الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إهانة




جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعي . ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة .الحكم كاملاً




وجوب تعمد الجاني في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 134 عقوبات . توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه .الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.الحكم كاملاً




جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.الحكم كاملاً




الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحدّ وجب العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.الحكم كاملاً




الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً. ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.الحكم كاملاً




إن الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً.الحكم كاملاً




قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه "أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك" مقترنا هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الهتاف علنا بمثل عبارة "لتسقط الوزارة الحالية" وعبارة "لتسقط الوزارة" "المستبدة" يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل فى ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - ناخب




إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - قيد أسماء الناخبين في الجداول




عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في هذا الصدد. عدم تقديم دليل على حصول تلاعب في القيد. لا يعتد بهذا الطعن.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - الطعن فيها




الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها لا يؤبه له.الحكم كاملاً




الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها. خلو محاضر لجان الانتخاب من الإشارة إلى أية مخالفة قانونية.لا يؤبه لهذا الطعن.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - تصويت








إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا الطعن.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات - أخبار كاذبة في دعاية انتخابية








إن أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 ثلاثة: (الأوّل) إذاعة خبر كاذب. (الثاني) أن يكون من شأن إذاعة الخبر الكاذب التأثير في نتيجة الانتخاب. (الثالث) أن يكون القصد من إذاعة الخبر الكاذب التأثير في هذه النتيجة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / انتخابات



الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.الحكم كاملاً




مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.الحكم كاملاً




البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات عدم جدواه ما دام أن محكمة النقض قضت برفض الطعن.الحكم كاملاً




العبرة فى صحة انعقاد الاجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه فى الانتخاب منهم عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.الحكم كاملاً




القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.الحكم كاملاً




تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.الحكم كاملاً




انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.الحكم كاملاً




تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.الحكم كاملاً




توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا .الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب الذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما.الحكم كاملاً




سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إنابة قضائية




انتهاء الحكم إلى عدم إجابة طلب الإنابة القضائية مع عدم استناده إلى أدلة تتصل بشيء من الجزئيات المطلوب الإنابة فيها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات. ولو كان خارج البلاد.الحكم كاملاً




إقامة الشاهد في الخارج. لا تمنع من سماعه. ولو عن طريق الإنابة القضائية.الحكم كاملاً




ارتباط مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 تولى السلطة القضائية فى إحدى تلك الدول التحقيق بطريق الإناية طبقا للإجراءات المنصوص عليها لا بطلان.الحكم كاملاً




تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجيةلا بطلان.الحكم كاملاً


السبت، 24 يوليو 2021

الطعن 3673 لسنة 55 ق جلسة 13 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 12 ص 51

جلسة 13 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.

----------------

(12)
الطعن رقم 3673 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والاعتراف".
بطلان القبض والاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.
(2) إثبات "اعتراف" "شهود". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
 تقدير أقوال الشهود وصلتها بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما. موضوعي.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والاعتراف". إثبات "اعتراف" "شهود". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
(4) استعراف. إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. أثر ذلك؟
(5) إثبات "شهود". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين.
(7) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(9) سرقة "بإكراه". عقوبة "تقديرها".
عقوبة جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.

--------------
1 - من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض والاعتراف، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها.
3 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثابتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الثاني أن الشاهد الثالث مساق بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف أو الإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
6 - إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
8 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانهم بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً فإن النعي على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة..... 1 - سرقوا السيارة والساعة والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه بأن اعترضوا طريقه أثناء وقوفه بسيارته في الطريق العام وأشهر المتهم الثاني مسدس صوت مهدداً إياه بوصفه أنه سلاح ناري وضربه المتهمان الآخران قاصدين من ذلك شل مقاومته وتمكنوا من ذلك من إتمام جريمتهم والفرار بالمسروقات.
2 - خطفوا بواسطة المتهم الثالث بالإكراه الأنثى المجهولة الاسم والمبينة بالأوراق بأن قام المتهم الثالث بجذبها عنوة إلى داخل سيارته وفر بها بعيداً عن الأعين وأحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل من........ و......... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى وألزمتهم مصاريف الدعوى الجنائية وبراءتهم عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين بدفع بجلسة المحاكمة ببطلان الاعتراف المنسوب إليهم بمحضر جمع الاستدلالات لأنه كان وليد إكراه وأن تعرف المجني عليه على الطاعنين كان نتيجة القبض عليهم واحتجازهم بقسم الشرطة وعرضهم عليه في ظل إجراءات باطلة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم أن تعرف المجني عليه عليهم كان نتيجة عرضهم عليه عرضاً غير قانوني وجاءت أقوالهم نتيجة العنف والإكراه الذي وقع على الطاعنين وامتد أثره إليهم، ولم يعرض الحكم لما قدمه الطاعنون من صورة تحقيقات للتدليل بها على عدم ارتكابهم هذا الحادث، كما أن الحكم المطعون فيه رغم تعويله في قضائه بإدانة الطاعنين بجريمة السرقة على أقوال المجني عليه فإنه أطرح تلك الأقوال ولم يعول عليها بالنسبة لتهمة خطف الأنثى المسندة إليهم، هذا إلى أن الحكم عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة في حين أن العقوبة المقررة للجريمة التي دانهم بارتكابها هي الأشغال الشاقة المؤقتة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان ما نسب إليهم من اعترافات بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان القبض عليهم وأطرحه بقوله أن المحكمة لا تعول في قضائها بالإدانة على ما نسب إلى الطاعنين من اعترافات بارتكاب الحادث وأنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وهي منبتة الصلة بالقبض عليهم وأنها بذلك ليست بحاجة لبحث صحة ذلك القبض والرد على دفاع الطاعنين بشأنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض والاعتراف، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالقبض والاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والاعتراف المدعى ببطلانهما - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الثاني أن الشاهد الثالث مساق بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف أو الإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلفتت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن صورة التحقيقات التي قدمها الطاعنون للتدليل على عدم ارتكابهم الحادث يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانهم بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً فإن النعي على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1453 لسنة 51 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 174 ص 997

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهى الدين ومحمد نبيل رياض.

---------------

(174)
الطعن رقم 1453 لسنة 51 القضائية

(1) نيابة عامة. "تحقيق". اختصاص. "اختصاص مكاني".
بدء إجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكاني تقتضي متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.
(2) تفتيش. "أذن التفتيش. إصداره". بطلان. دفوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تصح. علة ذلك؟.
(3) أثبات. "شهادة". بطلان. إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
القانون لم يرسم صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. أثر ذلك؟.
(4) أثبات. "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها.
(5) دفع. "الدفع باستحالة الرؤية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. لا يستأهل في الأصل ردا صريحاً من المحكمة.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذى بدأه فيه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني وكان الثابت أخذا بالمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن - أن وكيل نيابة مركز أدفو تولى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني في الواقعة موضوع الدعوى المطعون في حكمها ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فاصدر إذنا بتفتيش مساكن الطاعنين الكائنة بدائرة مركز اسنا فان هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني مما لا محل معه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد.
2 - من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين في اختصاص من قام بإجراء التفتيش يقتضى تحقيقا موضوعيا وكان الطاعنون لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهم أثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ولا عليها أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
4 - محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكأن بحسب الحكم كيمأ يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعنون في شأن اصطناع الأدلة وتلفيق الاتهام وعدم العثور على المضبوطات في التفتيش الأول وأن أحد الشهود لم يستطع التعرف على أشخاص الجناة رغم تواجده في ذات المكان والظروف التي كان بها المجنى عليه وأن الطاعنين لا تربطهم أية علاقة، لا يعدو جميعه أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة - استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولا) سرقوا النقود والمستندات والسلاح الناري المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن حملوا أسلحة نارية ظاهرة واقتحموا مسكنه بزعم انهم من رجال مباحث الشرطة وذلك بقصد شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسائل من الإكراه من إتمام السرقة. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات - بندقية). ثالثا قبضوا على...... بدون أمر من أحد المختصين بذلك وحصل القبض منهم وقد اتصفوا بصفة كاذبة هي زعمهم انهم من رجال الشرطة. رابعا - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون لهم صفه رسمية من الحكومة أو إذن منها وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 155، 280، 282/ 1، 314/ 1، 316، 32 من قانون العقوبات، 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن المسند اليهم وبمصادرة المضبوطات عدا بندقية المجنى عليه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه وإحراز أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص والقبض على شخص بدون أمر من أحد المختصين بذلك والتداخل في وظيفة عمومية من غير أن يكون لهم صفه رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن محامى الطاعنين دفع ببطلان إذن تفتيش مساكنهم الصادر من وكيل نيابة أدفو لتجاوزه حدود اختصاصه المحلى لان مساكنهم إذ تقع بناحية مركز اسنا محافظة قنا فإنها تخرج عن نطاق اختصاصه مكانيا وكذلك أن من أسند إليه تنفيذ هذا الإذن لا يختص - بإجرائه محليا بيد أن الحكم تناول هذا الدفع واطرحه بتبرير غير سائغ، كما أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عملية العرض وإهدار الدليل المترتب عليها استنادا إلى وجودهم والمجنى عليه بديوان الشرطة قبل عرضهم على النيابة العامة ولفساد عملية العرض لانهم عرضوا مع بعض العاملين بالنيابة العامة الذين كان يتردد عليهم المجنى عليه من قبل بسبب التحقيق ولأن صهر المجنى عليه لم يتعرف إلا على الطاعنين الأول والثالث فحسب كما قرر ابن عمه بأن الضابط عرضهم عليه في ديوان مركز الشرطة فلم يتعرف عليهم وبالرغم من ذلك فان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله أن إجراءات عرض المتهمين على المجنى عليه صحيحة وأن المحكمة تطمئن في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من عمليه العرض، فضلا عن أن المدافع عن الطاعنين أثار دفاعا مؤداه أن الأدلة في الدعوى مصطنعة ودلل على ذلك بأن نائب المأمور تعمد عدم مناقشة المجنى عليه في بيان ماهية الأوراق المسروقة توسلا لاصطناع الدليل الجنائي مستقبلا وأن الثابت بمعاينة النيابة العامة وجود علبة بها مستندات لم تسرق من منزل المجنى عليه كما أن تفتيش منازل المتهمين وعدم العثور فيها على شيء مما يدل على تلفيق الأدلة في هذا التفتيش اللاحق وأن من شأنه إثارة الشك في شهادة رئيس مباحث مديرية الأمن الذى أجرى هذا التفتيش، وفضلا عن ذلك فقد تمسكوا في دفاعهم بأن المجنى عليه طاعن في السن وقد شارف على الثمانين من عمره ويستحيل عليه تمييز الجناة ليلا وأن استخدام الجناة لكشاف وتسديده إلى وجهه يغشى بصره ويعجزه عن التحقق من الأشخاص وأنه لا يقدح في ذلك ما ثبت بمعاينة النيابة من وجود مصابيح بمنزل المجنى عليه ذلك بانها أجريت بعد انقضاء خمسة أيام من الحادث ودون أن تتخذ سلطة التحقيق إجراءات تحفظية لعدم العبث بمكانه وأنه بفرض وجود المصابيح فانه يتنافى مع طبيعة الأشياء أن ينام المجنى عليه في الضوء الساطع ومما يؤكد ما شهد به....... والذى كان في ذات الظروف والمكان من أن الظلام كان سائدا ولم يميز احدا خلافا لما قاله المجنى عليه، هذا إلى أن الطاعنين من قرى متباعدة ولم يثبت وجود رابطة أو تعارف بينهم، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهم دون تفطن لهذا الدفاع برمته الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها لديه في حقهم أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه..... وصهره.... وابنته...... وضابط الشرطة رئيس المباحث الجنائية باسوان وضابط الشرطة رئيس وحدة مباحث مركز ادفو وضابط الشرطة...... معاون مباحث ذلك المركز ومن إجراءات التعرف على المتهمين التي باشرتها النيابة العامة ومن...... معاينتها لمكان الحادث وهى أدلة سائغة لها أصولها الثابتة في الأوراق ومن دفاع الطاعنين القانوني والموضوعي بما يدل على إلمام المحكمة بهما عرض إلى الدفع ببطلان التفتيش واطرحه بقوله: "أما عن الإذن بالتفتيش فإجراءاته صحيحة لأنه صدر من وكيل النيابة الذى وقع الحادث في دائرة اختصاصه المحلى وأن لرجل الضبط القضائي أن يتتبع الجريمة وهى في حالة تلبس لجمع شتاتها وتقر المحكمة وكيل النيابة فيما انتهى إليه من الإذن بتفتيش منازل - المتهمين لصدور الإذن في تحقيق مفتوح وفقأ للقانون وهو التحقيق الذى كانت تجريه النيابة في الواقعة. لما كان ذلك.. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذى بدأه فيه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة, ولما كان ما أثبته الحكم - وتقره عليه المحكمة أخذا بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن - أن وكيل نيابة مركز ادفو تولى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني في الواقعة موضوع الدعوى المطعون في حكمها ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فأصدر إذنا بتفتيش مساكن الطاعنين الكائنة بدائرة مركز اسنا فان هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني مما لا محل معه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد، وأما ما ينعاه الطاعنون من بطلان إجراءات التفتيش بمقوله ان من أسند إليه تنفيذه من رجال الضبط القضائي غير مختص مكانيا بإجرائه، فمردوده بدوره بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم نرشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين في اختصاص من قام بإجراء التفتيش يقتضى تحقيقا موضوعيا وكان الطاعنون لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعنين في شأن بطلان عملية العرض إليه بقولة: "أن المحكمة ترى أن إجراءات عرض المتهمين على المجنى عليه صحيحة وتطمئن إليها.... "وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعنين إذ لا على المحكمة أن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون مجادلة الطاعنين في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها لما كأن ذلك فان مأ يثيره الطاعنون في شأن اصطناع الأدلة وتلفيق الاتهام وعدم العثور على المضبوطات في التفتيش الأول وأن أحد الشهود لم يستطع التعرف على أشخاص الجناة رغم تواجده في ذات المكان والظروف التى كان بها المجنى عليه وأن الطاعنين لا تربطهم أية علاقة، لا يعدو جمعيه أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كأن ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين باستحالة تمييزا المجنى عليه لأشخاص الجناة لتعذر الرؤية واطرحه بقوله: "وأن القول بتعذر الرؤية فمردود بما ثبت من معاينة النيابة من وجود مصابيح غازية بمنزل المجنى عليه فضلا عن الضوء الصادر من الكشاف الكهربائي الذى استعمله المتهمون وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعنين، هذا إلى ما هو مقرر من أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 53 لسنة 50 ق جلسة 3 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 184 ص 950

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، ومصطفى جميل مرسي.

-------------

(184)
الطعن رقم 53 لسنة 50 القضائية

 (1)إثبات. "بوجه عام". "شهود". "استعراف وتعرف". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. شروع. سرقة.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذ بالشهادة؟
تناقض الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟
عدم التعويل على الدليل المستمد من عملية العرض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنها.
الجدل الموضوعي. حول تقدير المحكمة للأدلة. لا يجوز أمام النقض.
 (2)إثبات. "بوجه عام". "شهود" قرائن. "قرائن قضائية". استعراف وتعرف. قتل عمد. شروع. سرقة.
الأصل. جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم.
استعراف كلب الشرطة. قرينة. مثال لتسبيب سائغ. اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين.
 (3)نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. سرقة. شروع.
العقوبة المبررة. تنحسر معها مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن استظهار نية القتل.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة" "شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
2 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه الذي ترك بالمجني عليه أثر جروح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) شرعا في قتل....... و...... و ...... عمداً بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحين ناريين "بندقية خرطوش" كانا يحملانها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في نفس الزمان والمكان سرقا الماشيتين والآنية النحاسية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وزوجته...... وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول مع حملهما لسلاحين ناريين ظاهرين - قاما وآخرون مجهولون بسرقة الماشية والآنية النحاسية ولما أحس المجني عليه الأول بذلك ضربه المتهم الأول بمؤخرة سلاحه الناري قاصداً من ذلك تعطيل مقاومته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانياً) أحرز كل منهما سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز كل منهما ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما وإحرازهما. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234 و314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - ذلك بأنه عول على ما قرره المجني عليه من أن الطاعن هو الذي اعتدى عليه بالضرب بمؤخرة بندقية كان يحملها، وعلى أنه تعرف عليه عند العرض - وذلك على الرغم من سبق اتهام المجني عليه لشقيق زوجته السابقة....... وإسناد هذا الفعل إليه. وقد علل الحكم تناقض الشاهد في أقواله في هذا الشأن بما لا يصلح سنداً لذلك، ودون أن يعني بالرد على دفع الطاعن ببطلان عملية عرضه على المجني عليه - مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها حسبما تبينتها المحكمة وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وزوجته وسائر شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم ينازع الطاعن في أن لها سندها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه فيما أسنده إليه من اتهام وعلى تعرفه عليه في العرض الذي تم رغم ما سبق أن قرره من أن المتهم الثاني الذي قارف الجريمة مع المتهم الأول هو....... شقيق زوجته، ورغم بطلان عملية العرض لوقوع الحادث ليلاً بما يتعذر معه التعرف على المتهمين ورغم تدخل رجال الشرطة للتأثير عليه كما عول الحكم على استعراف الكلب البوليسي عليه ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدمه. وهو ما لا يصلح دليلاً يؤخذ به. كما أنه اكتفى في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما استمده من طبيعة السلاح وطريقة التصويب وموضع الإصابة وهو ما لا يصلح دليلاً على توافرها. مما يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ألا صحة لما ذهب إليه الطاعن من قول أسنده للمجني عليه في شأن تحديد شخص المتهم الثاني على أنه....... وأنه أصر منذ الوهلة الأولى على الإدلاء بأوصاف المتهم الثاني كاشفاً عن قدرته على التعرف عليه إلى أن تعرف على الطاعن في العرض القانوني الذي تم على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يجدي للطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له، ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه الذي ترك بالمجني عليه أثر جروح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي. لما كان ما تقدم فإن طعنه برمته يكون هو الآخر على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.