الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعنان 598 ، 672 لسنة 40 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 134 ص 757

جلسة 15 يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركه، مرزوق بكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

----------------

(134)
الطعنان رقما 598، 672 لسنة 40 قضائية

(1 - 2) بيع "التزامات المشتري". التزام "تنفيذ الالتزام. "حق الحبس".
(1) حق المشتري في حبس الثمن. مناطه، وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.
(2) الإيداع المبرئ للذمة. شرطه.
(3) عقد "فسخ العقد".
ثبوت الفسخ في العقود الملزمة للجانبين بنص القانون 1572 مدني. عدم جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
(4) عقد "فسخ العقد". بيع "ثمار البيع".
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع.
(5) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. تضامن المسئولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض م 169 مدني. شرطه.

------------------
1 - وإن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
2 - يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
3 - إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ.
4 - الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدني، وإذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضي بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتباراً من تاريخ البيع ولا حق للمشتري فيها.
5 - التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 161 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 643 سنة 1966 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/ 11/ 1965 الصادر منها إليهما وإلزامهما بتسليم الأطيان المبيعة وأداء تعويض قدره ثلاثة الآف جنيه مع الريع حتى التسليم وقالت بياناً لطلباتها إنها باعت لهما أطياناً زراعية مساحتها خمسون فداناً بثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه سدد منه المشترون مبلغ خمسة الآف جنيه وقت العقد واتفق على سداد الباقي خلال شهرين وإذ تخلفا عن السداد ووضعا اليد على الأرض بالمخالفة للعقد وبطريق الغش فقد أقامت دعواها - بتاريخ 8/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان للمطعون عليها وبندب خبير لمعاينة الأطيان، وبيان تاريخ وضع اليد وصافي الريع. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 سنة 10 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" واستأنفه الثاني بالاستئناف رقم 128 سنة 10 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق وبعد أن قدم الخبير تقريره لمحكمة أول درجة حكمت في 23/ 5/ 1978 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها مبلغ 1801.800 ج قيمة الريع عن سنتي 1966، 1967 الزراعيتين وبتعويض قدره 1500 ج، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 11 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وتدخل الطاعن الثاني منضماً للأول في طلباته، بتاريخ 22/ 4/ 1969 حكمت المحكمة في الاستئناف 113 سنة 10 ق بعدم جوازه بالنسبة لما قضت به محكمة أول درجة بندب الخبير وفي الاستئنافات الثلاثة بقبولها شكلاً وبندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/ 6/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول بالطعن رقم 598 سنة 40 ق والثاني بالطعن رقم 672 سنة 40 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها تقرر ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والعاشر من الطعن الأول والسببين الأول والثاني من الطعن الآخر أنه رتب على الأطيان المبيعة حق امتياز ضد المطعون عليها لصالح البائعة الأصلية نظير الباقي من ثمن بيعها لها وأن البنك العقاري اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان المبيعة ضمن أطيان أخرى وفاءاً لدين البنك قبل المالكة السابقة وقد تمسك الطاعنان بحقهما في حبس باقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهما على سند من أن حق الامتياز لم يحدد وأنه صدر حكم بإيقاف إجراءات التنفيذ العقاري مؤقتاً على الأطيان في حين أن عدم تجديد حق الامتياز لا يسقط حق البائعة الأصلية في التنفيذ بقيمة دينها على الأطيان المبيعة خاصة وأن عقد البيع لم يسجل بعد وأن الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتاً على الأطيان المبيعة لا يحول دون المضي في التنفيذ عليها إذا لم يف ثمن بيع الأطيان بدين البنك وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه وإن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد نص في البند الخامس منه على أن الأرض المبيعة مثقله بدين لبنك الأراضي المندمج في البنك العقاري المصري الذي كان يداين البائعة الأصلية وتحملته البائعة "المطعون عليها" بمقدار حصة شرائها وهو 50 ف والتزمت باستحضار كشف رسمي من البنك بحسابه حتى تاريخ التصديق واتفق الطرفان على خصم ما يتضح للبنك من باقي الثمن. وأن للبائعة الأصلية قائمة امتياز مسجلة في 9/ 4/ 1955 ولم تجدد حتى تاريخ العقد فإذا جدد تسجيل تلك القائمة قبل تسجيل العقد كان من حق المشترين سداد دين البائعة الأصلية من باقي الثمن المستحق وإلا كانا ملزمين بدفع ما يكون مستحقاً بعد دين البنك بالكامل "كما نص العقد على التزام المشترين بسداد باقي الثمن في مدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ تحرير العقد ونص بالبند السابع على التزام البائعة بتقديم المستندات والتوقيع على العقد النهائي عند طلب المشترين خلال الشهرين سالفي الذكر - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالحبس على سند مما تصمنه العقد من أنه ليس للمشترين خصم قيمة دين البائعة الأصلية إلا إذا جددت هذه الأخيرة قائمة الامتياز المسجلة في 9/ 4/ 1955 وهي لم تجدد حتى وقت حلول الأجل المحدد لاستحقاق الثمن والتصديق على عقد البيع النهائي ومن أن دين البنك العقاري يقل عن قيمة الثمن الأساسي بالنسبة لباقي العقارات المتخذة بشأنها إجراءات نزع الملكية وأنه لهذا قضي بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً بالنسبة للأطيان المبيعة كما عرض الحكم المطعون فيه لما أثاره دفاع الطاعن بشأن جواز استمرار البنك العقاري في التنفيذ على الأطيان المبيعة إذا لم يكفي ثمن باقي الأطيان للوفاء بدين البنك بقوله "بأن من المتفق عليه في البند الخامس من عقد البيع أن يقوم المستأنفان بخصم ما يكون مستحقاً للبنك من باقي الثمن ثم دفع الباقي بعد ذلك للبائعة ومفاد ذلك أنه ليس للمستأنفين الحق في حبس الثمن لقاء ما للبنك من دين قبل المستأنف ضدها بل لهما الحق في تطهير العين من هذا الدين بخصمه من باقي الثمن على أن يقوما بالوفاء بما يتبقى بعد ذلك من باقي الثمن إلى البائعة دون الحق في حبسه هذا بالإضافة إلى أن دين البنك الذي يبلغ 4484 ج و710 م على ما هو ثابت من تنبيه نزع الملكية يقل بكثيراً عن باقي الثمن الذي يزيد عن سبعة الآف جنيه مع خصم قيمة العجز في الأطيان..." وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت من عقد البيع وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بحبس باقي الثمن فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع من الطعن الأول أن الحكم اعتبر أن إيداع باقي الثمن غير مبرئ للذمة على سند من أن صرف المبلغ المودع مشروط بالفصل في الاستئناف لصالح المودع في حين أن الفصل في الدعوى يقتضي حتماً للتعرض لما تمسك به من وجود عجز في المبيع ووجوب سداد ما على الأطيان من ديون وأن اشتراط الفصل في الاستئناف لصالحه لا ينطوي على تعسف أو مخالفة للقانون هذا إلى أن الحكم لم يعرض للإقرار الصادر من الصراف والمتضمن سداده مبلغ من قيمة الأموال الأميرية المستحقة على المطعون عليها ورفض توجيه اليمن الحاسمة بشأنه بما ينطوي على مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه يعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن الأول أودع بتاريخ 6/ 1/ 1969 بخزينة المحكمة مبلغ 7083 ج و207 م يصرف للمطعون عليها بعد قيامها بسداد دين بنك الأراضي المشار إليه بالبند الخامس من العقد وتطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية وخصم قيمة العجز في الأطيان التي اختص بها والحكم لصالحه في الاستئنافين المقامين منه وكان التزام المشترين بسداد باقي الثمن ليس معلقاً على قيام البائعة بسداد كامل دين البنك العقاري أو تطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثامن والعاشر من هذا الطعن فان ما اشترطه الطاعن لصرف المبلغ المودع للمطعون عليها لا يتفق مع ما التزم به في عقد البيع وبالتالي لا يحق للطاعن فرض هذه الشروط على البائعة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أطرح الإيداع الحاصل من الطاعن لما أورده في مدوناته من أن صرف المبلغ مقيد بالشرطين السالفين فهو بالتالي غير مبرئ للذمة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكتفي وحدها لإقامة ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص دون حاجة لأي أساس آخر فإن تعييبه فيما استطرد إليه من أن الإيداع كان مشروطاً كذلك بالفصل في الاستئنافين لصالحه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه نعياً غير منتج - لما كان ذلك وكان يشترط لقبول توجيه اليمين الحاسمة أن تكون الواقعة محل اليمين مما يتوقف على ثبوتها أو نفيها حسم النزاع في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين لكونها غير منتجة في النزاع - نظراً لأن ذمة الطاعن تبقى منشغلة بباقي الثمن وقدره 6723 ج و207 م بعد استبعاد المبلغ الذي تضمنه هذا الإقرار فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الآخر أن عقد البيع لم يتضمن ما يشير إلى إمكان فسخه وإنما نص في بنده الثامن على أنه إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه يكون ملزماً بدفع تعويض مع نفاذ العقد وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم لم يعرض له أو يناقشه بما يعيبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ وإذ لم يتضمن عقد البيع مثل هذا الشرط فان دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي يكون مرسلاً وعلى غير أساس ولا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بإلزامه والطاعن الثاني بالتعويض على سند من أنهما وضعا اليد على الأطيان بطريق الغصب في حين أن المطعون عليها صرحت له بالصرف على الأطيان تحت إشرافه آخر وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ 10/ 11/ 1965 بما ينطوي على التصريح له بوضع اليد على ما يخصه من الأطيان المبيعة ورغم أنه قد أثار هذا الدفاع أمام المحكمة إلا أن الحكم التفت عنه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد البيع المؤرخ
6/ 11/ 1965 تضمن الاتفاق على أن يكون تسليم الأطيان للمشترين بعد التصديق على عقد البيع النهائي وسداد باقي الثمن في الأجل المتفق عليه وأنه وفقاً للعقد المؤرخ 10/ 11/ 1965 تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى شخص آخر مباشرة زراعة الأطيان والإشراف عليها حتى يحل ميعاد التسليم منعاً من بوارها وأن الطاعنين أقرا بالجلسة بأنهما وضعا اليد على الأطيان عن غير طريق المدعية واستخلص من ذلك أن الطاعنين وضعا اليد على الأطيان المبيعة قبل الأجل المحدد ودون موافقة المطعون عليها وعلى خلاف ما تضمنه عقد الاتفاق وهو استخلاص سائغ لا خروج فيه على الدلالة الظاهرة لعبارات العقدين ولما أقر به بالجلسة وينطوي على رفض دفاعه المشار إليه بسبب النعي فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس من الطعن الأول والسبب الخامس من الطعن الثاني أن الحكم قضى بإلزام الطاعنين بأداء الريع للمطعون عليها في حين أن من حق المشترين اقتضاء ثمن البيع ونمائه من وقت تمام البيع وقد تمسكا بهذا الدفاع أمام المحكمة إلا أنها لم تناقشه أو ترد عليه بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ملكية الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدني وإذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضي بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتباراً من تاريخ البيع ولا حق للمشتري فيها - وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما تمسك به الطاعنان في هذا الصدد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم لم يرد على ما ورد بصحيفة الاستئناف وما تضمنته المذكرات من أوجه دفاع جوهرية لم تكن تحت بصر محكمة أول درجة كما أنه ثبت من وقائع النزاع وجود عجز بالأطيان المبيعة وأن البائعة لم تسلم بعض المنازل المحقة بالأطيان غير أن الحكم لم يشر لذلك بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن القانون أوجب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم وكان الطاعنان لم يكشفا بصحيفة الطعن عن وجود الدفاع الجديدة التي أثيرت بصحيفة الاستئناف والمذكرات وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ولم يبينا دلالة العجز المدعى به وأثر ما ينسبانه للحكم من القصور في قضائه فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وقالا بياناً لذلك إنه لم يقع منهما غصب مشترك للأطيان محل التداعي بل استقل كل في وضع يده على ما اشتراه منها كما أن الحكم أورد بمدوناته أن كل منهما قد اشترى قدراً مستقلاً عن الآخر إلا أنه قضى رغم ذلك بإلزامهما بأداء الريع والتعويض متضامنين دون سند من العقد أو القانون بما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه - لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن البيع ينطوي على عقدين أولهما يتضمن شراء الطاعن الأول 38 فدان وثانيهما يتضمن شراء الطاعن الآخر 12 فدان وكلا المساحتين محددة بما يجعلها منفصلة وغير مندمجة في الأخرى وأن العقد خلا من نص على التضامن بين المشترين وأن كلا الطاعنين قد وضع اليد على ما اشتراه مستقلاً عن الآخر ومن ثم فإن كل منهما لا يسأل إلا عما نشأ عن فعله هو وذلك برد ما حصله هو من ثمار وتعويض ما سببه للمطعون عليها من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه لها الآخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتضامن الطاعنين في أداء الريع والتعويض على سند من المادة 169 من التقنين المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 166 لسنة 25 ق جلسة 15 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 85 ص 562

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

--------------------

(85)
الطعن رقم 166 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "القصور".
عدم الإحاطة بحقيقة دفاع المدعى عليه وما تمسك به يعيب الحكم بالقصور. مثال في فسخ.

-----------------
إذا كانت الشركة الطاعنة قد استندت في دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد شهادات التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة إن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة الأمر الذي اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظة وأنها لم تنه العلاقة التي تربطها بالمطعون عليه وأنه الذي أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة أو الرد على هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق في المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون عليه بخدمتها، وكان هذا الذي قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ في ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة وبما تمسكت به تبريراً لطلبها وقف العمل بالشهادات التي أشارت إليها في دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2119 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة على الشركة الطاعنة، وقال في بيانها إنه بموجب عقد محرر في 10 من أكتوبر سنة 1952 بينه وبين محمد كامل عباس الوكيل عن الشركة الطاعنة في الوجه البحري - تم الاتفاق على تعيينه وكيلاً لأعمال الشركة في مديريتي الشرقية والدقهلية ومنطقة القتال، وصدر إليه من ممثل الوكالة العامة للشركة أنريكو لنزي خطابين: الأول في 4 من أكتوبر سنة 1952 يفيد اعتماده وكيلاً عنها في هذه الجهات لعقد عمليات التأمين لصالحها، والثاني في 6 من أكتوبر سنة 1952 أرفقت به مطبوعات للشركة، ليقوم بتسديد خاناتها البيضاء بما يتفق وطلبات راغبي التأمين ضد المسئولية المدنية لحوادث السيارات أو إصابات العمل، بحيث إذا تم توقيع المؤمن على الطلب فإنه يصبح ساري المفعول يستطيع تقديمه لجهات الاختصاص بالمديرية أو المحافظة لاعتماده واعتبار السيارة مؤمناً عليها لدى الشركة. واستطرد المطعون عليه يقول إنه قام بعمله على هذا النحو فتعاقد مع الكثيرين من أصحاب السيارات وسلمهم الشهادات الدالة على التأمين وأجرى المحاسبة مع الشركة على عمولته حتى أول نوفمبر سنة 1952، وسدد لها مبلغ 200 جنيه مقدار ما قبضه من أقساط التأمين، إلا أنه فوجئ في 24 من ديسمبر سنة 1952 بما نشرته الشركة في صحيفة الأخبار من ضياع أربعمائة استمارة تأمين خاصة بسيارات النقل ومثلها خاصة بتابعي وقائدي السيارات، وعلم من عملائه الذين تعاقد معهم أن قلم الرخص رفض اعتماد شهادات التأمين المسلمة إليهم منه وذلك بناء على تبليغ من الشركة الطاعنة، فوجه إلى الشركة إنذاراً في 14 مارس سنة 1953 يطلب منها التبصر في الأمر، ولما لم يجد هذا الإنذار نفعاً أقام هذه الدعوى ضد الشركة يطلب الحكم بفسخ العقد وإلزامها بأن تدفع له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1952 ومقداره 1000 جنيه تعويضاً له عما لحقه من الأضرار المادية والأدبية بسبب تصرف الشركة نحوه. وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليه بطلباته، وأسست قضاءها على أن العقد المؤرخ 10/ 10/ 1952 قد وضع موضع التنفيذ، ولكن الشركة خالفته بالنشر بالصحف وبتبليغ قلم الرخص بمديرية الشرقية بعدم اعتماد شهادات التأمين إلا إذا كان موقعاً عليها من وكيلها العام أنريكو لنزي، ورتبت المحكمة على ذلك الحكم بفسخ العقد وإلزام الشركة بالتعويض المتفق عليه به. فاستأنفت الشركة هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 442 سنة 71 ق، واستندت فيه إلى أن عقد 10/ 10/ 1952 الذي أسس الحكم الابتدائي قضاءه عليه غير ملزم لها، ذلك أن وكيلها العام بالقطر المصري وهو أنريكو لنزي لم يكن مصرحاً له في عقد تعيينه بإنابة وكلاء عنه من الباطن إلا بموافقة المركز الرئيسي للشركة على هذه الإنابة. وتضمن عقد إنابة محمد كامل عباس وكيلاً من باطن الوكيل العام نصاً مماثلاً يجعل تعيينه خاضعاً لهذه الموافقة، وقد رفض المركز الرئيسي التصديق على هذا التعيين، وتم إبلاغ محمد كامل عباس بذلك، مما ترتب عليه زوال عقد تعيينه الذي استمد منه صفته التي تعاقد بموجبها مع المطعون ضده في 10/ 10/ 1952. كما استندت في استئنافها إلى أن لديها سبباً مشروعاً دعاها إلى وقف اعتماد الشهادات الصادرة من المطعون ضده ومن محمد كامل عباس، ذلك أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة، وذيلها محمد كامل عباس بتوقيعه، وأخذ يتجر فيها بحسب مشيئته، فسلم بعضها للمطعون ضده واستعمل الباقي لصالحه، فاضطرت إلى إبلاغ الأمر للنيابة العامة، كما أخطرت به مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات، وأجرت النشر عنه بالصحف لتحذير الجمهور من الشهادات الغير موقع عليها من الوكيل العام المفوض من الشركة وهو أنريكو لنزي، فقضت المحكمة الاستئنافية في 8/ 2/ 1955 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 500 جنيه وبإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت الشركة في هذا الحكم بالنقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 مايو سنة 1959، فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني هو تعييب الحكم بالقصور، إذ أغفل الرد على ما دفعت به من أن وكيلها العام في مصر اكتشف ضياع عدد كبير من نماذج وثائق التأمين والشهادات من مكاتب الشركة بالقاهرة، وتبين له أن المتسبب في ذلك هو محمد كامل عباس، فسارع بإبلاغ الأمر للنيابة العامة، كما أخطر به إدارة شركات التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات وأجرى النشر عنه بالصحف، إلا أن محكمة الموضوع لم تعن يبحث دفاعها هذا باعتبار أن السرقة التي وقعت تبرر هذه الإجراءات التحفظية، وأنه لم يترتب على اتخاذها ضرر بالمطعون عليه يستوجب الحكم له بالتعويض، ذلك أن الشركة لم تنه العلاقة التي تربطها به، وإنما هو الذي أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية من المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع أن الطاعنة كانت قد استندت في دفاعها أمامها إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد الشهادات الصادرة من المطعون ضده ومن محمد كامل عباس، إذ أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة وذيلها محمد كامل عباس بتوقيعه وأخذ يتجر فيها بحسب مشيئته، فسلم بعضها للمطعون ضده واستعمل الباقي لصالحه، الأمر الذي اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة أو الرد على هذا الدفاع، وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق في المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون ضده بخدمتها، وكان هذا الذي قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ في ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة، وبما تمسكت به تبريراً لطلبها وقف العمل بالشهادات التي أشارت إليها في دفاعها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 624 لسنة 42 ق جلسة 14 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 133 ص 752

جلسة 14 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، ومحمد طموم ومحمد عبد المنعم حافظ.

---------------

(133)
الطعن رقم 624 لسنة 42 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". نقض.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته في ذلك. أثره. عدم قبول الدفع.
(2) تأمينات عينية "رهن". وكالة. بنوك "عقد فتح اعتماد".
الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً مفصلاً عنها م 705 مدني. (مثال لعقد فتح اعتماد بحساب جاري مضمون برهن البضائع).
(3) نقض "سبب الطعن. عرف "العرف التجاري".
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.

----------------
1 - متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفي هذه المصلحة في الدفع بالبطلان.
2 - الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ.... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.
3 - إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف أن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجاري الذي يحكم تلك العقود ومدى تأثيره في الفصل في النزاع فإن النعي يكون عارياً عن الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1862 لسنة 1954 القاهرة الابتدائية بطلب إلزام البنك الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 1858 ج و700 م قيمة رصيد مورثهم الدائن لديه كما أقام الأخير دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 2131 ج و131 م حتى 15/ 10/ 1952 والفوائد بواقع 7% سنوياً يضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الذي يمثل رصيداً مديناً لمورثهم لديه، وبتاريخ 3/ 1/ 1957 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم إلزام البنك الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 2066 ج و963 م والفوائد وأن يدفع لهم مبلغ ألفي جنيه كتعويض عما سببه البنك الطاعن من أضرار بمصالحهم وبتاريخ 16/ 6/ 1970 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 1500 ج وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للبنك الطاعن من تركة مورثهم مبلغ 2023 ج و109 م والفوائد حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 87 ق القاهرة كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 408 لسنة 87 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 5/ 1972 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 1858 ج و7 م والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وفي دعوى البنك الطاعن الفرعية برفضها وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لبطلان إعلان صحيفته وقدمت النيابة مذكرة برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة. فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفي هذه المصلحة في الدفع بالبطلان.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مسخه وقائع الدعوى ومخالفة قواعد الإثبات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى الفرعية للبنك الطاعن على أساس عجز الأخير عن إثبات مديونية مورث المطعون ضدهم للبنك الطاعن في المبلغ المطالب به في حين أن مورث المطعون ضدهم قد أقر كتابياً في 18/ 11/ 1950 بمديونيته للبنك الطاعن في مبلغ 7667 ج و940 م وطبقاً لقواعد الإثبات فإن على المطعون ضدهم إثبات تخالص مورثهم من الدين بإثبات ما بيع لصالحه من أقطان وما تم توريده من قيمتها لحسابه سداداً لدينه إذ أن مورث المطعون ضدهم هو الذي قام بتسليم الأقطان إلى شركة حلاجى الأقطان وباعها بنفسه وقد أغفل الحكم ما أثبته خبير الدعوى من أن مشتري الأقطان قد حاسب البنك الطاعن على الفروق التي أظهرها الفرز النهائي والتي بلغت 4109 ج و464 م.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ 18/ 11/ 1950 بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً لنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها وإذ كان ادعاء البنك الطاعن في الدعوى الفرعية المقامة منه ضد المطعون ضدهم مشغولية ذمة مورثهم بالمبلغ المطالب به أساسه قيامه بسداد هذا المبلغ إلى المشترين لأقطانه باعتباره فروقاً ناتجة عن انخفاض رتبة الأقطان عن رتبته في الفرز الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى الفرعية للبنك الطاعن إذ لم يقدم المستندات الدالة على مديونية مورث المطعون ضدهم له في هذا المبلغ الذي يدعيه، وإذ التزم الحكم هذا النظر وجعل عبء الإثبات على عاتق البنك الطاعن فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري إلا أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في القانون إذ أقامت قضاءها على غير القواعد التي استقر عليها هذا العرف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البنك الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هي عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجاري دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجاري الذي يحكم تلك العقود ومدى تأثيره في الفصل في النزاع ومن ثم يكون النعي عارياً عن الدليل.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالشق الثاني من الوجه الثاني للسبب الثاني من سببي النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القيود التي يجريها البنك على حساب مورث المطعون ضدهم تعتبر معتمدة وغير متنازع فيها بمضي خمسة عشر يوماً على إرسالها إلى العميل دون اعتراض الأخير عليها وذلك عملاً بالبند الثالث من عقد فتح الاعتماد المبرم بينهما وقد تم إخطار المطعون ضدهم بالفروق المقيدة على حساب مورثهم دون اعتراضهم عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البنك الطاعن لم يقدم الدليل على تمسكه أمام محكمة الاستئناف بحجية الإخطار الذي يرسله إلى عميله إعمالاً للبند الثالث من العقد المبرم معه ومن ثم يكون نعيه عارياً عن الدليل ولا يجوز له التمسك بتلك الحجية لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 64 لسنة 25 ق جلسة 26 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 رجال قضاء ق 6 ص 557

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ومحمود يوسف القاضي المستشارين.

-----------------

(6)
الطلب رقم 64 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ)، (ب)، (جـ) علاوات "القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغى لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947". اختصاص.
(أ) مفهمومه - إلغاء آثار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.
(ب) نطاقه - اشتمال كلمة "الدعاوى" تظلمات رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
(ج) أثر اعتبار الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء منتهية - امتناع بحث أي مسألة متعلقة بالشكل أو الاختصاص.

-------------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة - أصبح ملغي من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
2 - تشمل كلمة "الدعاوى" في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
3 - القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو الاختصاص (1).


المحكمة

من حيث إن الوقائع - حسبما يبين الأوراق - تتحصل في أن السيد....... القاضي بمحكمة طنطا قدم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل تظلماً - قيد بجدولها تحت رقم 218 سنة 2 - طلب فيه تقرير استحقاقه لمرتب لا يقل عمن هم بعده في الأقدمية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 وما يترتب عليه من آثار - فدفعت وزارة العدل - بعدم اختصاص اللجنة بنظر تظلمات رجال القضاء وأعضاء النيابة استناداً إلى القانونين 147 سنة 49 و66 سنة 1943 الخاصين بنظام القضاء واستقلال القضاء، وفي الموضوع برفضه. فقررت اللجنة القضائية بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1953 "برفض الدفع بعدم الاختصاص - وفي الموضوع بأحقية المتظلم في أن يسوى راتبه بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1947 وما ترتب على ذلك من آثار" - فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارية وقيد طعنها برقم 3283 قضائية - وطلبت الحكم أصلياً - بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر تظلمات رجال القضاء - واحتياطياً - إلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم رقم 128 سنة 2 قضائية لصالح المدعى عليه مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 11 من مايو سنة 1955 قررت محكمة القضاء الإداري - إحالة الدعوى إلى محكمة النقض للاختصاص.
وحيث إن السيد القاضي....... دفع (أولاً) بعدم قبول الدعوى لبطلان أمر الإحالة (وثانياً) بعدم اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بنظر الدعوى - وفي بيان ذلك يقول إن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات لا تجيز - في صحيح القانون - الإحالة من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى إذا كانت الجهة الأولى غير مختصة - بسبب عدم الولاية - لأن الطعن على القرارات الإدارية يختلف في إجراءاته وفي أسبابه في كل من الجهتين - مما يستحيل معه بغير نص صريح في القانون تكملة الإجراءات التي تتم في إحدى الجهتين أمام الجهة المختصة - هذا بالإضافة إلى أن رفع الطعن أمام جهة غير مختصة في الميعاد لا يغني عن رفعه في الميعاد أمام الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص - فكان من المتعين في هذه الحالة - على محكمة القضاء الإداري - أن تقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص - ولا يقبل منها - وهي تنكر ولايتها - أن تعين المحكمة المختصة - ما دام أن القانون الذي يعتمد إليه في القضاء بعدم الاختصاص قد خلا من النص على ذلك - ومثل هذه الإحالة - تقع باطلة قانوناً - أما من جهة عدم الاختصاص - فيقول إن الجمعية العمومية بمحكمة النقض - بمقتضى نص المادة (23) من قانون نظام القضاء بعد تعديلها بالقانون رقم 240 لسنة 1955 - إنما تختص بطلبات رجال القضاء والنيابة العمومية في خصوص قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء ولا يدخل في اختصاصها الطلبات المقدمة من وزارة العدل - كما لا يدخل في اختصاصها أيضاً الطعن المقدم من الوزارة على القرار الإداري الصادر لصالحهم من اللجنة القضائية ولا يكون هذا الطعن عن طريق الجمعية العمومية وإنما سبيله كما بين القانون رقم 160 لسنة 1952 هو الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في مذكرتها بعدم جواز الإحالة وطلبت الحكم - أصلياً - بعدم قبول الدعوى لتقديمها بغير الطريق القانوني - واحتياطياً - وفي الموضوع بإنهاء الدعوى.
وحيث إن القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 إذ نص في مادته الأولى "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة" وإذ نص في المادة الثانية "تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى - وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها لرافعيها". فقد دل على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 أصبح ملغي من وقت صدوره ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالنسبة إلى التسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التي تنظرها وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور - وتشمل كلمة الدعاوى في مفهوم هذا القانون - التظلمات التي يرفعها رجال القضاء أو النيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد أصبح معمولاً به قبل الفصل في موضوع المنازعة الحالية - والنزول على حكمه - والقضاء باعتبار التظلم المرفوع من السيد القاضي..... منتهياً - واعتبار القرار الصادر لصالحه كأن لم يكن - وما خاض فيه الخصوم بشأن عدم جواز الإحالة أو عدم الاختصاص لا محل له، لأن ما نص عليه القانون من اعتبار الدعوى منتهية - يمتنع معه على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصاً بالشكل أو بالاختصاص.


(1) ملاحظة: صدرت أحكام مماثلة في الجلسة ذاتها في الطلبات أرقام 65، 66، 73، 74، 75، 76 سنة 25 ق رجال قضاء.

الطعن 1859 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 132 ص 741

جلسة 12 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ دكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، ذكي المصري، محمد لطفي السيد وعلي عبد الفتاح خليل.

-----------------

(132)
الطعن رقم 1859 لسنة 51 القضائية

(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالقطاع العام".
العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من الوزير المختص لا يؤثر في تلك العلاقة التعاقدية.
(2) عمل "العاملون بالقطاع: نقل وندب العامل".
نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.
(3) عمل. ندب العامل. تعويض.
ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل. القضاء بتعويض إجمالي يشمل على عناصر لا تدخل في الضرر المقضي بالتعويض عنه. أثره.

------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست علاقة تنظيمية وأنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يحكم واقعة هذه الدعوى باعتباره جزاءاً متمماً لعقد العمل، ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها ولا يغير من ذلك أن المادتين 26 و27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 71 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية. وتشترطان أن يتم النقل أو الندب في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل والشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة. لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة في قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى إذ كان هذا الندب قد صدر في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة الطاعنة، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري. ويختص بنظرها القضاء العادي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
2 - وإن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى، يجيز ندب العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى في نفس مستوى وظيفته الأولى ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد، وإلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه. ولو كان هذا الضرر أدبياً.
3 - لما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، وكان النص في المادة 221 على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان يطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير المختص على خلاف ما تقضي به المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 من وجوب صدوره في مثل حالة المطعون ضده الأول من رئيس مجلس إدارة الشركة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بها أو أن ذلك يعد خطأ - من جانب الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني يسبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً تمثل في حرمانه من المزايا المالية التي فوتها عليه قرار الندب وهي الحوافز والمكافآت التي فصلها تقرير الخبير المقدم في الدعوى فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته... وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنها ترى مراعاة لها لظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كافة الأضرار. ومفهوم ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي ولا مقدار التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادي وهي على ما أثبته خبير الدعوى في تقريره حوافز الإنتاج ومكافآت مجلس الإدارة والمنطقة. والميزانية وشئون العاملين وهذه المزايا المالية وعلى ما يبين من تقرير الخبير إذا كان فوات الحصول على بعضها يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي فإن عدم حصول الطاعن على بعضها الآخر لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به.... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض إجمالي للمطعون ضده الأول وأدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادي ما فوته عليه قرار الندب من فرصة الحصول على حوافز الإنتاج وعلى مكافأة شئون العاملين ومكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هذه الحوافز وتلك المكافآت لم يكن مرتبطاً بقرار الندب ولا يتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخلها ضمن عناصر الضرر الذي يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ كان لا يمكن تحديد ما خص هذه العناصر المنصرفة من التعويض الإجمالي المقضى به فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص معدلات التعويض المحكوم به مع الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1347 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالباً الحكم ببطلان القرار الوزاري رقم 4492 لسنة 1977 الصادر من الأخير بندبه إلى شركة القنال العامة للمقاولات وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلغاء القرارات أرقام 76، 80، 99 لسنة 77 الصادرة من الشركة الطاعنة بنقله من وظيفته الأصلية إلى وظائف أخرى بذات الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً قدره ألفي جنيه، وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة رئيس قسم أفراد بالفئة المالية الرابعة بالمستوى الأول وانتخب عضواً بمجلس الإدارة عن العمال وأن الشركة اتخذت ضده هذه الإجراءات التعسفية على أثر اشتراكه مع زميل آخر في الإبلاغ عن مخالفات جسيمة وقعت من المسئولين بالشركة وإذ فوتت عليه هذه الإجراءات التعسفية ما كان يحصل عليه من المزايا فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة. وبتاريخ 27/ 5/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واختصاصها، وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 28/ 1/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 376 لسنة 98 ق وبتاريخ 4/ 5/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى بطلان القرار الوزاري رقم 492 لسنة 77 الصادر بندب المطعون ضده الأول للعمل بشركة القنال العامة للمقاولات وإلغائه وما ترتب عليه من آثار، وألزمت الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضده الأول اتجهت صراحة إلى مخاصمة قرار وزير الإسكان رقم 492 سنة 1977 بندبه إلى شركة القنال العامة للمقاولات ولما كان هذا القرار قد صدر عن وزير الإسكان بوصفه عضواً في السلطة التنفيذية وقصد به أحداث مركز قانوني معين فإنه يكون قراراً إدارياً نهائياً توافرت له أركان القرار الإداري ومقوماته ومن ثم ينعقد الاختصاص بطلب التعويض عنه لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها عملاً بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولذلك وقعت الشركة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وأعطى لنفسه ولاية نظرها وقضى ببطلان القرار الإداري الصادر من وزير الإسكان وبتعويض المطعون ضده الأول بمبلغ ألف جنيه عن الأضرار التي لحقته نتيجة لهذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست علاقة تنظيمية وأنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يحكم واقعة هذه الدعوى باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل، ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها، ولا يغير من ذلك أن المادتين 26، 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات ومستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة في نفس وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية. وتشترطان أن يتم النقل أو الندب في بعض الحالات من الوزير المختص لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل والشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة، فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة. لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة في قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى، وكان هذا الندب قد صدر في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة الطاعنة، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري. وتختص بنظرها القضاء العادي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، من وجهين، وتقول في بيان الوجه الأول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض عن الضرر الأدبي تأسيساً على أن ندبه إلى شركة أخرى قد سبب له ضرراً أدبياً، في حين أن الضرر الأدبي لا يتحقق إلا حيث يتم النقل إلى وظيفة أقل من وظيفته المعين عليها العامل، والثابت أنه نقل لوظيفة مماثلة لوظيفته في إحدى وحدات القطاع العام وهو أمر يجيزه القانون وإذ كان لا يحق له التمسك بالعمل في وحدة معينة فإن الضرر الأدبي يكون منتفياً ويكون التعويض عنه منطوياً على مخالفة القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى إثراء المطعون ضده الأول على حساب الطاعنة بغير سبب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة هذه الدعوى، يجيز ندب العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى في نفس مستوى وظيفته إلا أن ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد، وإلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه. ولو كان هذا الضرر أدبياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن قرار ندب المطعون ضده الأول كان يتعين صدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين، وإن إغفال عرضه عليها، وصدور قرار من وزير الإسكان بهذا الندب، أهدر حق المطعون ضده الأول في مراقبة تلك اللجنة لأمر الندب ومعرفة أسباب ومدى مشروعية الغاية التي هدف إليها وإبداء اقتراحاتها بشأنه تطبيقاً لما نصت عليه المادتان 11، 12 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وهو خطأ من جانب الشركة ووزير الإسكان سبب للمطعون ضده الأول ضرراً أدبياً تمثل في الآلام النفسية التي أصابته. وهو عضو منتخب بمجلس إدارة الشركة الطاعنة، نتيجة إبعاده بطريقة مخالفة القانون عن ممارسة عمله وسط زملائه ممن اختاروه لتمثيلهم بمجلس إدارة الشركة، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سديداً في القانون لأن الندب الذي يتم على خلاف القواعد المقررة في القانون ويؤدي إلى حرمان المطعون ضده - وهو عضو منتخب بمجلس إدارة الشركة الطاعنة من ممارسة عمله وسط زملائه الذين اختاروه لتمثيلهم بمجلس الإدارة يسوغ ما انتهى إليه الحكم من أنه قد سبب للمطعون ضده الأول آلاماً نفسية وصفها بأنها أضراراً أدبية يتعين تعويضه عنها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من انتفاء الضرر الأدبي الذي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من السبب الثالث للطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي عن الضرر الأدبي، وعن الضرر المادي الذي يتمثل في المزايا التي فوتها عليه قرار الندب والتي فصلها تقرير الخبير يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله نظراً لتخلف الشروط التي أوجب القانون توافرها في الضرر المادي طبقاً للمادة 163 من القانون المدني إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه اعتمد في تقدير الضرر المادي الذي شمله التعويض المقضى به على المزايا التي كان يحصل عليها المطعون ضده الأول وفوتها عليه قرار الندب وهي كما جاءت في تقرير الخبير حوافز الإنتاج، ومكافآت مجلس الإدارة، والمنطقة، والميزانية، وشئون العاملين على التوالي في حين أن المطعون ضده الأول لم يكن له حق فيها ذلك أن مناط استحقاق حوافز الإنتاج هو العمل الفعلي وبمعدل يزيد عن المعدلات القياسية، والمطعون ضده لم يكن يعمل لدى الشركة الطاعنة، وكان يمكنه الحصول على هذه الحوافز من الشركة المنتدب إليها إذا كان إنتاجه يزيد عن المعدلات القياسية. أما مكافأة مجلس الإدارة فهي مقابل نفقات فعلية يتكبدها العضو فيحق له استردادها والمطعون ضده الأول لم يتكبد نفقات يحق له استردادها، ومكافأة المنطقة فمناط استحقاقها هو الإقامة في المنطقة التي تقررت لها هذه المكافأة، وهي لا تخول للعامل حقاً في العمل بمنطقة معينة لأن من حق رب العمل نقل العاملين من مكان لآخر فضلاً عن أن هذه المكافأة ليست قاصرة على الشركة الطاعنة وإنما يمتد نطاقها إلى كافة شركات القطاع العام. أما بالنسبة لمكافأة الميزانية ومكافأة شئون العاملين فالثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن عند صدور قرار ندبه الذي ألغاه الحكم المطعون فيه يعمل بإدارة شئون العاملين التي تستحق فيها هاتين المكافأتين وإنما كان قد صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخصائي مشتريات وقد رفض الحكم المطعون فيه إلغاء هذا القرار مقراً بصحته وترتيباً على ما تقدم فإن مقدار التعويض المحكوم به لا يكون له أساس من القانون ويؤدي إلى إثراء المطعون ضده الأول بلا سبب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه - "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة" وكان النص في المادة 221 على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير المختص على خلاف ما تقضي به المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1971 من وجوب صدوره في مثل حالة المطعون ضده الأول من رئيس مجلس إدارة الشركة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بها، وأن ذلك يعتبر خطأ من جانب الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني سبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً تمثل في حرمانه من المزايا المالية التي فوتها عليه قرار الندب وهي الحوافز والمكافآت التي فصلها تقرير الخبير المقدم في الدعوى فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته على نحو ما سبق به القول في الوجه الأول من النعي، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنها ترى مراعاة منها لظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كافة الأضرار. ومفهوم ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي، ولا مقدار التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادي وهي على ما أثبته خبير الدعوى في تقريره حوافز الإنتاج ومكافآت مجلس الإدارة، والمنطقة، والميزانية وشئون العاملين وهذه المزايا المالية - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - إذا كان فوات الحصول على بعضها يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي، فإن عدم حصول الطاعن على بعضها الآخر لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به فمكافآت مجلس الإدارة تعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي لأن مدة الندب بعد أن ذادت عن سنة بموجب القرار اللاحق رقم 647 لسنة 77 - على نحو ما جاء بتقرير الخبير - تحول دون ممارسة المطعون ضده الأول عمله كعضو بمجلس الإدارة وبالتالي من الحصول على المكافأة المقررة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك الأمر بالنسبة لمكافأة الميزانية، ذلك أن زعم الشركة الطاعنة بأنها قاصرة على العاملين بقسم شئون العاملين غير مقبول لأنه دفاع جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، إذ البين من تقرير الخبير أن ممثل الشركة الطاعنة قرر بأن هذه المكافأة تصرف لجميع العاملين بها في حدود مرتب شهر لكل عامل ولا تحجب إلا عن الحاصلين على تقرير ضعيف، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد حصول المطعون ضده الأول على تقرير ضعيف فقد رأى الحكم المطعون فيه صائباً استناداً إلى تقرير الخبير استحقاقه لهذه المكافأة، ومن ثم يكون قرار الندب قد فوت عليه فرصة الحصول عليها بما يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي، أما مكافأة شئون العاملين، فلا يجوز أن تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به، لأن استحقاقها قاصر على العاملين بقسم شئون العاملين، ولم يكن المطعون ضده الأول من بينهم وقت صدور قرار الندب الذي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه، إذ أنه كان قبل صدور قرار الندب قد نقل من هذا القسم إلى وظيفة أخصائي مشتريات بموجب القرار رقم 76 لسنة 1977 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي رفض الحكم المطعون فيه طلب إلغائه ونفى عنه التعسف وسوء القصد فظل قائماً وصحيحاً مرتباً لآثاره، ومن ثم يكون الضرر للناشئ من حرمان المطعون ضده الأول من مكافأة شئون العاملين غير مرتبط بالخطأ المنسوب صدوره من الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني. وكذلك الأمر بالنسبة لحوافز الإنتاج فلا يحوز أن تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ما فات المطعون ضده الأول من فرصة الحصول على ما قامت الشركة الطاعنة بصرفه منها خلال فترة ندبه لأنها طبقاً للمادة 22 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة هذه الدعوى - تعتبر نظاما قانونياً مقرراً لكافة العاملين بشركات القطاع العام بشروط محددة، وليست ميزة خاصة ينفرد بها العاملون بالشركة الطاعنة، فإذا كان المطعون ضده الأول لم يحصل على حوافز الإنتاج من الشركة الطاعنة خلال فترة ندبه لأنه لم يعمل بها فعلاً فقد كان من حقه الحصول عليها من الشركة التي ندب للعمل بها إذا توافرت في حقه شروط استحقاقها التي نص عليها القانون. وبذلك لا تكون قد فاتت عليه فرصة الحصول على هذه الحوافز، كما لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ما فات المطعون ضده الأول من الحصول على مكافأة المنطقة ذلك أنه - على ما جاء بتقرير الخبير - لم يحصل على مكافأة منطقة أثناء عمله بالشركة الطاعنة إلا لمدة شهر واحد بعد إلحاقه بالعمل بمنطقة كفر الشيخ بمقتضى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 99 لسنة 1977 الذي كان يطالب في هذه الدعوى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وإذا كان الخبير قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول كان يعمل بالنواحي الإشرافية على عمليات الشركة المنتدب لها بانشاص وأنه لو زاول هذا العمل وفي تلك الظروف بالشركة الطاعنة لحصل على عشرين جنيهاً شهرياً كمكافأة منطقة خلال الفترة من 1/ 10/ 1977 حتى 5/ 9/ 1978 فهو قول لا يسوغ الاعتداد به في مجال تقدير التعويض لأنه لا يمثل ضرراً متصل السبب بأصله الضار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض إجمالي للمطعون ضده الأول وأدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادي ما فوته عليه قرار الندب من فرصه الحصول على حوافز الإنتاج وعلى مكافأة شئون العاملين ومكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هذه الحوافز وتلك المكافآت لم يكن مرتبطاً - على ما سبق القول - بقرار الندب ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالنقض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخلها ضمن عناصر الضرر الذي يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ كان لا يمكن تحديد ما خص هذه العناصر الثلاثة من التعويض الإجمالي المقضى به فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص مقدار التعويض المحكوم به مع الإحالة.

الطعن 9 لسنة 27 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 84 ص 552

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-------------------

(84)
الطعن رقم 9 سنة 27 القضائية أحوال شخصية

(أ) نقض "تقرير الطعن" "التوكيل في الطعن". محاماة "توكيل المحامي".
شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.
(ب) حكم "بياناته". أحوال شخصية.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

-------------------
1 - لما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن فإن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض ولو لم يكن المحامي الذي قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له - ذلك لأن العبرة في تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذي يجري استعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. فإذا كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض - وقت صدور التوكيل - مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ولم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن عبارة التوكيل تخول له حق التقرير بالطعن بطريق النقض ولم يحدد التوكيل بقيد زمني ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والاستقبال على السواء - لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التي كانت أصلاً من اختصاصها، وكان النزاع في الدعوى الراهنة مما اختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان المحامي الذي تقدم عن الطاعنين بالتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذي كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها - فإن التقرير بالطعن يكون قد قدم من ذي صفة.
2 - متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأي النيابة في القضية ولم يفصح الحكم من أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً النيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي - فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما الخامس والسابعة أقاما الدعوى رقم 183 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية ضد الطاعنة والمطعون عليهم الثاني والثالث والسادس طالبين الحكم باستحقاقهما على التوالي بحق 3/ 1 و416/ 2 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في وقف الأخوة دميان وواصف وميخائيل جاد. ورفعت الطاعنة الدعوى رقم 226 سنة 1952 أمام نفس المحكمة ضد المطعون عليهم طالبة الحكم باستحقاقها لنصيب مقداره 13.9 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في الوقف السالف الذكر. فضمت المحكمة الدعويين وفوض الجميع الرأي في تفسير شرط الواقفين بالنسبة لنصيب العقيم طبقاً لكتاب الوقف الصادر أمام محكمة القليوبية الشرعية في 20 من رمضان سنة 1292 هجرية. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1955 قضت المحكمة باستحقاق الطاعنة إلى 7 و1/2 قيراطاً وباستحقاق المطعون عليه الخامس إلى 1 و11/ 30 قيراطاً وباستحقاق المطعون عليها السابعة إلى 2 و13/ 36 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها ريع الوقف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام المحكمة العليا الشرعية طالبة الحكم لها بما رفض من طلباتها، وبإلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 أحالت تلك المحكمة هذا الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها تحت رقم 18 سنة 73 قضائية، وفي 19 من يناير سنة 1957 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون عليه الخامس في 15/ 1 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف وهو ما حكم به أزيد مما طلب وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 5 فبراير سنة 1957. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها من دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لأن الطعن مرجح نقضه في خصوص الوجه الأول من السبب الأول. وبجلسة أول إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وفي 5 من إبريل سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن وحدد لهم خمسة عشر يوماً لتقديم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم، وحدد للنيابة الواحد وعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن، فقدم المطعون عليهم في 7 من مايو سنة 1958 مذكرة بطلب رفض الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة ثانية تمسكت فيها برأيها السابق، ثم حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 21 مايو سنة 1959 لنظر الطعن ومنها تأجل إلى جلسة 11 من يونيه سنة 1959، وفي هذه الجلسة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النيابة لاحظت بمذكرتها الثانية أن التوكيل المقدم من محامي الطاعنة الأستاذ محمد إبراهيم سالم يفيد أن وكالته عنها تنصرف إلى مباشر قضاياها أمام المحاكم الشرعية، وأنها وكلت الأستاذ عزمي استينو لمباشرة قضاياها أمام المحاكم الوطنية وأن عبارة التوكيل الأخيرة وإن أعطت لكل منهما الحق في مباشرة أعمال الطاعنة القضائية ومنها التقرير بالنقض إلا أن مفهوم ذلك أن يستعمل كل منهما حقه في الوكالة أمام جهة القضاء التي كان مقرراً أمامها وقت إنشاء التوكيل وترتب النيابة على ذلك أن حق التقرير بالنقض قاصر على الأستاذ عزمي استينو، إذ أنه عندما صدر التوكيل من الطاعنة لم يكن الأستاذ محمد إبراهيم سالم مقرراً أمام محكمة النقض، كما لم يكن الطعن بطريق النقض جائزاً بالنسبة للقضايا الشرعية التي وكل فيها.
وحيث إن هذا الذي أثارته النيابة مردود بما هو ثابت من فحوى التوكيل المحرر بمكتب توثيق القاهرة بالشهر العقاري في 20 من أكتوبر سنة 1952 والذي قدمه الأستاذ محمد إبراهيم سالم المحامي وقت التقرير بالطعن في 5 فبراير سنة 1957، إذ أنه وإن صدرت عبارته بما يفيد تقرير الطاعنة توكيله عنها في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الشرعية وتوكيل الأستاذ عزمي استينو المحامي في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الوطنية، إلا أن الطاعنة أردفت ذلك بالقول بأن: "لكل منهما الحق التام في الحضور عنها والقيام بجميع ما يحتاج إليه الأمر من المرافعة والمدافعة... والتقرير بالطعن والإنكار والتزوير ومباشرة التماس إعادة النظر والطعن والتقرير بالنقض ومباشرته.... ولهما الحق في الانفراد بالعمل وتوكيل وإنابة الغير في جميع أو بعض ما ذكر" فجاءت بذلك عبارة التوكيل صريحة في تفويض الطاعنة للأستاذ محمد إبراهيم سالم المحامي في الطعن والتقرير بالنقض ومباشرته شأنه في ذلك شأن الأستاذ عزمي استينو بحيث يجوز لكل منهما أن يتخذ هذا الإجراء منفرداً عن الآخر، ولما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن، فإن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض، ولو لم يكن المحامي الذي قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له بأن كان مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ذلك لأن العبرة في تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذي يجري استعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. وطالما أن عبارة التوكيل تخول للمحامي حق التقرير بالطعن بطريق النقض، ولم يحدد التوكيل بقيد زمني ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والاستقبال على السواء، ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التي كانت أصلاً من اختصاصها، وكان النزاع في الدعوى الراهنة مما اختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان الأستاذ محمد إبراهيم سالم الذي تقدم عن الطاعنة للتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذي كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها، لما كان ذلك فقد تحققت بالنسبة له صفة التقرير بهذا الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان جوهري في إصداره، إذ لم يذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بالمذكرة المودعة بملفها وهو الأستاذ رضوان شافعي المتعافى، وإنما ذكر به اسم الأستاذ محمد عبد الفتاح برعي وهو لم يبد رأياً في القضية مما يترتب عليه بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ورد به أن "النيابة العامة قد أبدت رأيها في مذكرتها المؤرخة 22/ 5/ 1956 وهو يتلخص في طلب تأييد الحكم" - دون أن يوضح بالحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي. ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يجب أن يبين في الحكم..... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان...... وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم"، وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى في مذكرتها المؤرخة 22 من مايو سنة 1956 ولم يتضمن الحكم اسم عضو النيابة الذي أبداه، ولم يرد به ما يدل على أن عضو النيابة الأستاذ محمد عبد الفتاح برعي الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي. لما كان ذلك فإن هذا الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 291 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 131 ص 735

جلسة 12 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

-----------------

(131)
الطعن رقم 291 لسنة 51 القضائية

عمل. بدلات "بدل طبيعة عمل".
استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وقرار مجلس الوزراء في 21/ 12/ 11971 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد اشترط لاستحقاق البدل الذي تقرر فضلاً عن اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة ولتدبير الصرف المالي كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل واعتماد القوائم ومن ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق في تقاضيه أو صرفه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل على ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البري لركاب الأقاليم التي تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التي تستحق بدل طبيعة عمل ومنها وظائف المطعون ضدهم واعتمدها وزير النقل الذي تتبعه المؤسسة وأمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار اعتماده للإحاطة وأنه قد ثبت المصدر القانوني للحق المطالب به فلا ينال منه الاحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط استحقاقه هو قرار وزير النقل باعتماد قوائم الوظائف التي أمدتها المؤسسة العامة المختصة وهو السبب المنشئ للحق في البدل والأثر القانوني لقرار مجلس الإدارة ولا يجوز لوزير الخزانة الاعتراض والقول بغير ذلك يعني ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعل سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذي هو المصدر القانوني للحق في البدل وصاحب الحق في توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل وهو عضو مجلس الوزراء الذي وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة ورتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهري بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل ويتعين لذلك نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 447 لسنة 1977 مدني كلي كفر الشيخ على الشركة الطاعنة بطلب أحقيتهم في صرف بدل طبيعة عمل وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم الفروق المستحقة وهي 150 ج لكل بالنسبة لفريق منهم، 140 ج لكل بالنسبة لفريق آخر 120 ج لكل بالنسبة لفريق ثالث، وقالوا بياناً لذلك إن المؤسسة المصرية العامة لنقل الركاب بالأقاليم أصدرت قرارها التنظيمي رقم 9 لسنة 1972 متضمناً منح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف الواردة به ومنها وظائف مفاجئ ومفتش التي يشغلونها وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1972 بواقع 15% من بداية ربط الفئة الوظيفية، إلا أن الشركة الطاعنة امتنعت عن صرف هذا البدل لذا فقد أقاموا الدعوى استناداً إلى قرار المؤسسة والقرارات الجمهورية أرقام 111، 716 لسنة 1971 وقرار مجلس وزراء الصادر بجلسة 21/ 12/ 1971، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 5/ 12/ 1977 برفض الدفع بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وندبت خبيراً لأداء المهمة الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 31/ 3/ 1980 بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة عمل بواقع 10% من أول مربوط الفئة المالية التي يشغلها كل منهم وبسقوط حقهم في الفروق المالية عن المدة السابقة على 24/ 3/ 1973 بالتقادم الخمس، وإلزام الشركة بأن تؤدي لكل منهم المبلغ الذي حدده الحكم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) برقم 11 لسنة 13 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت للنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثاني توفى قبل إعلانه بصحيفة الطعن، ولم تقم الشركة الطاعنة بإعلان ورثته، وإذ قرر الحاضر عنها بجلسة 15/ 5/ 1982 بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة المبلغة إليه بالكتاب المؤرخ 6/ 5/ 1982 - بالتنازل عن مخاصمة الورثة وترك الخصومة بالنسبة لهم، وكان التوكيل الصادر له يسمح بذلك فإنه يتعين إثبات ترك الخصومة بالنسبة لورثة المطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك إن المادة 20 فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تجيز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصى 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية وقد صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 21/ 12/ 1971 قرار ينص على أن يحدد مجلس الإدارة المختص بكل وحدة اقتصادية قوائم الوظائف التي تنطبق عليها القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه القوائم على مسميات الوظائف التي يتقرر منحها بدل طبيعة العمل وفقاً لجداول التقييم المعتمدة للوحدة على أن تعتمد هذه القوائم من الوزير المختص لكفالة التنسيق على مستوى القطاع الواحد، وتوافي وزارة الخزانة في موعد أقصاه 10/ 1/ 1972 بقوائم الوظائف ونسب البدل المقررة لها وجملة الأعباء التي تترتب على إقرار البدلات بما يسمح بمواجهتها وإقرارها تمهيداً لصرف البدلات مع مرتب يناير سنة 1972 وأن يرتبط البدل بأعمال الوظيفية التي يتقرر من أجلها ويصرف لشاغلها بصفه أصلية أو منتدب لها ومؤدى ذلك أن قرار مجلس إدارة الشركة هو الذي ينشئ للعامل الحق في بدل طبيعة العمل بعد اعتماده من وزير النقل والتصديق عليه من وزير الخزانة وبذلك فإن الحكم المطعون عليه إذ ذهب إلى أن مجلس الوزراء له صلاحية تقرير البدل دان إقرار وزير الخزانة للقوائم ليس ضرراً لنشوء الحق في البدل يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن إقرار وزير الخزانة هو إجراء جوهري وليس مجرد إحاطة لأن البدل يجب أنه يصدر في حدود الاعتمادات المالية المقررة وإلا تعذر تنفيذه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وصدور قرار مجلس الوزراء في 21/ 12/ 1971 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام، وتحديده المبادئ والقواعد التي تحكم منح البدلات والعناصر التي تحدد على أساسها نسب البدل، والمعاير والضوابط الموضوعية لكل منها وذلك على النحو الموضح بالملحق المرافق على أن يتولى كل قطاع إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة لتطبيق القواعد السالفة على وظائف القطاع باعتباره الأساس لتقرير بدلات طبيعة العمل، وإذ نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه على أن يحدد مجلس الإدارة المختص بكل وحدة اقتصادية قوائم بالوظائف التي ينطبق عليها القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه القوائم على مسميات الوظائف التي يتقرر منحها بدل طبيعة عمل وفقاً لجداول التقييم المعتمدة للوحدة على أن تعتمد هذه القوائم من الوزير المختص لكفالة التنسيق على مستوى القطاع الواحد وتوافي وزارة الخزانة في موعد أقصاه 10/ 2/ 1982 بقوائم الوظائف ونسب البدل المقررة لها وجملة الأعباء التي تترتب على إقرار البدلات بما يسمح بمراجعتها وإقرارها تمهيداً لصرف البدلات مع مرتب يناير سنة 1976. فإن مودى ذلك أن قرار مجلس الوزراء قد اشترط لاستحقاق البدل الذي تقرر فضلاً عن اعتماد الوزير المختص للقوائم إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة ولتدبير الصرف المالي كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل واعتماد القوائم، ومن ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق في تقاضيه أو صرفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل على ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البري لركاب الأقاليم التي تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التي تستحق بدل طبيعة عمل ومنها وظائف المطعون ضدهم واعتمدها وزير النقل الذي تتبعه المؤسسة وأمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار اعتماده للإحاطة وأنه وقد تثبت المصدر القانوني للحق المطالب به فلا ينال منه الاحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط استحقاقه هو قرار وزير النقل باعتماد قوائم الوظائف التي أعدتها المؤسسة العامة المختصة وهو السبب المنشئ للحق في البدل والأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء، ولا يجوز لوزير الخزانة الاعتراض والقول بغير ذلك يعني ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب، بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذي هو المصدر القانوني للحق في البدل وصاحب الحق في توجيه وتفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل وهو عضو بمجلس الوزراء الذي وضع شروط منح البدل وبإخطار وزير الخزانة بذلك للإحاطة ورتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنها ليس شرطاً لنشوئه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهري بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل ويتعين لذلك نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 319 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 83 ص 545

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-----------------

(83)
الطعن رقم 319 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إعلان تقرير الطعن". إعلان "كيفية الإعلان" "بالنسبة للأشخاص المعنوية" "الدولة".
م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.
(ب) نقض "إعلان تقرير الطعن". إعلان "كيفية الإعلان".
م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.
(ج) نقض "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة. يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع.
(د) تجزئة "عدم القابلية للتجزئة".
اعتبار طلب وقف حجية إعلام شرعي موضوعاً غير قابل للتجزئة.

---------------
1 - إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت في مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى "الموظف المختص" خلافاً لما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات - من وجوب تسليم صحف الطعون التي تتعلق بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم، وكانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني (الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري) يكون قد وقع باطلاً.
2 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ توجه إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطباً مع زوجته التي تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه، وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 من ذلك القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون العقوبات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلاً.
3 - بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
4 - إذا كانت الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعي تهدف إلى عدم الاعتداد بذلك الإعلام وما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثة المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته وأنه لا وارث ولا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام في جملته وفيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين والمتساوين جميعاً في الدرجة - ولا يتأتى أن يكون لهذه الصورة إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاة والوراثة تلصق بذات الإعلام وتظل ثابتة له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين. فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضي الأمور المستعجلة منازعة في شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيته فإن قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلاً في موضوع غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخي 10 و11 من أكتوبر سنة 1954 أقام الطاعن الدعوى رقم 7861 سنة 1954 بمحكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة على المطعون عليهم - طالباً القضاء بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بوقف حجية الإشهاد الصادر بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1954 من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية في المادة 85 لسنة 1954 والذي تقرر فيه بوفاة، المرحوم كامل شحاته وانحصار إرثه في الأشخاص المذكورين بذلك الإشهاد مع إلزام المطعون عليهم من الثالث للأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر في دعواه أن المرحوم كامل شحاته حسب الله كان قد توفى في 24/ 2/ 1954 عن تركة تشمل عقارات ومنقولات ونقوداً مودعة ببنك باركليز، وأنه قد تنازع تركته فريقان، الفريق الأول هم ورثته الحقيقيين ويتكون من الطاعن وشقيقه الدكتور ميشيل روفائيل وأولاد خالته ميشيل جورج ولويزه ونبيهه ولنده وبرتا، والفريق الثاني يتكون من المطعون عليهم من الثالث للسادس إذ يدعي هؤلاء أنهم من عصبة المتوفى فهم الذين يرثون تركته دون الفريق الأول المحجوب بهم، وقد اصطنع هذا الفريق الثاني تحريات مزورة أبلغ أمرها للنيابة العامة وقيدت الشكوى الخاصة بها برقم 313 سنة 1954 الوايلي. ثم لجأ هذا الفريق إلى محكمة الوايلي الشرعية في المادة 140 لسنة 1954 بطلب ثبوت وراثتهم للمتوفى فقضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب كما رفضت أيضاً الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به إليها بطلب ثبوت وراثته لذلك المتوفى لمنازعة الفريق الآخر له ولفريقه في الوراثة، وقد اتضح للطاعن أن هؤلاء المطعون عليهم كانوا في أثناء نظر طلب الوراثة قد استصدروا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية إعلاماً بالوراثة وفق طلباتهم وذلك في غفلة منه ومن فريقه، ولأن هذا الإعلام قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً ومركزياً بإصداره فضلاً عن أن الظروف والملابسات تؤكد بطلانه وخشية أن يتقدموا بهذا الإعلام للمطعون عليه الأول لصرف مبلغ الـ 14000 جنيه المودوعة لديه بمعرفة المورث أو بيع شيء من مال التركة لذلك تقدم إلى القضاء المستعجل بالطلبات السالف ذكرها تأسيساً على المادة 934 من قانون المرافعات فضلاً عن المادة 49 من ذلك القانون، ودفع المطعون عليهم (من الثالث إلى السادس) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبتاريخ 30/ 11/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بالاستئناف رقم 191 لسنة 1955 س مصر طالباً قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف حجية الإشهاد الصادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس في 6/ 8/ 1954 والتصحيح الحاصل عنه المبين بالشهادة المؤرخة 22/ 10/ 1954 المستخرجة من مجلس ملي فرعي المنوفية - وذلك حتى يفصل نهائياً في النزاع الشرعي المرفوع لمحكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 364 سنة 1954 شرعي كلي مصر مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وبتاريخ 5/ 4/ 1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم) من الثالث للأخير وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن واحتياطياً إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لتقضي فيه أصلياً بعدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن بمصروفاته واحتياطياً بعدم قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والسادس وقبوله شكلاً بالنسبة لمن عداهما وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع إلزام باقي المطعون عليهم بالمصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدى بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14 من مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الحاضر عن المطعون عليه الثاني دفع في مذكرته ببطلان إعلان التقرير الموجه للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمخالفته لأحكام قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب تسليم صورة صحف الطعون إلى إدارة قضايا الحكومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت في مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - إلى "الموظف المختص" خلافاً لما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صحف الطعون - التي تتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة (أو مأموريتها بالأقاليم)، ولما كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها، فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني على النحو السالف إيراده يكون قد وقع باطلاً ويتعين لذلك عملاً بالمادة 421 مرافعات - عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
وحيث إن النيابة العامة - أثارت في مذكرتها - في خصوص إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه السادس أن هذا الإعلان وقع باطلاً إذ لم يثبت المحضر به غياب المعلن إليه - ولا صلة من تسلمت الإعلان نيابة عنه به ولا إقامتها معه في موطنه واستطردت النيابة العامة بعد ذلك إلى القول - بأنه لما كان الإعلان المذكور على هذا النحو باطلاً - فإنه ينبني عليه بطلان الطعن جميعه لعدم قابلية موضوعه للتجزئة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ توجه في 28/ 6/ 1955 إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطباً مع السيدة ألبرتا نصر زوجته التي تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه، ولما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 من هذا القانون فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلاً.
وحيث إنه يتعين البحث في أثر هذا البطلان بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم بتقرير الطعن.
وحيث إنه ظاهر من الوقائع السالف إيرادها - أن الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية الإعلام الشرعي الصادر من مجلس ملي فرعي المنوفية تهدف إلى عدم الاعتداد بذلك الإعلام وما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثة المرحوم كامل شحاته بوصفهم جميعاً من عصبته إذ هم أبناء أبناء أبناء عم المتوفى وأنه لا وارث ولا حاجب خلافهم، فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام في جملته وفيما انطوى عليه من تقرير صفة الوراثة لكل فرد من الأفراد المذكورين والمتساوين جميعاً في الدرجة - ولا يتأتى أن يكون لهذه الصورة إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاة والوراثة - تلتصق بذات الإعلام وتظل ثابتة له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضي الأمور المستعجلة منازعة في شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيته فإن قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلاً في موضوع غير قابل للتجزئة - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس من شأنه الإبقاء على ما لهذا الإعلام من حجية ولا يتصور لما سبق بيانه قيام هذه الحجية بالنسبة له وإهدارها بالنسبة للآخرين.
ومن حيث إن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم جميعاً.

الطعن 1558 لسنة 51 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 130 ص 726

جلسة 10 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين؛ رابح لطفي جمعة، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، مصطفي زعزوع وحسن علي حسين.

---------------

(130)
الطعن رقم 1558 لسنة 51 قضائية

(1) حكم "إصدار الحكم".
ضم طعن في قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد. ورود اسم المهندس في ديباجة الحكم ضمن تنكيل هيئة المحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للطعن في قرار اللجنة. عدم كفايته في ذاته دليلاً على اشتراك المهندس في المداولة في دعوى الإخلاء.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي". استئناف.
النزاع حول طبيعة العلاقة الإيجارية وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة أثره. اعتبار الدعوى المتعلقة بهذا النزاع غير مقدرة القيمة فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نقض "السبب غير المنتج".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها. النعي على الحكم فيها استطرد إليه تزيداً تبريراً لقضائه غير منتج. مثال بشأن تأجير مفروش.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصوراً".
إعادة النظر في تقدير أجرة باقي وحدات الأماكن المؤجرة ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن. مناطه. أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول. م 19/ 2 ق 49 لسنة 1977.
(5) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الحكم الفصل صراحة أو ضمناً في أحد الطلبات تداركه بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته وليس بالطعن عليه. م 193 مرافعات. النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات "لا يعد قضاءاً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.

--------------------
1 - إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد، ولما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الأجرة مهندس معماري أو مدني، فإن ورود اسم هذا المهندس في ديباجة الحكم الابتدائي ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون التزاماً بنص المادة المشار إليها ولا يدل في حد ذاته على أنه قد اشترك في المداولة أو أنه حضرها في دعوى الإخلاء أو في المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطاعن، بل أن الثابت في صدر مدونات الحكم الابتدائي أن المداولة تمت وفقاً للقانون، هذا إلى أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وليس في الأوراق ما يدل على خلاف ذلك.
2 - إذ كان جوهر النزاع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وما إذ كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد، ولما كانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محدودة فإن هذه الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد. بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار شقه النزاع مؤجرة مفروشة على قوله ".... إنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعقد الإيجار والموقع عليها من المستأجر بالاستلام ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوي منقولات ومفروشات وأدوات ترى المحكمة أنها كافية ومفيدة في الانتفاع بها وأن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً... مما تنتفي معه شبهة التحايل على القانون...، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صورتيه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، فإن ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن وفي حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل هو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية وبين الأجرة المتفق عليها في العقد.
4 - النص في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن مناط إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول، أما وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدي بالنص سالف البيان هذا ومن المقرر أنه إذا التفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهي إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور ولا الإخلال بحق الدفاع.
5 - من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً، فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله للفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل في طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات وكانت عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محل بحثها ولا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام استئنافه للحكم له في طلب تسليمه المنقولات الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2929 سنة 1978 مدني كلي المنيا طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والمؤجرة للطاعن مفروشة وتسليمها مع المنقولات والأثاثات الموضحة بالكشف الملحق بعقد الإيجار المؤرخ 28/ 10/ 1975 تأسيساً على انتهاء مدة العقد، أبدى الطاعن طلباً عارضاً دفع به هذه الدعوى بصورية عقد الإيجار وملحقه طالباً الحكم باعتبار الشقة خالياً كما أقام الدعوى 1772 سنة 1979 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات عن شقة النزاع استناداً إلى أنه يستأجرها خالية وليست مفروشة، دفع المطعون ضده الأول هذه الدعوى بعدم قبولها لانتفاء مصلحة الطاعن في رفعها لأن العين مؤجرة مفروشة فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وإحالتهما إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1980 في الدعوى الأولى برفض الطلب العارض وبإخلاء الطاعن من شقة النزاع وتسليمها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الدعوى الثانية برفض الدفع بعدم قبولها وفي الموضوع برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 297 سنة 16 ق مأمورية المنيا بطلب بطلانه واحتياطياً بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده الأول، والقضاء له بطلباته في الطلب العارض وفي دعواه، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 304 سنة 16 ق مأمورية المنيا ابتغاء الحكم في طلب تسليمه المنقولات الذي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيه، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في 18/ 4/ 1981 برفض الاستئناف الأول، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة وبتسليمها مع المنقولات للمطعون ضده الأول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف - على ما يبين من مدوناته - صدر من هيئة يضم بتشكيله مهندساً مما يدل على اشتراك هذا المهندس في المداولة في الحكم الصادر في دعوى الإخلاء، وفي المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطعن على قرار لجنة تحديد الإيجارات أو في القليل أنه حضر المداولة مع أن حضوره يجب أن يكون قاصراً فقط على بحث مدى سلامة قرار اللجنة الصادر بتحديد الأجرة، الأمر الذي يبطل الحكم، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه فإنه يكون بدوره باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وقد ضمت محكمة أول درجة دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيهما حكم واحد، ولما كانت المادة 18 من القانون 49 سنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظر المطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة مهندس معماري أو مدني، فإن ورود اسم هذا المهندس في ديباجة الحكم الابتدائي ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون التزاماً بنص المادة المشار إليها ولا يدل في حد ذاته على أنه قد اشترك في المداولة أو أنه حضرها في دعوى الإخلاء أو في المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطاعن، بل إن الثابت في صدر مدونات الحكم الابتدائي أن المداولة تمت وفقاً للقانون، هذا إلى أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وليس في الأوراق ما يدل على خلاف ذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ ساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من أنها مختصة قيمياً بنظر دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء تأسيساً على أن الطلب العارض المبدى من لطاعن في هذه الدعوى غير مقدر القيمة فينعقد الاختصاص بنظر الطلبين معاً للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 46 من قانون المرافعات، في حين أن هذه المادة تخص المحكمة الجزئية فيما لو عرض عليها طلب أصلي تختص به قيمياً ثم يطرح عليها طلب عارض يخرج عن اختصاصها القيمي إذ يجب عليها إحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية متى رأت أن الحكم في الطلب الأصلي وحده يرتب ضرراً بسير العدالة، ولا يجوز التحدي بأحكام المادة المذكورة في حالة ما إذا رفع الطلب الأصلي إلى المحكمة الابتدائية هذا إلى أن الحكم الابتدائي قد أخطأ كذلك إذ ذهب إلى أن الطلب العارض المبدى في دعوى الإخلاء بصورية عقد الإيجار هو طلب غير مقدر القيمة تختص المحكمة الابتدائية بنظره حالة أنه طلب مندمج في الطلب الأصلي فتقدر قيمته بقيمة هذا الطلب عملاً بنص المادة 38 من قانون المرافعات، ولما كانت قيمة كل من هذين الطلبين تدخل في النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول يكون غير جائز.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما استندت إليه محكمة أول درجة تبريراً لاختصاصها بنظر دعوى الإخلاء المقامة من المطعون ضده الأول، وأياً كان وجه الرأي فيما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن الواقع في هذه الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من شقة النزاع تأسيساً على أنها مؤجرة مفروشة فلا تخضع للامتداد القانوني، فدفع للطاعن الدعوى - في صورة طلب عارض - بأن ما أثبت في العقد من أن الشقة مفروشة صوري وأنه استأجرها خالية فتخضع للامتداد القانوني، إذ كان ذلك، فإن جوهر النزاع على هذا النحو يكون في حقيقة الواقع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وما إذا كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد، ولما كانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محدودة، فإن هذه الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ويحوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد اتفق مع صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه فضلاً عن صورية كشف المنقولات الملحق بعقد الإيجار فإن قيمة هذه المنقولات تافهة ويدخل أغلبها في تهيئة المكان المؤجر للانتفاع به خالياً بما لا يمكن معه تغليب منفعتها على منفعة العين المؤجرة وبما يكشف عن أن ما ورد بالعقد لم يقصد به سوى التحايل على قانون إيجار الأماكن للتخلص من الأحكام الآمرة المتعلقة بتحديد الأجرة القانونية والامتداد القانوني ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري وتبنى أسباب الحكم الابتدائي الذي استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ومن واقع الكشف الملحق بالعقد أن هذا الكشف جدي تتناسب قيمة المنقولات المبينة به مع الفروق بين الأجرة القانونية لشقة النزاع خالية وبين الأجرة المتفق عليها، فجاء الحكم مخطئاً في هذا المعيار إذ لا يصح الاعتداد به في معرض عدم تمتع الإجارة بالامتداد القانوني، هذا إلى خطئه في تطبيق هذا المعيار على الأدوات التي تدخل في إعداد المكان للاستعمال خالياً، كما أنه في تاريخ تحرير العقد لم تكن الأجرة القانونية للعين خالية قد تحددت، هذا ولا يكفي أن يكون الكشف بما ورد به من منقولات جدياً وإنما يتعين لكي لا تتمتع الإجارة بالامتداد القانوني أن تكون المنقولات التي زودت بها العين المؤجرة لها قيمة ذاتية تبرر تغليب منفعتها على منفعة المكان المؤجر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار شقة النزاع مؤجرة مفروشة على قوله "..... إنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعقد الإيجار والموقع عليها من المستأجر بالاستلام ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوي منقولات ومفروشات وأدوات ترى المحكمة أنها كافية ومفيدة في الانتفاع بها وأن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً... مما تنتفي معه شبهة التحايل على القانون..."، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، فإن ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن وفي حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل هو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يعيب الحكم ما استطردت إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية وبين الأجرة المتفق عليها في العقد.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواه التي أقامها طعناً على قرار لجنة تحديد الإيجارات مع أنه قضى برفض الدفع بعدم قبولها تأسيساً على قيام صفته ومصلحته في رفعها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعيد النظر في تقدير أجرة جميع وحدات العقار عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 سنة 1977 وهو نص يتعلق بالنظام العام، وبالرغم من تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه فجاء قاصر التسبيب مخلاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن على قوله "إن هذه الدعوى يقصد بها الاحتياط لدفع ضرر سوف يلحقه حتماً فيما لو قضي في النزاع باعتبار الشقة خالية يتمثل في فوات ميعاد الطعن في قرار تقدير الأجرة فتكون له مصلحة في رفعها...."، وهذا الذي قضى به الحكم لا يحول دون القضاء في موضوع الدعوى برفضها متى ثبت للمحكمة أن الشقة مؤجرة مفروشة، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن مناط إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول، أما وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدي بالنص سالف البيان، هذا ومن المقرر أنه إذا التفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور ولا الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول بقبوله وبتعديل الحكم المستأنف بإضافة تسليم المنقولات المبينة بالكشف الملحق بعقد الإيجار للمطعون ضده المذكور تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في هذا الطلب في حين أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى المحكمة ذاتها عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات وليس بالطعن في الحكم الاستئناف مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً، فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل في طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات، وكانت عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". الواردة بمنطوق حكمها لا تتصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محل بحثها ولا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام استئنافه للحكم له في طلب تسليمه المنقولات الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الاستئناف 304 سنة 16 قضائية مأمورية المنيا المقام من المطعون ضده الأول صالح للفصل فيه.