جلسة 6 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ احمد طاهر خليل،
وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
----------------
(114)
الطعن رقم 150 لسنة 49
القضائية
ضرب أفضى إلى موت. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". "شهود".
نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قول الحكم إن الشاهدة
شهدت بالتحقيقات وبالجلسة. بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه. في حين أنها لم
تشهد بذلك إلا في التحقيقات. يعيبه. أساس ذلك؟.
----------------
لما كان يبين من الحكم
المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما شهدت به
زوجة المجنى عليه ...... بالتحقيقات وبالجلسة وحصل شهادتها في قوله: "فقد
شهدت...... بالتحقيقات والجلسة أنها توجهت مغرب يوم 23 فبراير سنة 1975 مع زوجها
المجنى عليه.... إلى الزراعة لري قطعة أرض وهناك تقابلت مع شقيق زوجها.......
وأثناء فتح السدة حدثت مشادة كلامية بين زوجها والمتهمين ...... و....... فقام
الأول بضرب زوجها بخرس الفأس على رأسه من الخلف كما ضربه الثاني بشعبة على رأسه
وجسمه فاستغاثت". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن تلك الشاهدة قررت في شهادتها أنها لا تستطيع تحديد موضع اعتداء الطاعن
الثاني من جسم المجنى عليه وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثاني يضرب
المجنى عليه على رأسه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن
بالمجنى عليه ...... إصابات بالرأس وبالكتف الأيسر ومؤخر الكتف الأيمن وأن وفاته
تعزى إلى إصابات الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف ضاغط على سطح المخ،
وانتهى الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن ضرب المجنى عليه على رأسه الذى أدى إلى
وفاته لارتكابهما سوياً الفعل الذى كون الركن المادي للجريمة. لما كان ذلك، فإن
الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنين للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال
الشاهدة......... بجلسة المحاكمة من أن الطاعنين ضربا المجنى عليه على رأسه يكون
قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة
المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة
أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة
بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل
في الرأي الذى انتهت إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما قتلا ...... عمدا بأن ضربه الأول بفأس على رأسه كما انهال عليه الثاني
ضرباً بعصا غليظة على رأسه أيضا عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، (المتهم الثاني) أحدث عمدا
........ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على
العشرين يوماً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بمواد الإحالة فقرر ذلك، وادعت ....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجنى
عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت،
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 و242/ 1 و32 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يدفعا إلى
المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت،
باعتبار أن الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد
أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعنين على ما
شهدت به ...... بالتحقيقات وبالجلسة من رؤيتها الطاعن الثاني ..... يضرب المجنى
عليه بعصا على رأسه مع أن أقوال تلك الشاهدة بالجلسة لا تساند الحكم فيما حصله
وتغاير أقوالها بالتحقيقات إذ شهدت بالجلسة أنها لم تستطع تحديد موضع اعتداء
الطاعن المذكور من جسد المجنى عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما شهدت به
زوجة المجنى عليه ...... بالتحقيقات وبالجلسة وحصل شهادتها في قوله: "فقد
شهدت ....... بالتحقيقات وبالجلسة أنها توجهت مغرب يوم 23 فبراير سنة 1975 مع
زوجها المجنى عليه.... إلى الزراعة لري قطعة أرض وهناك تقابلت مع شقيق زوجها .....
وأثناء فتح السدة حدثت مشادة كلامية بين زوجها والمتهمين ........ و......... فقام
الأول بضرب زوجها بخرس الفأس على رأسه من الخلف كما ضربه الثاني بشعبة على رأسه
وجسمه فاستغاثت". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن تلك الشاهدة قررت في شهادتها أنها لا تستطيع تحديد موضع اعتداء الطاعن
الثاني من جسم المجنى عليه وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثاني بضرب
المجنى عليه على رأسه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن
بالمجنى عليه......... إصابات بالرأس وبالكتف الأيسر وبمؤخر الكتف الأيمن وأن
وفاته تعزى إلى إصابات الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف ضاغط على سطح
المخ، وانتهى الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن ضرب المجنى عليه على رأسه الذى أدى
إلى وفاته لارتكابهما سوياً الفعل الذى كون الركن المادي للجريمة. لما كان ذلك،
فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنين للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال
الشاهدة......... بجلسة المحاكمة من أن الطاعنين ضربا المجنى عليه على رأسه يكون
قد أقام قضائه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة
المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة
أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة
إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل في الرأي
الذى انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.