الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022

الطعن 3307 لسنة 85 ق جلسة 2 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 50 ص 424

جلسة 2 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، خلف عبد الحافظ ، أيمن الجمال ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(50)

الطعن رقم 3307 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .

         إيراد الحكم من مضمون الإذن الصادر بالضبط ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .

   مثال .

(3) سلاح . قصد جنائي .

        جريمة إحراز السلاح . تحققها : بمجرد الحيازة المادية أيا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .

  مثال .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

  وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

  إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها . غير مقبول .

(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

  تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(7) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه .

  أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .

  حضور محام موكلاً ترافع عن الطاعن في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .

(8) دفوع " الدفع ببطلان إذن النيابة بالضبط " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .

  الدفع ببطلان أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  الدفع بإنكار التهمة وانتفاء الصلة بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . موضوعي .

  متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراد هذا الدفاع . دلالته : اطراحه .

(10) سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .

   اندماج الأحكام المستحدثة بالقانون 26 لسنة 1978 في القانون 394 لسنة 1954. مؤداه : بقاء المادة 26 من القانون الأصلي قائمة . النعي بإلغائها . غير مقبول .

(11) عقوبة " تطبيقها " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

   إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص ومعاقبته بالغرامة بالإضافة لعقوبة السجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون الذي وقعت في ظله . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

  2- لما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ انتقل في يوم ... لتنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم ... عن جريمة ... محل تحقيق أمام النيابة العامة ، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان مضمون الإذن الصادر بالضبط ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله .

  3- من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز السلاح مجرد الحيازة المادية له ـــ طالت أو قصرت ـــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن تم ضبطه محرزاً للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز السلاح الناري قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه . ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي على الحكم في هذا الشأن .

  4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها .

  5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

  6- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

  7- لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ــــ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـــ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

  8- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  9- من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من إنكار التهمة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة يتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع .

  10 - لما كانت المادة 26 /2 ،5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول التي دان الطاعن بمقتضاها مازالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، إذ أن ما استحدثه القانون رقم 26 لسنة 1978 من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .

11- لما كان البين من نص المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر الذي وقعت الجريمة في ظله أن المشرع فرض عقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز السلاح الناري المششخن دون ترخيص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي عملاً بالمادتين 35 ، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 ــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) .

 ــــ أحرز ذخائر (اثني عشر طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .

  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/5،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .

  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في القانون ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة ، كما لم يورد مضمون الإذن بالضبط والإحضار ، كما دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم عدم توافر القصد الجنائي لديه سيما ركن العلم ، كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات رغم كذب أقواله وعدم معقولية واستحالة حصول الواقعة طبقاً للتصوير الواردة بأقواله وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها وهو ما قام عليه دفاعه إلا أن الحكم رد عليه بما لا يسوغ ولم تجرى المحكمة تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الأمر فيها ، كما اعتمد الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة مع إنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، كما أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن لم يبد دفاعاً حقيقياً وجدياً ، كما دان الطاعن رغم بطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخيرة لمخالفة نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم يعن بدفاع الطاعن القائم على إنكار التهمة وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأخيراً فقد أعمل في حق الطاعن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق له رغم إلغاؤها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ انتقل في يوم .... لتنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... عن جريمة .... محل تحقيق أمام النيابة العامة ، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان مضمون الإذن الصادر بالضبط ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز السلاح مجرد الحيازة المادية له ـــ طالت أو قصرت ـــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن تم ضبطه محرزاً للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز السلاح الناري قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه . ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، ولئن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ــــ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـــ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من إنكار التهمة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة يتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول التي دين الطاعن بمقتضاها مازالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، إذ أن ما استحدثه القانون رقم 26 لسنة 1978 من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر الذي وقعت الجريمة في ظله ـــ أن المشرع فرض عقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز السلاح الناري المششخن دون ترخيص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ـــ مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادتين 35 ، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22879 لسنة 86 ق جلسة 14 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 49 ص 415

جلسة 14 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، محسن البكري وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو السعود .
----------

(49)

الطعن رقم 22879 لسنة 86 القضائية

(1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة كلامية . جائز .

  مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .

(2) دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . ما لم تكن الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحققها أو ترشح لقيامها .

تناول الحكم إصابة بعينها نسب للمتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها . لا حاجة لتعرضه لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى .

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أم أنه تعداه بنية سليمة . موضوعي .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها .

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .

تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(4) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

حق محكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والتحريات . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .

لمحكمة الموضوع أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحُكم المطعون فيه بعد أن بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من الأدلة ، وخلص إلى توافر نية القتل بقوله : " ... من قيام المُتَهم بتوجيه السلاح إلى بطن المجني عليه وعلى مسافة قريبة منه وإطلاق عيار ناري منه على جسد المجني عليه وذلك السلاح والذي يُعد قاتلاً بطبيعته وفي موضع يُعد مقتلاً بالفعل وهو البطن والحوض وما أحدثه ذلك من تهتكات مُتعددة بالأمعاء الغليظة والكلية اليُسرى وأنزفة دموية بما يقطع بتوافر نية القتل لدى المُتَهم والتي لا يمنع من إتيانها وتوافرها – فجأة في ذهن المُتَهم " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر إنما يُدرك بالظروف المُحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكولاً لقاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، ولمَّا كَان ما أورده الحُكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، وكَان من الجائز أن تنشأ نية القتل لدى الجاني أثر مُشادة كلامية، فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد لا يكون له محل.

2- لمَّا كَان ما ينعاه الطاعن في شأن ما أحدثه المجني عليه به من إصابة وهو ما يرمي به إلى أنه كَان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التَمسُّك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كَانت الوقائع الثابتة بالحُكم دالة بذاتها على تَحقُّق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشحه لقيامها ، وإذ كَان يبين من محاضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المُدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكَانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحُكم المطعون فيه لا تَتَوافر فيها تلك الحالة ولا تُرشِّح لقيامها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كَان الحُكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المُتَهم إحداثها وأثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المُتَهم هو مُحدثها ، فليس به من حاجة إلى التَعرُّض لغيرها من إصابات لم تَكُن محل اتهام ولم تُرفع بشأنها دعوى ، هذا فضلاً عن أن من المُقرَّر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير التناسُب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذي يُهدد المُدافع لتقرير ما إذا كَان المُدَافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمُقتضى المادة 251 من هذا القانون إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تَستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وفق الوقائع المعروضة عليها بغير مُعقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تَتَفق منطقياً مع المُقدمات والوقائع التي أثبتها في حُكمها ، وإذ كَان ما أثبته الحُكم في مدوناته من أنه على أثر مُشاجرة وعراك بين المجني عليه والمُتَهم حاول المجني عليه انتزاع السلاح الناري من يد المُتَهم الذي قاومه فأحدث المجني عليه إصابة بالمُتَهم في يده مُستخدماً سلاح أبيض لنزع السلاح الناري من يد المُتَهم إلا أن المُتَهم قام بإطلاق عيار ناري على جسد المجني عليه مُحدثاً إصابته ، فإن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تَكُن تتناسب مع هذا الاعتداء بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذه الصَدد لا يكون له محل .

3- من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأن تَطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تَطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذ تَعدَّدت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تُورد في حُكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تنَاقُض الشهود أو تضَارُبهم في أقوالهم أو تنَاقُض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحُكم أو يَقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض فيه ولم يُورد تلك التفصيلات على نحو يَركن بها إليها في تكوين عقيدتها ، وإذ كَانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن – في هذا الصَدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجادلتها فيه ومُصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- من المُقرَّر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كُل مُتَهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حُرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى مُتَهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمُتَهم آخر ، وإذ كَانت قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه ، وأقوال ضابط المباحث ، وما تَضمَّنته تحرياته وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المُتَهمين الآخرين اللَّذين قَضَت ببراءتهما ، وكَان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخُذ منها بما تَطمئن إليه وتَطرح ما عداه لتَعلُّق ذلك بسُلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعوِّل في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مُطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكَان الحُكم قد حَصَّل أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته بما لا شُبهة فيه لأى تنَاقُض ، فإن ما يثيره الطاعن في صَدد ما أخذ به الحُكم من أقوال للمجني عليه وتحريات المباحث بالنسبة له وما اطرح من أقوال للمجني عليه وتحريات المباحث بالنسبة للمُتَهمين الآخرين لا يَخرُج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سُلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العـامـة كلاً من (1- .... " الطاعن " ، و2- .... ، و3- ....) بأنهم :

1- شرعوا في قتل المجني عليه " .... " عمداً بأن بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، فأعدوا لذلك الغرض عدته من سلاح ناري " فرد خرطوش ، وأبيض بطاش " ، فقام الأول بإطلاق عياراً نارياً صوبه مُحدثاً إصابته بالبطن ، وقام الثالث بموالاة التعدي عليه بالسلاح الأبيض ، فأحدث إصابته بالرأس ، حال كون الثاني حاملاً سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " ليشد من أزرهم ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مُداركة المجني عليه بالعلاج ، على النحو الوارد بالتحقيقات .

المُتَهمين الأول والثاني : أحرزا سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بغير ترخيص ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

أحرزا ذخائر ( عدد طلقتان ) مما تُستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بغير ترخيص ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

حازا بواسطة المُتَهم الثالث سلاح أبيض ( بطاش ) بغير مسوغ من الضرورة الفنية أو المهنية .

المُتَهم الثالث : أحرز سلاح أبيض بطاش بغير مسوغ من الضرورة الفنية أو المهنية .

حاز بواسطة المُتَهمين الأول والثاني سلاح ناري ( فرد خرطوش ) بغير ترخيص .

حاز بواسطة المُتَهمين الأول والثاني ذخائر مما تُستخدم على السلاح الناري سالف البيان بغير ترخيص .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قِبَل المُتَهم الأول بمبلغ 10001 جُنيه على سبيل التعويض المدني المُؤقت .

والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 234 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مُكرراً /1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 المُرفق ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : بمُعَاقبة المُتَهم الأول بالسجن لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليه ، ومُصَادرة السلاح المضبوط . ثانياً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المُختصة . ثالثاً : ببراءة كل من الثاني والثالث مما أُسند إليهما .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد ، وإحراز سلاح ناري غير مُششخن " فرد خرطوش " ، وذخيرته بدون ترخيص قد شابه القصور والتنَاقُض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استدل على توافر نية القتل بما لا يقيمها وينتجها في حق الطاعن ، إذ أن ما حدث ما هو إلا مُشاجرة بين المجني عليه والطاعن أحدث بها الأول إصابة بالطاعن فدافع الأخير عن نفسه وهو ما تنتفي معه نية القتل ، وعَوَّل في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه رغم تنَاقُضه في أقواله بتحقيقات النيابة عنها بجلسة المُحَاكمة وتنَاقُضها مع أقوال باقي الشهود ، كما عَوَّل على تلك الأقوال وتحريات المباحث وأخذ بهما في حق الطاعن وحده دون باقي المُتَهمين اللَّذين قضي ببراءتهما ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بعد أن بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من الأدلة ، وخلص إلى توافر نية القتل بقوله : " ... من قيام المُتَهم بتوجيه السلاح إلى بطن المجني عليه وعلى مسافة قريبة منه وإطلاق عيار ناري منه على جسد المجني عليه وذلك السلاح والذي يُعد قاتلاً بطبيعته وفي موضع يُعد مقتلاً بالفعل وهو البطن والحوض وما أحدثه ذلك من تهتكات مُتعددة بالأمعاء الغليظة والكلية اليُسرى وأنزفة دموية بما يقطع بتوافر نية القتل لدى المُتَهم والتي لا يمنع من إتيانها وتوافرها – فجأة في ذهن المُتَهم " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر إنما يُدرك بالظروف المُحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكولاً لقاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، ولمَّا كَان ما أورده الحُكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، وكَان من الجائز أن تنشأ نية القتل لدى الجاني أثر مُشادة كلامية ، فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما ينعاه الطاعن في شأن ما أحدثه المجني عليه به من إصابة وهو ما يرمي به إلى أنه كَان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التَمسُّك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كَانت الوقائع الثابتة بالحُكم دالة بذاتها على تَحقُّق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشحه لقيامها ، وإذ كَان يبين من محاضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المُدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكَانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحُكم المطعون فيه لا تَتَوافر فيها تلك الحالة ولا تُرشِّح لقيامها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كَان الحُكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المُتَهم إحداثها وأثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المُتَهم هو مُحدثها ، فليس به من حاجة إلى التَعرُّض لغيرها من إصابات لم تَكُن محل اتهام ولم تُرفع بشأنها دعوى ، هذا فضلاً عن أن من المُقرَّر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير التناسُب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذي يُهدد المُدافع لتقرير ما إذا كَان المُدَافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمُقتضى المادة 251 من هذا القانون إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تَستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وفق الوقائع المعروضة عليها بغير مُعقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تَتَفق منطقياً مع المُقدمات والوقائع التي أثبتها في حُكمها ، وإذ كَان ما أثبته الحُكم في مدوناته من أنه على أثر مُشاجرة وعراك بين المجني عليه والمُتَهم حاول المجني عليه انتزاع السلاح الناري من يد المُتَهم الذي قاومه فأحدث المجني عليه إصابة بالمُتَهم في يده مُستخدماً سلاح أبيض لنزع السلاح الناري من يد المُتَهم إلا أن المُتَهم قام بإطلاق عيار ناري على جسد المجني عليه مُحدثاً إصابته ، فإن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تَكُن تتناسب مع هذا الاعتداء بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذه الصَدد لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأن تَطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تَطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذ تَعدَّدت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تُورد في حُكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تنَاقُض الشهود أو تضَارُبهم في أقوالهم أو تنَاقُض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحُكم أو يَقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض فيه ولم يُورد تلك التفصيلات على نحو يَركن بها إليها في تكوين عقيدتها ، وإذ كَانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن – في هذا الصَدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجادلتها فيه ومُصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كُل مُتَهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حُرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى مُتَهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمُتَهم آخر ، وإذ كَانت قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه ، وأقوال ضابط المباحث ، وما تَضمَّنته تحرياته وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المُتَهمين الآخرين اللَّذين قَضَت ببراءتهما ، وكَان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخُذ منها بما تَطمئن إليه وتَطرح ما عداه لتَعلُّق ذلك بسُلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعوِّل في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لِمَا ساقته من أدلة ، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مُطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكَان الحُكم قد حَصَّل أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته بما لا شُبهة فيه لأى تنَاقُض ، فإن ما يثيره الطاعن في صَدد ما أخذ به الحُكم من أقوال للمجني عليه وتحريات المباحث بالنسبة له وما اطرح من أقوال للمجني عليه وتحريات المباحث بالنسبة للمُتَهمين الآخرين لا يَخرُج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سُلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 11775 لسنة 87 ق جلسة 1 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 1 ص 63

جلسة ١ من يناير سنة ٢٠١٩

برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حبشي راجي حبشي ، خالد بيومى ، حازم رفقى نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن .-----------

  • (١)

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ القضائية

(١-٣) عمل " أجر : استحقاقه " " سلطة جهة العمل : سلطة رب العمل فى وقف العامل " .

(١) الأجر . مناط استحقاقه . العمل الذى يقوم به العامل . م ١ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .

(٢) سلطة صاحب العمل فى وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً . شرطه . ألا يزيد الوقف على ستين يوماً واقتضاء مصلحة التحقيق ذلك أو طلبه من المحكمة العمالية فصل العامل. أثره . أحقية العامل فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً . طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل . مؤداه . للمحكمة وحدها الموافقة على استمرار الوقف أو رفضه . م ٦٦ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .

(٣) ثبوت عدم مباشرة المطعون ضده أى عمل لدى الطاعنة من تاريخ صدور قرار وقفه لحين التحاقه بالعمل لدى شركة آخرى . أثره . عدم استحقاقه أجر عن تلك المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن فترة الوقف . مخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.

٢- إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: - أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التى لها الحق فى أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.

٣- وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر أى عمل لدى الطاعنة خلال المدة من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى فى ١٦/١١/٢٠١٥ ومن ثم لا يستحق أجراً عن تلك المدة، وتبرأ ذمة الطاعنة منها، إلا أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده لم يتقاض أجره عن شهر سبتمبر ٢٠١٠ البالغ مقداره ٦٥٠٠ جنيهاً فيكون المستحق له عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ١٥/٩/٢٠١٠ ( تاريخ صدور قرار الوقف) بالإضافة إلى عشرة أيام حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ ( تاريخ رفع الدعوى بطلب الفصل ) فيكون المستحق له عن تلك المدة مبلغ ٥٤١٦,٦٦ جنيهاً يقرب إلى مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده راتبه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى تاريخ ١٦/١١/٢٠١٥ ( تاريخ التأمين عليه اجتماعياً لدى شركة أخرى ) والذى حدده قاضى التنفيذ فى الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٧ تنفيذ الميناء ببورسعيد بمبلغ ٤٠٣٠٠٠ جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل متضرراً من قرار الطاعنة بوقفه مؤقتاً عن العمل اعتباراً من ١٥/٩/٢٠١٠ لما نُسِبَ إليه من قيامه بالإضراب عن العمل والتحريض عليه، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة بورسعيد الابتدائية حيث قيد بجدولها برقم ... لسنة ٢٠١٠ وطلب المطعون ضده إعادته إلى عمله وصرف أجره كاملاً من تاريخ وقفه، واحتياطياً إلزام الطاعنة بتعويضه عن فصله وعن كافة الأضرار التى لحقت به. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ أمام المحكمة ذاتها بطلب فصل المطعون ضده من عمله لما نسب إليه سابقاً، فضلاً عن التحاقه بالعمل لدى شركة منافسة لها فى نشاطها التجارى. ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت فى الدعوى الأصلية رقم ... لسنة ٢٠١٠ بإلغاء قرار وقف المطعون ضده عن العمل اعتباراً من تاريخ نهاية مدة الستين يوماً التالية لصدور قرار الوقف، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه أجره حسب آخر أجر شامل تقاضاه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى ١٦/١١/٢٠١٥ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كما حكمت فى الدعوى المنضمة بفصل المطعون ضده من عمله اعتباراً من ١٧/١١/٢٠١٥. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ٥٧ ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، وبتاريخ ١٨/٤/٢٠١٧ قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى بإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده أجره عن المدة من تاريخ صدور قرار وقفه مؤقتاً عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى منافسة فى ١٦/١١/٢٠١٥ بالرغم من أن المطعون ضده لم يؤد لها عملاً خلال تلك المدة وبالتالى لا يستحق عنها أجراً عملاً بنص المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الأصل فى استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣- أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل ، وقد رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين:- أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التى لها الحق فى أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر أى عمل لدى الطاعنة خلال المدة من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى فى ١٦/١١/٢٠١٥ ومن ثم لا يستحق أجراً عن تلك المدة، وتبرأ ذمة الطاعنة منها، إلا إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده لم يتقاض أجره عن شهر سبتمبر ٢٠١٠ البالغ مقداره ٦٥٠٠ جنيهاً فيكون المستحق له عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ١٥/٩/٢٠١٠ (تاريخ صدور قرار الوقف) بالإضافة إلى عشرة أيام حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ (تاريخ رفع الدعوى بطلب الفصل) فيكون المستحق له عن تلك المدة مبلغ ٥٤١٦,٦٦ جنيهاً يقرب إلى مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده راتبه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى تاريخ ١٦/١١/٢٠١٥ (تاريخ التأمين عليه اجتماعياً لدى شركة أخرى) والذى حدده قاضى التنفيذ فى الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٧ تنفيذ الميناء ببورسعيد بمبلغ ٤٠٣٠٠٠ جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً قيمة أجره عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ وتأييده فيما عدا ذلك لعدم وجود نعى بشأنه.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10381 لسنة 87 ق جلسة 25 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 39 ص 290

جلسة ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٩

برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، أحـمد فـراج، طـارق خـشـبة نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهورى .

----------------
(٣٩)

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ القضائية

(٢،١) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .

(١) القضاء بثبوت حق أو بانتفائه فى دعوى سابقة بناء على مسألة أولية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى مقامة من الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد البيع تأسيساً على توافر شروط الحجية المانعة من إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى . صحيح . النعى عليه فى هذا الخصوص . على غير أسـاس .

(٣) إرث " تصرفات الوارث : حكم تصرفات الوارث " .

شهر حق الإرث . ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم الشهر . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته . م ١٣/ ١، ٢ ق تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

(٤) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث " .

الملكية . عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع . العقد غير المسجل . لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه . عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه . أثره . بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته . تصرف الوارث بالبيع فى ذات العقار . تصرف صحيح . عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل . الأفضلية بينهما بالتسجيل. م ٩ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . 

(٥) ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث : شهر حق الإرث " .

وجوب شهر حق الإرث . محله . الوقائع اللاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦. الوفاة السابقة على أول يناير ١٩٤٧ . شهر حقوق الإرث المترتبة عليها اختيارى . مؤداه . وجوب تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة . شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم الشهر . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م ١٣ق تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

(٦) ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " .

الملكية فى العقار . عدم انتقالها إلى المشترى إلا بالتسجيل . م ١ مق ١٨ لسنة ١٩٢٣ الاستثناء . المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة ١٩٢٤ . عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير فقط وفقا للقانون المدنى القديم .

(٨،٧) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الإرث " .

(٧) دعوى شطب شهر الإرث . من دعاوى الاستحقاق . أساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري العقار من المورث أو ورثته قبل الغير. مشتري العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .

(٨) إقامة الطاعنينَ دعواهم بطلب شطب شهر حق الأرث استنادا إلى شراء مورثهم أطيان النزاع بموجب عقد بيع عرفى غير مسجل رغم ثبوت تاريخ العقد عقب صدور قانون التسجيل ١٨ لسنة ١٩٢٣. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى . صحيح . النعى عليه . على غير أساس . لا ينال من سلامته ما ورود بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها من غير أن تنقضه . عدم تقديم الطاعنين أثبات على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث وخلو الأوراق بدورها مما يدل على ذلك .  مؤداه . النعى على غير أساس وبلا دلیل . أثره . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.

٢- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٦ مدنى کلى المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة على المطعون ضدهما الأول والثانية لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض ومن ثم تتوافر شروط الحجية التى تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

٣- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

٤- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع، وأن العقد الذى لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

٥- أن مؤدى نص المادة ١٣ المشار إليها والمادة ٥٣ من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦ بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون -وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير ١٩٤٧- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوى الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق....، ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبنى على أساسها تصرفات الورثة. مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة. واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

٦- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ - والذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.

٧- دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع.

٨- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعى استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ...، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧، وهو عقد غیر ناقل للملكية التى تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته، ومن ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى ١٩/٩/١٩٢٧ ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى ما دام لم يتم تسجيله وبقى عقداً عرفياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه، و إذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث، وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالى غير مقبول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنينَ أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ سند ملكية مورثيهم ..... و....، وبطلان قائمة شهر الإرث رقم ... بتاريخ ٣/٥/١٩٦٢شهر عقارى أجا وبطلان ما ترتب عليها من تصرفات وشطبها من السجلات، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد رقم ... بتاريخ ١٥/٢/١٩٦٢ شهر عقارى المنصورة باع المرحوم/... إلى المرحوم/ ... أطياناً زراعيةً تقع ضمنها أطيان النزاع ، وبعد وفاة البائع قام مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير وشهر قائمة حق الإرث المشار إليها وضمنها تلك الأطيان رغم ملكية مورثيهم لها بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۱۹/٩/١٩٢٧ الذى استولى عليه مورث المطعون ضدهما كونه شقيق مورثهم ، ومن ثم كانت الدعوى، أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية المطعون ضده الثالث خصماً فى الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم جواز نظر الطلب الأول لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنى مستأنف المنصورة والحكم فى الطعن بالنقض رقم ... لسنة ۷۳ ق ورفض الطلب الثانى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم..لسنة ٦٨ ق المنصورة، بتاريخ ٢٦/٤/٢٠۱۷ قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم بنى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بخصوص طلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ على حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنى مستأنف المنصورة، رغم اختلاف الموضوع والخصوم فى تلك الدعوى عن الموضوع والخصوم فى الدعوى المطروحة، ورغم ذلك استند الحكم المطعون فيه على حجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها فى قضائه سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنينَ سبق أن أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ١٩٩٦ مدني کلي المنصورة والاستئناف رقم ... لسنة ۲۰۰۰ مدنی مستأنف المنصورة على المطعون ضدهما الأول والثانيـة لإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض، ومن ثم تتوافر شروط الحجية التى تحول دون إعادة طرح هذا النزاع أمام القضاء مرة أخرى، بما لا يجوز معاودة طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتقديم هذا العقد فى الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق من الطلبات، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للأطيان موضوع الدعوى ضمن العقارات المشهر عنها حق الإرث رقم... بتاريخ ٣/٥/١٩٦۲ شهر عقارى أجا، استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ... بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧ الثابت التاريخ بدفتر إثبات التاريخ بمحكمة أجا الأهلية برقم ... فى ١٩/٩/١٩٢٧ وأنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى، بما تتوافر معه الشروط القانونية المقررة اللازمة لشطب شهر حق الإرث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك وقضى برفض طلبهم شطب شهر حق الإرث بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جرى نصها بأن "جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل...، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن" مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع، وأن العقد الذى لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦. وكان مؤدى نص المادة ١٣ المشار إليها والمادة ٥٣ من ذات القانون أنه يجب شهر حق الإرث إذا كانت الوقائع لاحقة على ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٦بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، أما حقوق الإرث السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون - وإذا كانت الوفاة سابقة على أول يناير ١٩٤٧- فيكون شهر حق الإرث اختيارياً ويجب على الورثة أو ذوى الشأن تقديم كشوف التكليف من بداية وضع يد المورث على عقارات التركة إلى تاريخ الوفاة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بـدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدةً يبنى على أساسها تصرفات الورثة. مما مؤداه أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة. واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ - والذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط. ودعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع. وكان البين من الأوراق أن الطاعنينَ يستندون فى دعواهم بشطب شهر حق الإرث موضوع التداعى استناداً إلى شراء مورثهم أطيان النزاع من المرحوم/ ...، بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩/٩/١٩٢٧، وهو عقد غیر ناقل للملكية التى تظل باقية على ملك البائع له و تنتقل إلى ورثته، ومن ثم يكون طلبهم شطب شهر حق الإرث استناداً إلى ذلك العقد على غير سند ولا يغير من ذلك أن العقد ثابت التاريخ فى ١٩/٩/١٩٢٧ ما دام قد تم ذلك طبقاً للقانون بعد سريان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ أو أنه جرى الاعتداد به من الإصلاح الزراعى ما دام لم يتم تسجيله وبقى عقداً عرفياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء من غير أن تنقضه، و إذ لم يقدم الطاعنون ثمة ما يدل على عدم اتباع خصومهم الإجراءات المقررة لإشهار حق الإرث، وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس وبلا دلیل وبالتالى غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كانت تتخذ مركزها الرئيسي في مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسي، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.
وبالنظر إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي انتهجتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام وكذلك بالنظر إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على النحو الآتي:
المواد 17، 18، 19 كانت تنص على الإجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وكان ذلك عند طريق تقديم طلب التأسيس إلى الجهة الإدارية المختصة حيث تقوم لجنة بفحص الطلب والبت فيه. وقد رؤى استبدال هذه المواد على نحو يسمح بإدخال نظام جديد لتأسيس الشركات في مصر، هو نظام التأسيس الفوري، والذي يتم تأسيس الشركة بموجبه بمجرد تقديم مستندات معينة حددها القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بمجرد تقديم هذه المستندات، ثم تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ القيد في السجل التجاري.
ومع ذلك فقد أعطى النص الجديد للجهة الإدارية فرصة الاعتراض على تأسيس الشركة وأن كان قيدها بضرورة أن يكون الاعتراض مبنيا على واحد من ثلاث أسباب محددة وأن يكون في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة.
ويتميز نظام التأسيس الفوري على هذا النحو بتيسير إجراءات تأسيس الشركة بحيث يكون الأصل هو السماح بتأسيس الشركة ما لم تعترض الجهة الإدارية على ذلك، مع إبقائه على حق الجهة الإدارية في الاعتراض بالشروط المذكورة من جهة أخرى فقد أعطى النص الجديد لمؤسسي الشركة التي يتم إخطارها برفض التأسيس حق التظلم من قرار الجهة الإدارية إلى وزير الاقتصاد، كما أعطاهم حق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار شطب الشركة. وقد تم إلغاء المواد 21 مكرر و22 و23 لكى يتفق نص القانون مع أحكام التأسيس الفوري.
المادة 32 كانت تنص على أن يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر وآخر مرخص به دون تحديد للعلاقة بينهما، كما كانت تحدد ضرورة أداء المكتب في أسهم الشركة لربع قيمة الأسهم التي اكتتب فيها عند التأسيس الشركة لربع قيمة الأسهم التي اكتتب فيها عند التأسيس وعلى تسديد قيمة الأسهم بالكامل في خلال عشر سنوات من تاريخ التأسيس.
وقد رؤى في ظل تجربة السنوات الماضية وكذلك في ظل تطور سوق المال في مصر أن يتم تعديل هذه المادة بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال المصدر وذلك لضمان عدم المبالغة في تقدير رأس المال المرخص به على نحو يمكن أن يخدع الجمهور.
وكذلك رؤى التصريح بسداد نسبة 10% فقط من رأس المال المصدر في خلال الثلاثة شهور الأولى بعد تأسيس الشركة دون أن يترتب على ذلك تجميد ربع رأس مالها في الفترة الأولى من نشاطها بلا طائل. وأخيرا رؤي أن لا يتم سداد باقي رأس المال المصدر في خلال خمس سنوات فقط من تاريخ تأسيس الشركة حتى لا يتراخى المؤسسون والشركات في أداء قيمة ما اكتتبوا فيه من أسهم.
المادة 33 كان تحظر زيادة رأس المال المصدر للشركة قبل تمام سداده إلا في الحالات المحددة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد رؤى أن هذا القيد يحرم الشركة من دخول شركات جدد بغير طريق شراء أسهم الشركات القائمين طالما لم يتم سداد رأس مالها المصدر بالكامل رغم ما يمكن أن يعود عليها من فائدة من جراء دخول مثل هؤلاء المساهمين، وكذلك رغم أن تمام سداد رأس المال المصدر يمكن أن يتراخى إلى خمس سنوات. ولذلك فقد تم استبدال هذه المادة بنص يجيز زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وأن يؤدى المكتتبون الجدد نسبة من رأس المال لا تقل عن تلك التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته حتى لا يكون هذا النص مدخلا للنزول بنسبة رأس المال التي تم سدادها.
المادة 37 تم استبدالها بنص جديد حذف منه النص على ضرورة عرض 49% من أسهم الشركات المساهمة المطروحة في اكتتاب عام على المصريين لمدة شهر، كما أضيف إليه التصريح للبنوك والشركات التي تلقت الاكتتاب بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه.
المادة 39 أضيف إليها ضرورة التزام الشركة بإعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها وزير الاقتصاد، وعلى جواز إعداد قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة شهور، وعلى ضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة للشركات التي تساهم في شركات أخرى، وذلك كله حتى يتفق نص المادة مع قواعد ومعايير المحاسبة الحديثة والمعمول بها في مصر.
تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 40 تجيز للجمعية العامة لشركة المساهمة أن توزع الأرباح كل ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر أو كل عام.
المادة 48 أعيد صياغتها بحيث صار على الشركة التي تحصل على أسهمها بأي شكل أن تتصرف فيها خلال سنة واحدة، والا التزمت بانقاص رأس المال.
المادة 64 أعيد صياغتها بحيث صار على مجلس إدارة الشركة أن يعد القوائم المالية للشركة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر - بدلا من ستة - على انتهاء السنة المالية.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامي،

وزير الاقتصاد
د. يوسف بطرس غالى