراجعة إقرار ذلك فعدلت المواد بما يوافق ما قرره القضاء .

واستمرت المساجلة على هذا المنوال في المناقشة بين النظريتين نظرية إبقاء المادة وتؤيدها الحكومة ونظرية إلغائها وتؤيدها أغلبية اللجنة وفي جانبها الرئيس .

وأخيرا تساءل سعادة الرئيس هل يمكن الاستغناء عن المادتين ٩4 ، ٩5 بالمادة ٩٣ وهل يجوز العكس وهل للمادة ٩٣ نظير في التشريع الحالي .

فأجابه الدكتور بغدادي بالنفي لأن المادة ۹۳ تقرر قاعدة أساسية والمادتين ٩٤ و ٩٥ ما هما إلا استثناء منها وتطبيقاً لها . فالأصل في العقد أن يتم بتطابق إرادتين الإيجاب والقبول فإذا مات الموجب قبل تلاقي الإرادة الأخرى فإن الإيجاب يسقط طبقاً للقواعد المعمول بها الآن فخالف المشروع ذلك وقرر عدم سقوطه .

قرار اللجنة :

ولما استنار الموضوع أُخذ الرأي على المادة فوافقت الأغلبية على حذفها على أن يكون معلوماً أن كل ما تقرره اللجنة من هذا القبيل سيكون محل مراجعة فيما بعد .

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة لبعض المواد المتروكة تحت البحث فتليت المادة ٩٣ وهي خاصة بالوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره .

فقال معالى السنهوري باشا إن مؤدى هذا النص أن الإرادة أصبح لها وجود مادي بمجرد صدورها . ولكن لا يكون لها وجود قانوني إلا بوصولها إلى علم من وجهت إليه بمعنى أنه يجوز العدول عن الإيجاب أو القبول قبل أن يصل كل منها إلى علم من وجه إليه ، فالإيجاب وكذلك القبول بعد وصوله إلى علم من وجه إليه يصبح له وجود قانوني غير ملزم إلا إذا اقترن بميعاد وهذا الوضع الجديد يتفق مع نزعة القضاء في المسائل المدنية إذ أنه أخذ بنظرية العلم وهي نزعة القوانين الحديثة .

وقد عارض معالى حلمي عيسى باشا هذه النظرية واقترح الأخذ بنظرية الإعلان أي أن الإرادة يكون لها وجود قانوني بمجرد إعلانها وصلت أو لم تصل إلى علم من وجهت إليه وعلى ذلك يجوز للموجب أن يعدل عن إيجابه إلى أن يصادف هذا الإيجاب قبولاً ، ولكنه لا يجوز له أن يعدل عن إيجابه إذا صادفه قبول لأنه في هذه الحالة تتطابق الإرادتان فيتم العقد ، وأساس ذلك التراضي وليس العلم .

ثم قال معاليه إن الأخذ بنظرية العلم فيه اضطراب للمعاملات وضرب لذلك مثلاً بشخص عرض صفقة على آخر عن طريق المراسلة ، وقبل هذا الأخير العرض ، وأرسل إليه ينبئه بقبوله ، وفي هذه الأثناء ترتفع الأسعار، فيعدل الموجب عن

إيجابه قبل أن يصله القبول .

وتساءل عن موقف القابل في هذا المثل الذي يكون قد رتب أموره على هذه الصفقة ، والذي يكون قد رفض غيرها .

فأجابه معالى السنهوري باشا بأن الفقرة الثانية من المادة ٩٥ التي كانت اللجنة قد حذفتها تحل هذا الإشكال ولذلك فهو يطلب إعادتها ، لأنها تعطي للقاضي سلطة تقدير الوقت الذي يلتزم فيه الموجب البقاء على إيجابه - من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة - إذا كان كل من الموجب والقابل في نواحي متعددة بعيدة . بمعنى أنه يجب أن يلتزم الموجب بإيجابه مدة تكفي لوصول إيجابه والرد عليه . فإذا أرسل الموجب خطاباً ضمنه إيجابه وهذا الخطاب يحتاج عادة لوصوله خمسة أيام ، فيجب عليه أن ينتظر هذه المدة ومثلها ، حتى يجوز له العدول عن الإيجاب.

قرار اللجنة :

وبعد مناقشة طويلة حول الأخذ بأي للنظريتين ، وبعد استعراض التشريعات الأجنبية ، وافقت أغلبية اللجنة على الأخذ بنظرية العلم، وعلى تعديل نص المادة ٩٣ كالآتي: « ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، مالم يقم الدليل على عكس ذلك » .

وأصبح رقم المادة ٩١ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 19 .