الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 15668 لسنة 83 ق جلسة 2 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 96 ص 917

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة و د. أحمد أبو العينين .

-------------------

(96)

الطعن رقم 15668 لسنة 83 القضائية

(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المسئولية والقصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . مناط تحققهما ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه . النعي على الحكم بالقصور لعدم تدليله على توافر أركان تلك الجريمة . غير مقبول . حد ذلك ؟

 (2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .  

إيراد الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بأن المضبوطات لجوهر مخدر . كفايته للدلالة عليه .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن . موضوعي .

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بصدد دفاعه بعدم إمكانية فصل المخدر المضبوط عن تبغ السيجارتين . غير جائز .

(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لخلو محضر سماع أقوال شاهد الإثبات من ساعة افتتاحه واسم المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

خلو محضر جلسة تحقيق النيابة من تاريخ سماع أقوال شاهد الإثبات . لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقواله . النعي عليه في هذا الشأن . تعييب للتحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . علة ذلك ؟

(7) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

مثال .

 (8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة ذلك ؟

مثال .

(9) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . ما يكفي لتوافرها ؟

للمحكمة الاستدلال على قيام حالة التلبس في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى . اشتمام الضابط لرائحة المخدر من سيجارة يدخنها الطاعن . يوفر حالة التلبس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفائها . صحيح .

مثال .

(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .

عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

كلمة يشبه التي يسبق بها الضابط كلمة مخدر . تحوط ريثما يقطع التحليل بكنهه .

(11) إجراءات " إجراءات التحريز " .

النعي ببطلان إجراءات التحريز لمخالفة النيابة العامة المادة 483 من تعليماتها بوضع الحرزين الخاصين بالطاعن والمحكوم عليه الآخر في مظروف واحد . غير مقبول . علة ذلك ؟

 (12) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان إقراره بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة لدليل مستمد من إقرار مستقل له . إقراره للضابط بشأن القصد من الإحراز . مجرد قول للأخير . للمحكمة الأخذ به أو اطراحه .

(13) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . استجواب .

لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه . مواجهته له بما أسفر عنه التفتيش . لا يُعد استجواباً محظوراً . أساس وحد ذلك ؟

(14) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .

خلو محضر الضبط من تحديد مكان الضبط . لا يهدر قيمته في الإثبات . النعي عليه بالبطلان . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

(15) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء الصلة بالحرز المضبوط واستحالة حصول الواقعة وشيوع التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليليــــة لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلــــة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية ، فإنه لا يُقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .

3- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق معين بصدد دفاعه بعدم إمكانية فصل المخدر المضبوط عن تبغ السيجارتين فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لخلو المحضر المخصص لسماع أقوال شاهد الإثبات من بيان اسم المحقق الذى أجراه ومن ساعة افتتاحه ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 6- من المقرر أن خلو محضر جلسة تحقيق النيابة من تاريخ سماع أقوال شاهد الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقواله إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها ، إذ إن توقيع المحقق والكاتب على محاضر التحقيق يفيد صحة ما أثبت بها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ، هذا إلى أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييّب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومادام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقصٍ أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه .

7- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله .

8- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــــ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات من وجود شخص ثالث كان برفقة الطاعن والمحكوم عليه الآخر ممسكاً بزجاجة مسكرة لا يكون له محل .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ( .... إن الثابت بالأوراق إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بحيازة المخدر إدراكاً سليماً بحاسة الشم بأن اشتم رائحة احتراق الحشيش المخدر وهنا جاز له القبض للتلبس بارتكاب جناية ) وانتهى إلى رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه ، يستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال على حالة التلبس مما استخلصته من أقوال الشاهد من أنه اشتم رائحة المخدر تنبعث من سيجارة كان يدخنها الطاعن قبل ضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به في القانون ، ويكون ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وما يثيره الطاعن غير سديد .

10- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمبانـــي ، وأن الخطأ في الإســـــناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلـــــة ما يؤثـــر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى من أن الضابط ــــــ شاهد الإثبات ــــــ أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة احتراق الحشيش المخدر ، وبين ما قرره الضباط المذكور بأقواله ــــــ على فرض صحة ذلك ــــــ من أنه أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة تشبه رائحة احتراق الحشيش المخدر هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان محرزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط ، هذا فضلاً عن أن كلمة " يشبه " التي يسبق بها الضباط كلمة مخدر ترد على سبيل التحوط ريثما يقطع التحليل بكنه المخدر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

11- من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى تم ضبطه مع الطاعن هو بذاته الذي سُلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن ما يثيره في الخصوص يكون غير سديد .

12- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بمحضر الضبط بل استند إلى ما أقر به لضباط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .

13- من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالـــه ضمن ما عولت عليه في إدانـــــة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

14- من المقرر أن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يُبيّن بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضر بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محضر الضبط من تحديد مكان الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

15- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالحرز المضبوط وباستحالة حصول الواقعة وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

ـــــ أحرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهراً مخدراً " حشيش " بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها ، وعول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مؤداه في بيان واف ، ورغم قصوره في شأن عدم تحديد أياً من السيجارتين المضبوطتين تخص الطاعن ، وعدم إمكانية فصل المخدر المضبوط بالتبغ مما دعاه إلى وزنه قائماً ، ولم تُجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، كما عول الحكم على أقوال الضابط - شاهد الإثبات - رغم بطلانها ولا تصلح لإدانته ولبطلان محضر تحقيق النيابة العامة المخصص لسماع أقواله لخلوه من بيان اسم المحقق الذي أجراه وساعة وتاريخ افتتاحه ، ولم تعنِ المحكمة بسماع أقوال شاهد الإثبات أمامها بجلسة المحاكمة ، وأسقط الحكم من تلك الأقوال وجود شخص ثالث كان برفقة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وممسكاً بزجاجة مسكرة ، واطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة بما لا يصلح رداً استناداً إلى أن الضابط أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة تشبه رائحة احتراق الحشيش المخدر وذلك خلافاً لما أورده في تحصيله للواقعة من أنه أبصرهما وكل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة احتراق الحشيش المخدر ، ولم يعن الحكم بما شاب إجراءات التحريز من بطلان لقيام النيابة العامة بوضع الحرزين الخاصين بالطاعن والمحكوم عليه الآخر في مظروف واحد بالمخالفة للمادة 483 من تعليماتها ، وأغفل الحكم الرد على دفع الطاعن ببطلان إقراره بمحضر الضبط ، وببطلان استجوابه كونه محظوراً على مأمور الضبط ، وببطلان محضر الضبط لخلوه من تحديد مكان الضبط ، وبانتفاء صلته بالحرز المضبوط ، وباستحالة حصول الواقعة وبشيوع التهمة ، وفى كل ذلك مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية ، فإنه لا يُقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق معين بصدد دفاعه بعدم إمكانية فصل المخدر المضبوط عن تبغ السيجارتين فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لخلو المحضر المخصص لسماع أقوال شاهد الإثبات من بيان اسم المحقق الذى أجراه ومن ساعة افتتاحه ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان خلو محضر جلسة تحقيق النيابة من تاريخ سماع أقوال شاهد الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقواله إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها ، إذ إن توقيع المحقق والكاتب على محاضر التحقيق يفيد صحة ما أثبت بها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ، هذا إلى أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييّب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومادام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقصٍ أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات من وجود شخص ثالث كان برفقة الطاعن والمحكوم عليه الآخر ممسكاً بزجاجة مسكرة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ( .... إن الثابت بالأوراق إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بحيازة المخدر إدراكاً سليماً بحاسة الشم بأن اشتم رائحة احتراق الحشيش المخدر وهنا جاز له القبض للتلبس بارتكاب جناية " وانتهى إلى رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه ، يستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال على حالة التلبس مما استخلصته من أقوال الشاهد من أنه اشتم رائحة المخدر تنبعث من سيجارة كان يدخنها الطاعن قبل ضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به في القانون ، ويكون ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وما يثيره الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى من أن الضابط - شاهد الإثبات - أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة احتراق الحشيش المخدر ، وبين ما قرره الضباط المذكور بأقواله - على فرض صحة ذلك - من أنه أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل منهما ممسكاً بسيجارة ينبعث منها رائحة تشبه رائحة احتراق الحشيش المخدر هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان محرزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط ، هذا فضلاً عن أن كلمة " يشبه " التي يسبق بها الضباط كلمة مخدر ترد على سبيل التحوط ريثما يقطع التحليل بكنه المخدر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعــــن في هذا الصــــدد يكـــون غير سديد . لمـا كـــان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذى تم ضبطه مع الطاعن هو بذاته الذي سُلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن ما يثيره في الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بمحضر الضبط بل استند إلى ما أقر به لضباط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يُبيّن بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضر بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محضر الضبط من تحديد مكان الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالحرز المضبوط وباستحالة حصول الواقعة وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30072 لسنة 86 ق جلسة 28 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 61 ص 558

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة .

-----------------

(61)

الطعن رقم 30072 لسنة 86 القضائية

جريمة " أركانها " . اختلاس أموال أميرية . استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . عقوبة " وقف تنفيذها " .

الظروف العينية المتعلقة بأركان الجريمة المادية . تسري على كل من ساهم فيها فاعلاً أم شريكاً .

إدانة مقدم الطلب وباقي المحكوم عليهم بجرائم الاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم والتربح . قضاء محكمة الجنايات بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة أحدهم بانقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتصالح لموافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم منه . عيني يمتد لباقي المحكوم عليهم والذين صار الحكم بشأنهم باتاً . أثره : القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليهم . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة الملاصقة بنفس الفعل يسري حكمها على كل من ساهم في الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد كل من .... ، .... ( مقدم الطلب ) ، .... ، .... بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأول اختلس جهاز السونار الذي وُجد فى حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبط بتزوير في محرر رسمي واستعماله بطريق الاشتراك مع المتهمين من الثاني إلى الرابع الذين استولوا على الجهاز سالف الذكر وأضروا جميعاً عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وحصل الأول لنفسه وللغير(الآخرين) على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير في .... بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ ، فقرر المحكوم عليهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأول والثالث ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للثاني ورفضه موضوعاً ، وإذ قضت محكمة الجنايات سالفة الذكر بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير(الرابع) بجلسة .... بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح استناداً لموافقة مجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم منه ، فإن هذا القضاء عيني لا يتعلق بشخص المتهم ويمتد أثره لباقي المتهمين التي تُعد مراكزهم في الدعوى الجنائية واحدة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها بالنسبة لكل من .... ، و.... ( مقدم الطلب ) ، .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... ( مقدم الطلب ) ، 3- .... ، 4- .... بأنهم :

أولاً: المتهم الأول :

1 ــ بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن وحدة طب الأسرة بــــ .... " اختلس جهاز سونار ماركة .... الصنع يقدر بمبلغ 154000 " مائة وأربعة وخمسين ألفاً من الجنيهات " والذي وجد فى حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني إلى الرابع وآخر مجهول في ارتكاب تزوير فى محرر هو " إذن الصرف المؤرخ في .... " بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على تزويره وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتضمينه بيانات تفيد تسليم الجهاز إلى جهة عمل المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لاختلاسه الجهاز سالف الذكر واستعمل المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله بأن قدمه لجهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون به ولإعمال أثاره رغم علمه بتزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك التزوير .

2 ــ بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه وللغير بغير حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالبند " أ " على النحو المبين بالتحقيقات .3 ــ بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن ارتكب الجريمتين الموصوفتين بالبندين " أ ، ب " على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً: المتهمون من الثاني ( مقدم الطلب) للأخير:

1 ــ بصفتهم موظفين عموميين - الثاني - أمين مخزن للمركز الطبى بــ .... - الثالث - مسعف بمستشفى .... ، والرابع - أمين المخزن الإقليمى للمديرية الصحية بــ .... - استولوا بغير حق وبنية التملك على جهاز السونار موضوع الاتهام الأول والمملوك لجهة عمل المتهم الأول على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــ بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال ومصالح " الإدارة الصحية بــ .... " والتابع لها جهة عملهم ضرراً جسيماً بأن ارتكبوا الجريمة الموصوفة بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني ( مقدم الطلب ) والثالث وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41/أولاً ، 112/1 ، 2 بندي أ، ب ، 113/1 ، 115 ، 116 مكرراً/1، 118، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة/ الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ وبعزله من الوظيفة . ثانياً : بمعاقبة كل من الثاني وحتى الأخير بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .

فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض برقم .... وقضت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعني/ الأول والثالث شكلاً . ثانياً: بقبول طعن الثاني (مقدم الطلب) شكلاً وفي الموضوع برفضه .

فتقدم المحكوم عليه الثاني / .... بالطلب الماثل لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه للتصالح تأسيساً على صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية للتصالح بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير وتم تحديد جلسة اليوم لنظره وإعداد النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بالرأي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب – منعقدة في هيئة غرفة المشورة - .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة الملاصقة بنفس الفعل يسري حكمها على كل من ساهم في الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد كل من .... ، .... ( مقدم الطلب) ، .... ، .... بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأول اختلس جهاز السونار الذي وُجد فى حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبط بتزوير في محرر رسمي واستعماله بطريق الاشتراك مع المتهمين من الثاني إلى الرابع الذين استولوا على الجهاز سالف الذكر وأضروا جميعاً عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وحصل الأول لنفسه وللغير (الآخرين) على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير في .... بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وبتغريمه مثل ذلك المبلغ ، فقرر المحكوم عليهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأول والثالث ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للثاني ورفضه موضوعاً ، وإذ قضت محكمة الجنايات سالفة الذكر بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأخير(الرابع) بجلسة .... بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح استناداً لموافقة مجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم منه ، فإن هذا القضاء عيني لا يتعلق بشخص المتهم ويمتد أثره لباقي المتهمين التي تُعد مراكزهم في الدعوى الجنائية واحدة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها بالنسبة لكل من .... ، و.... ( مقدم الطلب) ، .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ