تمسك المتهم بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والإصابات التى حدثت. إدانة المتهم دون بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه وسببها.الحكم كاملاً
تأسيس المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون أن تسمع شهادته. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام المتهم لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.الحكم كاملاً
الطلب الذى لم يقصد منه المتهم الا إثارة شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرض قيامها. عدم اعتباره من الطلبات الجوهرية.الحكم كاملاً
فصل المحكمة فى الدعوى دون سماع شهادة المجنى عليها بعد عجز النيابة والدفاع عن الاهتداء إليها. لا عيب.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة لم تصرح للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به المتهم فى مذكرته .الحكم كاملاً
يشترط لكى تكون المحكمة ملزمة بالاجابة صراحة على طلب يقدم اليها حتى ولو كان من الطلبات الاصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
جواز تمسك المتهم بحقه فى الدفاع الشرعى أمام المحكمة رغم سكوته عن إثارته فى التحقيق.الحكم كاملاً
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم. تنبيه الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع.الحكم كاملاً
متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ – دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه.الحكم كاملاً
لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى تقرير المهندس الفني. رفضها طلب إعادة مناقشته. تعليلها هذا الرفض تعليلاً مقبولاً. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.الحكم كاملاً
يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.الحكم كاملاً
الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.الحكم كاملاً
نفي ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت في الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم.الحكم كاملاً
مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني. ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي رداً خاصاً.الحكم كاملاً
استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
طلب المدعي بالحق المدني سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم. رد المحكمة على هذا الطلب بأن الشاهد كان ضامناً للطالب لدى الشركة التي يقاضي رؤساءها وأن الطلب جاء متأخراً.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة في الإسناد لا عبرة به ما دام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.الحكم كاملاً
تقديم حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه على حق المحكمة في تعيين المدافع. عدم طلب تأجيل الدعوى لحين حضور المحامي الآخر الذي وكله المتهم. حرية المحامي الذي ندبته المحكمة في هذه الحالة في أداء مهمته.الحكم كاملاً
إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.الحكم كاملاً
متهم بجريمة عدم تقديم إقرار عن أرباحه التجارية. دفعه الدعوى بأن المحل كان مغلقاً في إحدى السنوات المتخلف فيها عن تقديم الإقرار. دفاع جوهري. الحكم بالإدانة دون الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً حازماً.الحكم كاملاً
عدم تمسك المتهم بدفاعه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً وقيامه بالمرافعة فيها. النعي على المحكمة بأنها أخلت بحقه في الدفاع. لا محل له.الحكم كاملاً
تقصير المتهم في إعلان شهود النفي طبقاً للمادة 186 أ. ج.. رفض طلب التأجيل لإعلانهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إسناد النيابة إلى المتهم وصفاً جديداً للتهمة. طرح الواقعة التي تضمنها هذا الوصف بالجلسة وتحقيقها بمعرفة المحكمة وقيام مرافعة الدفاع عليها. تنبيه الدفاع بعد ذلك لهذا التغيير. غير لازم.الحكم كاملاً
سكوت المتهم عن المرافعة. الطعن على الحكم بسببه. غير جائز.الحكم كاملاً
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها، حتى ولو كان من الطلبات الأصلية، أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات إذ أن على المدافع أن يطلب تدوين ما يريد إثباته من أوجه دفاعه.الحكم كاملاً
فصل الجنحة عن الجناية. واجب المحكمة في أن تحقق الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع المتهم.الحكم كاملاً
مرافعة النيابة على أساس أن المتهم وحده هو محدث إصابات المجني عليه بسكين. مرافعة الدفاع على هذا الأساس ذاته. تحقق الغرض الذي توخاه الشارع من تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة تاريخ الواقعة دون أن تلفت نظر الدفاع. علم المتهم بذلك وترافعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية. لا بطلان.الحكم كاملاً
تعديل الوصف من تزوير إلى اشتراك. إضافة واقعة لم ترد بأمر الإحالة. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم. طلب إعادتها بعد ذلك للمرافعة. إجابته أو الرد عليه. غير لازم.الحكم كاملاً
تهمة شروع في قتل عمد. تغييرها إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. ذلك تعديل في التهمة. عدم لفت الدفاع إليه. يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إدانته بالقتل العمد دون سبق إصرار. لفت الدفاع إلى ذلك. غير لازم (م 308 أ. ج).الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم، مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.الحكم كاملاً
تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر. هذا دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه في حالة إطراحه رداً سائغاً. قصور.الحكم كاملاً
تصحيح المحكمة بيان كيفية ارتكاب الحادث. لا يعد تغييراً لوصف التهمة. إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى. جائز.الحكم كاملاً
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى يجوز.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم عن ذات الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار. تنبيه الدفاع. غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.الحكم كاملاً
دفع المتهم بإحراز سلاح بأنه مرخص له به. تقديمه شهادة بذلك. إدانته دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه. حكم معيب.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق وجه دفاع. عدم تمسك المتهم أمامها بهذا الوجه لا يقبل.الحكم كاملاً
النزاع أمام المحكمة الاستئنافية في مسألة فنية واردة في تقرير الخبير المهندس الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية قرار المحكمة استدعاء هذا الخبيرالحكم كاملاً
ادعاء المتهم أنه طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسة. لا يحق للمتهم أن يدعي أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته، ولا أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع ولم يرد عليه.الحكم كاملاً
طلب المتهم استيضاح الطبيب الشرعي عن مبلغ إدراك المجني عليه وتمييزه بعد إصابته. اطراحه اعتماداً على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته. إخلال بحق الدفاع كان يجب تحقيق ذلك الدفاع عن طريق فني.الحكم كاملاً
طلب يعتبر تفويضاً للمحكمة في تعيين خبير. عدم إجابته بناء على أسباب مسوغة لذلك. لا يصح النعي عليها أنها لم تعين الخبير.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها، وكانوا هم لم يتقدموا إليها بشيء في هذا الصدد، فلا يقبل منهم - والتهمة الموجبة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم في المدافعة- أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم في الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الاستعانة بمحام.الحكم كاملاً
طلب للدفاع غير متصل بمسألة فنية بحت. للمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها. ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ الأخذ به يستفاد من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها.الحكم كاملاً
طلب الدفاع سماع من عاين محل الحادث من الشهود. رفضه بمقولة عدم التعويل على ما سيقولونه لأنهم سيدلون به من الذاكرة. غير سديد.الحكم كاملاً
عدم طلب الدفاع الاستعانة بالطبيب الشرعي لتحقيق مسألة. المحكمة من جانبها لم ترَ موجباً لهذه الاستعانة. النعي على الحكم لعدم استعانته بالطبيب الشرعي. لا وجه له.الحكم كاملاً
حضور محام عن المتهم. حق للمتهم ولكنه ليس بلازم في الجنح. توكيله محامياً عنه. يجب سماعه. تخلف المحامي عن الحضور. عدم أخذ المحكمة بعذره عن التخلف وسيرها في الدعوى في غيابه. يصح.الحكم كاملاً
على الدفاع أن يطلب إثبات ما يهمه من الطلبات في محضر الجلسة. خلو محضر الجلسة والحكم مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع. لا يقبل من الدفاع النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.الحكم كاملاً
متهمان في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامي الآخرالحكم كاملاً
استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع. لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها.الحكم كاملاً
تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعة الدعوى. لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
طلب الدفاع عن المتهم بقذف وزير سابق بسبب أعمال وظيفته وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص في أمر هذا الوزير. عدم إجابته بناءً على أسباب مبررة له.الحكم كاملاً
تأجيل النطق بالحكم في دعوى إلى ما بعد المداولة مع عدم التصريح للخصوم في تقديم مذكرات. مجرد وجود مذكرة في ملف الدعوى لم يعلن بها سائر الخصوم. لا يصح بناءً على ذلك القول بأن المحكمة عند الحكم قد اطلعت عليها وقدرتها.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بسماع شاهد. لا يجوز رفضه على أساس افتراض أقوال له لم تسمعها منه.الحكم كاملاً
العبرة في التهمة هي بما ترفع به الدعوى، ولا يغير من هذا قول يرد في مرافعة النيابة أثناء المحاكمة. وإذن فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه على أساس ذلك وألا يقتصر على دليل دون آخر استناداً إلى مسلك النيابة في الجلسة.الحكم كاملاً
عدم تنبيه المحكمة إلى أن المتهم له محام. فصلها في الدعوى دون سماع المحامي. لا تثريب عليها فيه.الحكم كاملاً
إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة، حتى عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر، ذلك لا يسوغ النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاعالحكم كاملاً
المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التي يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً
طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما على خلاف القانون. القضاء في الدعوى دون تعرض لهذا الطلب.الحكم كاملاً
استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى تقديره. محام منتدب. عدم حضوره الجلسة. ندب محام آخر. السير في إجراءات المحاكمة. عدم اعتراض هذا المحامي. ترافعه في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متهم محال إلى محكمة الجنايات. طلبه شهوداً غير من حضروا مع بيان عذره في عدم إعلانهم. على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد هذا العذر.الحكم كاملاً
طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة. عدم إجابته. لا تلزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفي. الغرض من ذلك إثبات وجود خصومة بين المتهم وبين العمدة الذي ضبطه متلبساً بجريمته. رفض هذا الطلب لا يقتضي رداً صريحاً مستقلاً.الحكم كاملاً
متهم بجنحة. عليه أن يحضر الجلسة مستعداً للمرافعة عن نفسه أو بواسطة محام. عدم حضور المدافع وعدم تقديمه عذراً.الحكم كاملاً
متهم بجنحة. عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه. يتعين على المحكمة أن تسمعه. طروء عذر قهرى على هذا المحامى منعه عن القيام بمهمته. يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً
قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. إيداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم مع القضية المحجوزة. لا إخلال بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شيء مما تضمنته المذكرة.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم (الطاعن) وآخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجني عليه، وكان المجني عليه قد أصر في أقواله على أن الآخر - لا الطاعن - هو الذي أحدث به الجرح، وعلى أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئاً في حين أن الطاعن صغير السنّ لا يملك شيئاً، فإن مصلحة هذين المتهمين في الدفاع تكون متعارضة.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل هذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له.الحكم كاملاً
الأصل أن المتهم حرّ في اختيار من يتولى الدفاع عنه. وحقه في ذلك مقدّم على حق المحكمة في تعيين المدافع. فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى.الحكم كاملاً
حضور المتهم جلسة المحاكمة وتوليه الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يقول إن له محامياً. وجود محام عنه بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه إلى نظر القضية. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهي غير ملزمة بأن تحققه، لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية، وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أي طريق جائز.الحكم كاملاً
إنه وإن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.الحكم كاملاً
يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه. ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية.الحكم كاملاً
إن القانون قد أوجب على الخصوم في مواد الجنايات بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية.الحكم كاملاً
ما دام المدعي بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها إلى الدعوى وأجابته المحكمة إلى جواز ضمها، ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة الحكم فيها غيابياً على أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر، فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت في الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التي أمرت بضمها ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.الحكم كاملاً
إبداء. وجه دفاع أمام الهيئة التي سمعت المرافعة (تمسك المتهم بأن الاعتراف المنسوب إليه مزوّر). تغير هذه الهيئة. وجوب إبداء هذا الدفع أمام الهيئة الجديدة لكي تكون مطالبة بالرد عليه.الحكم كاملاً
إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون من وجوب حضور محامٍ عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقياً يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوى وما تم فيها.الحكم كاملاً
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما، بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو.الحكم كاملاً
متهم بجناية. وجوب حضور محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات. حرية المحامي في سلوك الطريقة التي يراها كفيلة بذلك.الحكم كاملاً
إن ما كفله القانون للدفاع من الحرّية في إبداء كل ما يراه مفيداً له من أقوال وطلبات وأوجه مدافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تستمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته.الحكم كاملاً
متهم بجناية. حضور محامٍ عنه. شهوده إجراءات المحاكمة. توليه الدفاع عن المتهم. عدم اعتراض المتهم على ذلك. يستوي أن يكون حضور المحامي بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا كان المحامي المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلاً له بالحضور عنه فلم يحضر في الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محامٍ آخر، ثم نظرت الدعوى، وفي أثناء نظرها حضر المحامي المكلف من قبل المحامي المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامي المنتدب من الانتداب وندبت المحامي الحاضر أمامها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبل أن يتولى مدافع واحد أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرّية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي المتهمين ضدّ الآخر.الحكم كاملاً
القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات في مواد الجنايات. أما إذا كانت الجناية محالة من قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح عملاً بالقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925، فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هي التي يجب اتباعها.الحكم كاملاً
إن وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو في مصلحة المتهم.الحكم كاملاً
عدم تعديل التهمة الموجهة في أمر الإحالة. إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة. عدم لفت الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة في الدعوى محرّرة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفيت قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات براءته.الحكم كاملاً
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة.الحكم كاملاً
تأجيل الدعوى مراراً بناءً على طلب المتهم. تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص بتقديم مذكرة. طلب مدّ الأجل لتقديمها. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي أجاز لمحاكم الجنح النظر في بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة تبرر عقوبة الجنحة قد نص في المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة في الجنايات أمام هذه المحاكم تكون طبقاً للإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح. فلا يجب قانوناً في هذه الأحوال أن يكون مع المتهم بالجناية محام يدافع عنه.الحكم كاملاً
ليس من المحتم قانوناً أن يحضر محامٍ عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه. فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محامياً ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن ما قرّرته المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات والمادتان 25 و26 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية في المدافعة عنه هو حق أصيل جوهري يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات.الحكم كاملاً
الدفاع الذي لا تعبأ محكمة الدرجة الأولى بتحقيقه ثم لا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره إلى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق في التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات، الذي لم يعين لنفسه مدافعاً عنه، إلا إذا كان متهماً بجناية. أما إذا كان متهماً أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك.الحكم كاملاً
إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به.الحكم كاملاً
حرية المتهم في اختيار المدافع. حق أصيل. تعارض هذا الحق مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. تخويل الرئيس السلطة في التصرف. لا إخلال مع استيفاء المتهم حقه في الدفاع.الحكم كاملاً
شهود. استدعاؤهم أثناء نظر الدعوى. عدم إجابة هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود للمتهم مع ذكر الأسباب التي بني عليها هذا الرفض.الحكم كاملاً
قاضى الموضوع ملزم بالرد إيجابا أو سلبا على ما يقدّمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية، وإغفاله هذه الطلبات وعدم ردّه عليها موجب لبطلان حكمه.الحكم كاملاً
إذا طلب الدفاع عن المتهمين الاطلاع على قضية تثبت تلفيق المجنى عليهم لجناية على بعض متهمين ورفضت المحكمة هذا الطلب فلا يعتبر هذا إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكمالحكم كاملاً
إذا لم تقبل محكمة الجنايات ما طلبه المتهم من التأجيل لحضور المحامى الموكل من قبله بل ندبت للدفاع عنه محاميا آخر كان حاضرا عن المحامى الموكل وقام هذا المحامى المندوب بمهمة الدفاع فعلا فقد استوفى المتهم حقه المقرر له قانوناالحكم كاملاً
حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها. أما الجنايات التى تنظرها محاكم الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 فتسرى عليها الإجراءات وقواعد المرافعات الخاصة بالجنح.الحكم كاملاً
ليست المحكمة ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست فى حاجة إليها بعد أن تكون قد تنوّرت فى الدعوى.الحكم كاملاً
ليست المحكمة إذن مجبرة بعد إقفال باب المرافعة على البحث فى طلب الدفاع توقيع الكشف الطبى على شاهد يدعى الدفاع أنه لا يمكنه أن يرى الحادثة.الحكم كاملاً