جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى
نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(126)
الطعن رقم 1844 لسنة 83 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص
المحكمة الجزئية: بدعوى القسمة".
دعوى قسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر.
اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها. المواد 43/ 3، 464 مرافعات، 836
مدني.
(2 ، 3) اختصاص
"الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي التنفيذ".
(2) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار
المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
(3) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع
والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته
بغير ضرر. عدم اعتباره دائنا لباقي الشركاء ولا حاجزا على العقار. انطباق المادة
277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.
(4 ، 5) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم
بعدم الاختصاص والإحالة".
(4) القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
لازمه. وجوب تضمنه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيا كان نوع الاختصاص المقضي
به من المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون. أثره. التزام المحكمة المحال إليها
بالفصل فيها وبمنطوق حكم الإحالة والتقريرات التي بني عليها. المادتان 109، 110
مرافعات.
(5) قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية
بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل في
الدعوى.
(6 - 8) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم
بعدم الاختصاص القيمي المؤسس على غير صحيح القانون".
(6) الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة
للمحكمة المختصة. م 110 مرافعات. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورته
نهائيا بعدم الطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن.
(7) قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق
ترد على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له
قائمة بدونه. مقتضاه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ولو بني على
قاعدة غير صحيحة في القانون. امتناعها والخصوم عن المنازعة فيها من جديد.
(8) ثبوت القضاء بعدم اختصاص المحكمة
الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قيميا بنظر استئناف الطاعنين على حكم بيع
العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا وإحالته بحالته للمحكمة
المختصة وصيرورة ذلك القضاء نهائيا. التزام المحكمة المحال إليها الاستئناف بالفصل
في موضوعه. صحيح. نعى النيابة في هذا الخصوص. على غير أساس.
(9) قوة الأمر المقضي "شروطها: وحدة
الموضوع".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. مانع للخصوم من العودة إلى
ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو
أي حق جزئي متفرع عنها. اعتبار الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى
التالية مناقضا للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره. م 101 إثبات.
(10 ، 11) استئناف "تعدد الاستئنافات
المرفوعة من المحكوم ضده وحده: أثر القضاء في أحدها منفردا".
(10) جواز إقامة المحكوم ضده في الحكم
الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته. شرطه. امتداد ميعاد الطعن وعدم
فصل محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة
والفصل فيها. تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر. أثره. وجوب القضاء بعدم جواز
نظره. علة ذلك. مؤداه. الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف
نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.
(11) ثبوت استخلاص الحكم المطعون فيه من
وقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة أخرى والمرفوع عن ذات الحكم المستأنف وحدة
الموضوع في الدعويين وصدور حكم فيه بعدم جواز الطعن بالاستئناف. قضاؤه بعدم جواز
نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. صحيح. النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق
القانون. على غير أساس.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه
المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن محكمة المواد
الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر
مهما كانت قيمة الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا
يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق
بالتنفيذ الجبري.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار
المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء
المشتاعين معه، ولا حاجزا على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار
نص المادة 277 من قانون المرافعات.
4 - إن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون
المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء
الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع
الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة
المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق
الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.
5 - إذا ما قضت المحكمة الابتدائية
"بهيئة استئنافية" بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف، التزمت هذه المحكمة
المحال إليها بالفصل في الدعوى.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم
بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 من قانون
المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في
موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه فإذا لم يطعن
عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي.
7 - إذ كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على
المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق
بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى
بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع
على الخصوم المنازعة فيها من جديد.
8 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله
الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم
اختصاصها قيميا بنظر استئناف الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل
النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية
الزقازيق" وإحالته بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم
الطعن عليه، فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع
الاستئناف، فإن ما تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي
فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية
تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة
أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك
المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية
مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض
الحكم الثاني الحكم الأول.
10 - إنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد
خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف
عن الحكم ذاته، إلا أن ذلك وإن كان مشروطا - بداهة - بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا،
وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه
الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين
القضاء بعدم جواز نظره، إذ أن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد
طرح النزاع على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما
يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم
فإن الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر
الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.
11 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق
الابتدائية بهيئة استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى
رقم ... لسنة 1999 وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف
بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في
الاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح
مرفوعا من نفس المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار
على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ
323136 جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، إذ قضى بعدم
جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف
الزقازيق، ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وآخر أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس
الجزئية على مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (4) وآخرين بطلب
الحكم ببيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي قضي ببيعه بالمزاد العلني بثمن
أساسي قدره ... جنيها، وذلك استنادا إلى أنهم يمتلكون حصصا شائعة في هذا العقار.
تقدم المطعون ضدهم (4) باعتراض على قائمة شروط البيع، كما تقدم الطاعنون باعتراض
ثان. رفضت المحكمة الاعتراضين، تقدمت مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة
والمطعون ضدهم (4) وورثة ... باعتراض على قائمة شروط البيع، وبجلسة 21/ 12/ 1997
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وبوقف إجراءات البيع لحين الفصل في الاستئناف رقم
... لسنة 1996 مدني الزقازيق، وبعد اتخاذ الإجراءات تحددت جلسة لإجراء المزايدة،
وبعد رفع الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق استئنافا قيد عن رفض الاعتراض
على قائمة شروط البيع، حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على
المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ ......
جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية
"بهيئة استئنافية" بالدعوى رقم ... لسنة 1999 والتي قضت بعدم اختصاصها
قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية
الزقازيق" فقيدت برقم ... لسنة 45 ق. بتاريخ 26/2/2002 حكمت محكمة الزقازيق
الابتدائية - بهيئة استئنافية - في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف بعدم
جوازه استنادا إلى أنه غير جائز رفع استئناف عن هذه الاعتراضات السابقة على إيقاع
البيع، وحكمت محكمة الاستئناف في الاستئناف الثاني رقم ... لسنة 45 ق المنصورة
بتاريخ 21/ 1/ 2003 بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999
مدني مستأنف الزقازيق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه للسبب المبدى منها. عرض الطعن على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ
حين قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن
الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع في حين أن الاختصاص بنظر
هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملا بنص المادة
47/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في غير محله، ذلك أنه ولئن كان
مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن
محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان
قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى، ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار
المملوك على الشيوع، إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري، والشريك الذي
يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة
عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزا
على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون
المرافعات، إلا أن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات أنه يتعين عند
القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى
المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به
المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى
بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص
والإحالة، وإذا ما قضت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعدم
اختصاصها بنظر الاستئناف التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى، هذا
إلى أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110
من قانون المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه
حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه،
فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر
المقضي، ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون
من أسبابه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى
ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير
صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد. لما
كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة
الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر استئناف
الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان
قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وإحالته
بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن
المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع الاستئناف، فإن ما
تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى
بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف
الزقازيق، رغم اختلاف موضوع الاستئنافين لتعلق ذلك الاستئناف باعتراض سابق على
إيقاع البيع مما لا يجوز استئنافه، وهو ما قضت به المحكمة التي نظرته، في حين انصب
الاستئناف المطروح على بطلان البيع الذي انتهت به الخصومة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت
قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه
الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم
دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من
تلقاء نفسها" يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم
من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه
المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها
هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك
المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية
مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض
الحكم الثاني الحكم الأول، وإنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول
دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم
ذاته إلا أن ذلك وإن كان مشروطا بداهة بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا وألا تكون محكمة
الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة
والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز
نظره، إذ إن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد طرح النزاع على
محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف
عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم فإن الفصل في
أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى
يحوز قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه
بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة
استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999
وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن
بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ...
لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح مرفوعا من نفس
المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في الدعوى رقم
... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على
المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ 323136
جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز نظر
الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق،
ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.