الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يوليو 2021

الطعن 96 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 116 ص 544

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

--------------------

(116)
الطعن رقم 96 لسنة 49 القضائية

 (1)دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. اختصاص.
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً. علة ذلك؟.
(2) إجراءات. "إجراءات التحقيق". مستشار الإحالة. محكمة الجنايات. إحالة.
إجراءات الإحالة. من مراحل التحقيق. حضور المتهم فيها أو إعلانه. غير واجب. له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.
 (3)ارتباط. سرقة. عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه. وزمان ومكان كل منهما أثره. عدم قيام ارتباط بينهما.

----------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والإيجابي. لما كان ذلك، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائي فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون.
2 - ليس في عدم حضور الطاعن أمام مستشار الإحالة أو حتى في عدم إعلانه - بفرض حصوله - ما يعيب إجراءات الإحالة التي لا تعدو أن تكون من مراحل التحقيق التي لم يستوجب القانون حضوره فيها كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي، يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى أثاره الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون من قبيل الدفوع ظاهرة البطلان ولم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده ومن ثم فلا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة رداً على هذا الدفع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3 - متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - وعلى ما يسلم به الطاعن - تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين وفى تاريخين ومكانين وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منضمة إليها ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً في القانون وما أورده في الدعوى على هذا الدفاع سائغ ومقبول ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق البقرة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .... من مسكنه حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للجريمة الأولى والثانية في القضيتين رقمي 292، 328 جنح من دمنهور بالحبس لمدة ستة أشهر في كل منهما لجريمتي سرقة (والثالثة) في قضية الجناية رقم 380 لسنة 1957 كلى المنصورة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة بحمل سلاح ليلا مع آخر، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 49/ 1، 15، 51، 317/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة حالة كونه عائدا قد شابه خطأ في تطبيق القانون ببطلان في الإجراءات ذلك بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الجزئية لم يصبح نهائياً وأن الأمر الصادر بإحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات وقع باطلا وقد اطرحت المحكمة هذا الدفع لأسباب غير سائغة قانوناً كما عول الحكم على اعتراف الطاعن في محضر الضبط أن أنكر صدوره منه وكان وليد قبض باطل وفضلاً عن ذلك فقد تمسك الطاعن بقيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الدعوى المطروحة والجنائية المقيدة برقم 2021 سنة 70 شربين المنضمة إليها إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بما لا يسوغه وقضت في كل من الدعويين بعقوبة مستقلة كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين فتقضى كل منهما بحكم فيها بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والإيجابي. لما كان ذلك، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائي فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون وليس في عدم حضور الطاعن أمام مستشار الإحالة أو حتى في عدم إعلانه - بفرض حصوله - ما يعيب إجراءات الإحالة التي لا تعدو أن تكون من مراحل التحقيق التي لم يستوجب القانون حضوره فيها كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائي، يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى أثاره الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون من قبيل الدفوع ظاهرة البطلان ولم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده ومن ثم فلا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة رداً على هذا الدفع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه للواقعة أن الطاعن قام في ليلة 11/ 5/ 1970 بسرقة بقرة........ من مسكنه بعد كسر بابه الخارجي والدخول إلى حظيرة المواشي ثم قام ببيعها ...... وذلك حالة كونه عائداً لسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في الجناية رقم 380 سنة 57 كلى المنصورة لشروع في سرقة بحمل سلاح. لما كان ذلك، وكان لا يبين مما أورده الحكم أنه نسب إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة ورتب عليه الأثر القانوني للاعتراف وإنما عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - وعلى ما يسلم به الطاعن تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين وفى تاريخين ومكانين وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منضمة إليها ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً في القانون وما أورده في الرد على هذا الدفاع سائغ ومقبول ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الجمعة، 23 يوليو 2021

الطعن 97 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 117 ص 549

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

---------------

(117)
الطعن رقم 97 لسنة 49 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. ضرب. "ضرب أفضى إلى الموت". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
قول المتهم أنه "في الوقت الذى وقع العدوان فيه على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان عليه". لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي".

---------------
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي، وما ورد على لسان الدفاع عنه "من أنه في الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم "لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة، ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة - سكين - وتوجه إليه بمقهاه وطعنه بالآلة سالفة الذكر في جانبه الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 246/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع أن المجنى عليه وآخرين ابتدأوه بالاعتداء وأحدثوا به إصابات أفقدته القدرة على الوعى، مما يعد دفعا جديا بقيام حالة الدفاع الشرعي يلزم المحكمة أن تقوم بتحقيقه والرد عليه، إلا أنها لم تعرض لهذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي عرفه القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي وما ورد على لسان الدفاع عنه من أنه في الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة، ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 98 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 118 ص 552

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

----------------

(118)
الطعن رقم 98 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان في محل الإقامة. الإعلان في محل الإقامة. قرينة على العلم به. تقبل إثبات العكس. مثال؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها" حكم. "بطلانه" إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
القضاء في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. غير صحيح. إلا إذا كان بغير عذر. أسباب ذلك؟
محل نظر العذر المانع من الحضور وتقديره عند نظر الطعن في الحكم.
(3) نقض "ميعاد الطعن" معارضة "نظرها والحكم فيها".
بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. إلا إذا تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهرى. فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسميا بالحكم.

--------------
1 - لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه، إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها، لما كان ذلك وكان فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له ومن ثم يكون تخلفه عن حضور جلسة المعارضة راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظرها.
2 - من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
3 - من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقيق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الدولة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أخيم الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وحكم فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانياً إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكون. فطعن بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو أنه لم يعلن إعلانا قانونيا صحيحا لتلك الجلسة إذ لا صلة له بمن تسلم الإعلان.......... الذى ادعى أنه صهره بدليل المستندات التي أرفقها بمذكرة الأسباب والدالة على أن مستلم الإعلان ليس صهرا له كما أنه أقام دعوى ببطلان هذا الإعلان وطعن فيها بتزويره إذ أن المحضر لم ينتقل إلى محل إقامته كما ورد بالإعلان - وبذا استحال عليه الحضور واستعمال حقه في الدفاع وتقديم دليل السداد.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات وجود إعلان مؤرخ 26/ 4/ 1976 أثبت به أن الطاعن قد تم إعلانه في مواجهة صهره ..... المقيم معه والذى وقع باستلام صهره الإعلان - بجلسة 8 يونيه سنة 1976 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة إدارية صادرة من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بناحية الأحايدة شرق تفيد أن ...... هو شيخ الناحية ولا تربطه صلة مصاهرة أو قرابة بالطاعن ولا يقيم معه كما قدم صورة رسمية من قسيمة زواجه بالمدعوة ....... بتاريخ 24 يوليه سنة 1955 وكذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 3087 لسنة 1976 مدنى كلى سوهاج طلب في ختامها الحكم ببطلان إعلان الطاعن بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 لجلسة 8 يونيه سنة 1976 في الجنحة المستأنفة رقم 286 لسنة 1976 سوهاج واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه، إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها، لما كان ذلك، وكان فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له ومن ثم يكون تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقيق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من المفردات أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم قبل يوم 5 أكتوبر سنة 1976 وهو اليوم الذى انتقل فيه إلى الشهر العقاري لتوثيق التوكيل الصادر فيه لمن قرر بالطعن في الحكم نيابة عنه ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه، ولما كان الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 150 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 114 ص 534

جلسة 6 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ احمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.

----------------

(114)
الطعن رقم 150 لسنة 49 القضائية

ضرب أفضى إلى موت. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة. بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه. في حين أنها لم تشهد بذلك إلا في التحقيقات. يعيبه. أساس ذلك؟.

----------------
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما شهدت به زوجة المجنى عليه ...... بالتحقيقات وبالجلسة وحصل شهادتها في قوله: "فقد شهدت...... بالتحقيقات والجلسة أنها توجهت مغرب يوم 23 فبراير سنة 1975 مع زوجها المجنى عليه.... إلى الزراعة لري قطعة أرض وهناك تقابلت مع شقيق زوجها....... وأثناء فتح السدة حدثت مشادة كلامية بين زوجها والمتهمين ...... و....... فقام الأول بضرب زوجها بخرس الفأس على رأسه من الخلف كما ضربه الثاني بشعبة على رأسه وجسمه فاستغاثت". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قررت في شهادتها أنها لا تستطيع تحديد موضع اعتداء الطاعن الثاني من جسم المجنى عليه وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثاني يضرب المجنى عليه على رأسه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه ...... إصابات بالرأس وبالكتف الأيسر ومؤخر الكتف الأيمن وأن وفاته تعزى إلى إصابات الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف ضاغط على سطح المخ، وانتهى الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن ضرب المجنى عليه على رأسه الذى أدى إلى وفاته لارتكابهما سوياً الفعل الذى كون الركن المادي للجريمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنين للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة......... بجلسة المحاكمة من أن الطاعنين ضربا المجنى عليه على رأسه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا ...... عمدا بأن ضربه الأول بفأس على رأسه كما انهال عليه الثاني ضرباً بعصا غليظة على رأسه أيضا عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، (المتهم الثاني) أحدث عمدا ........ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمواد الإحالة فقرر ذلك، وادعت ....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 و242/ 1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، باعتبار أن الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعنين على ما شهدت به ...... بالتحقيقات وبالجلسة من رؤيتها الطاعن الثاني ..... يضرب المجنى عليه بعصا على رأسه مع أن أقوال تلك الشاهدة بالجلسة لا تساند الحكم فيما حصله وتغاير أقوالها بالتحقيقات إذ شهدت بالجلسة أنها لم تستطع تحديد موضع اعتداء الطاعن المذكور من جسد المجنى عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما شهدت به زوجة المجنى عليه ...... بالتحقيقات وبالجلسة وحصل شهادتها في قوله: "فقد شهدت ....... بالتحقيقات وبالجلسة أنها توجهت مغرب يوم 23 فبراير سنة 1975 مع زوجها المجنى عليه.... إلى الزراعة لري قطعة أرض وهناك تقابلت مع شقيق زوجها ..... وأثناء فتح السدة حدثت مشادة كلامية بين زوجها والمتهمين ........ و......... فقام الأول بضرب زوجها بخرس الفأس على رأسه من الخلف كما ضربه الثاني بشعبة على رأسه وجسمه فاستغاثت". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قررت في شهادتها أنها لا تستطيع تحديد موضع اعتداء الطاعن الثاني من جسم المجنى عليه وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثاني بضرب المجنى عليه على رأسه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه......... إصابات بالرأس وبالكتف الأيسر وبمؤخر الكتف الأيمن وأن وفاته تعزى إلى إصابات الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف ضاغط على سطح المخ، وانتهى الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن ضرب المجنى عليه على رأسه الذى أدى إلى وفاته لارتكابهما سوياً الفعل الذى كون الركن المادي للجريمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنين للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة......... بجلسة المحاكمة من أن الطاعنين ضربا المجنى عليه على رأسه يكون قد أقام قضائه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل في الرأي الذى انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 65 لسنة 49 ق جلسة 3 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 111 ص 521

جلسة 3 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.

-------------------

(111)
الطعن رقم 65 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم. "بيانات حكم الإدانة".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. وظروفها. وأدلة الإدانة.
 (2)استئناف. حكم. "الحكم الغيابي" معارضة.
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مؤداه: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.
(3) محكمة الموضوع. إثبات. "شهادة".
وزن أقوال الشاهد. وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر في أية مرحلة.
 (4)إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. بيانات التسبيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم. والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.

--------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، ولم يرسم القانون شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
2 - استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف. لما كان ذلك، فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن، خاصة وأن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث وطلب استعمال الرأفة معه ولم يثر لديها شيئا مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (أولاً) تعديا على ..... و..... وهما موظفان عموميان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها (ثانيا) استعملا مكاييل دون أن تكون قانونية وصحيحة وغير مدموغة. (ثالثاً) حالا دون تأدية مفتشا إدارة الموازين لوظيفتيهما، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 133، 136 من قانون العقوبات، ومواد القانون 229 لسنة 1951 المعدل، ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الطاعن والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعياً وإحالة الأوراق بشأنه إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن رغم أن الحكم المستأنف حكم غيابي لم يتنازل الطاعن عن حقه في المعارضة فيه كما أنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة وخلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن به فضلا عن أنه لم يعرض إيراداً ورداً للشهادة التي قدمها والتي تشير إلى أنه لم يكن منوطاً به توزيع البترول يوم الحادث وعول في إدانته على أقوال المجنى عليهما ورغم اختلافها في محضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه المكمل للحكم المستأنف بين وقعة الدعوى في قوله: "إن المجنى عليهما قد أبلغا في يوم 20/ 6/ 1976 وقررا بمحضر الضبط أن المتهم الأول - الطاعن تعدى عليهما بالقوة أثناء محاولتهما ضبط مكيال جاز غير صحيح وغير مدموغ وحال بينهما وبين تأديتهما وظيفتهما بالاشتراك مع نجله المتهم الثاني إذ تمكنا من إخفاء المكيال وعدم ضبطه وأن التعدي نتج عنه إصابات وأن المتهم الأول تعدى عليهما بالضرب بالأيدي وإذ تطمئن المحكمة إلى أقوال المجنى عليهما في ذلك الصدد ولا تعول على إنكار المتهم الأول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام".. كما أشار الحكم المستأنف إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن من شهادة المجنى عليهما والمؤيدة بالكشف الطبي المتضمن وجود إصابات بهما وصفت بأنها كدمات وخدوش بالوجه وكدمات وخدوش بالمساعد الأيسر - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة على الوجه السابق إيضاحه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله - لما كان ذلك، وكان كل من الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه قد أورد نصوص مواد الاتهام التي عاقب الطاعن بها ومن ثم فإن نعى الطاعن عليهما في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف. لما كان ذلك، فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن، خاصة وأن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث، وطلب استعمال الرأفة معه ولم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن هى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العله - وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على أقوال المجنى عليهما بمحضر ضبط الواقعة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة إلى الشهادة التي قدمها والتي تفيد عدم قيامه بالبيع يوم الحادث يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2384 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ق 102 ص 534

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ هاشم قراعة.

---------------

(102)
الطعن رقم 2384 لسنة 49 القضائية

 (1)شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
الشهادة السلبية. لا يغني عنها أي دليل آخر. سوى بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع.
عدم تقديم الشهادة السلبية. أو ما يفيد الحيلولة بين الطاعن وبين الحصول عليها. أثره؟
 (2)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. سرقة.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
 (3)استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "تفتيش بغير إذن". سرقة.
إحضار المتهم المضبوطات. من تلقاء نفسه. مفاده؟
 (4)استعراف وتعرف. إثبات "بوجه عام". "استعراف وتعرف". إجراءات. سرقة. مأمورو الضبط القضائي.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة. تنظيم إثبات الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي. على سبيل الإرشاد. م 24 (أ ج).
 (5)إثبات. "بوجه عام". "شهادة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". سرقة.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
متى لا يعيب تناقض الشهود الحكم؟.
سلطة المحكمة في إطراح ما لا تطمئن إليه من أقوال الشهود.
المحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في كل جزئية من دفاعه.
 (6)اعتراف. إثبات. "اعتراف". استدلالات. سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة.
(7) إثبات "بوجه عام". "شهادة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود. مفاده؟
(8) محكمة ثاني درجة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. 
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.

--------------
1 - من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض. يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.
3 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله: "إنه لما كان الثابت من محضر جمع الاستدلال ومما قرره كل من العقيد...... والضابط........ أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن..... وأحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والنقص داخله بحثاً عن المضبوطات ولما كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون على غير أساس خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير. وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه، ومن ثم فإن دخول ضابط المباحث إلى مسكن الطاعن وضبط المسروقات به يكون صحيحاً ومشروعاً، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون.
4 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، وإذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه. "يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلت مؤداها بما لا ينازع الطاعن في صحة مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان الحكم قد خلص إلى أن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار ولم يكن وليد إجراء باطل وقد اقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات وإحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن في هذا الخصوص.
7 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدافع عن الطاعن - وإن كان قد طلب في جلسة 24 يناير سنة 1978 سماع شاهدي نفي - إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب في جلسات المرافعة التالية كما خلت صورة المذكرة المرفقة بأسباب الطعن - والتي أشار إلى أنه قدمها إلى تلك المحكمة - من طلب سماع أي شهود ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ذلك أن سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلة المرافعة دون إصرار على سماعهم إنما يفيد نزوله عن هذا الطلب ضمنياً بما لا يستأهل رداً أو تعقيباً.
8 - محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شاهد النفي أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المصوغات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم شرق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة فقد جاء مشوباً بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يحرر شاملاً أسبابه ولم يوقع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، كما أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيش مسكنه وعرضه على صانع المفاتيح والأدلة المترتبة على ذلك ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع استناداً إلى أن استدعاء ضابط المباحث للطاعن لسؤاله فيما اتهم به وعرضه على صانع المفاتيح يعد من إجراءات الاستدلالات وأن العثور على المضبوطات في مسكن الطاعن كان بإرشاده وهو الذي قدمها للضابط من تلقاء نفسه في حين أن ضابط المباحث تربص للطاعن أمام مقر عمله وأحضره إلى مركز الشرطة جبراً عنه وهو بمثابة قبض عليه في غير حالات التلبس، وقد عرضه على صانع المفاتيح عرضاً مباشراً دون وضعه بين أشخاص آخرين للتحقق من معرفته للطاعن ولم يحرر محضراً بذلك كما أن دخول الضابط مسكن الطاعن وتفتيشه لم يكن بناء على إذن من النيابة العامة، هذا إلى أن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات رغم ما أثاره الطاعن من الشواهد على كذبهم سواء فيما وقع من تناقض بين أقوال ضابط الشرطة في خصوص من قام بتفتيش مسكن الطاعن وأوصاف المسكن والأشياء المضبوطة ومصيرها بعد الضبط أو بما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من عدم وجود بصمات للطاعن بمكان الحادث، وما أثاره من استحالة أن يترك المجني عليه مفاتيح محله حتى يتمكن الطاعن من صنع مثلها وأن المضبوطات لم يتم تحريزها وعرضها على النيابة العامة وقد نفى المجني عليه في جلسة المحاكمة أنها تشبه المسروقات فضلاً عن أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات صدر تحت تأثير القبض الباطل عليه وقد أنكره في تحقيق النيابة العامة وتدل على زيفه الشواهد المشار إليها والتي لم يعرض لها الحكم بما ينم عن إحاطته بها، يضاف إلى ذلك أن المحكمة بدرجتيها لم تستجب لما طلبه الدفاع من سماع شهود النفي ولم تعن بالرد على هذا الطلب. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع، وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما أضافه إليها من أسباب - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وقد تناول في أسبابه المتكاملة مع الحكم الابتدائي - الدفع ببطلان القبض على الطاعن وأطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أنه عقب الإبلاغ عن سرقة مصوغات المجني عليه دلت تحريات العقيد....... على أن الطاعن هو مرتكب الحادث إذ كان دائم التردد على محل المجني عليه ثم انقطع دون سبب وأن صانع المفاتيح....... قرر أن الطاعن طلب من قبل الحادث تصنيع عدد من المفاتيح المشابهة فأرسل الضابط....... في استدعاء الطاعن الذي حضر دون أي إكراه وعند عرضه على صانع المفاتيح تعرف عليه وبسؤاله اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث واصطحب الضابط إلى مسكنه حيث أحضر له المضبوطات وانتهى الحكم إلى أن استدعاء الطاعن لسؤاله كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله: "إنه لما كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات ومما قرره كل من العقيد..... والضابط..... أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن........ وأحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة أي إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات ولما كان ذلك. فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون على غير أساس خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير. وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه، ومن ثم فإن دخول ضابط المباحث إلى مسكن الطاعن وضبط المسروقات به يكون صحيحاً ومشروعاً، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، وإذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم مبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلت مؤداها بما لا ينازع الطاعن في صحة مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بأن تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فيها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان الحكم قد خلص إلى أن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات كان عن طواعية واختيار ولم يكن وليد إجراء باطل وقد اقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات وإحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدافع عن الطاعن - وإن كان قد طلب في جلسة 24 يناير سنة 1978 سماع شاهدي نفي - إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب في جلسات المرافعة التالية كما خلت صورة المذكرة المرفقة بأسباب الطعن - والتي أشار إلى أنه قدمها إلى تلك المحكمة - من طلب سماع أي شهود ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ذلك أن سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلة المرافعة دون إصرار على سماعهم إنما يفيد نزوله عن هذا الطلب ضمنياً بما لا يستأهل رداً أو تعقيباً، وإذ كانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شاهد النفي أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.