الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 43 لسنة 28 ق جلسة 21 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 41 ص 278

جلسة 21 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(41)
الطعن رقم 43 لسنة 28 القضائية

شفعة. "إيداع الثمن الحقيقي". "ملحقات الثمن".
يتطلب قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف من القانون.

---------------
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن والملحقات الواجب دفعها قانوناً، إلا أن الشارع في القانون المدني الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن والملحقات وأوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد في القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليها الثانية باعت إلى المطعون عليه الأول 8 ط شيوعاً في المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بعقد بيع ابتدائي ولما علم الطاعن بهذا البيع وهو جار للمنزل أعلن رغبته في أخذ العقار بالشفعة بموجب إنذار رسمي وجهه إلى المطعون عليها في 9، 13 نوفمبر سنة 1955 أبدي فيه استعداده لدفع الثمن الحقيقي وقدره 370 جنيهاً والمصاريف وكافة الملحقات - ولما لم يتنازلا إليه عن الصفقة قام بإيداع مبلغ 370 جنيهاً على أنه الثمن الحقيقي ومبلغ عشرة جنيهات على أنها المصروفات بخزانة المحكمة ثم أقام الدعوى رقم 941 سنة 1955 كلي المنصورة على المطعون عليهما طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من نقل ملكية العقار إليه وشهر الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الصادر من المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول وتسليمه العقار مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من ثمن ومصروفات وقدره 380 جنيهاً أو مقابل ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع إلزامهما بمصاريف إعلان الرغبة بالشفعة وشهر ورسم الإيداع والمصروفات والأتعاب والنفاذ - ودفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إيداعه كامل الثمن والملحقات مع علمه بهذه الملحقات وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في أول فبراير سنة 1956 بأحقية المدعى (الطاعن) في أخذ العقار بالشفعة بثمن قدره 380 جنيهاً أودع بالكامل خزانة المحكمة وألزمت المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) بالمصروفات - وأقامت قضاءها على أن حق الشفعة ثابت للشفيع باعتباره جاراً للعين المبيعة وأنه أودع كامل الثمن المسمي في العقد وهو 380 ج على ذمة المشفوع منه مما يدل على جدية الطلب وإلا يصح إلزامه بإيداع ملحقات الثمن والمصاريف لأن في هذا تكليف لم يشمله نص المادة 942 من القانون المدني - واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 8 ق المنصورة طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وأصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها في 26 ديسمبر سنة 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في الشفعة ورفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه الأول (الطاعن) بمصاريف الدرجتين طعن الشفيع في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 10 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة فحص الطعون قرارها في 19 أبريل سنة 1961 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات المذكورة قدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت فيها إلى رأيها السابق وتحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ أقام قضاءه على أن المادة 942 من القانون المدني الجديد توجب على الشفيع أن يودع الثمن وملحقاته - مع أن نص هذه المادة صريح في أن الشفيع غير ملتزم بإيداع ملحقات الثمن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشفيع لم ينازع المشفوع منه (المطعون عليه الأول) في أن حقيقة الثمن الذي حصل به البيع هو 380 ج وأنه أودع خزانة المحكمة بمجرد العلم بالشفعة هذا، المبلغ من ذلك 370 ج على أنه الثمن ومبلغ 10 ج الملحقات وأنه رغم أن المشفوع منه أخذ على الشفيع عدم قيامه بالإيداع كاملاً فإن هذا الأخير لم يحرك ساكناً ولم يقم من جانبه بإيداع ما يكمل الثمن - وإذا كانت المادة 942 مدني توجب على الشفيع أن يودع الثمن وملحقاته وهي المصروفات الرسمية أي مصروفات التسجيل إذا كان العقد قد سجل والسمسرة التي دفعها المشترى وكل المصاريف التي اضطر لدفعها - للحصول على الصفقة متى كان عالماً بها - ولما كان الثابت من محضر الإيداع ( وهو صريح في مدلوله على أن الشفيع خصص من المبلغ المودع مبلغ 370 ج على أنه رغم ما هو ثابت في عقد البيع من أن الثمن هو 380 ج وكان تخصيص الشفيع مبلغ العشرة جنيهات الباقية كملحقات للثمن يكشف عن علمه بأن للثمن ملحقات دفعها المشفوع منه - فإن الإيداع يكون قد تم على خلاف ما رسمه القانون ويكون حق الشفيع قد سقط - وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك أن المادة 14 من قانون الشفعة القديم (دكريتو 23 مارس سنة 1901) كانت تنص على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً" - ولكن الشارع في التقنين المدني الجديد - نهج منهجاً آخر فلم يأخذ بقاعدة عرض الثمن والملحقات بل أوجب في المادة 942 مدني أن يودع الشفيع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وجرى نص هذه المادة في فقرتها الثانية بأنه "في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع الشفيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" ويبين من هذه المغايرة في النصوص أن الشارع تعمد في القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود فلا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون ويؤيد هذا النظر أن المشرع في التفنين الجديد لم يكن تغيب عنه أمر الملحقات فأورد ذكرها في المادة 940 مدني التي حددت البيانات التي يشتمل عليها الإنذار الرسمي الذي يوجه إلى الشفيع لإعلانه بالبيع ومنه بيان الثمن والمصروفات الرسمية ولما أراد الشارع أن يقرر القاعدة التي انتهجها في التقنين الجديد في خصوص الإيداع نص في المادة 942 التالية على ما يجب إيداعه فذكر الثمن وحده دون الملحقات مما يقطع في الدلالة على أنه لا يوجب إيداع ملحقات الثمن - ولا يغير من ذلك تعبير القانون الجديد في المادة 942 مدني بعبارة "كل الثمن" لأن هذا التعبير لا ينصرف إلى ملحقات الثمن ولكنه ذكر بمناسبة ما دار من المناقشات حول إلغاء حق الشفعة أو الإبقاء عليها مع تقييدها وما اقترح أولاً من إيداع مبلغ مساو على الأقل لثلث الثمن الحقيقي الذي حصل به الإيداع - وقد ذكرت عبارة "كل" لتأكيد الرأي الذي انتهى إليه المشرع بأن إيداع بعض الثمن لا يكفي للتحقق من جدية الشفعة - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أودع مبلغ 380 ج وهو مبلغ مساو للثمن الحقيقي الوارد في عقد البيع وكان تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من هذا المبلغ للملحقات لا يقدح في صحة الإيداع ومطابقته للقانون فإن ما جري به الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر في قضائه بسقوط حق الطاعن في الشفعة لعدم إيداع ملحقات الثمن يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 67 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 9 ص 42

جلسة 13 من يناير سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي،ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(9)
الطعن رقم 67 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك أو أولاده. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.

-----------------
النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 15 - 12 - 1955 توفيت المرحومة السيدة هدى عبد الرحمن سرور فقدرت مأمورية ضرائب المحلة الكبرى صافي تركتها بملغ 5300 جنيه. وإذا لم يوافق الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 28 - 4 - 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض تقدير المأمورية لصافي تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور والمتوفاة بالمحلة الكبرى في 15 - 12 - 1955 إلى مبلغ 3465 جنيهاً، 667 مليماً، فقد أقام الورثة الدعوى رقم 72 سنة 1958 تجاري طنطا الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة بمبلغ 388 جنيهاً، 333 مليماً بعد استبعاد قيمة الأطيان الزراعية المبيعة من المتوفاة إلى ابنها غزلان من وعاء التركة. وبتاريخ 12/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين بشئون الضرائب لتقدير قيمة صافي التركة، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 31 - 12 - 1960 فحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت غزلان ابن المتوفاة - المطعون عليه الثاني - بكافة طرق الإثبات القانونية أن التصرف الصادر إليه من مورثته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 تصرف بعوض حقيقة وأنه دفع المقابل له للدائنة، وبعد تنفيذ هذا الحكم. وبتاريخ 24/ 11/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً باعتبار صافي تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور مبلغ 2109 جنيهات، 416 مليماً وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذه الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة الحكم بعدم اختصاص دائرة الضرائب التجارية بالفصل في إثبات دفع المقابل وإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من اعتماد البيع العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 مع إضافة هذا القدر إلى التركة، وقيد هذا الاستئناف برقم 22 سنة 12 قضائية ودفع المستأنف عليهما ببطلان الاستئناف. وبتاريخ 22 - 12 - 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهما ببطلان الاستئناف. (ثانياً) برفض الدفع المبدى من المستأنفة بعدم اختصاص محكمة أول درجة وباختصاصها (ثالثاً) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (رابعاً) بإلزام المستأنفة بالمصروفات الاسئنافية وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث تنازلت الطاعنة عن السبب الثاني وأصرت على طلب نقض الحكم للسبب الأول ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 656 جنيهاً، 250 مليماً باعتباره قيمة الخمسة قراريط التي باعتها المورثة إلى ابنها المطعون عليه الثاني بالعقد العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 مستنداً في ذلك إلى أن محكمة أول درجة وقد وكل إليها أمر الفصل في تقدير قيمة التركة لما أن تبحث في كافة العناصر المثارة حولها ومن بينها إضافة قيمة الأطيان المبيعة من المورثة لولدها إلى وعاء التركة أو استبعادها منه في حالة ثبوت دفع المقابل، وأنه ثبت للمحكمة من مطالعة العقد العرفي ومن أقوال الشهود أن المقابل قد دفع وأن التصرف كان بعوض. وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مؤدى ما نصت عليه المواد 4 و37 و38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن اختصاص المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية إنما يقتصر على ما قد يثيره الممولون أو المصلحة من اعتراضات وطعون في قرار اللجنة فالمحكمة تعتبر في هذه الأحوال جهة معارضة أو تظلم من قرارات اللجنة فما لا تختص به اللجنة أو تصدر قرارها فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة ابتداءً كما أن المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 قد جعلت إثبات دفع المقابل بدعوى مستقلة فأخرجت هذا النزاع من اختصاص لجان الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بدعوى إثبات دفع المقابل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة - باعتبارها جهة طعن في قرار لجنة الطعن - ببحث عوض التصرف الصادر من المورثة مستنداً في ذلك إلى ما قرره من أن "محكمة أول درجة وقد وكل إليها أمر الفصل في تقدير قيمة تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور مورثة المستأنف عليهما كان عليها وهي في سبيل هذا التقدير لمعرفة الضريبة المستحقة على التركة أن تبحث في كل العناصر المثارة حول التركة ومن بينها مسألة إدراج الخمسة قراريط المبيعة من المورثة إلى ولدها في تقدير التركة أو استبعاد هذا القدر في حالة ثبوت دفع المقابل، فإن هي فعلت ذلك فلا تكون قد خرجت عن اختصاصها" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 28/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 401.
ونقض 21/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1310.
ونقض 23/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 372.

الطعن 340 لسنة 36 ق جلسة 7 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 8 ص 38

جلسة 7 من يناير سنة 1971

برياسة السيد/ المستشار إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(8)
الطعن رقم 340 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) إعلان. "بيانات ورقة الإعلان". نقض "إعلان الطعن".
(أ) إغفال المحضر ذكر عدم وجود المراد إعلانه، أو بيان العلاقة بينه وبين مستلم الإعلان، أو أن هذا الأخير يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان.
(ب) عدم قيام الطاعن بتصحيح إعلان الطعن خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 431 مرافعات أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن بالنقض.

----------------
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات والذي جرى الإعلان في ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان.
2 - إذا كان الطعن قد أدركه القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قبل عرضه على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة 3/ 2 من ذلك القانون قد نصت على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 سالفة الذكر أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات أو لتصحيح ما لم يصح منها، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 آنفة البيان والقضاء ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن سامي مجلى حنا أقام الدعوى رقم 760 سنة 1964 كلي القاهرة ضد فهمي عمر السعدي طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بينهما بتاريخ 13/ 3/ 1958 وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تحير العقد ورد الشيكات المسلمة إليه تنفيذاً له، وقال في بيان دعواه أن المدعى عليه باع له 4 ط 4 ف نظير ثمن قدره 950 جنيهاً حرر به 18 شيكاً على بنك القاهرة فرع الفيوم، ولعدم قيام البائع بتسليم مستندات التمليك ونقل الملكية لم يتمكن من وضع يده على المبيع، ثم تبين أنه غير مالك للأطيان المبيعة وإذ أنذره برد الشيكات ولم يستجب إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ورد المدعى عليه بأنه سلم الأطيان المبيعة للمدعي عند التعاقد وحول له عقود الإيجار الخاصة بها وانتفع بها من تاريخ شرائه، وأنه لما قدم الشيكات للبنك تبين أنه لا يقابلها رصيد فاستصدر أوامر أداء بقيمتها، إلا أن المدعي لم يسدد أيضاً المبالغ الصادرة بها تلك الأوامر، وأضاف بأن ملكية العين المبيعة آلت إليه بعقد عرفي مؤرخ 12/ 1/ 1957 حكم بصحته في الدعوى رقم 44 سنة 1957 كلي مصر، وأنه سلم المدعي صورة الحكم الصادر فيها، وانتهى في دفاعه إلى أن المدعي هو الذي أخل بالتزاماته وطلب رفض الدعوى، وبتاريخ 31/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 2/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 13 مارس 1958 والصادر من المستأنف عليه للمستأنف والمتضمن بيعه 4 ط/ 4 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور لقاء ثمن قدره 950 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ودفعت النيابة العامة أصلياً ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط في الموضوع نقض الحكم في خصوص السبب الثاني.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحضر الذي باشر إعلان تقرير الطعن قام بتسليم صورة هذا الإعلان إلى من يدعى رمزي جوهر دون أن يثبت في محضر غياب المراد إعلانه وقت الإعلان وعلاقة مستلم الصورة بالمعلن إليه وإقامته معه بما يترتب عليه بطلان الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات والذي جرى الإعلان في ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان، وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه في 28/ 6/ 1966 إلى موطن المطعون عليه لإعلانه وأعلنه مخاطباً مع الأستاذ رمزي جوهر الذي تسلم صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه والعلاقة بينه وبين من تسلم الصورة وأن مستلم الإعلان يقيم معه في نفس الموطن، فإنه يترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات بطلان إعلان تقرير الطعن وفقاً للمادة 24 من قانون المرافعات السابق، ولما كان هذا الطعن قد أدركه القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قبل عرضه على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة 3 من ذلك القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً كما سلف البيان وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 سالفة الذكر أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات أو لتصحيح ما لم يصح منها، فإنه يتعين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 الآنفة البيان والقضاء ببطلان الطعن.

الطعن 198 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 7 ص 33

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(7)
الطعن رقم 198 لسنة 36 القضائية

(أ) مرافق عامة. إسقاط الالتزام أو انتهاؤه. خلف. عمل.
إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته. إسقاط الالتزام أو انتهائه. أثره. وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق. عدم اعتبار اختيار الدولة خلفاً خاصاً أو عاماً للملتزم. مثال في دعوى عمل.
(ب) نقض. أسباب الطعن. السبب الجديد. محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
النعي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه. دفاع موضوعي. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - الأصل في التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته، وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها، ما لم ينص في عقد الالتزام - أو في غيره - على تحملها بها، وإسقاط الالتزام أن انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفع، ومن ثم فإن الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها (1).
2 - لا يقبل من الطاعن التحدي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه لأنه دفاع موضوعي لم يسبق التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن "رزق جرجس رزق" أقام الدعوى رقم 86 سنة 1958 المنصورة الابتدائية ضد إبراهيم شفيق بصفته حارساً عاماً على مرفق سكك حديد وجه بحري يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 764 جنيه، 918 مليم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ أول يوليو سنة 1936 وظل يتدرج في مناصبها حتى بلغ أجره الأخير 13 جنيهاً، 675 مليماً شهرياً وبتاريخ 12/ 11/ 1957 فوجئ بفصله من العمل دون مبرر. وإذ يستحق في ذمة الشركة مبلغ 764 جنيهاً 918 مليماً، منه 5 جنيهات، 92 مليماً أجره عن الفترة التي اشتغلها في شهر نوفمبر سنة 1957، 246 جنيهاً و150 مليماً مكافأة نهاية الخدمة و13 جنيهاً، 675 مليماً بدل إنذار و500 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الشركة هي المسئولة عن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل ولا تعتبر الحراسة خلفاً لها. وبتاريخ 17/ 5/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبرفض طلب التعويض وحددت جلسة تالية للمرافعة في باقي الطلبات، ثم عاد المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن القانون 92 لسنة 1959 جعل العلاقة مباشرة بين العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للوفاء بحقوق العمال الناشئة عن عقد العمل، وبتاريخ 28/ 4/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وثانياً - بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 4 جنيهات و660 مليماً والمصروفات المناسبة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وثالثاً - برفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً تعديله والحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع له مبلغ 264 جنيهاً، 918 مليماً وقيد هذا الاستئناف برقم 219 سنة 16 قضائية، ودفع المستأنف عليه بزوال صفته لصدور قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1964 بإسقاط الالتزام عن الشركة فتنازل المستأنف عن مقاضاة المستأنف عليه - الحارس العام - ووجه استئنافه إلى وزير النقل الذي دفع بدوره بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له لأن الدولة وقد عاد إليها المرفق لا تعتبر خلفاً خاصاًَ أو عاماً للملتزم حتى يوجه لها الاستئناف، وبتاريخ 9/ 2/ 1966 حكمت المحكمة. 1 - بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف بالنسبة للسيد/ إبراهيم شفيق بصفته. 2 - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للسيد وزير النقل لرفعه على غير ذي صفة. 3 - بإعفاء المستأنف من المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أن علاقة الطاعن بشركة سكك حديد وجه بحري قد انتهت في نوفمبر سنة 1957 ومن قبل أيلولة هذا المرفق للدولة نتيجة لإسقاط الالتزام بمقتضى قرار وزير النقل 152 سنة 1964 وأن الأصل في عقود الالتزام أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وأن كافة الديون التي تترتب في ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاماً عليه وحده، فإذا أنهى عقد الالتزام بالإسقاط فإن الدولة لا تسأل عن شيء من تلك الديون ما لم ينص في عقد الالتزام على ذلك، ولم يقدم المستأنف الدليل على وجود هذا النص، وهو من الحكم قصور يعيبه، إذ العبرة في تحديد موقف الدولة بالنسبة لحقوق والتزامات الملتزم الذي أسقط عنه الالتزام إنما هي بما يتضمنه عقد الالتزام المبرم بينه وبين الحكومة وبما ينص عليه قانون الإسقاط مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع الرجوع إلى عقد منح الالتزام وإلى قانون إسقاطه قبل أن تقطع برأي في هذا الشأن، وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن المطعون عليه - وزير النقل - دفع بجلسة 10/ 5/ 1965 بأن الدولة وقد عاد إليها المرفق فإنها لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً لشركة سكك حديد وجه بحري صاحبة الالتزام حتى يوجه إليها الاستئناف، وأن الطاعن - المستأنف - لم يرد على هذا الدفع، ولما كان الأصل في التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته، فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم ينص في عقد الالتزام أو في غيره على تحملها بها، وإسقاط الالتزام أن انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق. لما كان ذلك، وكانت وزارة النقل - وقد عادت إليها إدارة المرفق بانتهاء الالتزام في سنة 1964 - لا صفة لها في الخصومة القائمة بشأن حقوق الطاعن قبل الشركة التي فصلته من العمل في نوفمبر سنة 1957 ومن قبل انتهاء الالتزام وأيولة المرفق للدولة في سنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع على وزارة النقل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور، ولا يقبل من الطاعن التحدي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه لأنه دفاع موضوعي لم يسبق له التمسك به.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بأن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - الذي فصل الطاعن في ظله- تجعل الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الخاصة بحقوق العمال في حالة أيلولة المنشأة إلى صاحب عمل جديد نتيجة لتصرف من التصرفات المنصوص عنها في المادة المشار إليها، وأن أيلولة المرفق للدولة بناء على قانون إسقاط الالتزام عن الشركة هو من قبيل التصرفات المذكورة فلا تمتنع من التزام الدولة بالوفاء بحقوق الطاعن قبل الشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به في الوجه الأول من أن الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها.


(1) نقض 21/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1974، ونقض 18/ 5/ 1966 السنة 17 ص 1166. ونقض 4/ 5/ 1966 السنة 17 ص 1011، ونقض 22/ 11/ 1961 السنة 12 ص 696.

الطعن 266 لسنة 27 ق جلسة 21 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 40 ص 270

جلسة 21 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(40)
الطعن رقم 266 لسنة 27 القضائية

(أ) وقف. "أحوال الرجوع أو التغيير". "الشروط العشرة". "الاستحقاق بعوض مالي". إثبات. "الإثبات بالقرائن". "القرائن القانونية القاطعة".
ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف. النص على الحرمان في حالة الأولى قرينة قاطعة على أن تصرف الواقف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات. إثبات تلقي الواقف العوض ممن له الاستحقاق في الحالة الثانية يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.
(ب) وقف. "إلغاء الوقف على غير الخيرات". ملكية. "أيلولة الملكية للواقف أو المستحقين".
ما انتهى إليه الوقف على غير الخيرات بصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق. استثناء من ذلك لا تؤول الملكية إلى الواقف إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف: في هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
(ج) وقف. "الاستحقاق بعوض مالي". إثبات. "طرق الإثبات" "الإثبات بالكتابة". "أوراق رسمية". صورية. وارث.
إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون. صدر الإقرار في هذا الميعاد ممن يملكه لا يقبل نفي ما تضمنه ويعد حجة على ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه للوقف إلى الواقف. ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذي اشهد بتلقي عوض مالي أو ثبوت حقوق قبله.
(د) وصية. "التصريف المضاف إلى ما بعد الموت". "الاستحقاق بعوض مالي". "الإقرار به". وقف "أيلولة الملكية بعد إلغائه".
ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون.
التصرف الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها. إقرار الواقف بتلقي العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض ولا يرد على الملكية. عدم خضوعه لحكم المادة 917 مدني.

----------------
1 - إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره في حالتين الأولى: إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له والثانية: إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، فقد دل ذلك - وهو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق ومن شروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة (1) على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو ثبات بل يكفى وجود هذا المظهر في كتاب الوقف أو إشهاد التغيير، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقي الواقف العوض ممن له الاستحقاق في الوقف يكون بكافة الطرق القانونية في الإثبات بما في ذلك القرائن.
2 - يصبح ما انتهى فيه الوقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً وله الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالتين كل بقدر حصته في الاستحقاق، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - استثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول في هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
3 - استحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقي الواقف العوض فنصت المادة 4/ 2 من القانون 180 لسنة 1952 على أنه "يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون" ومؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه وفي خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفي ما تضمنه وتمتد حجته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة والمستحقين وغيرهم وذلك لضمان استقرار الحقوق وحسم المنازعات وينبني على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذي اشهد فيه بتلقي عوض مالي أو ثبوت حقوق قبله.
4 - لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره وإنما تؤول ملكية المال إلى المقر له بإجازة من القانون. وعلى ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدني - الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية إذا احتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها، فإن إقرار الواقف بتلقي العوض لا ينصب إلا على تلقي العوض وبالتالي فلاً يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدني سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى الابتدائية رقم 1591 لسنة 1955 كلي مصر قال فيها إن المرحوم محمد محمد مصطفى الشامي توفى في 30 يونيه سنة 1954 وترك منزلين وانحصر الإرث فيه بوصفه أخاً لأب وفي ابنته الطاعنة الأولى وزوجته الطاعنة الثانية وأن الطاعنتين امتنعتا عن أداء نصيبه في الريع وقدمتا لمحكمة الوايلي الجزئية التي كانت تنظر قضية الريع حجة وقف صادرة من المورث في 21 أكتوبر سنة 1940 ومذكور بها أنه أوقف هذين المنزلين على نفسه حال حياته ومن بعده على المدعى عليهما( الطاعنتين) بحق ثلاثة أرباح للأولى والرابع للثانية كما قدمتا إشهاداً مؤرخاً 29 سبتمبر سنة 1953 أشهد المورث فيه على نفسه أنه كان قد أنشأ وقفه على الطاعنتين نظير عوض مالي مقداره 8100 جنيه كان ديناً في ذمته لهما قبل إنشاء الوقف منه مبلغ 6075 ج للطاعنة الأولى، 2025 ج للطاعنة الثانية وأنه قام بتحرير هذا الإشهاد محتفظاً فيه بحق المنفعة لنفسه طول حياته وأيلولة الرقبة إلى الموقوف عليهما وذلك طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وسجل هذا الإشهاد مع إشهاد إلغاء الوقف بالشهر العقاري وقد أوقفت دعوى الريع - ولذلك أقام هذه الدعوى - وذكر في دعواه - أن الواقف كان حياً وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وكان له حق الرجوع في الوقف طبقاً لنص الحجة ولذلك تؤول الملكية فيما انتهى فيه الوقف إلى أخيه المتوفى دون المستحقين (الطاعنتين) عملاً بالمادة الثالثة من ذلك القانون - وأن إقرار الواقف بأنه تلقى عوضاً من ابنته وزوجته هو إقرار صوري يستر وصية ويحق إبطاله عملاً بالمادة 245 مدني كما أن الواقف وقت إقراره هذا كان مريضاً مرض الموت مما يجعل إقراره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية فلاً ينفذ إلا في الثلث وتسرى عليه أحكام المادتين 916، 917 من القانون المدني وطلب المطعون عليه الحكم بإبطال إشهاد إلغاء الوقف الصادر من المورث فيما تضمن من تلقيه عوضا مالياً من المدعى عليهما (الطاعنتين) نظير إنشائه وقفه وبعدم نفاذ ذلك التصرف في مواجهته فيما زاد عن الثلث شيوعاً في العقارين. وبتاريخ 18 مارس سنة 1956 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى تأسيسا على أن الواقف أشهد بأن وقفه على المدعى عليها (الطاعنتين) كان في نظير عوض مالي وأنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 تكون ملكية ما انتهى فيه الوقف قد آلت للمدعى عليهما (الطاعنتين) دون الواقف الذي لا يكون له سوى حق الانتفاع طول حياته وعلى أساس أن الإقرار الذي صدر من الواقف في 29 سبتمبر سنة 1952 وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور القانون رقم 180 يعتبر حجة على ذوى الشأن جميعاً ومنهم المدعي لأنه يعتبر خلفاً عاماً للمورث وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون وأن هذا الإقرار يعتبر قاعدة قانونية موضوعية لا قرينة قانونية فلاً يدحض بالإقرار ولا باليمين ولا يقبل الطعن عليه بالصورية. أما الطعن عليه بأنه صدر في مرض الموت فإنه لم يقيم عليه دليل - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 656 سنة 73 ق وبتاريخ 25/ 4/ 1957 قضت المحكمة بإلغاء لحكم المستأنف وبإبطال إشهاد إلغاء الوقف الصادر من المرحوم محمد محمد مصطفى السروجي فيما تضمنه من إقراره بتقلبه عوضاً مالياً من المستأنف عليهما (الطاعنتين) نظير إنشاء وقفه عليهما من بعده المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1952 وبعدم نفاذ ذلك التصرف في مواجهة المستأنف فيما زاد عن الثلث شيوعاً في العقارين موضوع الدعوى - وأسست قضاءها على أن الإقرار يتضمن قرينة قانونية بسيطة يصح إثبات عكسها وهو ما تفيده المادة 404 مدني وأن المشرع في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 لم يذكر نصاً مانعاً من إثبات عكس حجية الإقرار واثبات ما يناقضه. كما أن هذا الإقرار ينطوي على تصرف لأن ملكية المنزلين الموقوفين توقف على ماهية هذا الإقرار ومداه من الصحة أو الصورية - وما دام أنه ينطوي على تصرف فإنه يصح الطعن عليه بكافة الطعون التي يمكن أن توجه لكل تصرف كالطعن بالصورية أو بالبطلان لانعدام السبب أو لعدم مشروعية السبب أو لمخالفته للنظام العام أو لصدوره في مرض الموت أو لاعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. هذا فضلاً عن أن هذا التصرف ضار بالمستأنف وهو يعتبر من الغير بالنسبة لتصرفات مورثه الضارة به ولذلك يصح له الطعن عليه ثم أوردت المحكمة الأدلة على صورية الإقرار - وانتهت إلى أن الإقرار ينطوي على تصرف بغير عوض مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية تنطبق عليها المادة 917 من القانون المدني وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 14 يوليه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدينة والتجارية وبعد تبادل المذكرات قدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت إلى رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ اعتبر إقرار الواقف بتلقي العوض قرينة قانونية بسيطة يصح إثبات عكسها مع أن القاعدة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 قاعدة موضوعية إجبارية وليست قرينة قانونية وهذا وحده يبرر أنها لا تدحض حتى بالإقرار أو اليمين كما أن استناد الحكم إلى المادة 917 من القانون المدني يتعارض مع نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف.
وحيث إن المشرع بدأ يعالج عيوب الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فنصت المادة 11 منه وهى التي أحال عليها فيما بعد قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952 على أنه يحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فيما وقفه قبل العمل بالقانون وجعل استحقاقه لغيره في حالتين: الأولى - إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - ويبين من المذكرة التفسيرية للقانون رقم 48 لسنة 1946 أن حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع فلا يحتاج الأمر إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر في كتاب الوقف أو في إشهاد التغيير لمنع الواقف من الرجوع أما الحالة الثانية فإن إثباتها يكون بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف الأهلي نصت المادة الثالثة منه على أنه يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالتين كل بقدر حصته في الاستحقاق - كما نصت المادة الرابعة على أنه استثناء من المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى الحياة - وإلى أن صدر هذا القانون كان يجوز إثبات تلقي العوض بكافة الطرق القانونية - فلما هدف الشارع إلى إنهاء الوقف استحدث حكماً جديداً في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ونص على أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي يتلقى العوض أو بثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون - ومؤدى هذا النص أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه بإشهاد رسمي وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه وتمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة والمستحقين وغيرهم ممن يصيب صوالحهم من هذا الإقرار محو أو انتقاض وذلك للحفاظ على الحقوق التي كانت محل نظر الواقف عند ما أشهد بوقفه والتي صارت مهددة بالضياع بصدور قانون إلغاء الوقف لو لا هذا الحكم الجديد الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 ويؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للقانون عن علة هذا النص إذ قالت "رؤى أن يستثنى من تطبيق القواعد العامة التي نصت عليها المادة الثالثة حالة إنشاء الوقف بعوض أو ضماناً لحقوق كانت ثابتة قبل الواقف مع إرجاء استحقاق من أدى العوض أو من ثبت له الحق إلى ما بعد موت الواقف فقضت المادة الرابعة بأن تؤول رقبة الملك إلى من كان سيخلف الواقف في الاستحقاق مع الاحتفاظ للواقف مدى حياته بحق الانتفاع تمشيا مع نية الطرفين - وبديهي أن الملكية الكاملة تخلص لمن آلت إليه ملكية الرقبة بعد موت الواقف وقد رؤى تيسيراً لضمان استقرار الحقوق وحسم المنازعات بإشهاد رسمي أن يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر هذا الإقرار في خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون" - لما كان ذلك، فإنه لا يسوغ للمطعون عليه بوصفه وارثاً لأخيه الواقف أن يطعن بالصورية على الإقرار المؤرخ 29 سبتمبر سنة 1952 والذي أشهد به الواقف - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون أما ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الإقرار الصادر من المورث يعتبر وصية بالتطبيق لنص المادة 917 فغير صحيح ذلك أن المادة 917 مدني تنص على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريق كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع به مدى حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقيم دليل يخالف ذلك" - والواضح من نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 أن ملكية رقبة العين لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره، وإنما تؤول ملكية المال إلى المقر له بإجازة من القانون. والتصرف المقصود في المادة 917 مدني هو ما يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها. أما الإقرار المشار إليه فإنما ينصب على تلقى العوض - ومن ثم فلاً يعتبر الإقرار تصرفاً في معنى المادة 917 من القانون المدني ولا يخضع لحكمها وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.


(1) تراجع المادة 404 من القانون المدني.

الطعن 43 لسنة 30 ق جلسة 20 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 265

جلسة 20 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(39)
الطعن رقم 43 لسنة 30 "أحوال شخصية"

وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. تعبير الواقف بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" مع عدم النص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل. اعتباره استحقاقاً للناظر قل أو كثر. مجانية الحكم هذا النظر، إساءة تأويل شرط الواقف وخروج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ.

-----------------
لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها في كتاب الوقف على الوجه الآتي: "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة للعمل، وكان ما يعنيه الواقف للمناظر يعتبر استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ورثة المرحومين يونس محمد ثابت وسالم محمد ثابت من المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 142 سنة 1956 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقالوا في بيانها إن المرحوم يونس محمد ثابت وقف أطياناً زراعية مقدارها 32 فداناً و22 قيراطاً و4 أسهم مبينة في كتاب وقفه الصادر بمحكمة شبرا بتاريخ 27 رجب سنة 1307 هـ وقد أنشأ الواقف الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده يصرف ريع الوقف باعتبار 24 قيراطاً على النحو الأتي:
1 قيراط واحد يصرف ريعه في جهات خيرية بينها الواقف.
1 قيراط واحد يصرف ريعه على ما يلزم للمسجد الذي عينه.
4 قراريط تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف.
18 ثمانية عشر قيراطاً يصرف ريعها أخماساً من ذلك ثلاثة أخماس لأخوة الواقف سالم ومحمد وعلى لكل منهم الخمس ومنها الخمس يصرف ريعه لوالدة الواقف وشقيقتيه والخمس الباقي يصرف ريعه على من يوجد للواقف من أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين - ومن بعد وفاة والدته عائشة وشقيقتيه فاطمة وصابحة أو إحداهن ترد حصة من يتوفي منهن إلى باقي الأخماس بالسوية - ومن يتوفى من أولاد الواقف وأخوته الذكور سالم ومحمد وعلي وله أولاد يجرى التوارث في حصته حسب الفريضة الشرعية بحيث يكون نصيب كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولادهم. وقد توفى الواقف مصراً على وقفه وآل ريعه لمن عينهم بكتابه كما توفيت والدته وشقيقتاه وانتقل خمسهن إلى باقي الأخماس وانحصر ريع الثمانية عشر قيراطاً في أولاد الواقف وفي أخوته الثلاثة سالم ومحمد وعلي، وقد شرط الواقف أن يكون النظر على هذا الوقف لنفسه أيام حياته ومن بعده لأخيه سالم ومن بعده لأخيه محمد ومن بعده لأخيه علي ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف. وأنه لما كان الواقف قد جعل الأربعة قراريط أجراً لمن يكون ناظراً على هذا الوقف وبصدور قانون حل الأوقاف الأهلية قد أصبحت هذه القراريط الأربعة ملكاً لأنه حيث لا وقف فلا نظر - وكان (الطاعن) معيناً في النظر على الوقف قبل صدور قانون الحل فقد طالبوه بتسليمهم ما يخصهم في هذا القدر ولكنه امتنع فاضطروا لإقامة الدعوى عليه بطلب الحكم باستحقاقهم لأنصبائهم في هذا القدر وتسليمها لهم وعدم تعرضه لهم فيها مع إلزامه بالمصروفات. وقد أدخلت وزارة الأوقاف في الدعوى باعتبارها الناظرة الحالية على الوقف الخيري والسيدة عطيات محمود حسني (المطعون عليها السابعة عشرة) باعتبارها زوجة المرحوم الأستاذ سليمان محمد ثابت كما تدخل فيها محمد وصالح وعلي وأحمد وزينب وفهيمه وفاطمة باعتبارهم ورثة المرحوم محمد ثابت وبتاريخ 20/ 1/ 1957 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 كلي سنة 74 أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم التي أبدوها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 26/ 10/ 1960 قضت المحكمة حضورياً: أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - ببطلان الحكم المستأنف. ثالثاً - وفي الموضوع: 1 - باعتبار السدس الموقوف على الناظر (16 و2/3% من أعيان الوقف) بعضه بما يوازي عشرة في المائة يرد إلى أصل الوقف لكل من المستأنفين (المطعون عليهم) والمستأنف عليه الأول (الطاعن) بما يناسب نصيبه في الاستحقاق الأصلي وبعضه الأخر وهو ما زاد عن ذلك وقدره ستة وثلثاي في المائة استحقاقاً آخر للمستأنف عليه الأول. 2 - بمنع تعرض هذا الأخير لا خصامه في ذلك. 3 - برفض الدعوى في باقي الطلبات. 4 - إلزام كل من طرفي الخصومة (عدا وزارة الأوقاف) نصف مصروفات التقاضي عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 4/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 2/ 1/ 1963 فصمم الطاعن على طلباته وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بأن الأربعة قراريط المشروطة في حجة الوقف على أنها "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف" هي من قبيل الأجر يرد منها على أصل الغلة ما يوازي 10 % من غلة الوقف ليوزع على المستحقين كل بنسبة حصته قد أخطأ في تطبيق القانون كما خالف شرط الواقف وهو القانون الواجب التطبيق - ذلك أن القانون رقم 180 لسنة 1952 نص على إنهاء الوقف على غير الخيرات واعتبار المستحقين وقت صدوره ملاكاً - وعرفت المذكرة التفسيرية للقانون المذكور المستحق بأنه كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً "والنص عام لم يفرق بين المستحق بوصفه ناظراً أو غيره من المستحقين. ولأن الإعطاء من غلات الأوقاف وغيرها لأي سبب وبأية صفة لا يكون أجراً إلا إذا عين بإزاء عمل من الأعمال وصرح بأنه جعل عوضاً عن هذا العمل وما لم يتحقق ذلك فإنه لا يكون أجراً ويكون من باب البر والصلة. وعبارة الواقف السابق الإشارة إليها لا تشير من قريب أو بعيد بأن ما وقف على متولي النظر يكون أجراً أو هو في مقابلة الجهود التي يبذلها في إدارة شئون الوقف ومن ثم فهي استحقاق للناظر عمل أو لم يعمل.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه باعتبار ما يوازي 10% من ريع الوقف مما كان موقوفاً على الناظر أجر نظر يرد إلى أصل غلة الوقف على ما ذهب إليه من تقصى نية الواقف واستخلاصها من كتاب الوقف ومعانيه - وأنه استبيان من تقرير الواقف لكل ناظر على الوقف سدسه أنه أراد أن يقرر له من هذا السدس أجراً على النظر مستدلاً على ذلك بأن الواقف قد عين النظار من بعده بأسمائهم وهم أخوته الثلاثة ورتبهم - وأن الواقف أراد بتقرير عبارة "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر" أن يخصص ريع هذا الجزء لكل من يضطلع بأعباء النظر على الوقف ما دام متولياً شئون النظر أي لقاء نهوضه بهذه الأعباء، ومن ثم فهو أجر نظر.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وإن أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.
ومن حيث إن عبارة الواقف موضوع النزاع جرى نصها في كتاب الوقف كالآتي "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولما كان يبين من هذه العبارة أن الواقف قد عبر بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل وكان ما يعنيه الواقف للناظر يكون استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل الناظر أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر واعتبر بعض ما هو مقرر للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 232 لسنة 28 ق جلسة 20 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 38 ص 261

جلسة 20 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------------

(38)
الطعن رقم 232 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "التنازل عن المنشأة". "الإخطار به". تضامن.
الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه. مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان لا من تاريخ الإخطار بالتنازل.

----------------
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه وأن مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة المطعون عليها أخطرت مأمورية ضرائب المنصورة في 5 يوليو سنة 1952 بأنها "افتتحت فرعاً لها بالقاهرة ابتداء من أول يوليو سنة 1952 في المحل الكائن بشارع الأزهر رقم 74 ملك حسن عبد النبي مدكور وكان يشغل هذا المحل الخواجة موريس شامه وعنوانه عطفة الشيشي رقم 17 شارع الأزهر علماً بأننا استلمنا المحل خالياً إلا من بعض أثاث عبارة عن خزنة ومكتب ورف خشب تقدر قيمتها بمبلغ 50 ج وقد دفعت المنشأة للخواجة موريس خلو رجل وثمن الأثاث مبلغ 1800 ج وهذا للعلم" وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1952 أخطرت المأمورية الشركة المطعون عليها باعتبارها مسئولة بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومقداره 1159 ج و800 م وذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 سنة 1948 وأرفقت المأمورية بإخطارها هذا النموذج رقم 18 ص الخاص بتقدير عناصر الضريبة فاعترضت الشركة على هذا الأخطار وطلبت إعفاءها من أية مسئولية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تأسيساً على أن إخطار المأمورية للمنشأة بقيمة هذه الضرائب قد جاء بعد مضي الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 59 المشار إليها وبعد أن تمسكت المأمورية بوجهة نظرها وأصرت المنشأة على اعتراضها أحيل النزاع على لجنة الطعن فقررت بتاريخ 16 مايو سنة 1955 اعتبار المنشأة المطعون عليها مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت الشركة المطعون عليها بتاريخ 30 يونيو سنة 1955 في القرار المذكور بالدعوى رقم 78 لسنة 1955 تجارى كلي المنصورة طالبة إلغاءه وقضت محكمة المنصورة الابتدائية في 14 ديسمبر سنة 1955 بإلغاء قرار اللجنة واعتبار الشركة المتنازل لها غير مسئولة عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم في أول مايو سنة 1956 وقيد استئنافها برقم 69 سنة 8 ق استئناف المنصورة وقضت محكمة الاستئناف في 25 فبراير سنة 1958 بتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم للمصلحة في 16 يونيو سنة 1958 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في 15/ 7/ 1958 وطلبت الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الشركة المطعون عليها غير مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة "موريس سلامون شامه وشركاه" في الفترة السابقة على تاريخ التنازل تأسيساً على أن مصلحة الضرائب لم تبلغها بقيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها إلا بعد انقضاء مدة تزيد على 60 يوماً من تاريخ إخطار المطعون عليها للمصلحة بحصول هذا التنازل وذلك طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 في حين أن مدة الستين يوماً المذكورة لا تبدأ طبقاً لصريح النص إلا من تاريخ طلب الممول المتنازل له من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها وهذا الطب إجراء مستقل عن الإخطار بالتنازل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولا يغنى عنه هذا الإخطار الأخير، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن المنشأة المطعون عليها قد طلبت من المصلحة هذا البيان واعتبرت مدة الستين يوماً سارية من تاريخ الإخطار بالتنازل فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف وذكرها الحكم المطعون فيه في أسبابه وفحواها أن الشركة المطعون عليها قد أخطرت مصلحة الضرائب بخطابها المؤرخ في 5 من يوليو سنة 1952 بأنها افتتحت لها فرعاً جديداً بشارع الأزهر رقم 74 وكان يشغل هذا المحل موريس شامة وأن مفهوم نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أن "تحاط مصلحة الضرائب بواقعة التنازل حتى يتيسر لها أن تحصل على الضرائب المستحقة لها وطالما أن مصلحة الضرائب قد أحيطت علماً بهذا التنازل فكان يتعين عليها أن تقوم بإخطار المستأنف عليه (المطعون عليها) في خلال الستين يوماً التالية لخطابه ولا يمكن أن يعتد بما أثارته المصلحة من أن المستأنف عليه لم يضمن خطابه مطالبة مصلحة الضرائب بموافاته بالضرائب المستحقة على المتنازل لأنه فضلاً عن أن القانون لم يتطلب شكلاً خاصاً أو عبارة خاصة لهذا الإخطار فإن الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر إذ الحكمة من لزوم هذا الإخطار هو أن تحدد مصلحة الضرائب موقفها من الضرائب المستحقة على المتنازل وقد توافرت لها هذه الحكمة من مجرد الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها" وهذا الذي قرره الحكم قد انطوى على مخالفة للقانون ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 137 لسنة 1948 تنص على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة - ويجب على المتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عماً استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل - ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها - وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك بغير مساس بحق المصلحة قبل المتنازل فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" ويبين من عبارة النص أن الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه وأن مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب وإنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب وليس من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر، واكتفى بإخطار عن التنازل واحتسب سريان مدة الستين يوماً من تاريخ هذا الإخطار دون اعتداد بالإجراء الخاص بطلب المتنازل إليه البيان عن الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب على المنشأة المتنازل عنها فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 335 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 37 ص 258

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(37)
الطعن رقم 335 لسنة 28 القضائية

دعوى "نطاق الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص. "الاختصاص القيمي".
تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات.
الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.

--------------
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات. ولما كان طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، ويؤيد ذلك أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر "التسليم" من بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن كان قد رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 59 سنة 1950 كلي أمام محكمة بنها الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 8/ 2/ 1949 والصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له 21 ط و14 س نظير ثمن قدره 359 جنيها و730 مليماً وذلك بالنسبة إلى 13 ط و10 س وبفسخه بالنسبة لباقي المبيع وقدره 8 ط و4 س مع رد ثمنه ومقداره خمسون جنيهاً ولما قضت تلك المحكمة للطاعن بطلباته رفعت ضده المطعون عليها الدعوى رقم 592 سنة 1951 أمام محكمة قليوب الجزئية طالبة إلزامه بأن يسلم لها المساحة التي حكم بفسخ العقد بالنسبة إليها مع استعدادها للوفاء بما حكم له باسترداده وبتاريخ 25/ 12/ 1951 قضت تلك المحكمة حضورياً بتسليم المطعون عليها الأطيان المبينة بالصحيفة إذا دفعت مبلغ المحكوم به في القضية رقم 59 سنة 1950 كلي بنها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 1953 ودفع بعدم اختصاص محكمة قليوب الجزئية نوعياً بنظر الدعوى ومحكمة بنها الابتدائية قضت في 27 من يونيو سنة 1954 برفض الدفع بعد الاختصاص وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بطلب التسليم مع أن الدعوى بطلب التسليم من الدعاوى غير القابلة للتقدير في حكم المادة 44 من قانون المرافعات فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع عقد الفصل الأول من الباب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتقدير الدعاوى ليرجع إليه في تعيين المحكمة المختصة وفي تقرير نصاب الاستئناف فأرصد لذلك المواد من 30 إلى 43 مبيناً بها القواعد التي وضعها لتقدير الدعاوى ثم أردفها بالمادة 44 مجرياً نصها على النحو الآتي "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً" ومفاد ذلك أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد 30 - 43 من قانون المرافعات ولما كان طلب التسليم الذي يطلب بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من قانون المرافعات يؤيد هذا النظر أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات لضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر التسليم من بينها - لما كان ذلك، وكان طلب التسليم في الدعوى المطعون في حكمها مطلوباً بصفة أصلية فتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية وإذ جري الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وللأسباب المتقدمة يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى.

الطعن 135 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 5 ص 23

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(5)
الطعن رقم 135 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن" حكم "الطعن في الحكم". عمل. "بدل طبيعة العمل".
المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن. مثال في دعوى عمل.
(ب) عمل. "الأجر". "بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله. اعتباره جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره.

----------------
1 - يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان القانون رقم 20 لسنة 1969 - الذي ألغى القرارات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل ومنع المطالبة بصرفه عن الفترة السابقة على صدوره - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه - الذي صدر من هيئة التحكيم برفض طلب الاستمرار في صرف هذا البدل - فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
2 - بدل طبيعة العمل إما أن يعطي العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال صناعة وسائل النقل وباسم اللجنة النقابية لعمال شركة مساهمة البحيرة تقدمت إلى مكتب عمل شرق الإسكندرية بشكوى ضد شركة مساهمة البحيرة طالبة الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش كما كان متبعاً من قبل، وقالت شرحاً لطلبها إن الشركة كانت تصرف للعاملين فيها بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش والورش، 30% لعمال الورش، 40% لعمال الكراكات واستصلاح الأراضي، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وفي 12 أغسطس سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وأجاز منح العاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارتي الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بدل طبيعة عمل في الجهات وبالنسبة المقررة فيه على أن تنظم شروطه وفئاته بقرارات يصدرها مجلس إدارة كل مؤسسة، وتنفيذاً لهذا القرار أصدر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي قراراً قصر به منح البدل على العاملين بمناطق الاستصلاح دون سواهم ومنعه عمن عداهم مع التوصية بتجميد المبالغ التي كانت تصرف للعاملين بالورش الرئيسية وورش الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسة واستمرار صرفها بصفة شخصية على أن تستقطع من كل زيادة يحصلون عليها مستقبلاً، وفي إثر ذلك قررت الشركة وقف صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش ابتداءً من أول سبتمبر سنة 1963، وإذ كان بدل طبيعة العمل جزءاً من الأجر ولا يجوز بحال الامتناع عن صرفه فقد انتهت النقابة إلى طلباتها السابقة. ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 2 سنة 1964، وبتاريخ 29/ 12/ 1964 قررت الهيئة رفض الطلب. وطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار المطعون فيه، ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع أن القانون رقم 20 لسنة 1969 وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات، ومنع في مادته الثانية العاملين بالشركات المذكورة من المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل عن الفترة السابقة على صدوره، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 20 لسنة 1969 - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1964 فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني أن القرار المطعون فيه قضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل لا يعتبر جزءاً من الأجر وأن المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد حددت بدل طبيعة العمل بأنه مبالغ أجاز القانون صرفها للعامل لقاء اضطلاعه بالعمل تحت ظروف خاصة عددها المشرع ورسم حدودها وبين الجهة التي تقدر ظروف العمل المسوغة لاستحقاقه بحيث يستحق بوجودها ويزول بزوالها مما ينفي عنه طابع الاستقرار الذي يسوغ للعامل اعتباره جزءاً من الأجر، وهو من القرار خطأ ومخالفة للقانون لأن الأجر طبقاً للمادة 863 من القانون المدني والمادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هو كل ما يعطي للعامل بصفة مستمرة ودورية لقاء عمله مهما كان نوعه وأياً كانت طريقة تحديده ومهما اختلف تسميته مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها ما دامت مقررة في عقود العمل أو في لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر، ولما كان بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للعاملين بالشركة المطعون عليها إن هو إلا عوض عن الجهود المضاعفة التي يبذلونها وتغطية لساعات العمل الإضافية وقد استمر صرفها لهم بصفة دورية فهو بهذا الوصف جزء من الأجر لا ينفصل عنه ولا يستقل بحكم خاص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها. وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل طبيعة العمل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 3/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1624.
ونقض 25/ 10/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1558.

الطعن 58 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 4 ص 18

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(4)
الطعن رقم 58 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية": "إجراءات ربط الضريبة".
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

----------------
يبن من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي في مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وأن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب كفر الزيات قدرت صافي أرباح المرحوم علي حسن شواط من استغلال مركب في كل من سنتي 1955، 1956 بمبلغ 486 جنيهاً مضافاً إليه مبلغ40 جنيهاً قيمة العمولة التي حصل عليها نظير توسطه في نقل البذرة. وأخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، وإذ طعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة الطعن ودفع ببطلان الإجراءات لعدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب قبل توجيه النموذج رقم 19 وطلب في الموضوع تعديل التقدير إلى ما لا يجاوز حد الإعفاء، وبتاريخ 5/ 11/ 1958 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالموافقة على تقدير المأمورية لربحه من العمولة في نقل البذرة بمبلغ 20 جنيهاً في كل من السنين من 52 إلى 54 وتخفيض ربحه من استغلال المركب والعمولة في نقل البذرة في سنة 1955 إلى مبلغ 325 جنيهاً يسري على سنة 1956، فقد أقام الدعوى رقم 181 سنة 1958 تجاري كلي طنطا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 24/ 1/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب طنطا الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1958 وما يترتب عليه من إجراءات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وقيد استئنافها برقم 67 سنة 12 قضائية. وبتاريخ 22/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ ثلاثة جنيهات مقال أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدم محمد وإبراهيم علي حسن شواط من ورثة المطعون عليه مذكرة بدفاعهما ودفعا ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الدفع وقبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعنة أغفلت إعلان السيدة آمنة بهنس شواط زوجة المطعون عليه بتقرير الطعن، وأعلنت كلاً من بهنس ومحمد علي حسن شواط من ورثته بالتقرير في مواجهة النيابة رغم أن لهما محل إقامة معلوم بناحية صالحجر مركز بسيون، كما أن إعلان كل من حسن علي شواط وإبراهيم علي حسن شواط قد سلم إلى عطيه حسن رمضان باعتباره ابن خالهما المقيم معهما لغيابهما، في حين أن هذا الأخير ليس من البلدة ولا قرابة لهما به ولا يقيم معهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المطعون عليهما لم يقدما ما يدل على أن السيدة آمنة بهنس شواط من ورثة المطعون عليه فيكون الدفع في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، كما أن المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 المعمول به منذ نشره في 11/ 5/ 1967 - والذي يحكم هذا الطعن - قد أجازت للطاعن أن يستكمل ما لم يتم من إجراءات الطعن وتصحيح ما لم يصح منها في المواعيد المقررة قانوناً وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور أو في المواعيد التي تحددها المحكمة، ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد عادت بتاريخ 25/ 2/ 1967 وفي الميعاد القانوني وأعلنت ورثة المطعون عليه إعلاناً صحيحاً، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن على ما ذهب إليه من ضرورة توجيه النموذج رقم 18 ضرائب إلى الممول قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بأرباحه. والمستفاد من المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أن المشرع فرق في إجراءات تقدير الضريبة وربطها بين الممولين الذين ينفذون أحكام القانون بتقديم إقرارات بأرباحهم، وبين أولئك الذين امتنعوا عن تقديم هذه الإقرارات. فالذين يتقدمون بإقراراتهم وترى مصلحة الضرائب إجراء تصحيح أو تعديل فيها تخطرهم بعناصر الربط على النموذج 18 ضرائب ثم تعود فتخطرهم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب، أما الذين لا يقدمون لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهم فلا يخطرون بعناصر الربط على النموذج رقم 18 وإنما تقدر المصلحة أرباحهم على النموذج رقم 19 ضرائب وتخطرهم به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية، يبين أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها، بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحه عن مدة النزاع فوجهت إليه المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحه وربط الضريبة على مقتضاها، فإنها بذلك تكون قد التزمت أحكام القانون بما لا وجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما يترتب عليه من إجراءات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من إجراءات لعدم سبق توجيه النموذج رقم 18 ضرائب للممول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 7/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 12.
ونقض 9/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 702.

الطعن 157 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 36 ص 254

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(36)
الطعن رقم 157 لسنة 28 القضائية

رسوم. "رسوم الشهر العقاري". "رد الرسوم".
عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها. القانون رقم 81 لسنة 1957 المعدل لقوانين الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والتوثيق أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد هذه الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه.

---------------
أحال الشارع - في المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في القانونين 90 و91 لسنة 1944 وبشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة. ويؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و91 و92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه رفع على الطاعن الدعوى رقم 2149 سنة 1955 كلي القاهرة طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 325 جنيهاً و40 مليماً - والمصاريف، وذكر في بيان دعواه أنه كان قد اشترى من السيدة بمبه إسلام منزلاً بالجيزة بثمن قدره 6200 جنيه وقام هو بإعداد مشروع عقد البيع وشطب الرهن المسجل على العقار ودفع إلى مصلحة الشهر العقاري رسوم التسجيل وقدرها 325 جنيهاً و40 مليماً بقسيمة رقم 393106 بتاريخ 26 يوليو سنة 1954 وقد عدل طرفا العقد عن تسجيله قبل أن تتخذ المصلحة أي إجراء من إجراءات الشهر ومع ذلك امتنعت المصلحة المذكورة عن رد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه فأقام عليها هذه الدعوى بطلب استرداد تلك الرسوم وفي 22 نوفمبر سنة 1956 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمطعون عليه بطلباته على أساس أن الرسوم لا تستحق إلا مقابل عمل معين وهو التسجيل فإذا لم تقم مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل كان عليها رد الرسوم لمن دفعها عملاً بالمادة 182 من القانون المدني، واستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 111 سنة 74 ق وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، وقرر الطاعن الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 يونيو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقد نظر بجلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بني قضاءه برد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه على ما انتهي إليه من قيام علاقة قانونية بين طالب التسجيل ومصلحة الشهر العقاري وبموجبها يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسم مقابل التزام مصلحة الشهر العقاري بالقيام بخدمة معينة وهي إجراء التسجيل فإذا لم تتم هذه الخدمة سقط التزام الطرف الآخر بأداء الرسم ويحق له استرداده إذا كان قد أداه في حين أن القانون هو المصدر المباشر لأداء الرسم فهو الذي يعين وعاءه وأساس تقديره في الأحوال التي يجب فيها رده، وقد حدد القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والأحكام التي أحال إليها من القانونين رقم 90 لسنة 1944 ورقم 91 لسنة 1944 الأحوال التي يجوز فيها رد الرسوم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ قد أحال في مادته التاسعة فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" ويطابقها نص المادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، ولما كان القانونان المشار إليهما قد حصرا أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة، ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90، 91، 92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل عنها أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وصرح في المذكرة الإيضاحية بقوله "اختلف الرأي حول تفسير النصوص القائمة في حالة عدل أصحاب الشأن عن السير في إجراء قبل إتمامه وعما إذا كان من شأن هذه النصوص أن تحول دون رد الرسم في هذه الحالة أو أنه يجوز ردها. إلى أن أفتى قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة بأن الرسوم لا ترد إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وهذا التفسير يتمشى مع القصد الذي هدف إليه المشرع من إيراد هذه النصوص... ولذلك رؤى توكيداً لهذا المعنى وحسماً لكل نزاع حول التفسير تعديل تلك النصوص بإيراد حكم قاطع يقضي بأن عدول أصحاب الشأن عن السير في إجراء لا يترتب عليه رد الرسوم التي حصلت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر برد رسم التسجيل إلى المطعون عليه الذي عدل عن السير في إجراءات التسجيل فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين للأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني س 14 العدد الحالي رقم 15.

الطعن 73 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 35 ص 247

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(35)
الطعن رقم 73 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "تعدد الطلبات". عمل. "الأجر والمكافأة".
تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.
مثال: طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه المدعى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة. طلبات ثلاثة. سبب الالتزام في كل طلب منها هو عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر. أسباب مختلفة في معني المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع.
(ب) اختصاص. "الاختصاص النوعي والقيمي". نظام عام. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع. متى خالف الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى.
(ج) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". قوة الأمر المقتضي.
ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب أي في حدود طلبات المستأنف.
قبول الطاعن بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية القيمي وقصر استئنافه على ما زاد على القدر الذي قبله. لا يطرح الاستئناف في هذه الحالة مسألة الاختصاص إذ لا تعد مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله، الحكم الضمني بالاختصاص بالطلبات التي لم يرفع عنها الاستئناف قضاء انتهائي جائز قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.

----------------
1 - متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة وإن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وسبباً وخصوماً ومن ثم فلاً ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة. ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر إذ هو في كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع.
2 - مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعي وذلك بالتطبيق لنص المادة 401/ 2 من قانون المرافعات.
3 - لا ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية (القيمي) وقصر استئنافه على ما زاد على المبلغ الذي قبله، فإن الاستئناف على هذا النحو لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة وتبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به في تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها وبالتالي أضحي هذا القضاء انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فلاً يكون لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم المرحوم عبد الفتاح الصواف أقام في 29 يناير سنة 1955 أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 101 سنة 1955 ضد وزير الأوقاف وطلب الحكم بإلزامه: أولاً - بصفته ناظراً على وقف أحمد باشا البدراوي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 309 ج و715 م من ذلك مبلغ 93 ج و500 م مرتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1953 ويناير سنة 1954 ومبلغ 216 ج و215 م مكافأة عن مدة خدمته للوقف المذكور: ثانياً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم عبد العال بك علي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 180 ج و375 م منه 39 جنيهاً مرتب الأربعة أشهر المذكورة و141 ج و375 م مكافأة. ثالثاً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم السيد بك عبد العال الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 248 ج و160 م منه 51 ج و700 م مرتب الأربعة أشهر سالفة الذكر و196 ج و460 م مكافأة - وذكر المدعى بياناً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مراقب للخيرات في الأوقاف الثلاثة وأنه التحق بالخدمة في الوقف الأول بتاريخ أول أبريل سنة 1942 وفي الثاني في أول فبراير سنة 1937 وفي الوقف الثالث في أول نوفمبر سنة 1936 واستمر يشغل تلك الوظيفة في الأوقاف الثلاثة حتى آلت نظارتها إلى وزارة الأوقاف بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 وقد تسلمت الوزارة إدارة هذه الأوقاف في 10 من أكتوبر سنة 1953 وامتنعت عن صرف مرتبه منذ هذا التاريخ ثم أخطرته في 2 فبراير سنة 1954 بفصله من الخدمة لكبر سنه ومرضه فأقام هذه الدعوى مطالباً وزير الأوقاف (الطاعن) بأن يدفع له من مال كل من الأوقاف الثلاثة مرتب الأربعة الأشهر السابقة على تاريخ فصله والذي لم تصرفه الوزارة إليه والمكافأة التي يستحقها عن مدة خدمته طبقاً لقانون العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - وقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي من عمال الحكومة وتبعاً لذلك يكون الاختصاص بنظر طلباته لمحكمة القضاء الإداري - وبتاريخ 24 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع ويتعين خبير للاطلاع على ملف خدمة المدعي وبيان مدة خدمته في كل من الأوقاف الثلاثة وتاريخ فصله بيان ما يستحقه طبقاً لقانوني العمل رقمي 41 لسنة 1944 و317 لسنة 1952 وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن أصلياً رفض الدعوى على أساس أن المدعي لم يكن ضمن موظفي الأوقاف الثلاثة المذكورة عند تسلم الوزارة لأعيانها واحتياطياً سقوط حق المدعى في المطالبة لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ فصله من الخدمة وذلك بالتطبيق لنص المادة 211 من القانون المدني القديم الذي تم الفصل في ظله. وبعد أن حجزت الدعوى للحكم تقدم الطاعن بطلب لفتح باب المرافعة للحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي في 13 فبراير سنة 1957 في فترة حجز الدعوى للحكم - وبتاريخ 11 مارس سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية: أولاً - برفض طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لتهيؤ الدعوى للحكم في موضوعها قبل وفاة المدعى. وثانياً - برفض الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى. ثالثاً - بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعي من مال وقف المرحوم أحمد باشا البدراوي مبلغ 299 ج و135 م (93 ج و500 م مرتب الأربعة الأشهر، 205 ج و635 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم السيد عبد العال 230 ج و298 م (50 ج و700 م مرتب الأربعة شهور و179 ج و598 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم عبد العال بك علي مبلغ 175 ج و12 م (39 ج مرتب أربعة أشهر، و 136 ج و12 م مكافأة) والمصاريف المناسبة لهذه المبالغ وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 86 لسنة 7 ق طالباً تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 414 ج و962 م ورفض الدعوى فيما زاد على هذا المبلغ وذلك تأسيساً على أن رافع الدعوى لا يستحق سوى مبلغ 14 ج و774 م قيمة مرتبه عن عشرة أيام في شهر أكتوبر سنة 1953 من الأوقاف الثلاثة ومبلغ 198 ج و363 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف البدراوي، 114 ج و75 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال، 87 ج و750 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي وبتاريخ 4 ديسمبر سنة 1957 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن (وزير الأوقاف بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 مارس سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها وهو نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به الطلبين الأخيرين من طلبات مورث المطعون عليهم وذلك لخروج هذين الطلبين عن اختصاص المحكمة الابتدائية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوعهما قد خالف قواعد الاختصاص النوعي - وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ودفع المطعون عليهم في مذكرتهم التي قدموها بعد الإحالة بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية والذي قضى ضمنياً باختصاصها قد أصبح انتهائياً فيما قضى به في الاختصاص وذلك بعدم استئنافه في هذا الخصوص. وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 31 يناير سنة 1953 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن مورث المطعون عليهم طلب في دعواه الابتدائية الحكم له بثلاثة طلبات الأول مبلغ 309 ج و715 م مرتب متأخر عن أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته في وقف أحمد البدراوى والثاني 180 ج و375 م مرتب أربعة أشهر مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي والثالث 248 ج و160 م مرتب أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال - وكل طلب من هذه الطلبات الثلاثة يعتبر دعوى مستقلة بذاتها ولما كان الطالبان الأخيران من اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات لأن قيمة كل منهما تقل عن 250 جنيهاً فإن المحكمة الابتدائية بقضائها في موضوع هذين الطلبين تكون قد قضت ضمناً باختصاصها بنظرهما مخالفة بذلك قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي قد وقع في نفس المخالفة ولا يغير من الأمر أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاختصاص ذلك أنه كان يتعين علها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دون حاجة إلى دفع بذلك وفقاً لما تقضي به المادة 134 مرافعات.
وحيث إن دعوى مورث المطعون عليهم وقد تضمنت طلب إلزام كل من وقف أحمد البدراوى ووقف عبد العال على ووقف السيد عبد العال بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل من هذه الأوقاف من مرتب متأخر له ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وخصوماً وسبباً ومن ثم فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبات الثلاثة وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر - إذ هو في كل منها عقد عمل - ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن العقد الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع - ولما كانت قيمة كل من الطلبين الثاني والثالث الموجه أولهما إلى وقف عبد العال علي والموجه ثانيهما إلى وقف السيد عبد العال تقل عن مائتين وخمسون جنيهاً فإن كلاً من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص النوع لمحكمة المواد الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات وتكون المحكمة الابتدائية إذ قضت في موضوعهما قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي ولا يغير من الأمر أن أحداً من الخصوم لم يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذين الطلبين لأن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً لما تقضي به المادة 134 من قانون المرافعات ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع إلا أنه لما كان السبيل الوحيد إلى إصلاح هذا الخطأ هو رفع استئناف عن هذا الحكم - وهذا الاستئناف يجوز رفعه في هذه الحالة مهما تكن قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى وذلك بالتطبيق لنص المادة 401 من قانون المرافعات - وكان الثابت أن الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية سواء فيما يختص بالمرتب أو المكافأة وأنه قصر استئنافه لهذا الحكم على ما قضى به زيادة على المبلغ الذي قبله ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف فإن استئناف الطاعن على النحو الذي رفعه به لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي استأنفه الطاعن من قضاء الحكم الابتدائي بل يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به هذا الحكم في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية بشقيهما - المرتب والمكافأة - قد قبل قضاء الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر هذين الطلبين وبذلك أصبح هذا القضاء انتهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فما كان لمحكمة الاستئناف والحال كذلك أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 269 لسنة 36 ق جلسة 5 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 15

جلسة 5 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(3)
الطعن رقم 269 لسنة 36 القضائية

نقض."إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات".
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق. إجراء جوهري. مخالفته. أثرها. عدم قبول الطعن.

-----------------
توجب المادة 432 من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الطعن في ظل أحكامه - على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير، والمستندات المؤيدة، وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته عدم قبول الطعن (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من تقرير الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده حصل على قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحلة الكبرى يقضي بطرد الطاعن من 17 س 2 ط 2 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود بعقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1965 لتأخره في الوفاء بالأجرة، فأقام الطاعن الدعوى رقم 183 سنة 1965 مدني جزئي المحلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وبانعدامه وبصحة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. وبتاريخ 7/ 4/ 1965 قضت محكمة المحلة الكبرى الجزئية بانعدام القرار المشار إليه وبوقف تنفيذه فيما قضى به من طرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه، ثم عادت وقضت بجلسة 30/ 6/ 1965 بعدم قبول دعواه - بالنسبة لطلب التعويض - لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية وقيد استئنافه برقم 583 سنة 1965 مدني مستأنف طنطا، وفي 19/ 3/ 1966 حكمت تلك المحكمة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من انعدام قرار لجنة الفصل في المنازعات وبتأييد قرار هذه اللجنة القاضي بطرد الطاعن من الأطيان السابق ذكرها، وبعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به بتاريخ 30/ 6/ 1965 من عدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل والمستندات المؤيدة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المادة 432 من قانون المرافعات السابق الذي رفع الطعن في ظل أحكامه توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع ملف الطعن الأوراق المشار إليها في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ الطعن الحاصل في 17/ 5/ 1966، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.


(1) نقض 25/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18. ص 212.
ونقض 8/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص 911.