الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 15841 لسنة 83 ق جلسة 11 / 4 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج علي كمونة "نواب رئيس المحكمة" ومحمود الدخميسي.

وحضور رئيس النيابة السيد/ قاسم طاهر المصري.

وأمين السر السيد/ محمد محمود الضبع.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15841 لسنة 83 ق.

--------------

" الوقائع "

في يوم 8/ 9/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2013 في الاستئناف رقم 615 لسنة 46 ق "عمال" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/ 9/ 2013 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي 12/ 10/ 2013 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها:- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 14/ 12/ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/ 2/ 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهما بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع قبول التغيير في السجل العيني، وذلك على سند أنه يمتلك هذا العقار بالميراث الشرعي عن إسلافه وقد اكتملت مدة الحيازة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147/ 1957. ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 615 لسنة 46 ق "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 7/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعن مع الطعن، والذي وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم، ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه، إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي من العمل وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعن ثبوت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا يغير من هذا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير وقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف. ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رقم الدعوى المستأنف حكمها وأسماء الخصوم المتخاصمين في النزاع المطروح، ولا يجدي القول بأن لمحكمة الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة ألأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناءً على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 2123 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصي أبو دهب.

--------------

حكم " نسخة الحكم الأصلية " " الطعن في الحكم " أثر الطعن " .

الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره . جواز الاطلاع عليها لحين إتمام النسخة الأصلية .

--------------------

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

-----------

الوقائع
فى يوم 6/2/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/12/2011 فى الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7/10/2012 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/5/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر قبيصى أبو دهب والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين عن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من شقة التداعى والتسليم ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر تلك الشقة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن شهر يوليو وأغسطس عام 2009 برغم سبق توقيه الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة بالدعوى رقم 3387 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 637 لسنة 61 ق الإسكندرية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/12/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من مدوناته ونسخة الحكم الأصلية فى الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية التى حررها الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة أن الحكم المستأنف قد صدر لصالحه ضد المؤجر المطعون ضده بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء ، وإذ استأنف وحده هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً إلى ما تضمنته مسودة الحكم الابتدائى من القضاء بإخلائه من شقة التداعى وتسليمها للمطعون ضده معرضاً عن النسخة الأصلية لذات الحكم المودعة ملف الدعوى والمقضى فيها بعدم قبول الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركزه القانونى وأضير من استئنافه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية ، وأن مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها . كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن " المستأجر " بأى شئ ولم يلزمه بشئ ، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً " فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده " دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة وأنه يجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد سبق أن فصلت فى شكل الاستئناف الماثل بحكم فرعى بقبوله شكلاً وكان تقرير الطعن بالنقض الماثل لم يحو إلا نعى على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فتحدد نطاق الطعن فى الموضوع فحسب بعد أن صار القضاء فى شكل الاستئناف قضاءً قطعياً لم يكن محلاً للطعن وحاز قوة الأمر المقضى أياً كان وجه الرأى فيه التى تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد سبق أن ألغى الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 مرافعات فصار هذا الشق باتاً بموجب الحكم الناقض الماثل وكان ذلك البطلان لا يتصل بصحيفة افتتاح الدعوى وقد استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها فى تلك الدعوى فإنه يتعين التصدى لموضوع الاستئناف فيما نقص من الحكم المطعون فيه بأسباب خاصة مستقلة عن الحكم المستأنف المقضى ببطلانه فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستأجر هو المستأنف وحده للحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول دعوى الإخلاء المرفوعة عليه وإذ قضى ببطلان ذلك الحكم بقضاء بات على النحو السالف بيانه فإن المستأنف لا يكون قد قُضى عليه بشئ بما يوجب القضاء فى موضوع استئنافه أياً كان وجه الرأى فيه برفضه مع رفض الدعوى التزاماً بقاعدة ألا يضار المستأنف من استئنافه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من " فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفى موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية فيما نقض من الحكم المطعون فيه برفضه ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن 1162 لسنة 84 ق جلسة 10 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران نواب رئيس المحكمة و عمر قايد .

وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوي .

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1441ه الموافق 10 من يونية سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1162 لسنة 84 ق .

المرفوع من
........ المقيمين / ...... - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنهما أحد .
ضد
1-رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته . يعلن/ 7 شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة . مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنصورة بصفته . يعلن / برج الحجاز - شارع الجمهورية أعلى بنك مصر - المنصورة - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنهما أحد .

----------------

" الوقائع "

في يوم 18/1/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/11/ 2013 في الاستئناف رقم 1365 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 13/2/2014 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى22 /2/2014 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 10/6/2020 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ونظر الطعن بها وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر قايد " المستشار بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 6164 لسنة 2006 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما وبالتضامم بأن يؤديا إليهما مبلغ 250000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند أنه بتاريخ 9/7/2003 تسبب قائد السيارة رقم 121250 نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدهما بخطئه في الاصطدام بالسيارة رقم 6484 ملاكي القليوبية وأسفر ذلك عن إصابة الطاعن الأول ووفاة مورث الطاعن الثاني وإتلاف السيارة التى يستقلونها وضبط عن الواقعة المحضر رقم 17383 لسنة 2003 جنح طلخا والذي أدين فيه بحكم جنائي غيابي وتعويض مؤقت فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1365 لسنة 65 ق كما استأنفه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق وبعد ضمهما قضت بتاريخ 19/11/2013 في موضوع الاستنئاف رقم 1365 لسنة 65 ق بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن الثاني والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض الأدبي الذي قدرته وبتعديل الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول التعويض المادي والأدبي الذي قدرته وفي موضوع الاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق برفضه وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعنين مع الطعن والذي وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة وقعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأيدت رأيها في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن بعض الدفع المبني من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنصورة - أنه لا صفة له في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذي تخضع له وتمثيل رئيس المجلس الشركة أما القضاء وفي صلاتها بالغير مفاده أن الذي يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته مدير فرع الشركة بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول ، وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصحيفة قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعة وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض مقداره ستمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بالمدعية عن نفسها وبصفتها نتيجة وفاة مورثها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعنين تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقتهما نتيجة إصابة الأول ووفاة مورث الثاني مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه . ولا يغير من أن هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف ولا يقدح في ذلك أيضاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رغم الدعوى المستأنف حكمها وأسماء الخصوم المختصمين في النزاع المطروح ولا يجدي القول بأن لمحكمة الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة بملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعنين وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة بغير حاجه إلى بحث سائر أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 494 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 141 ص 719

جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٨٠

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، حسن النسر ومنير عبد المجيد.

----------------

(١٤١)
الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٦ القضائية

(١) حكم "تسبيب الحكم". بطلان.

خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م ١٧٨ مرافعات.

(٢) حكم "نسخة الحكم الأصلية".

العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.

------------------

١ - توجب المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع مغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن، مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه.

٢ - العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها.

----------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى ٣٧٦ لسنة ١٩٧٤ المنصورة الابتدائية قبل الطاعنين ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ ٤٠٠٠ جنيه، وقالا شرحاً لذلك إن الطاعنين كانا قد ابتاعا منهما أرضاً زراعية وتخلفا عن سداد مبلغ ٤٤٣٧ جنيه و١٤٠ مليم من الثمن ورغم حصولهما على حكم نهائي به فقد امتنعا عن سداده وبقيت الأرض المبيعة تحت يدهما ينتفعان بها ويحصلان على ثمارها. ولما كان يحق لهما المطالبة بفوائد ما لم يدفع من الثمن، وهي في تقديرهما لا تقل عن مبلغ ٤٠٠٠ جنيه فقد أقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٩٧٤ حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليهما مبلغ ١٧٦٣ جنيه و٥٣١ مليم تأسيساً على أن المبلغ يعادل الفوائد القانونية بواقع ٤% سنوياً من تاريخ البيع حتى تاريخ إيداع باقي الثمن استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم ٣٧٠ سنة ٢٦ ق المنصورة وفيه تمسك الطاعنان بعدم أحقية المطعون عليهما لأية فوائد لأن من ضمن الباقي من الثمن مبلغ ٢١١٣ جنيه و٨٦٠ مليم دين للبنك العقاري وثمة ديون أخرى محملة بها الأرض المبيعة كما تمسك الطاعنان بسقوط الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات من المدة المطالب بالفوائد عنها. وبتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٩٧٦ - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعنين مع الطعن الذي جاءت أسبابه متضمنة وقائع نزاع آخر خاص بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة وبتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٩٧٦ حررت محكمة استئناف المنصورة مذكرة لمحكمة النقض تضمنت خطأ الصورة الرسمية المودعة مع الطعن والتي سبق تسليمها للطاعنين. وفي ذات التاريخ صدر قرار محكمة الاستئناف بتصحيح نسخة الحكم الأصلية الصادر في الاستئناف رقم ٣٧٠ لسنة ٢٦ ق بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٩٧٦ وأرفقت صورتين من نسختي الحكم مؤشراً على كل منهما بالتصحيح الذي أجرته المحكمة طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم ورتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا عن بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ سنة ١٩٧٣ توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت عما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منها وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى المماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف. ولا يغير من ذلك أيضاً ذلك التصحيح الذي أجرته محكمة الاستئناف في رقم الاستئناف وأسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما تقضي فيه البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالسفن التجارية البحرية / إعانة غلاء المعيشة

الأجر المحدد بقرار وزير الحربية (1) لسنة 1957 لأفراد أطقم السفن البحرية التجارية. أجر شامل لإعانة غلاء المعيشة. ق 76 لسنة 1964. عدم جواز مطالبتهم بتطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالسفن التجارية البحرية




قانون العمل البحري. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ضم مدة الخدمة السابقة / إجراءاته


طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه .


طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاًًًًً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ضم مدة الخدمة السابقة

 

 

مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .

 

 

 

 

الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه .

 

 

 

 

مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين .

 

 

 

 

طلب ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة .

 

 

 

 

سوء سلوك العامل المؤدي إلى إنهاء خدمته. الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . علة ذلك .

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون. مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18، 19 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه. سبق احتسابها في أقدميته. أثره. صيرورتها جزءاً من سنوات خدمته واعتبارها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون المذكور.

 

 

 

 

عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح.

 

 

 

 

العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 المشار إليه.

 

 

 

 

مؤدى حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.

 

 

 

 

عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم .